كتاب الحج
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الحج
كتاب الحج
النُّسُك نوعان 1: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة 2 شرائط 3: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت4.
والحج على أربعة أضرب5: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة6.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة7.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،
__________
1 فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229.
2 في (أ) (بسبع) .
3 الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232.
4 بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.
5 الروضة 3/13، مناسك النووي 118.
6 حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467.
7 مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562.
ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1.
وشرائط التمتع أربعة 2:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه4.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.
__________
1 وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.
وانظر: الحاوي 4/28-29، الحلية 3/220-221، مناسك النووي 161، حاشية الشرقاوي 1/464، فتح المنان 236.
2 الحاوي 4/49، المهذب 1/201، الوجيز 1/115، الحلية 3/220، 221، 222، مناسك النووي 159، الغاية القصوى 1/435، هداية السالك 2/523، الإرشاد 1/520.
3 هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [88,704 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/515.
4 المصادر في الحاشية قبل السابقة.
5 الروضة 3/44-45، مناسك النووي 156-157، أسنى المطالب 1/462.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج.
والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين2.
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه3.
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
النُّسُك نوعان 1: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة 2 شرائط 3: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت4.
والحج على أربعة أضرب5: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة6.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة7.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،
__________
1 فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229.
2 في (أ) (بسبع) .
3 الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232.
4 بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.
5 الروضة 3/13، مناسك النووي 118.
6 حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467.
7 مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562.
ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1.
وشرائط التمتع أربعة 2:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه4.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.
__________
1 وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.
وانظر: الحاوي 4/28-29، الحلية 3/220-221، مناسك النووي 161، حاشية الشرقاوي 1/464، فتح المنان 236.
2 الحاوي 4/49، المهذب 1/201، الوجيز 1/115، الحلية 3/220، 221، 222، مناسك النووي 159، الغاية القصوى 1/435، هداية السالك 2/523، الإرشاد 1/520.
3 هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [88,704 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/515.
4 المصادر في الحاشية قبل السابقة.
5 الروضة 3/44-45، مناسك النووي 156-157، أسنى المطالب 1/462.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج.
والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين2.
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه3.
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب فرائض الحج /باب أركان الحج / باب هيئات الحج
» كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة
» باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب فرائض الحج /باب أركان الحج / باب هيئات الحج
» كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة
» باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى