باب فرائض الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
باب فرائض الصلاة
باب فرائض الصلاة
اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر5.
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير6، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن7، فإن8 لم يحسن شيئا
__________
1 فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142.
2 الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93.
3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
5 التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37.
6 في (أ) : (بالتكبير) .
7 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375.
8 عبارة (فإن لم
... ويحدمه) : أسقطت من (ب) .
من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة4، وفي سائر أعضاء السجود5 قولان6، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله7 في أحد الوجهين 8، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9
__________
1 الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487.
2 في (أ) : (في الركوع) .
(والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) .
4 الأم 1/136.
5 اليدان، والركبتان، والقدمان.
6 أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.
وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427.
7 في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:
الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.
الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم.
الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
والأول: الصحيح، وهو المذهب.
وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466.
8 والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.
التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165.
9 نهاية لـ ( من (أ) .
على قول بعضهم1، الترتيب.
اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر5.
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير6، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن7، فإن8 لم يحسن شيئا
__________
1 فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142.
2 الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93.
3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
5 التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37.
6 في (أ) : (بالتكبير) .
7 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375.
8 عبارة (فإن لم
... ويحدمه) : أسقطت من (ب) .
من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة4، وفي سائر أعضاء السجود5 قولان6، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله7 في أحد الوجهين 8، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9
__________
1 الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487.
2 في (أ) : (في الركوع) .
(والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) .
4 الأم 1/136.
5 اليدان، والركبتان، والقدمان.
6 أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.
وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427.
7 في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:
الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.
الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم.
الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
والأول: الصحيح، وهو المذهب.
وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466.
8 والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.
التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165.
9 نهاية لـ ( من (أ) .
على قول بعضهم1، الترتيب.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» فقه أحمد بن حنبل (الكافي في فقه الإمام أحمد )
» باب قضاء السنن / باب الصلاة عند الرجوع من السفر / باب الصلاة بعد الوضوء
» باب قضاء الفرض / باب إعادة الصلاة /باب إعادة الصلاة
» باب فرائض الحج /باب أركان الحج / باب هيئات الحج
» فقه أحمد بن حنبل (الكافي في فقه الإمام أحمد )
» باب قضاء السنن / باب الصلاة عند الرجوع من السفر / باب الصلاة بعد الوضوء
» باب قضاء الفرض / باب إعادة الصلاة /باب إعادة الصلاة
» باب فرائض الحج /باب أركان الحج / باب هيئات الحج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى