كتاب الزكاة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.
وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة
__________
1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.
2 في (أ) (والكفارة) .
3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.
وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.
4 المراد: زكاة الفطر.
5 في النسختين (بسبع) .
6 ومنها تعيُّن المالك.
وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.
7 أي: التمكن من أدائها.
8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.
المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.
الانتفاع1.
ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.
__________
1 التنقيح 170/ب
2 في (أ) (خمسة) .
3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.
(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .
5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.
(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .
7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.
8 بأن صارت نقدا.
9 هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.
الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.
وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة
__________
1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.
2 في (أ) (والكفارة) .
3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.
وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.
4 المراد: زكاة الفطر.
5 في النسختين (بسبع) .
6 ومنها تعيُّن المالك.
وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.
7 أي: التمكن من أدائها.
8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.
المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.
الانتفاع1.
ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.
__________
1 التنقيح 170/ب
2 في (أ) (خمسة) .
3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.
(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .
5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.
(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .
7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.
8 بأن صارت نقدا.
9 هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب أخذ القِيَم في الزكاة / باب اجتماع الزكاتين /1 / باب الخلطة
» كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة
» فقه حنفى : تحفة الْفُقَهَاء
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب أخذ القِيَم في الزكاة / باب اجتماع الزكاتين /1 / باب الخلطة
» كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة
» فقه حنفى : تحفة الْفُقَهَاء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى