باب تحية المسجد/ باب صلاة التسبيح /باب صلاة الاستخارة
صفحة 1 من اصل 1
باب تحية المسجد/ باب صلاة التسبيح /باب صلاة الاستخارة
باب تحية المسجد
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.
فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.
__________
1 في (أ) : (فالمستحب) .
2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.
الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.
(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .
4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.
5 في (ب) : (فهذ) .
6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.
7 نهاية لـ (15) من (أ) .
8 في (أ) (دخل بتواتر) .
9 في (ب) : (ساعة واحدة) .
10 (التحية) : أسقطت من (ب) .
11 نقل هذا - عن المصنّف - النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".
والتحيّات ثلاث12:
أحدها: تحية المسجد ركعتان.
والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.
والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.
وتكره تحية المسجد في حالتين5:
أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.
والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.
باب صلاة التسبيح
روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بذاك الصّحيح8 - أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا
__________
1 في (أ) : (ثلاثة) .
2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.
3 - 4
نقل هذين - عن المصنّف - الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.
5 نقلهما - عن المصنف - النووي في الروضة: 1/333.
(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .
7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.
8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها - أي الصلاة - تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه
أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9، فإن لم تفعل ففي كل
__________
(وهو) : أسقطت من (ب) .
(في) : ليست في (أ) .
3 في (ب) : (خمسة) .
4 في (ب) : (فتقول عشرا) .
5 في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .
6 قوله: (ثم تسجد
.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .
(تسبيحة) ليست في (أ) .
8 في (أ) : (فافعلها) .
9 نهاية لوحة (7) من (ب) .
سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1
باب صلاة الاستخارة
وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني
__________
1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38.
2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54.
(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .
4 في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم
أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3.
باب صلاة الزوال
ويصلي ركعتين
__________
1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22.
(عنه) : أسقطت من (أ) .
3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف - رحمه الله - إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202.
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147.
قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم.
وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.
إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.
... "
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.
فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.
__________
1 في (أ) : (فالمستحب) .
2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.
الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.
(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .
4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.
5 في (ب) : (فهذ) .
6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.
7 نهاية لـ (15) من (أ) .
8 في (أ) (دخل بتواتر) .
9 في (ب) : (ساعة واحدة) .
10 (التحية) : أسقطت من (ب) .
11 نقل هذا - عن المصنّف - النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".
والتحيّات ثلاث12:
أحدها: تحية المسجد ركعتان.
والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.
والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.
وتكره تحية المسجد في حالتين5:
أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.
والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.
باب صلاة التسبيح
روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بذاك الصّحيح8 - أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا
__________
1 في (أ) : (ثلاثة) .
2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.
3 - 4
نقل هذين - عن المصنّف - الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.
5 نقلهما - عن المصنف - النووي في الروضة: 1/333.
(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .
7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.
8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها - أي الصلاة - تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه
أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9، فإن لم تفعل ففي كل
__________
(وهو) : أسقطت من (ب) .
(في) : ليست في (أ) .
3 في (ب) : (خمسة) .
4 في (ب) : (فتقول عشرا) .
5 في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .
6 قوله: (ثم تسجد
.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .
(تسبيحة) ليست في (أ) .
8 في (أ) : (فافعلها) .
9 نهاية لوحة (7) من (ب) .
سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1
باب صلاة الاستخارة
وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني
__________
1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38.
2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54.
(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .
4 في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم
أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3.
باب صلاة الزوال
ويصلي ركعتين
__________
1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22.
(عنه) : أسقطت من (أ) .
3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف - رحمه الله - إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202.
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147.
قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم.
وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.
إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.
... "
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب صلاة الجنازة /باب صلاة الفطر / باب صلاة الأضحى
» باب صلاة الكسوف / باب صلاة الخسوف /باب صلاة الاستسقاء
» باب صلاة المريض / باب صلاة المعذور /باب ركعتي الطواف
» باب صلاة التوبة / باب قيام الليل / باب صلاة التراويح
» باب صلاة الجنازة /باب صلاة الفطر / باب صلاة الأضحى
» باب صلاة الكسوف / باب صلاة الخسوف /باب صلاة الاستسقاء
» باب صلاة المريض / باب صلاة المعذور /باب ركعتي الطواف
» باب صلاة التوبة / باب قيام الليل / باب صلاة التراويح
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى