باب صلاة الوتر /باب ركعتي الوتر / باب صلاة الضحى
صفحة 1 من اصل 1
باب صلاة الوتر /باب ركعتي الوتر / باب صلاة الضحى
باب صلاة الوتر
وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:
أحدها: ركعة واحدة
والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10
__________
1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38.
2 نهاية لـ (14) من (أ) .
3 هذا أصح أربعة أوجه - في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.
وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13.
4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78.
5 في (ب) : (في) بدل (إلى) .
6 في (ب) (ويتمها) .
7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221.
8 في (ب) : (الثامن) .
9 في (ب) (في) بدل (إلى) .
10 المصادر السابقة.
باب ركعتي الوتر
والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.
باب ركعتي الوتر
ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} 8، وفي الثانية - بعد الفاتحة - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.
__________
1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113.
2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64.
3 المجموع 3/494.
4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133.
5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .
6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16.
(الأولى) : أسقطت من (أ) .
8 في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.
9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
10 (القائم) : أسقطت من (ب) .
11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222.
ونقله - أيضا عن المصنِّف - الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42] .
وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما.
وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز
... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرهما".
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".
وقال شيخ الإسلام ابن القيم:
"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.
وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
باب صلاة الضحى
قال الله - عزّ وجلّ -: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ} 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.
__________
1 من الآية رقم (18) من سورة (ص) .
2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427.
ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".
وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان4.
رواه أبو هريرة5،
__________
1 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله - تعالى - بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.
4 المجموع 4/36.
5 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم - من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
1 وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720) ، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.
2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.
3 وحديث بريدة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ".
ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164) .
4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146.
والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3.
وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".
قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل
__________
(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .
2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ.
ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503.
3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290) .
4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.
5 هذه المسألة أسقطت من (ب) .
6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".
المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223.
وصلاّها"1، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة2.
وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:
أحدها: ركعة واحدة
والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10
__________
1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38.
2 نهاية لـ (14) من (أ) .
3 هذا أصح أربعة أوجه - في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.
وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13.
4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78.
5 في (ب) : (في) بدل (إلى) .
6 في (ب) (ويتمها) .
7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221.
8 في (ب) : (الثامن) .
9 في (ب) (في) بدل (إلى) .
10 المصادر السابقة.
باب ركعتي الوتر
والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.
باب ركعتي الوتر
ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} 8، وفي الثانية - بعد الفاتحة - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.
__________
1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113.
2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64.
3 المجموع 3/494.
4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133.
5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .
6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16.
(الأولى) : أسقطت من (أ) .
8 في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.
9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
10 (القائم) : أسقطت من (ب) .
11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222.
ونقله - أيضا عن المصنِّف - الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42] .
وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما.
وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز
... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرهما".
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".
وقال شيخ الإسلام ابن القيم:
"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.
وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
باب صلاة الضحى
قال الله - عزّ وجلّ -: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ} 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.
__________
1 من الآية رقم (18) من سورة (ص) .
2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427.
ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".
وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان4.
رواه أبو هريرة5،
__________
1 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله - تعالى - بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.
4 المجموع 4/36.
5 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم - من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
1 وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720) ، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.
2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.
3 وحديث بريدة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ".
ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164) .
4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146.
والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3.
وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".
قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل
__________
(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .
2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ.
ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503.
3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290) .
4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.
5 هذه المسألة أسقطت من (ب) .
6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".
المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223.
وصلاّها"1، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة2.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب صلاة المريض / باب صلاة المعذور /باب ركعتي الطواف
» باب صلاة الجنازة /باب صلاة الفطر / باب صلاة الأضحى
» باب صلاة الكسوف / باب صلاة الخسوف /باب صلاة الاستسقاء
» باب تحية المسجد/ باب صلاة التسبيح /باب صلاة الاستخارة
» باب صلاة المريض / باب صلاة المعذور /باب ركعتي الطواف
» باب صلاة الجنازة /باب صلاة الفطر / باب صلاة الأضحى
» باب صلاة الكسوف / باب صلاة الخسوف /باب صلاة الاستسقاء
» باب تحية المسجد/ باب صلاة التسبيح /باب صلاة الاستخارة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى