الكفاءة فى النكاح
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الكفاءة فى النكاح
ـ الكفاءة فى النكاح :
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات
13) ، وقال تعالى
: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ) (الحجرات : 10) وقال : (وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) (التوبة : 71) ، وقال تعالى : (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (آل عمران
: 195) .
: "أَلَا
إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَاrوقال فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ
عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا
أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى" (1) :
"إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُr، وفى الترمذى عنه وَخُلُقَهُ
فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ لبنى بياضة : "أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليهrوَفَسَادٌ عَرِيضٌ" (2)
، وقال النبى وكان حجاماً" (3) .
زينب بنت جحش
القرشية من زيد بن حارثة مولاهrوزوج النبى وزوج فاطمة بنت قيس
الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف ، وقد قال الله
تعالى : (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطيِّبَاتِ ) (النور : 26) ، وقد
قال تعالى : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) (النساء : 3) .
اعتبار الدينrفالذى يقتضيه حكمه فى الكفاءة أصلاً
وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة فى
الكفاءة أمراً وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزانى الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا
غنى ولا حرية فجوز للعبد الفقير نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجوز لغير القرشيين
نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات .
وقد تنازع الفقهاء فى أوصاف الكفاءة فقال مالك فى ظاهر مذهبه
إنها الدين وفى رواية عنه إنها ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العيوب .
وقال أبو حنيفة : هى النسب والدين ، وقال أحمد فى رواية عنه :
هى الدين والنسب خاصة وفى رواية أخرى هى خمسة الدين والنسب والحرية والصناعة والمال ، وإذا اعتبر
فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما : أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ، الثانية : أن قريشاً لا يكافئهم
إلا قرشى وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمى ، وقال أصحاب الشافعى يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة
والسلامة من
العيوب المنفرة .
ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه اعتباره فيها وإلغاؤه
واعتباره فى أهل المدن دون أهل البوادى فالعجمى ليس عندهم كفئاً للعربى ولا غير
القرشى للقرشية
ولا غير الهاشمى للهاشمية ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهما
، ولا العبد كفئاً للحرة ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفئاً لمن لم يمسها رق
ولا أحداً من آبائها ، وفى تأثير
رق الأمهات وجهان ، ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئاً للسليمة منه فإن
لم يثبت الفسخ وكان
منفراً كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان ، واختار الرويانى أن صاحبه ليس بكفء ولا الحجام والحائك
والحارس كفئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهما ولا المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفئاً للعفيفة ولا المبتدع
للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور
هى حق للمرأة والأولياء .
ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعى : هى لمن له ولاية فى الحال ،
وقال أحمد فى رواية : حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ ، وقال أحمد فى
رواية ثالثة : إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه ، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا
الصناعة ولا النسب إنما يعتبر الدين فقط فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة
باطل وإن رضيت
ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمى والقرشية لغير القرشى باطل وإنما نبهنا على هذا لأن
كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف فى الكفاءة هل هى حق لله أو للآدمى ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هى الخصال
المذكورة وفى هذا من التساهل وعدم
التحقيق ما فيه" (1) .
ـ فإذا أراد الرجل أن يخطب فتاة فله أن يرسل أمه أو بعض أهله ـ
كأخته مثلاً ـ ليريا من الفتاة ما يدعوه إلى خطبتها ، من خلق حسن وبيت طيب وحسن معاملة .
لاخير فى حسن الفتاة وعلمها إن كان فى غير الصلاح رضاؤها
فجمـالها وقـف عليها إنمـا للناس منـها دينـها ووفــاؤهـا
وإن تزوجـتَ فكـن حـاذقـاً واسـأل عـن الغصن
وعـن منبته
واسأل عـن الصهـر وأحوالـه مـن جيـرة الحـى وذى
قربتـه
ـ صلاة الاستخارة :فإذا وجد الرجل الفتاة التى يرى فيها أنها تصلح لتكون شريكة حياته ، وتقدم للفتاة الرجل
يخطبها ، استخار
الله تعالى فى هذا الأمر العظيم ، فيصلى كل منهما صلاة الاستخارة .
يقول يعلمنا الاستخارة فى
الأمور كلها كالسورة من القرآن ، وصفتهاr : "كان النبى tجابر : إِذَا هَمَّ
أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْr: يقول غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - ويسمى الأمر - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي
فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي أَوْ قَالَ
فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ
حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ" (1) .
ـ ويصلى العبد صلاة الاستخارة فى أى وقت شاء ، ركعتين ،
ثم بعد التسليم يدعو بهذا الدعاء ، وله أن يكررها ولا حرج فى هذا (2) ، فصلاة
الاستخارة دعاء ،
ولا حرج فى تكرار الدعاء ، ولا يلزم بعد الاستخارة أن يرى العبد رؤيا ، بل سيرى إما التيسير أو عدمه ،
أو الراحة النفسية للأمر والإقدام عليه أو عدمه.
وتصلى الفتاة صلاة الاستخارة ، فهى تستخير رب العالمين
فى شأن من تقدم لِخطبتها ، إذا
رأت فيه ما يدعوها إلى قبوله ، لا أن تصلى الفتاة صلاة الاستخارة عندما يتقدم إليها السكير مثلاً أو تارك
الصلاة المفرط فى أمر دينه ، فإنها ترفض من البداية أن تربط حياتها بمن يستهين بحقوق ربه عليه ، فكيف له
أن يحافظ على حقوقها أو يعطيها إياها .
ـ هذا ولا يجوز لمن عرف تقدم شاب إلى فتاة ليخطبها أن
يتقدم لِخطبتها هو أن "يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَrأيضاً : فقد نهى الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ" (1) .
ـ كما لا يجوز خِطبة من توفى عنها زوجها حتى تنتهى
عدتها ، ولكن يجوز للخاطب التعريض بالخطبة لها ، قال تعالى : (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً
مَّعْرُوفًا وَلاَ
تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) (البقرة : 235)
أو للمطلقة المبتوتة ـ وهى التى طُلقت ثلاث مرات ـ لحديث الإمام قال لفاطمة بنت قيس وكانت قد طُلقت ثلاث مرات :
"اعْتَدِّي عِنْدَrمسلم أن النبى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ
فَإِذَا حَلَلْتِ
فَآذِنِينِي" (2) .
يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى : وفيه جواز التعريض
بخِطبة البائن وهو الصحيح عندنا
.
ـ والتعريض بالخِطبة : كأن يقول الرجل للمرأة
وهى فى عدتها من وفاة زوجها : إنك على لكريمة ، وإنى فيك لراغب ، وان الله لسائق
إليك خيراً ورزقاً ، أو يقول : إنى أريد التزوج ولوددت أنه يُسر لى امرأة صالحة ، ونحو هذا .
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات
13) ، وقال تعالى
: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ) (الحجرات : 10) وقال : (وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) (التوبة : 71) ، وقال تعالى : (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (آل عمران
: 195) .
: "أَلَا
إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَاrوقال فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ
عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا
أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى" (1) :
"إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُr، وفى الترمذى عنه وَخُلُقَهُ
فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ لبنى بياضة : "أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليهrوَفَسَادٌ عَرِيضٌ" (2)
، وقال النبى وكان حجاماً" (3) .
زينب بنت جحش
القرشية من زيد بن حارثة مولاهrوزوج النبى وزوج فاطمة بنت قيس
الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف ، وقد قال الله
تعالى : (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطيِّبَاتِ ) (النور : 26) ، وقد
قال تعالى : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) (النساء : 3) .
اعتبار الدينrفالذى يقتضيه حكمه فى الكفاءة أصلاً
وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة فى
الكفاءة أمراً وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزانى الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا
غنى ولا حرية فجوز للعبد الفقير نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجوز لغير القرشيين
نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات .
وقد تنازع الفقهاء فى أوصاف الكفاءة فقال مالك فى ظاهر مذهبه
إنها الدين وفى رواية عنه إنها ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العيوب .
وقال أبو حنيفة : هى النسب والدين ، وقال أحمد فى رواية عنه :
هى الدين والنسب خاصة وفى رواية أخرى هى خمسة الدين والنسب والحرية والصناعة والمال ، وإذا اعتبر
فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما : أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ، الثانية : أن قريشاً لا يكافئهم
إلا قرشى وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمى ، وقال أصحاب الشافعى يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة
والسلامة من
العيوب المنفرة .
ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه اعتباره فيها وإلغاؤه
واعتباره فى أهل المدن دون أهل البوادى فالعجمى ليس عندهم كفئاً للعربى ولا غير
القرشى للقرشية
ولا غير الهاشمى للهاشمية ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهما
، ولا العبد كفئاً للحرة ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفئاً لمن لم يمسها رق
ولا أحداً من آبائها ، وفى تأثير
رق الأمهات وجهان ، ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئاً للسليمة منه فإن
لم يثبت الفسخ وكان
منفراً كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان ، واختار الرويانى أن صاحبه ليس بكفء ولا الحجام والحائك
والحارس كفئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهما ولا المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفئاً للعفيفة ولا المبتدع
للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور
هى حق للمرأة والأولياء .
ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعى : هى لمن له ولاية فى الحال ،
وقال أحمد فى رواية : حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ ، وقال أحمد فى
رواية ثالثة : إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه ، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا
الصناعة ولا النسب إنما يعتبر الدين فقط فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة
باطل وإن رضيت
ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمى والقرشية لغير القرشى باطل وإنما نبهنا على هذا لأن
كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف فى الكفاءة هل هى حق لله أو للآدمى ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هى الخصال
المذكورة وفى هذا من التساهل وعدم
التحقيق ما فيه" (1) .
ـ فإذا أراد الرجل أن يخطب فتاة فله أن يرسل أمه أو بعض أهله ـ
كأخته مثلاً ـ ليريا من الفتاة ما يدعوه إلى خطبتها ، من خلق حسن وبيت طيب وحسن معاملة .
لاخير فى حسن الفتاة وعلمها إن كان فى غير الصلاح رضاؤها
فجمـالها وقـف عليها إنمـا للناس منـها دينـها ووفــاؤهـا
وإن تزوجـتَ فكـن حـاذقـاً واسـأل عـن الغصن
وعـن منبته
واسأل عـن الصهـر وأحوالـه مـن جيـرة الحـى وذى
قربتـه
ـ صلاة الاستخارة :فإذا وجد الرجل الفتاة التى يرى فيها أنها تصلح لتكون شريكة حياته ، وتقدم للفتاة الرجل
يخطبها ، استخار
الله تعالى فى هذا الأمر العظيم ، فيصلى كل منهما صلاة الاستخارة .
يقول يعلمنا الاستخارة فى
الأمور كلها كالسورة من القرآن ، وصفتهاr : "كان النبى tجابر : إِذَا هَمَّ
أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْr: يقول غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - ويسمى الأمر - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي
فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي أَوْ قَالَ
فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ
حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ" (1) .
ـ ويصلى العبد صلاة الاستخارة فى أى وقت شاء ، ركعتين ،
ثم بعد التسليم يدعو بهذا الدعاء ، وله أن يكررها ولا حرج فى هذا (2) ، فصلاة
الاستخارة دعاء ،
ولا حرج فى تكرار الدعاء ، ولا يلزم بعد الاستخارة أن يرى العبد رؤيا ، بل سيرى إما التيسير أو عدمه ،
أو الراحة النفسية للأمر والإقدام عليه أو عدمه.
وتصلى الفتاة صلاة الاستخارة ، فهى تستخير رب العالمين
فى شأن من تقدم لِخطبتها ، إذا
رأت فيه ما يدعوها إلى قبوله ، لا أن تصلى الفتاة صلاة الاستخارة عندما يتقدم إليها السكير مثلاً أو تارك
الصلاة المفرط فى أمر دينه ، فإنها ترفض من البداية أن تربط حياتها بمن يستهين بحقوق ربه عليه ، فكيف له
أن يحافظ على حقوقها أو يعطيها إياها .
ـ هذا ولا يجوز لمن عرف تقدم شاب إلى فتاة ليخطبها أن
يتقدم لِخطبتها هو أن "يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَrأيضاً : فقد نهى الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ" (1) .
ـ كما لا يجوز خِطبة من توفى عنها زوجها حتى تنتهى
عدتها ، ولكن يجوز للخاطب التعريض بالخطبة لها ، قال تعالى : (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً
مَّعْرُوفًا وَلاَ
تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) (البقرة : 235)
أو للمطلقة المبتوتة ـ وهى التى طُلقت ثلاث مرات ـ لحديث الإمام قال لفاطمة بنت قيس وكانت قد طُلقت ثلاث مرات :
"اعْتَدِّي عِنْدَrمسلم أن النبى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ
فَإِذَا حَلَلْتِ
فَآذِنِينِي" (2) .
يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى : وفيه جواز التعريض
بخِطبة البائن وهو الصحيح عندنا
.
ـ والتعريض بالخِطبة : كأن يقول الرجل للمرأة
وهى فى عدتها من وفاة زوجها : إنك على لكريمة ، وإنى فيك لراغب ، وان الله لسائق
إليك خيراً ورزقاً ، أو يقول : إنى أريد التزوج ولوددت أنه يُسر لى امرأة صالحة ، ونحو هذا .
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
رد: الكفاءة فى النكاح
جزاك الله خير...ونفع الامه بعلمك
atif musa- المشرف على الإسلامي
- عدد المساهمات : 6
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 26/09/2013
رد: الكفاءة فى النكاح
آميين يارب العالمين وجزاك الله الف خير ابننا عاطف على المرور المميز
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» ـ ومن أبواب الزواج :فإن قيل فما هى الشروط فى النكاح
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» دورة الكفاءة فى إدارة وتطوير الجودة و التميز المؤسسي وفق منهجيات التميز العالمية
» ـ ومن أبواب الزواج :فإن قيل فما هى الشروط فى النكاح
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» دورة الكفاءة فى إدارة وتطوير الجودة و التميز المؤسسي وفق منهجيات التميز العالمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى