باب فرائض الحج /باب أركان الحج / باب هيئات الحج
صفحة 1 من اصل 1
باب فرائض الحج /باب أركان الحج / باب هيئات الحج
باب فرائض الحج
وفرائض الحج أربعة 4، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما5، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6:
أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف7 شرطان 8:
__________
(ثم) أسقطت من (أ) .
2 وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
3 عمدة السالك 92.
4 التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417.
5 في (أ) (بفواتها) .
6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241.
7 في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485.
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4.
باب أركان الحج
وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.
__________
1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
2 في (ب) (بالإسلام) .
3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
4 نهاية لـ (11) من (ب) .
5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4.
باب أركان الحج
وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.
__________
1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
2 في (ب) (بالإسلام) .
3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
4 نهاية لـ (11) من (ب) .
5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.
والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية1.
والرابع: أن يترك طواف القدوم2 إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام3.
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة4.
والسادس /5: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين6، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما7 وإن كان في بلده.
والسابع: أن يترك الرّمي8.
باب هيئات الحج
وهيئات الحج9 التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا 10 11:
__________
1 مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235.
2 سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (187) ، وهداية السالك 2/755.
3 مناسك النووي 228، 229، الإرشاد 1/660، مغني المحتاج 1/484.
4 هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي 445، المنهاج 43.
5 نهاية لـ (25) من (أ) .
6 أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك 278، الإرشاد 1/660.
7 في (أ) (يركعهما) .
8 المناسك 409، الإرشاد 1/658.
9 مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.
10 شرح السنة 7/105، 138، 155، التنبيه 80، مناسك النووي 257، 259، 263، 267، 271، 288، 338، 347، أسنى المطالب 1/481، 482، 484، 490، الإقناع للشربيني 1/234، 237، 241.
11 في (ب) (خصلة) .
التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين1، وشدّة السعي في بطن المحسِّر2، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد3: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة4 رَمَل له"، والحلق5.
والغَسَلات6 المسنونة في الحج عشر 7، وقد ذكرناها في باب الغسل8.
والخطب المسنونة، وهي أربع 9: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام10، والبيتوتة بمنى آخر ليلة11، والأذكار المسنونة.
__________
1 هما الأخضران الذان في المسعى.
2 هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.
وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076.
3 الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490.
4 في (ب) (طواف للزيارة) كذا.
5 هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) .
6 في (ب) (والغسالة) .
7 قوله: (في الحج
... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .
8 انظر: ص (66) .
9 الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299.
10 مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.
11 مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.
وفرائض الحج أربعة 4، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما5، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6:
أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف7 شرطان 8:
__________
(ثم) أسقطت من (أ) .
2 وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
3 عمدة السالك 92.
4 التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417.
5 في (أ) (بفواتها) .
6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241.
7 في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485.
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4.
باب أركان الحج
وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.
__________
1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
2 في (ب) (بالإسلام) .
3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
4 نهاية لـ (11) من (ب) .
5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4.
باب أركان الحج
وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.
__________
1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
2 في (ب) (بالإسلام) .
3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
4 نهاية لـ (11) من (ب) .
5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.
والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية1.
والرابع: أن يترك طواف القدوم2 إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام3.
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة4.
والسادس /5: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين6، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما7 وإن كان في بلده.
والسابع: أن يترك الرّمي8.
باب هيئات الحج
وهيئات الحج9 التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا 10 11:
__________
1 مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235.
2 سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (187) ، وهداية السالك 2/755.
3 مناسك النووي 228، 229، الإرشاد 1/660، مغني المحتاج 1/484.
4 هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي 445، المنهاج 43.
5 نهاية لـ (25) من (أ) .
6 أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك 278، الإرشاد 1/660.
7 في (أ) (يركعهما) .
8 المناسك 409، الإرشاد 1/658.
9 مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.
10 شرح السنة 7/105، 138، 155، التنبيه 80، مناسك النووي 257، 259، 263، 267، 271، 288، 338، 347، أسنى المطالب 1/481، 482، 484، 490، الإقناع للشربيني 1/234، 237، 241.
11 في (ب) (خصلة) .
التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين1، وشدّة السعي في بطن المحسِّر2، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد3: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة4 رَمَل له"، والحلق5.
والغَسَلات6 المسنونة في الحج عشر 7، وقد ذكرناها في باب الغسل8.
والخطب المسنونة، وهي أربع 9: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام10، والبيتوتة بمنى آخر ليلة11، والأذكار المسنونة.
__________
1 هما الأخضران الذان في المسعى.
2 هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.
وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076.
3 الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490.
4 في (ب) (طواف للزيارة) كذا.
5 هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) .
6 في (ب) (والغسالة) .
7 قوله: (في الحج
... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .
8 انظر: ص (66) .
9 الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299.
10 مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.
11 مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» شعر عن الحج , ابيات عن الحج , اشعار الحج
» باب فرائض الصلاة
» فقه أحمد بن حنبل (الكافي في فقه الإمام أحمد )
» كتاب الحج
» شعر عن الحج , ابيات عن الحج , اشعار الحج
» باب فرائض الصلاة
» فقه أحمد بن حنبل (الكافي في فقه الإمام أحمد )
» كتاب الحج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى