منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب أخذ القِيَم في الزكاة / باب اجتماع الزكاتين /1 / باب الخلطة

اذهب الى الأسفل

باب أخذ القِيَم في الزكاة / باب اجتماع الزكاتين /1 / باب الخلطة Empty باب أخذ القِيَم في الزكاة / باب اجتماع الزكاتين /1 / باب الخلطة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 - 6:03

باب أخذ القِيَم في الزكاة



اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:



أحدها: زكاة التجارة.



والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.



والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.


__________


1 في (ب) (قوت) .



2 في النسختين (والثالث) .



3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



5 الأم 2/72.



6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.



7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.



باب اجتماع الزكاتين /1



ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:



إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.



والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.



باب المبادلة



والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:


__________


1 نهاية لـ (20) من (أ) .



2 الزكاتان) زيادة من (أ) .



3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.



4 المهذب 1/160.



(من المال) زيادة من (ب) .



6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.



7 المصادر السابقة.



8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.



9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.



باب الخلطة



اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:


__________


1 نهاية لـ (9) من (ب) .



2 أصحهما: الثاني.



وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.



3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .



ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.



4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى