منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللباب في الفقه الشافعي

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty اللباب في الفقه الشافعي

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:26

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

اللباب في الفقه الشافعي

تأليف: القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي الشافعي المتوفي سنة 415هـ

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري

ال

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد:

فإن خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم لا تزال تزجر بعشرات الآلاف من المخطوطات الإسلامية، التي خلفها علماؤها الأخيار، وسطروا فيها إبداعهم، وملئوها بشتى أنواع العلوم والمعارف، وهي الثروة التي تركوها وراءهم، والتي لا تزال الأجيال المتلاحقة التي أتت بعدهم تشهد لأولئك العلماء بالمنزلة المرموقة التي وصلوا إليها في العلم والتأليف والكتابة.

واليوم أقدم لك أخي القارئ واحدا من تلك الكتب التي بقيت حبيسة في المكتبات قرونا عدة، ويشاء الله تعالى أن لا يخرج هذا الكتاب إلا بعد ألف عام من وفاة مؤلفه رحمه الله تعالى.

هذا الكتاب الذي بين يديك، يعد واحدا من أهم مصادر الفقه الشافعي المتقدمة، والتي اعتمد عليها فقهاء الشافعية، ومصنفوهم في كتابة مؤلفاتهم، فأخذوا عن هذا الكتاب، واقتبسوا منه، وأفادوا منه إفادة كبيرة.

إن كتاب [اللباب] للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415هـ) ، حوى كثيرا من المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط والفروق، والاستثناءات وغيرها من الفنون، فهو كتاب شامل لجميع

أبواب الفقه، بأساليب متنوعة، تجذب القارئ إلى الاستفادة منه، ومواصلة البحث في ثناياه عن مسائل قد لا يجدها في غير هذا الكتاب.



ويعلم الله - تعالى - مدى الجهد الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب، لكن عون الله تعالى وتوفيقه هو الذي دفع بي إلى مواصلة تحقيقه وإكماله إلى آخره، ولو اعتمدت على جهدي المقل، وفهمي القاصر لما حققت بابا من أبوابه، ولكن كما قيل:



إذا لم يكن عون من الله للفتى



فأول ما يجني عليه اجتهاده



فأشكر الله تعالى على ما أمدني به من العون والتوفيق حتى أتممت تحقيق هذا الكتاب، فإن كنت قد وفقت إلى الصواب فذلك بفضل الله تعالى وكرمه أولا وآخرا، وإن كان غير ذلك فحسبي أني بذلت جهدي، وأسأل الله تعالى العفو عن الزلات، والصفح عن الهفوات، إنه قريب مجيب الدعوات.



وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.



كتبه: أفقر العباد، إلى الملك الجواد



عبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي المدينة المنورة - ص. ب:

89
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب صلاة الوتر / باب ركعتي الوتر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:29

باب صلاة الوتر



وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:



أحدها: ركعة واحدة



والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.



والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4



والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.



والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10


__________


1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38.



2 نهاية لـ (14) من (أ) .



3 هذا أصح أربعة أوجه - في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.



وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13.



4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78.



5 في (ب) : (في) بدل (إلى) .



6 في (ب) (ويتمها) .



7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221.



8 في (ب) : (الثامن) .



9 في (ب) (في) بدل (إلى) .



10 المصادر السابقة.

والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.



باب ركعتي الوتر



ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} 8، وفي الثانية - بعد الفاتحة - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.


__________


1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113.



2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64.



3 المجموع 3/494.



4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133.



5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .



6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16.



(الأولى) : أسقطت من (أ) .



8 في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.



9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.



10 (القائم) : أسقطت من (ب) .



11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222.



ونقله - أيضا عن المصنِّف - الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42] .



وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما.



وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز



... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرهما".


وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".



وقال شيخ الإسلام ابن القيم:



"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.



وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب صلاة الضحى

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:33

باب صلاة الضحى

قال الله - عزّ وجلّ -: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ} 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.

__________

1 من الآية رقم (18) من سورة (ص) .

2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427.

ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".

وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".



وهي على ضربين:



أحدهما: ركعتان4.



رواه أبو هريرة5،


__________


1 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.



2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.



وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.



3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله - تعالى - بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.



4 المجموع 4/36.



5 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم - من قول النبي صلى الله عليه وسلم.


__________


1 وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720) ، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".



والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.



2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.



3 وحديث بريدة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ".



ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164) .



4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ.



ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146.

والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3.



وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".



قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل


__________


(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .



2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ.



ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503.



3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290) .



4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.



5 هذه المسألة أسقطت من (ب) .



6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".



المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223.

وصلاّها"1، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة2.

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب صلاة التوبة / باب قيام الليل /باب صلاة التراويح

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:37

باب صلاة التوبة



وصلاة التوبة3، ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني4 الله بما شاء أن ينفعني منه5، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف6 صدّقته، وحدّثني7 أبو بكر - رضي الله عنه8 -، وصدق أبو بكر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له9 " 10.


__________


1 المصادر السابقة، وشرح السنة 5/231، وشرح صحيح مسلم 5/231، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/117، وقد نقل السيوطي - عن المصنّف - هذا في الأشباه والنظائر 438.



2 صحيح مسلم، الكتاب السابق 1/498.



3 شرح السنة 4/151، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



4 في (أ) (ينفعني) .



5 كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به) .



6 في سنن النسائي: (حلف لي) .



7 في سنن النسائي: (فحدثني) .



8 في (أ) : (وأبو بكر - رضي الله عنه - حدّثني) .



9 في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له) .



10الحديث أخرجه أحمد في المسند 1/9، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار 2/180، رقم (1521) ، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة 2/257، رقم (406) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول 6/109، رقم (1/10247) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، رقم (1395) : والطيالسي في مسنده 2، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة 2/389، رقم (7077) ، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب 1/268 إسناد هذا الحديث.

باب قيام الليل



وقيام الليل سنّة1، وهو على ضربين:



أحدهما: أن يصلّي جميع الليل2.



والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه3.



باب صلاة التراويح



وهي عشرون ركعة4،


__________


1 شرح السنة 4/3، مختصر قيام الليل 53، 120.



2 وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة 1/338، كفاية الأخيار 1/54.



3 المصادر السابقة.



4 التنبيه 34، فتح العزيز 4/264.

ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها4.

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب تحية المسجد / باب صلاة التسبيح

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:41

باب تحية المسجد



والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.



فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.


__________


1 في (أ) : (فالمستحب) .



2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.



الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.



(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .



4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.



5 في (ب) : (فهذ) .



6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.



7 نهاية لـ (15) من (أ) .



8 في (أ) (دخل بتواتر) .



9 في (ب) : (ساعة واحدة) .



10 (التحية) : أسقطت من (ب) .



11 نقل هذا - عن المصنّف - النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

والتحيّات ثلاث12:



أحدها: تحية المسجد ركعتان.



والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.



والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.



وتكره تحية المسجد في حالتين5:



أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.



والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.



باب صلاة التسبيح



روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بذاك الصّحيح8 - أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا


__________


1 في (أ) : (ثلاثة) .



2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.


3 - 4





نقل هذين - عن المصنّف - الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.


5 نقلهما - عن المصنف - النووي في الروضة: 1/333.



(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .



7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.



8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها - أي الصلاة - تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9، فإن لم تفعل ففي كل


__________


(وهو) : أسقطت من (ب) .



(في) : ليست في (أ) .



3 في (ب) : (خمسة) .



4 في (ب) : (فتقول عشرا) .



5 في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .



6 قوله: (ثم تسجد



.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .


(تسبيحة) ليست في (أ) .



8 في (أ) : (فافعلها) .



9 نهاية لوحة (7) من (ب) .

سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب صلاة الاستخارة / باب صلاة الزوال / باب قضاء السنن

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 8:53

باب صلاة الاستخارة



وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني


__________


1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38.



2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54.



(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .



4 في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم

أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3.



باب صلاة الزوال



ويصلي ركعتين


__________


1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22.



(عنه) : أسقطت من (أ) .



3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف - رحمه الله - إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202.



وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147.



قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم.



وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.

إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.



باب قضاء السنن



والسنن نوعان:



أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.



والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.


__________


1 في (أ) : (كما زالت) .



2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310.



3 في (ب) : (الجمعة) .



4 مغني المحتاج 1/225.



5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207.



6 المجموع 4/43.



7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42.



8 نهاية لـ (16) من (أ) .



9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.



ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.



وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.

باب الصلاة عند الرجوع من السفر



فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب الصلاة بعد الوضوء



ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد


__________


1 في (أ) : (من سفره) .



2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



3 روى كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".



رواه البخاري / كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

باب الصلاة عند الرجوع من السفر



فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب الصلاة بعد الوضوء



ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد


__________


1 في (أ) : (من سفره) .



2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



3 روى كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".



رواه البخاري / كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

الوضوء، وذلك سنّة1.







... "

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب السجود

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 8:58

باب السجود



والسجود2 خمسة3:



أحدها: سجود صلب الصلاة.



والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.



والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع4 عشرة سجدة5، سوى سجدة (ص) 6.



والرابع: سجود الشّكر7.



والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين8:


__________


1 شرح السنة 4/147، الأوسط 5/234، شرح صحيح مسلم 16/13، المجموع 1/469، التحقيق 123.



2 في (أ) : (وهو خمسة) .



3 تحرير التنقيح 27.



4 في النسختين (أربعة عشر) .



5 هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها.



المهذب 1/85، المنهاج 15، التبيان 89.



6 هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود.



التحقيق 234، التبيان 92، الروضة 1/318، عمدة السالك 47.



7 الأم 1/159، الوجيز 1/53، السراج الوهاج 63.



8 كفاية الأخيار 1/78.

أحدهما: يسجد1 بسهو نفسه.



والثاني: يسجد2 بسهو إمامه.



..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر3:



أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة5، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو6، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة7 أو الريح وجهَه عن القبلة8، أو السلام، أو الكلام ناسيا.



ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة9


__________


1 في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) .



2



3 الأم 1/152، 156، اختلاف الحديث للشافعي 168-169، الإقناع للماوردي 45، المهذب 1/89-91، التنبيه 36-37، الغاية القصوى 1/305-306، المجموع 4/125، الأنوار 1/74، فتح الوهاب 1/53-54.



(للتشهد) : أسقطت من (ب) .



5 المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.



وانظر: المجموع 4/91، الاستغناء 1/352.



6 قوله: (أو ترك



... السهو) : أسقط بكليته من (ب) .


7 هذا في صلاة النفل.



8 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.



وانظر: فتح العزيز 3/216، الروضة 1/212، المجموع 3/236.



9 من (الصلاة



... إلى السلام) زيادة من (ب) .

قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2.



(فصل3) : ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:



أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7.



والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9.



والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض


__________


1 هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:



الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.



والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.



الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252.



2 المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587.



3 زيادة من (ب) .



4 في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .



5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320.



6 في (أ) (على) بدل (في) .



7 على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.



8 في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.



9 هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.



10 في (أ) (على) .

أصحابنا1 يسجد للسهو2.



والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3.



والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5



والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9.



والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11.



والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.


__________


(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .



2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193



3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91.



4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.



5 المصادر السابقة.



6 في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.



7 في (ب) : (المسافر إذا سجد) .



8 في صلاة مقصورة.



9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193.



10 في (أ) (المقام) .



11 الروضة 1/310.



12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672.

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.



والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.



باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام



ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:



أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.



والثاني: السجود.



والثالث: القعود بين السجدتين.


__________


1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.



2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.



3 في (أ) : (الزوج، والسيد) .



4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق - أيضا - على صاحب الحق، وهو المراد هنا.



تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351.



5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.



6 في (ب) (اثنا عشر) .



7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام1.



والخامس: التشهد في الركعة الأولى.



والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى2.



والسابع: التشهد في الركعة الثالثة3.



والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.



والتاسع /4: القنوت.



والعاشر: القيام للقنوت.



والحادي عشر: سجود السهو.



والثاني عشر: سجود التلاوة.



والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.



باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام



ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5:


__________


1 وهي جلسة الاستراحة.



2 في (أ) (القعود للتشهد) .



3 أسقط هذا من (ب) .



4 نهاية لـ (17) من (أ) .



5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/258، والروضة 1/374 375، وتحفة الطلاب 1/322، وحاشية الشرقاوي 1/322.

القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3.

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب صلاة النوافل

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 9:02

باب صلاة النوافل



وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6:



بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:



أن تكون نافلة لها سبب10،


__________


1 مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.



2 أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.



3 انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69.



4 في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .



5 في (ب) : (في خمس مواضع) .



6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128.



7 في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .



8 القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.



النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139.



9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170.



10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.

وبمكة، ويوم الجمعة1.



باب فضل2 صلاة3 الجماعة والعذر بترك4ها



روى أبو هريرة5 - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه6.



وروى عبد الله بن عمر7 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه8 قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق9 عليه10.


__________


1 في (ب) : (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة) .



(فضل) زيادة من (ب) .



(صلاة) زيادة من (أ) .



4 في (ب) (والعذر عنها) .



5 هذا الحديث أسقط من (ب) .



6 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/449، رقم (649) ، واللفظ له.



7 في (ب) : (روى ابن عمر) .



(أنّه) : أسقطت من (ب) .



(متفق عليه) : أسقطت من (ب) .



10 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/450، رقم (650) ، واللفظ له.

قال أبو1 عيسى الترميذي2: وعامة من روى عن - النبي صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه قال: بسبع وعشرين ".



قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة3".



وقيل: إن الباري - عز وجل - كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين4، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) 5.



وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع


__________


1 مِن (قال) إلى قوله - فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده) : أسقط من (ب) .



2 الجامع الصحيح للترميذي 1/420-421.



3 طرح التثريب 2/298، شرح صحيح مسلم للنووي 5/151، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و (خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.



وقال الحافظ في الفتح 2/132: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة".



4 طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع 4/183، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.



وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص".



5 صحيح البخاري 1/151، صحيح مسلم 1/450.

إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1.



والفذّ: المنفرد المصلي وحده2.



ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا


__________


1 طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.



وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.



ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا - حفظه الله - الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم".



انظر فتح الباري 2/134.



2 النهاية 3/422، المصباح المنير 465.



3 في (ب) : (عن) .



4 الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش 1/141.



5 في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع 4/204.



6 في (ب) (ليلة مظلمة) .



7 قال الرافعي في فتح العزيز 4/307: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة".



8 في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .

في الطريق1، أو غلبه النوم، أو قام على مريض2 أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر3، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم4 ترك الجماعة5.



وفي الجماعة6 وجهان 7: أحدهما: من فروض الكفايات8، وبه9 قال أبو إسحاق10 11، وهو مذهب أحمد بن حنبل12


__________


1 في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) .



2 في (أ) (بمريض) .



3 في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) .



4 في (أ) (له) .



5 الأم 1/182، فتح العزيز 4/305-311، المجموع 4/203-206، الروضة 1/344-346، الأنوار 1/80-81، روض الطالب 1/213-214، فتح الجواد 1/169، فتح الوهاب 1/60-61، غاية البيان 112.



6 هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.



7 الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.



8 هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم 1/180، الحلية 2/155، المجموع 4/184-185، التحقيق 257.



(وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) .



10 قول أبي إسحاق في: المهذب 1/93، فتح العزيز 4/286.



11 هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة 340هـ) .



ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2/175، طبقات الشافعية للأسنوي 2/197، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105.



12 الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.



وقيل: إنها فرض كفاية.



وانظر: المغني 3/6، الاختيارات الفقهية لابن تيمية 125، المبدع 2/41، الإنصاف 2/210.

رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة2.


عدل سابقا من قبل شريف ابراهيم في الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 9:08 عدل 1 مرات

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب إدراك الصلاة3

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 9:05

باب إدراك الصلاة3



وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:



أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين4.



والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع5.


__________


(وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) .



2 هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.



وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339.



3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.



4 وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131.



5 الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232.

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2.



فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة4.



باب السّواك



اعلم أنّ5 السّواك مستحب في أربعة أوقات 6: عند القيام7 من النوم، وعند الأَزْم8، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد


__________


1 نهاية لـ (18) من (أ) .



2 أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".



وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219.



(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .



4 الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86.



5 في (أ) : (ويستحب السّواك) .



6 وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.



الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58.



7 في (ب) (عند النوم) .



8 الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:



النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33.

الظهر للصائم1.



فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.


__________


1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105.



2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني - وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.



فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50.



3 في (ب) (جاز) .



4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الزكاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 6:32

كتاب الزكاة


الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.



فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.



وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة


__________


1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.



2 في (أ) (والكفارة) .



3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.



وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.



4 المراد: زكاة الفطر.



5 في النسختين (بسبع) .



6 ومنها تعيُّن المالك.



وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.



7 أي: التمكن من أدائها.



8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.



المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.

الانتفاع1.



ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:



أحدها: المستنبتات.



الثانية: زكاة الفطر.



الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.



الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.



الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.


__________


1 التنقيح 170/ب



2 في (أ) (خمسة) .



3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.



(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .



5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.



(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .



7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.



8 بأن صارت نقدا.



9 هذا أظهر القولين.



وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.


 
الانتفاع1.

ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:

أحدها: المستنبتات.

الثانية: زكاة الفطر.

الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.

الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.

الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.

__________

1 التنقيح 170/ب

2 في (أ) (خمسة) .

3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.

(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .

5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.

(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .

7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.

8 بأن صارت نقدا.

9 هذا أظهر القولين.

وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.

شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب زكاة النَّعَم : باب زكاة المستنبتات

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 6:41

باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .



كل مائة شاة1.



ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:



أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.



والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.



باب زكاة المستنبتات



ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.


__________


1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.



2 في (أ) (إناثا) .



3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.



4 في (أ) (الذكر) .



5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.



6 كالقمح والشعير والأرز.



(ماء) زيادة من (ب) .



8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.



9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .



10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.


 
والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب زكاة الفطر :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 6:51

باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 لأم 2/

 
والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/ 406



69

 
أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب أخذ القِيَم في الزكاة : باب المبادلة : باب الخلطة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 7:04

باب أخذ القِيَم في الزكاة

اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:

أحدها: زكاة التجارة.

والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.

والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

__________

1 في (ب) (قوت) .

2 في النسختين (والثالث) .

3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .

5 الأم 2/72.

6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.

7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .



والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.

باب اجتماع الزكاتين /1

ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:

إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.

والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.

باب المبادلة

والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:

__________

1 نهاية لـ (20) من (أ) .

2 الزكاتان) زيادة من (أ) .

3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.

4 المهذب 1/160.

(من المال) زيادة من (ب) .

6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.

7 المصادر السابقة.

8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.

9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.



باب الخلطة



اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:


__________


1 نهاية لـ (9) من (ب) .



2 أصحهما: الثاني.



وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.



3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .



ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.



4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب تعجيل الصدقة : باب حق الرِّكاز :باب ما يجب في المعدن

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 7:08

باب تعجيل الصدقة

ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.

فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،

__________

1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.

التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.

2 في (أ) (النَّعم) .

3 في (ب) (يبلغ) .

4 في (ب) (مختلطان) .

(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .

6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.

7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.

8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما - عند الأكثرين - عدم الجواز لأكثر من عام واحد.

فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.

9 المجموع 6/154.

أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:



إحداهما: رِدّة المعطي6.



والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.



باب حق الرِّكاز



ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:



أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


__________


1 في (أ) (أو غنى أو فقر) .



2 تحرير التنقيح 35.



3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .



4 في (أ) (المساكين) .



5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.



6 مغني المحتاج.



7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.



وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.



8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.



الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.



9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.



ثم هو نوعان:



أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.



والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.



وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.



باب ما يجب في المعدن



ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،


__________


(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.



(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .



3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.



4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.



5 الأم 2/48.



6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.



7 نهاية لـ (21) من (أ) .



8 في (أ) (فعلى) .



9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.



10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.



الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب قسم الصّدقات. : باب قسم الغنيمة :باب قسمة الفيء

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 7:24

باب قسم الصّدقات.

ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.

__________

1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.

2 أصحها: الثاني.

التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.

3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.

4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.

5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.

6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.

الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.

7 المصادر السابقة.



وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

... } 4 الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل

__________

1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.

2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.

3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.

4 من الآية (60) من سورة التوبة.

5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.

6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.

7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .

وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.

8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

والرِّكاب1.



ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.



ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.



باب قسمة الفيء



والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.



فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة


__________


1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.



2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.



3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.



4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.



5 في (أ) (للرجال) .



6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.



7 في (أ) (خمسه) .



8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.



9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.



10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.



وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.



وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.



وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:



أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.



والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب الكفّارات :باب الفدية :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 7:29

باب الكفّارات

والكفّارات أربع 7:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

__________

1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.

2 هذا القول أسقط من (ب) .

3 الروضة 6/355.

4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.

5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.

6 أظهرهما: الأول.

وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.

7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.



فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.



والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.


__________


1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.



2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.



3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.



4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.



5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.



(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .



(المد = 543 غراما) .



8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.



9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .



11 نهاية لـ (22) من (أ) .



12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.



13 أصحهما الجواز.



وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

باب الفدية



والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.





فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.


__________


1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .



2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.



3 الإرشاد 2/196.



4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.



وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.



5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.



(قضاء) : أسقطت من (أ) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.



(في الإحرام) زيادة من (أ) .



9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.



وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.



10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .



11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.



وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.



12 تحرير التنقيح 37.



13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

وأما المدّان فثلاثة:



أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.



والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.



والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.



وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:



جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.


__________


1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .



2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.



وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.



3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ



4



5 في (أ) (فتسعة عشر) .



6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.



7 في (ب) (والوطء) .



8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.



9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .



10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.



11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب زكاة الناضّ :باب زكاة النَّعَم : باب زكاة المستنبتات :باب زكاة الفطر :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 4:29

باب زكاة الناضّ



ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.



ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.



باب زكاة التجارة



وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.



وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:



أحدهما: يزكيها لعينها.



والثاني: يزكيها لقيمتها.



فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض


والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.



باب زكاة الفطر



وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:



أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.



والثاني: بهما جميعا3.



وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:



أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.


__________


1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.



2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.



3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.



(وصغير) : أسقطت من (ب) .



5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.



6 والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

__________
والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.




أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.

(20 دينارا = 85 غراما) .



2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.



(200 درهم = 595 غراما) .



4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.



5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.



6 أصحهما: الثاني.



التنبيه 59، المجموع 6/52.

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.



باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.



باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

كل مائة شاة1.



ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:



أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.



والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.



باب زكاة المستنبتات



ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.


__________


1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.



2 في (أ) (إناثا) .



3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.



4 في (أ) (الذكر) .



5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.



6 كالقمح والشعير والأرز.



(ماء) زيادة من (ب) .



8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.



9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .



10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب أخذ القِيَم في الزكاة : باب المبادلة :باب الخلطة : باب تعجيل الصدقة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 4:35

باب أخذ القِيَم في الزكاة



اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:



أحدها: زكاة التجارة.



والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.



والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.


__________


1 في (ب) (قوت) .



2 في النسختين (والثالث) .



3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



5 الأم 2/72.



6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.



7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.



باب اجتماع الزكاتين /1



ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:



إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.



والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.



باب المبادلة



والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:


__________


1 نهاية لـ (20) من (أ) .



2 الزكاتان) زيادة من (أ) .



3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.



4 المهذب 1/160.



(من المال) زيادة من (ب) .



6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.



7 المصادر السابقة.



8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.



9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.



باب الخلطة



اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:


__________


1 نهاية لـ (9) من (ب) .



2 أصحهما: الثاني.



وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.



3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .



ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.



4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.



باب تعجيل الصدقة



ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.



فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،


__________


1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.



التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.



2 في (أ) (النَّعم) .



3 في (ب) (يبلغ) .



4 في (ب) (مختلطان) .



(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .



6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.



7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.



8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما - عند الأكثرين - عدم الجواز لأكثر من عام واحد.



فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.



9 المجموع 6/154.

أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:



إحداهما: رِدّة المعطي6.



والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب حق الرِّكاز : باب ما يجب في المعدن :باب قسم الصّدقات. : باب قسم الغنيمة:باب قسمة الفيء

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 4:39

باب حق الرِّكاز



ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:



أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


__________


1 في (أ) (أو غنى أو فقر) .



2 تحرير التنقيح 35.



3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .



4 في (أ) (المساكين) .



5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.



6 مغني المحتاج.



7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.



وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.



8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.



الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.



9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.



ثم هو نوعان:



أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.



والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.



وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.



باب ما يجب في المعدن



ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،


__________


(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.



(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .



3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.



4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.



5 الأم 2/48.



6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.



7 نهاية لـ (21) من (أ) .



8 في (أ) (فعلى) .



9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.



10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.



الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.



باب قسم الصّدقات.



ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.


__________


1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.



2 أصحها: الثاني.



التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.



3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.



4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.



5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.



6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.



الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.



7 المصادر السابقة.

وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:



أحدهما: يُخرجها بنفسه.



والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

... } 4 الآية.


ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.



ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز



باب قسم الغنيمة



والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل


__________


1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.



2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.



3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.



4 من الآية (60) من سورة التوبة.



5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.



6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.



7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .



وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.



8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

والرِّكاب1.



ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.



ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.



باب قسمة الفيء



والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.



فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة


__________


1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.



2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.



3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.



4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.



5 في (أ) (للرجال) .



6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.



7 في (أ) (خمسه) .



8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.



9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.



10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.



وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.



وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.



وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:



أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.



والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب الكفّارات : باب الفدية :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 4:43

باب الكفّارات

والكفّارات أربع 7:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

__________

1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.

2 هذا القول أسقط من (ب) .

3 الروضة 6/355.

4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.

5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.

6 أظهرهما: الأول.

وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.

7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.



فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.



والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.


__________


1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.



2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.



3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.



4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.



5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.



(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .



(المد = 543 غراما) .



8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.



9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .



11 نهاية لـ (22) من (أ) .



12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.



13 أصحهما الجواز.



وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

باب الفدية



والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.



فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.


__________


1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .



2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.



3 الإرشاد 2/196.



4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.



وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.



5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.



(قضاء) : أسقطت من (أ) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.



(في الإحرام) زيادة من (أ) .



9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.



وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.



10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .



11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.



وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.



12 تحرير التنقيح 37.



13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

وأما المدّان فثلاثة:



أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.



والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.



والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.



وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:



جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.


__________


1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .



2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.



وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.



3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ



4



5 في (أ) (فتسعة عشر) .



6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.



7 في (ب) (والوطء) .



8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.



9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .



10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.



11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب زكاة الناضّ : باب زكاة التجارة : باب زكاة النَّعَم :باب زكاة المستنبتات

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 5:06

باب زكاة الناضّ

ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.

باب زكاة التجارة

وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.

وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:

أحدهما: يزكيها لعينها.

والثاني: يزكيها لقيمتها.

فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

__________

(20 دينارا = 85 غراما) .

2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.

(200 درهم = 595 غراما) .

4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.

5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.

6 أصحهما: الثاني.

التنبيه 59، المجموع 6/52.

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.



باب زكاة النَّعَم



والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.



فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين


__________


1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.



فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.



(من الإبل) زيادة من (أ) .



3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.



الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.



4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.



المغني. الصفحة السابقة.



5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.



المغني. الصفحة السابقة.



6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

كل مائة شاة1.



ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:



أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.



والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.



باب زكاة المستنبتات



ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.


__________


1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.



2 في (أ) (إناثا) .



3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.



4 في (أ) (الذكر) .



5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.



6 كالقمح والشعير والأرز.



(ماء) زيادة من (ب) .



8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.



9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .



10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب زكاة الفطر : باب أخذ القِيَم في الزكاة :باب اجتماع الزكاتين /1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 5:10

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

6 والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

6 والثاني: بوقت الحصاد.

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.



باب أخذ القِيَم في الزكاة



اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل 6:



أحدها: زكاة التجارة.



والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.



والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.


__________


1 في (ب) (قوت) .



2 في النسختين (والثالث) .



3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



5 الأم 2/72.



6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.



7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.



باب اجتماع الزكاتين /1



ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:



إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.



والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.



باب المبادلة



والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:


__________


1 نهاية لـ (20) من (أ) .



2 الزكاتان) زيادة من (أ) .



3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.



4 المهذب 1/160.



(من المال) زيادة من (ب) .



6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.



7 المصادر السابقة.



8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.



9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.



والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.



والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.



والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:



أحدهما: تجب فيه الزكاة.



والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب الخلطة : باب تعجيل الصدقة : باب حق الرِّكاز

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 5:14

باب الخلطة

اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:

__________

1 نهاية لـ (9) من (ب) .

2 أصحهما: الثاني.

وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.

3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.

4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .

6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.



فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.



والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.



وهذا النوع يختص بالنّعم.



وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:



أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.



فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10


__________


1 في (ب) (وجدت) .



2 في النسختين (بسبع) .



3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.



وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.



4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.



5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.



المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.



6 هو الإناء الذي يحلب فيه.



7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.



8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.



9 المصادر السابقة.



10 في (ب) (ففيه) .

قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.



باب تعجيل الصدقة



ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.



فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،


__________


1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.



التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.



2 في (أ) (النَّعم) .



3 في (ب) (يبلغ) .



4 في (ب) (مختلطان) .



(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .



6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.



7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.



8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما - عند الأكثرين - عدم الجواز لأكثر من عام واحد.



فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.



9 المجموع 6/154.

أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:



إحداهما: رِدّة المعطي6.



والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.



باب حق الرِّكاز



ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين 9:



أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


__________


1 في (أ) (أو غنى أو فقر) .



2 تحرير التنقيح 35.



3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .



4 في (أ) (المساكين) .



5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.



6 مغني المحتاج.



7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.



وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.



8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.



الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.



9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.



ثم هو نوعان:



أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.



والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.



وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب ما يجب في المعدن : باب قسم الصّدقات. : باب قسم الغنيمة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 5:19

باب ما يجب في المعدن



ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،


__________


(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.



(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .



3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.


والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.



باب قسم الصّدقات.



ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.


__________


1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.



2 أصحها: الثاني.



التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.



3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.



4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.



5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.



6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.



الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.



7 المصادر السابقة.

4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.

وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:



أحدهما: يُخرجها بنفسه.



والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

... } 4 الآية.


ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.



ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز



باب قسم الغنيمة



والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل


__________


1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.



2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.



3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.



4 من الآية (60) من سورة التوبة.



5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.



6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.



7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .



وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.



8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

والرِّكاب1.



ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.



ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.





5 الأم 2/48.



6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.



7 نهاية لـ (21) من (أ) .



8 في (أ) (فعلى) .



9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.



10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.



الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:



أحدها: يجب فيه الخمس.



والثاني: يجب فيه ربع العشر.



والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.



وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.



وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.



باب قسم الصّدقات.



ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.


__________


1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.



2 أصحها: الثاني.



التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.



3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.



4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.



5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.



6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.



الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.



7 المصادر السابقة.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب قسمة الفيء : باب الكفّارات : باب الفدية

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 2 ديسمبر 2013 - 5:23

باب قسمة الفيء



والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.



فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة


__________


1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.



2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.



3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.



4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.



5 في (أ) (للرجال) .



6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.



7 في (أ) (خمسه) .



8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.



9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.



10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصرف في مصالح المسلمين1.



وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.



وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.



وفي أربعة أخماس الفيء قولان 6:



أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.



والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.



باب الكفّارات



والكفّارات أربع 7:



كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل


__________


1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.



2 هذا القول أسقط من (ب) .



3 الروضة 6/355.



4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.



5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.



6 أظهرهما: الأول.



وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.



7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.



فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.



والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.


__________


1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.



2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.



3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.



4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.



5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.



(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .



(المد = 543 غراما) .



8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.



9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .



11 نهاية لـ (22) من (أ) .



12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.



13 أصحهما الجواز.



وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

باب الفدية



والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.



فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.


__________


1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .



2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.



3 الإرشاد 2/196.



4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.



وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.



5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.



(قضاء) : أسقطت من (أ) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.



(في الإحرام) زيادة من (أ) .



9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.



وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.



10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .



11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.



وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.



12 تحرير التنقيح 37.



13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

وأما المدّان فثلاثة:



أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.



والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.



والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.



وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:



جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.


__________


1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .



2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.



وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.



3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ



4



5 في (أ) (فتسعة عشر) .



6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.



7 في (ب) (والوطء) .



8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.



9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .



10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.



11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الصيام : باب ما يفسد الصوم : باب إباحة الإفطار

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 4:58

كتاب الصيام

ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1:

العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3.

ولا يجب الصوم إلا بأربعة 4 شرائط 5:

البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6.

وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.

فأما الفرض فنوعان:

أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.

والثاني: غير منصوص عليه7.

فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.

فأما ما يجب فيه التتابع 8 فأربعة9:

__________

1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.

2 نهاية لـ (10) من (ب) .

3 في (ب) (والنفاس) .

4 في (أ) (بأربع) .

5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.

6 في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.

(عليه) : أسقطت من (ب) .

8 في (أ) (متتابعا) .

9 الأشباه للسيوطي 445



 
صوم شهر رمضان1.



وصوم كفّارة القتل2.



وصوم كفّارة الظِّهار3.



وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4.



وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5:



قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.



وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8.



وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله - تعالى - فاثنا 9 عشر 10:



صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،


__________


1 المنثور 1/241.



2 التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108.



3 رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71.



4 أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12.



5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38.



6 في (ب) (فيها) .



7 المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144.



8 هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.



الروضة 3/309، المجموع 8/479.



9 كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.



10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358.



11 في (أ) (واللباس والإحرام) .

وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج1، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.



وأما الصوم المسنون فأربعة عشر 2:



صوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة3، والعشر من ذي الحجة4، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.



وأما النفل من الصوم /5 فغير محصور6.



وأما المكروه من الصوم فعشرة 7:



صوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا8 المشقّة الشديدة، وصوم يوم


__________


(وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده.



2 السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/387، 388، المجموع 6/378-386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45.



3 لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات.



4 الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد.



5 نهاية لـ (23) من (أ) .



6 فتح المنان 221.



7 شرح السنة 6/346، 360، 361، مدارك المرام 56-57، كفاية الأخيار 1/132، الاستغناء 2/544، أسنى المطالب 1/430-431، تحفة الطلاب 1/430، فتح الوهاب 1/124، الحواشي المدنية 2/200.



8 في (أ) (إذا خاف) .

الشّك1، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.



وأما الصوم المحرم فخمسة2:



صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.



باب ما يفسد الصوم



والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا 3 4:



الأكل، والشرب، والحُقنة5، والوَجور6، والسَّعوط7 إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد 8


__________


1 انظر: المجموع 6/399.



2 شرح السنة 6/349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/365، مدارك المرام 66-67، غاية البيان 159.



3 في (أ) (عشرة أشياء) .



4 التنبيه 66، الوجيز 1/101، الغاية والتقريب 26، الروضة 2/356-357، كفاية الأخيار 1/127.



5 الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/250، معجم لغة الفقهاء 183.



6 الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.



7 السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.



8 في (ب) (في أحد القولين) .

الوجهين 1، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه2 حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.



وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل3: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4.



باب إباحة الإفطار



والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:



منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة 5: الحائض، والنفساء6، والمريض، والمسافر.



ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء7، وهو: الشيخ الفاني.


__________


1 وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب 1/181، فتح العزيز 3/260، المجموع 6/297.



2 في (ب) (للصوم) .



3 نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل 2/135.



وانظرها في: الروضة 7/205، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/60، ولابن السبكي 1/370، والمنثور 3/331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/449.



(بحال) زيادة من (أ) .



5 الروضة 2/370.



6 الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/257 الإجماع على ذلك.



7 المنثور 3/75، مختصر قواعد الزركشي 609.

ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين1، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين2.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب ما يُكرَه في الصوم : باب الاعتكاف :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:01

باب ما يُكرَه في الصوم



ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا 3: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر4، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.



باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم



وهو ستة أشياء5:



أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه6، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.


__________


1 سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (186) .



2 أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية.



وانظر: المجموع 6/258، روض الطالب 1/422، مغني المحتاج 1/440.



3 شرح السنة 6/272، التنبيه 67، الحلية 3/173، مدارك المرام 95-98، الأنوار 1/157-158، كفاية الأخيار 1/128، أسنى المطالب 1/421-422، فيض الإله المالك 1/282-283.



4 في (أ) (الفطرة) .



5 الأم 2/106، المجموع 6/327، المنهاج 35، الأنوار 1/155، المنهاج القويم 111، فتح المنان 218.



6 الروضة 2/360، والمصادر السابقة.

باب الاعتكاف



ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف.



ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3:



أحدها: الأكل والشرب.



والثاني: حاجة الإنسان.



والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.



والرابع: الحيض.



والخامس: النفاس.



والسادس: الإغماء.



والسابع: الجنابة.



والثامن: العدّة4.



والتاسع: المرض.



والعاشر: القيء.



والحادي عشر: خوف السلطان.


__________


1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.



2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.



3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.



4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.

والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.



والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.



والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.



والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.



ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:



الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر


__________


1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه - في الأظهر - لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.



الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386.



2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41.



3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426.



4 نهاية لـ (24) من (أ) .



5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454.



6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.



الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الحج :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:04

كتاب الحج

النُّسُك نوعان 1: حج، وعمرة.

فأما الحج فإنه يجب بسبعة 2 شرائط 3: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت4.

والحج على أربعة أضرب5: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.

ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:

أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة6.

والثاني: التمتع، وهو على نوعين:

أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة7.

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

__________

1 فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229.

2 في (أ) (بسبع) .

3 الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232.

4 بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.

5 الروضة 3/13، مناسك النووي 118.

6 حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467.

7 مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562.

ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1.



وشرائط التمتع أربعة 2:



الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.



والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة.



والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.



والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.



ويلزمه دم لتمتعه4.



والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:



أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.


__________


1 وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.



وانظر: الحاوي 4/28-29، الحلية 3/220-221، مناسك النووي 161، حاشية الشرقاوي 1/464، فتح المنان 236.



2 الحاوي 4/49، المهذب 1/201، الوجيز 1/115، الحلية 3/220، 221، 222، مناسك النووي 159، الغاية القصوى 1/435، هداية السالك 2/523، الإرشاد 1/520.



3 هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [88,704 كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/515.



4 المصادر في الحاشية قبل السابقة.



5 الروضة 3/44-45، مناسك النووي 156-157، أسنى المطالب 1/462.

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج.



والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين2.



فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه3.



والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب فرائض الحج : باب أركان الحج : باب هيئات الحج

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:09

باب فرائض الحج



وفرائض الحج أربعة 4، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما5، وهما: الإحرام، والوقوف.



واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6:



أحدهما: الطواف للإفاضة.



والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.



وفي الطواف7 شرطان 8:


__________


(ثم) أسقطت من (أ) .



2 وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.



3 عمدة السالك 92.



4 التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417.



5 في (أ) (بفواتها) .



6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241.



7 في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.



8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485.

أحدهما: أن يكون بطهارة.



والآخر: أن لا يكون منكوسا.



وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4.



باب أركان الحج



وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة:



أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6.



والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.


__________


1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.



2 في (ب) (بالإسلام) .



3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.



4 نهاية لـ (11) من (ب) .



5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.



6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.



7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .



8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.


 
والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية1.

والرابع: أن يترك طواف القدوم2 إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام3.

والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة4.

والسادس /5: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين6، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما7 وإن كان في بلده.

والسابع: أن يترك الرّمي8.

باب هيئات الحج

وهيئات الحج9 التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا 10 11:

__________

1 مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235.

2 سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (187) ، وهداية السالك 2/755.

3 مناسك النووي 228، 229، الإرشاد 1/660، مغني المحتاج 1/484.

4 هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي 445، المنهاج 43.

5 نهاية لـ (25) من (أ) .

6 أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك 278، الإرشاد 1/660.

7 في (أ) (يركعهما) .

8 المناسك 409، الإرشاد 1/658.

9 مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.

10 شرح السنة 7/105، 138، 155، التنبيه 80، مناسك النووي 257، 259، 263، 267، 271، 288، 338، 347، أسنى المطالب 1/481، 482، 484، 490، الإقناع للشربيني 1/234، 237، 241.

11 في (ب) (خصلة) .

التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين1، وشدّة السعي في بطن المحسِّر2، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد3: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة4 رَمَل له"، والحلق5.



والغَسَلات6 المسنونة في الحج عشر 7، وقد ذكرناها في باب الغسل8.



والخطب المسنونة، وهي أربع 9: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام10، والبيتوتة بمنى آخر ليلة11، والأذكار المسنونة.


__________


1 هما الأخضران الذان في المسعى.



2 هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.



وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076.



3 الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490.



4 في (ب) (طواف للزيارة) كذا.



5 هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) .



6 في (ب) (والغسالة) .



7 قوله: (في الحج



... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .


8 انظر: ص (66) .



9 الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299.



10 مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.



11 مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب محظورات الحج1 : باب الإحلال1 : باب جزاء الصيد

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:16

باب محظورات الحج1



ومحظورات الحج2 عشرون شيئا 3: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح4، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة5، والبُرْنُس6، والخُفّان7، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه8، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان 9.


__________


1 أي: محرمات الإحرام.



(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) .



3 الأم 2/160، المهذب 1/207-210، الحلية 3/298-299، شرح السنة 7/237، 239، 243، الغاية والتقريب 27-28، مناسك النووي 169، 179، 189، 190، 194، 195، 201، هداية السالك 2/565، القرى 188، 189، 200، 211، 216، 217، الأنوار 1/185، 186، 187، 188، التذكرة 82-83، كفاية الأخيار 1/140، 141، 142، فتح المعين 2/316، 317، 318، غاية البيان 177-179.



4 أي: عقْده.



5 القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه 283.



6 البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء 3/26.



7 في النسختين (والخفين والقفازين) .



8 المهذب 1/213، مناسك النووي 187.



9 الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.



أما الحلق: فالصحيح - أيضا - وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.



وانظر: الروضة 3/153، 154، المجموع 7/300، 320، 340، 341، 342، مناسك النووي 192، 194، 207، هداية السالك 2/619.

باب الإحلال1



ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال2.



والإحلال يقع منه على ستة أوجه:



أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق3.



وهل الحلق4 نُسُك أم لا؟ على قولين 5.



فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء6.


__________


1 أي: الخروج من الإحرام.



2 أسنى المطالب 1/493.



3 المنهاج 391.



4 في (ب) (الإحلاق) .



5 الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.



والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.



وانظر الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/374، مناسك النووي 380، الغاية القصوى 1/446، مغني المحتاج 1/505، 513.



6 مناسك النووي 391، عمدة السالك 105.

وفي النكاح1 والصيد2 قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء3.



والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة4.



والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي5.



والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء6.



والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل7، فمتى


__________


1 مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين - في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج - أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.



وانظر: المهذب 1/230، الحلية 3/298، الروضة 3/104.



2 أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.



الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/385، الروضة 3/104.



3 التنبيه 78، السراج الوهاج 165.



4 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.



وانظر: الحلية 3/211، 212، فتح العزيز 7/78، المجموع 7/142، مناسك النووي 129-130.



5 المهذب 1/215، نهاية المحتاج 3/341.



6 شرح السنة 7/291، الروضة 3/182، الغاية القصوى 1/454، كفاية الأخيار 1/143.



7 في (ب) (تحجل) بالجيم.

بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2.



والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط:



أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4.



والثاني: أن يخاف الفوت5.



والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6.



والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7.



والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8.



وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9.



والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.


__________


(الأمر) زيادة من (أ) .



2 على القول الصحيح.



شرح السنة 7/288، الحلية 3/305، القرى 585، مغني المحتاج 1/534.



3 في (أ) (بخمس) .



4 الحاوي 4/346.



5 مناسك النووي 547، روض الطالب 1/524.



6 وهو أظهرهما. الروضة 3/175، أسنى المطالب 1/524.



7 المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.



وانظر: المهذب 1/234، التنقيح 175/ ب، مغني المحتاج 1/533.



8 التنبيه 80، الحلية 3/306.



9 انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.



10 تحرير التنقيح 1/497-498، هداية السالك 3/1281، 1296، 1298، 1301، 1305.

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان 1.



وينحر هديه /2 وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر3.



باب جزاء الصيد



الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده4.



وصيد برٍّ، وهو على ضربين:



أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.



والثاني: لا يحلّ.



فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:



أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة5.



والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة6: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.



وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان 7:


__________


1 أصحهما: النحر أولا.



الحاوي 4/354، كفاية الأخيار 1/144، مغني المحتاج 1/534.



2 نهاية لـ (26) من (أ) .



3 مختصر المزني 169، مناسك النووي 548، أسنى المطالب 1/525، 531.



4 أحكام القرآن للشافعي 1/132-133، الأم 2/199، معالم التنزيل للبغوي 3/100.



5 مناسك النووي 207.



6 الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة 7/267، 268، الروضة 3/155.



7 التنبيه 72، عمدة السالك 96.

أحدهما: ما لا يؤكل لحمه.



والثاني: ما يؤكل لحمه.



فأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع1، وما تولّد2 من حلال وحرام3.



وفي اليربوع4 قول آخر5.



وأما ما يحل6 أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير7، كما وردت به الآية8، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم9.


__________


1 نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء 2/593.



2 كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي.



3 المكناسك 203، أسنى المطالب 1/513.



4 وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم.



وانظر: المجموع 9/11، القِرى لقاصد أمّ القرى 227، كفاية الأخيار 2/142.



(في اليربوع قول آخر) : أسقط من (ب) .



6 في (ب) (وأما الذي لا يحل) .



7 أحكام القرآن للشافعي 1/121، 129، الأم 2/206ـ تفسير الماوردي 2/67-68، أحكام القرآن للهراسي 3/290، معالم التنزيل للبغوي 3/97ـ كفاية الأخيار 1/144.



8 يشير إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} الآية (95) من سورة المائدة.



9 مختصر المزني 168، فتح المنان 250.

وأما الحمام وما في معناه1 مما يعب2 ويهدر3 ففيه شاة4، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان 5:



أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.



باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه



ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة6.



ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:



أحدهما: هذا7.



والثاني: إذا قتل نعامة8.



فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين 9:



أحدهما: يلزمه بدنة.



والثاني: يلزمه شاة.


__________


1 كالقطاة والقُمري.



2 العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر 277، المصباح 389.



3 الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش 1/276.



4 الأم 2/214، 216، فتح الوهاب 1/154.



5 والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.



الأم 2/216، الحاوي 4/331، الحلية 3/272.



6 التنبيه 73، الوجيز 1/126، المناسك 197.



7 المصادر السابقة.



8 الأم 2/209، القرى 225.



9 أظهرهما الثاني. الحاوي 4/219، فتح العزيز 7/472، الروضة 3/139.

وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف1، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر2، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا3.



ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة4.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب الصّرورة5 : باب تخصيص الحرم 4 :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:20

باب الصّرورة5

ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره6.

وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه7، إلا في مسألتين:

إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام8.

__________

1 الأم 2/233، شرح السنة 7/291، المناسك 314.

2 المصادر السابقة.

3 المصادر السابقة، والتذكرة 83.

4 تفسير الماوردي 1/259، معالم التنزيل للبغوي 1/226-227، شرح السنة 6/346، مناسك النووي 319، 326، القرى 186، 405.

5 الصَّرورة: الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجا، وتُكرَه التسمية بذلك لمن لم يحج، وذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية، لكن قال النووي: " في هذا نظر". والله أعلم.

وانظر: الزاهر 275، تهذيب الأسماء واللغات 3/174، المجموع 7/119.

6 الأم 2/134، الحاوي 4/21-22، معالم السنن 1/146، شرح السنة 7/31، 32، المجموع 7/118، مناسك النووي 118-119، القرى 87-88.

7 المصادر السابقة، التنبيه 70، الروضة 3/34، مزيد النعمة 259.

8 شرح السنة 7/291، الروضة 3/182.

والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين 1، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام2، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام3.



باب تخصيص الحرم 4



ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما5: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه6، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه7، ولو التقط فيه لم


__________


1 وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي 4/85، المجموع 7/233.



2 وهو القول الجديد. مختصر المزني 162، الحاوي 4/86، الحلية 3/238، الروضة 3/62، هداية السالك 2/551-552.



3 هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز 7/225.



4 الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم.



5 الأحكام السلطانية 166-167، شرح السنة 7/297، 298، 299، تهذيب الأسماء 3/83-84، مناسك النووي 461، 462، 463، الأشباه لابن الوكيل 1/290، 291، 292، إعلام الساجد 152، 154، 155، 167، 173، 175، 177، الأشباه للسيوطي 420.



6 على المذهب. وانظر: الروضة 3/322.



7 الروضة 9/

يملكه1، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.


__________


1 هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة - إن شاء الله - في باب اللقطة، ص 282.



وانظر: شرح السنة 7/299، الروضة 5/142، إعلام الساجد 152.

25
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب البيوع :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:23

كتاب البيوع


العقود ضربان1 /2: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.



أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4:



عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.



وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:



أحدها: جائز من الوجهين.



والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.



والثالث: لازم من الوجهين.


__________


1 المنثور 2/397.



2 نهاية لـ (27) من (أ) .



(العاقد) زيادة من (ب) .



4 المنثور 2/398، الإرشاد 1/686، مختصر قواعد الزركشي 549-550.



5 في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.



وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي 2/4، وفيه توجيه لعدها من العقود.



(وعقد العدة) : أسقط من (أ) .



(من وجه) : أسقط من (أ) .

فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة 1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجُعالة.



وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة 4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.



وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.



فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7:



أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.



والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.



والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:



والرابع: بيع مكروه.


__________


1 الحاوي 5/29، الروضة 3/433، المجموع 9/175، المنثور 2/398، الأشباه للسيوطي 275.



2 نهاية لـ (12) من (ب) .



3 الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج 143.



4 الأشباه لابن الوكيل 1/375، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.



5 الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.



6 النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع 9/178، المنثور 2/399، مختصر قواعد الزركشي 552.



7 سيأتي - إن شاء الله - الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع 1:



أحدها: بيع الأعيان.



والثاني: بيع الصفات2.



والثالث: الصّرف.



والرابع: المرابحة.



والخامس: شراء ما باع.



والسادس: بيع الخيار.



والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.



وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا 3: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة4.



وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى5، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،


__________


1 سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة.



2 ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (216) .



3 هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث - عند التفصيل - ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا.



4 اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد.



5 ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص 232.

وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.



وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر1 الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان2، وبيع التدليس.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع الأعيان : باب السَّلَم : باب الصّرف

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:28

باب بيع الأعيان

ويجوز بيع كل عين مملوكة3، إلا في خمسة أشياء:

رقبة المكاتب وفيه قول آخر4.

وبيع أمّ الولد5.

وبيع ما لم يقدر على تسليمه6.

وبيع الوقف7.

وبيع لحوم الأضاحي الواجبة8.

وفي زوال الملك بالبيع9 بشرط الخيار ثلاثة أقاويل 10.

__________

1 في (أ) (يعصره) .

2 في (أ) (العرايا) .

3 كفاية الأخيار 1/149.

4 لأصحهما: الأول. شرح السنة 8/152، التنبيه 88.

5 المجموع 9/242.

6 المهذب 1/263.

7 التنبيه 88.

8 الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237.

9 أي: زوال ملك البائع عن المبيع.

10 انظر: الحاوي 5/47، الحلية 4/36-37، المجموع 9/213.

أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد.



والثاني: يزول الملك بالتفرق2.



والثالث: يزولا بهما جميعا.



باب السَّلَم



ولا يجوز3 السّلَم إلا في خمسة أشياء4: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:



قبض رأس المال قبل التفرُّق5، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /6 بصفة معلومة7، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب8، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة9 وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل10؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا11، فإن


__________


(الملك) زيادة من (ب) .



2 في (ب) (يزول بالتفريق) .



3 في (أ) (ولا يزول) .



4 الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265.



5 الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264.



6 نهاية لـ (28) من (أ) .



7 الحاوي 5/398، التذكرة 89-90.



8 الروضة 4/11، عمدة السالك 119.



9 الأم 3/103، الحلية 4/376-377.



10 الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493.



11 وهو ظاهر النص - كما قال الرافعي - وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28.

قالا1: أجود ما يكون لم يجز2، وإن قالا3: أردأ ما يكون فعلى قولين4، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء5: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون6.



باب الصّرف



والصّرف على ثلاثة أنواع 7:



أحدها: بيع الذهب بالذهب.



والثاني: بيع الفضة بالفضة.



والثالث: بيع الذهب بالفضة8.



ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط 9:


__________


(فإن قالا



... لم يجز) : أسقط من (ب) .


2 التنبيه 97، فتح العزيز 9/321.



3 في (ب) (وإن قالا رديئا) .



4 أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.



التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 1/496، الروضة 4/28.



5 الأم 3/102، 103، الحاوي 5/396، الروضة 4/14، الغاية القصوى 1/495-496، عمدة السالك 119، غاية البيان 192، فتح المنان 266.



6 مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.



وانظر: الروضة 4/23، الأنوار 1/262، تحفة الطلاب 2/26.



7 الغاية والتقريب 29، السراج الوهاج 177.



8 في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.



9 شرح السنة 8/59، الغاية القصوى 1/465، التذكرة 87، كفاية الأخيار 1/152-153.

أحدها: التقابض قبل التفرق.



والثاني: التماثل في الجنس الواحد.



والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.



فإن راطل1 مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة2 ومائة دينار رديء لم يجز3.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب المرابحة : باب بيع الخيار : باب بيع الحيوان بالحيوان : باب بيع ما لم يقبض

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:36

باب المرابحة



والمرابحة جائزة4، مثل: أن يبيع على العشرة5 واحد6.



فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله7.



وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن8.



باب شراء ما باع



وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل


__________


1 راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282.



2 مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.



3 هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .



وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384.



4 مغني المحتاج 2/77.



5 أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.



6 مختصر المزني 182.



7 المصدر السابق، والمهذب 1/290.



8 الحاوي 5/283.

وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا1.



باب بيع الخيار



الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر2 3: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد4، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى5، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه6، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه7، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة8، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة9


__________


1 مختصر المزني 183، الحاوي 5/287، المهذب 1/288.



2 في (أ) (عشرة) .



3 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/347، ولابن السبكي 1/252، المنثور 2/146-147، مختصر قواعد العلائي 2/280، الإرشاد 2/153، الأنوار 1/224، الأشباه للسيوطي 454-455، مختصر قواعد الزركشي 332، تحفة الطلاب 2/40، حاشية الجمل 3/102.



4 شرح السنة 8/48، كفاية الأخيار 1/155.



5 انظر: ص 233.



6 قال في التنقيح 180/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا.



7 أسقط هذا من (ب) .



8 انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص 234.



9 الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة.



وانظر: التنقيح 180/ أ، وتحفة الطلاب 2/45-46.

باب بيع الحيوان بالحيوان



ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه1.



باب بيع ما لم يقبض



روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه2 حتى يستوفيه" 3.



قال ابن عباس - رضي الله عنهما - برأيه4: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"5.



ولا يجوز بيع شيء لم يقبض6، إلا في عشرة مواضع 7:


__________


1 الأم 3/37، معالم السنن 3/75، شرح السنة 8/74، المجموع 9/401، 402.



2 كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "فلا يبيعه".



3 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض 2/16، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3/1159، رقم (29) (1525) .



4 قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في الفتح 4/349: "وهذا من تفقّه ابن عباس رضي الله عنهما".



5 أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة.



6 شرح السنة 8/107، شرح صحيح مسلم 10/169، المجموع 9/271، طرح التثريب 6/113، فتح الباري 4/349-350.



7 الأم 3/71، الحاوي 5/229، 234، فتح العزيز 8/422-423، الروضة 3/509-511، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/332، تحفة الطلاب 2/50-51.

الوصية1، والميراث2، ورَزْق السلطان3، والغنيمة4، والوقف5، والهبة إذا استُرجِعت6، والصيد المثبَت7، والسّلم8، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين9.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع ما لم يقد على تسليمه : باب بيع حبل الحبلة : باب بيع المضامين والملاقيح

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:39

باب بيع ما لم يقد على تسليمه



ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء10، إلا في خمسة أشياء 11:


__________


1 أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.



2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.



3 أي: عطاء السلطان للناس.



4 وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.



5 أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.



6 أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.



7 فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.



8 انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.



9 انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255.



10 شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113.



11 التنقيح 180/ ب، تحفة الطلاب 2/52.

أحدها: منافع /1 الإجارة.



والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.



والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.



والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2.



والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.



باب بيع حبل الحبلة



ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة4، وهو على نوعين 5:



أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.



النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.



باب بيع المضامين والملاقيح



ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح6.


__________


1 نهاية لـ (29) من (أ) .



2 على أصح الوجهين.



المجموع 9/285، الأشباه لابن السبكي 1/237، فتح المنان 254.



(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) .



4 التنبيه 89، الوجيز 1/138، الغاية القصوى 1/469.



5 المصادر السابقة، والحاوي 5/338، شرح السنة 8/137، الزاهر 287، شرح صحيح مسلم 10/158، تهذيب الأسماء 3/61-62.



6 الأم 3/37، الروضة 3/396.

قال الشافعي - رضي الله عنه1 - المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.



وقال غيره2: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.



قال الشاعر3:



إن المضامين التي في الصُّلب



ماء الفحول في البطون الحدب



وقال المتنبي4:



منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن

... تنتج ما يلقح بعد أزمن
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب البيع مع الشرط : باب بيع المنابذة والملامسة : باب بيع الحنطة في سنبلها

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:45

باب البيع مع الشرط

ولا يجوز يبع يدخله شرط6 إلا ستة عشر 7:

__________

1 قوله في: الحاوي 5/340، وانظر الزاهر 288، تهذيب الأسماء 3/1/184، 3/2/128، القاموس 1/256.

2 هو سعيد بن المسيب رحمه الله، رواه عنه مالك في الموطأ 351، رقم (1351) ، ونقله البغوي في شرح السنة 8/137.

3 البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء 136، الزاهر 288، الحاوي 5/340، اللسان 2/580.

4 لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.

(منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان.

6 الحاوي 5/312، التنبيه 90.

7 المهذب 1/268، الروضة 3/400، 403، 404، 406، المجموع 9/364، 375، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/272، المنثور 2/240، مختصر قواعد العلائي 1/274، التنقيح 180/ ب، الأشباه للسيوطي 453.

 



أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل1، أو الإشهاد، أو الخيار2، أو الأجل، أو العتق3 في أحد القولين4، أو الولاء مع العتق في أحد القولين 5، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار6، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين7، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف8.

باب بيع المنابذة والملامسة

"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنابذة والملامسة" 9.

__________

1 هو الكفيل. الزاهر 286، 297,

2 في (أ) (أو الأخيار) .

3 بأن يعتقه المشتري.

4 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي 5/314-315، المجموع 9/364.

5 المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية 4/128، الروضة 3/403.

6 مغني المحتاج 2/89.

7 والأصح منها خلاف هذا، التنقيح 180/ ب.

8 كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي - رحمه الله - بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج 46، ومغني المحتاج 2/34.

9 روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / 2/17، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 3/1151، رقم (1511) .

قال الشافعي1 - رضي الله عنه -: " الملامسة2 أن يأتي الرجل بثوبه3 مطويّا /4 فيلمسه5 المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك6 هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".



والمنابذة أن يقول7: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"9.



باب بيع الحنطة في سنبلها



وبيع الحنطة في سنبلها10 على ضربين 11:


__________


1 قول الشافعي في: مختصر المزني 186.



2 في (أ) (المسلامة) كذا.



3 في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) .



4 نهاية لـ (13) من (ب) .



5 في (أ) (فليمس) .



6 في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) .



7 أيضا هذا من قول الشافعي - رحمه الله - في: مختصر المزني 186.



(لنا فيه) زيادة من (أ) .



9 الحاوي 5/337، شرح السنة 8/129، شرح صحيح مسلم 10/154-155، طرح التثريب 6/100، مغني المحتاج 2/31.



10 وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة 8/82-83، الحاوي 5/211.



11 تكملة المجموع للسبكي 11/57.

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1.



والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع ما لا يملك : باب بيع اللحم بالحيوان : باب بيع الحصاة "باب بيع الماء مفردا

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:54

باب بيع ما لا يملك



ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6.



باب الربا



والربا يثبت في شيئين 7:



أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة.



والثاني: في المأكول والمشروب.



ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:



أحدهما: تحريم التفاضل.


__________


1 المصدر السابق، والتنبيه 93.



2 انظر ص 233 من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.



3 المهذب 1/262، الحلية 4/74.



4 تحرير التنقيح 2/57.



5 كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي 2/57.



6 أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.



7 الأم 3/15، الوجيز 1/136، التذكرة 87.



8 نهاية لـ (30) من (أ) .



9 المصادر السابقة، والمهذب 1/272.

فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم1.



فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز2.



باب بيع الحصاة



وبيع الحصاة غير جائز3.



وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4.



باب بيع الماء مفردا



وبيع الماء مفردا على ضربين:



أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6.



والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز


__________


1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.



وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.



2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.



3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.



4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.



5 في (أ) (يحط البصر) .



6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.



(يكون) : أسقطت من (ب) .



هذا البيع1 لأمرين2:



أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.



والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع الثمار قبل الإبار : باب بيع الرطب بالتمر : باب بيع الكلب والخنزير

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:58

باب بيع الثمار قبل الإبار

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.

والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.

والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.

__________

1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.

2 نقل هذا التعليل - الإمام النووي - رحمه الله - عن المصنّف في: الروضة 3/376.

3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.

(والثاني) : أسقط من (أ) .

5 في (ب) (وشرط) .

6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.

(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .

8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.

9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.

10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.

باب بيع الرطب بالتمر



ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1.



فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4.



وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6.



وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان 8.



واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين 11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12.


__________


1 الأم 3/22، 25، 26، 131، 134، 135، الحاوي 5/131، 135، شرح السنة 8/79، كفاية الأخيار 1/152.



(من نوع واحد) زيادة من (أ) .



3 في (ب) (متفاضلا) .



4 المصادر السابقة.



(وإن كانا



... جاز) : أسقط من (ب) .


6 المصادر السابقة.



(من) زيادة من (أ) .



8 أصحهما: الجواز. المهذب 1/172، مغني المحتاج 2/24.



9 في (ب) (رحمه الله) .



10 جمع: خلّ.



11 نقل هذا السبكي في تكملة المجموع 10/185 عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق 10/183، 189، التنبيه 91، الحلية 4/161، 162، 164، الروضة 3/393.



12 تكملة المجموع للسبكي 10/189.

باب بيع الكلب والخنزير



ويجوز بيع الحيوانات كلها1 إلا ثمانية2: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب3، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.



فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته4، وإن كان مملوكا فقيمته5، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /6 بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ7.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع عَسْب الفحل : باب بيع الأعمى : باب بيع الغرر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 6:36

باب بيع عَسْب الفحل

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسيب الفحل 8.

__________

1 الأم 3/12، مختصر المزني 188، الأنوار 1/206.

2 الحاوي 5/381، 382، التنبيه 88، شرح السنة 8/23، 24، 28، 152، المجموع 9/226، 228، 242، 247.

3 سبق حكْم بيع المكاتب ص 215.

4 المنهاج 126، كفاية الأخيار 2/97.

5 النثور 2/328، مختصر قواعد العلائي 2/546.

6 نهاية لـ (31) من (أ) .

7 التنقيح 181/ أ.

8 ورد هذا من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة - باب عَسْب الفحل 2/37، ورواه مسلم في صحيحه 3/1197، رقم (35) (1565) من حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الجمل".

وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو1.



باب بيع الأعمى



ولا يجوز بيع الأكمه2 بحال3، فإن كان بصيرا ثم صار4 أعمى فإن كان ذلك الشيء5 مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه6.



فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم7، إلا في السّلَم بالصفة8، وقيل: إن هذا على قولين9 بناء على خيار الرؤية.


__________


1 الحاوي 5/324، معالم السنن 3/105، شرح السنة 8/138، الغاية القصوى 1/470، شرح صحيح مسلم 10/230، فتح الباري 4/461، نهاية المحتاج 3/447. قال الإمام النووي - رحمه الله - في الروضة 3/396: "ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية".



2 المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات 3/2/120.



3 هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة 3/369، المجموع 9/302.



4 في (ب) (ثم عَمِيَ) .



5 في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) .



6 المجموع 9/303، الأشباه للسيوطي 250، رحمة الأمة 130.



7 مختصر المزني 186.



8 المصدر السابق، والحاوي 5/339.



9 إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما - عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع.



وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب 1/296-297، المجموع 9/302، مغني المحتاج 2/21.

باب بيع الغرر



ولا يجوز بيع الغرر1، وهو مثل: بيع السمك في الفارة2؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه3، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه4، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم5، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع6.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع خيار الرؤية : باب بيع تفريق الصفقة 7 : باب بيع الموقوف 4

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 6:40

باب بيع خيار الرؤية



واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -7 في بيع خيار الرؤية على قولين 8:



أحدهما: يجوز.



والثاني: لا يجوز.



فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين 9:


__________


1 الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة 8/132، الحاوي 5/325.



2 الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 3/2/67، تحرير ألفاظ التنبيه 177.



3 الأم 3/116، مختصر المزني 186، التنبيه 88.



4 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.



5 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.



6 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.



7 في (ب) (رحمه الله) .



8 أصحهما - عند الأكثرين -: الثاني.



وانظر: مختصر المزني 172، الحاوي 5/18، التنبيه 88، المجموع 9/290.



9 أصحهما - عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي 5/19، المجموع 9/296.

وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين 1.



وهل يحتاج2 أن يصفه؟ على وجهين 3:



وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين 4.



فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان6.



باب بيع تفريق الصفقة 7



إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا8، أو زِقَّين9 أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم10؛ لم يصح العقد في غير المملوك11، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين 12.


__________


1 أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374.



2 أسقط هذا الحكم من (ب) .



3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.



4 أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86.



(هل يجوز) : أسقط من (ب) .



6 إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.



الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18.



7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178.



8 في (ب) : (أو حرا) فقط.



9 الزِّق: وعاء من الجلد.



10 (بشرط



... معدوم) : أسقط من (ب) .


11 الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167.



12 أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381
باب بيع الموقوف 4



واختلف الشافعي - رضي الله عنه - في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين5:



أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.



والثاني: أنه يصحّ.

4
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع العبد المسلم من الكافر : باب بيع العرايا :باب الجمع بين بيع وعقد آخر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 6:45

باب بيع العبد المسلم من الكافر

وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين6:

__________

1 هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب 1/269.

2 أصحهما: الثاني. الحلية 4/141، الروضة 3/425، رحمة الأمة 133.

3 التنقيح 181/ أ.

4 وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج 2/15.

5 نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة 3/354، المجموع 9/261.

وانظر: المنثور 3/341، كفاية الأخيار 1/149، نهاية المحتاج 3/402-403.

6 أصحهما الأول. التنبيه 90، المجموع 9/355.

أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه1. وإن كاتبه أو دبره لم يجز2، وإن استولدها تركت على ملكه3، وإن أعتقه كان له الولاء.



ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل 4:



أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /5 فله أن يعجّزه.



والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين 6.



والثالثة: أن يسترجع الهبة.



والرابعة: أن يرد عليه بالعيب7.



والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.



والسادسة: أن يرثه8.


__________


1 أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي 5/382، مغني المحتاج 2/9.



2 هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع 9/357.



3 المجموع. الصفحة السابقة.



4 نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.



انظر: الأشباه لابن الوكيل 2/412، والروضة 3/348، المجموع 9/358، المجموع المذهب للعلائي 1/389، الأشباه لابن السبكي 1/290، والطبقات الكبرى له 4/54.



5 نهاية لـ (32) من (أ) .



6 وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) .



7 على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة.



8 وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/9.



وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة.

باب بيع العرايا



والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر1.



وهو على ثلاثة أضرب:



أحدها: فيما دون خمسة أوسق2، وذلك جائز3.



والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز4 كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها5.



والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان 6:



أحدهما: تجوز.



والثاني: لا تجوز.



ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط 7 8: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /9 يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا


__________


1 الزاهر 284، المهذب 1/274، المغني لابن باطيش 1/323-324.



2 [خمسة أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 الأم 3/54، التنبيه 91، الغاية القصوى 1/468.



4 شرح السنة 8/82، 91، مغني المحتاج 2/93، 94، الزاهر 284.



5 سبق الكلام على المحاقلة، ص 225.



6 انظر: الحاوي 5/217، شرح السنة 8/90-91، المهذب 1/275، الروضة 3/561.



7 في (أ) (بتسع) .



8 الأم 3/55، الحاوي 5/218، فتح الوهاب 1/184، الإقناع للشربيني 1/267، التنقيح 181/ ب، فتح الجواد 1/388، حاشية الجمل 3/209-210، فتح المنان 258.



9 نهاية لـ (14) من (ب) .

يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.



وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2.



باب الجمع بين بيع وعقد آخر



إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا3 بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين 7.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب البيع بشرط البراءة : باب البيع بشرط العتق : باب البيع بشرط الرهن

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 6:48

باب البيع بشرط البراءة



وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:


__________


1 أي: بزيادة.



2 المصادر السابقة، والتنقيح 181/ ب.



3 جمع خَرَزَة.



4 تثنية كُرَ، وهو مكيال = 12 وَسقا = 1563,840 كيلو غراما، الزاهر 287، معجم لغة الفقهاء 450.



5 أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.



وانظر: الروضة 3/429، المجموع 9/389، عمدة السالك 116، مغني المحتاج 1/41-42، حاشية الجمل 3/98.



6 إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.



وانظر: الحلية 4/144، المجموع 9/389، حاشية الجمل 3/98.



7 انظر: الحواشي والمصادر السابقة.



8في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي 5/272، الروضة 3/470، كفاية الأخيار 1/156، مغني المحتاج 2/53.

أحدهما: يصحّ.



والثاني: لا يصحّ.



فإذا قلنا: يصحّ1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2.



فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين3.



باب البيع بشرط العتق



وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين 5.



فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ6.


__________


1 في (أ) (فإذا صح) .



2 مختصر المزني 182.



3 انظر: المصادر السابقة.



4 في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.



5 المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.



وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.



6 والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

باب البيع بشرط الرهن



وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:



أن يعيّن1 عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز4.



وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان5.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب اشتراط الولاء : باب تلقي الركبان 4 : باب النَّجَش :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 6:53

باب اشتراط الولاء

وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط6 العتق جائز7، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين8.

وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا9.

باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما

وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

__________

1 في (أ) (يرهن) .

(أو جارية) زيادة من (أ) .

(أو دابة) زيادة من (ب) .

4 التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76.

5 أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب.

6 في (أ) (يشترط) .

7 كما سبق في الباب قبل السابق.

8 أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33.

9 المصادر السابقة، والحلية 4/128.

منهما معلوما جاز1، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين 2/3:



أحدهما: يجوز.



والثاني: لا يجوز.



باب تلقي الركبان 4



نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الركبان5، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا6 البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار7، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين8. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا9.


__________


1 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.



2 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.



3 نهاية لـ (33) من (أ) .



4 تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة 8/116.



5 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري / كتاب البيوع 2/18، ومسلم كتاب البيوع 3/1157، رقم (17) (1519) .



6 في (ب) (دخول) .



7 اختلاف الحديث للشافعي 116، الأم 3/93، المهذب 1/292.



8 أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة 8/117، الحلية 4/312، الروضة 3/413.



9 شرح السنة 8/116، شرح صحيح مسلم 10/163، طرح التثريب 6/65.

باب النَّجَش



والنّجش منهيّ عنه1، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق2 السوق3.



فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر4.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب البيع على بيع أخيه : باب بيع المصرَّاة : باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 6:58

باب البيع على بيع أخيه



ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم6، وهو على ضربين 7:



أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض


__________


1 ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17، ومسلم في كتاب البيوع 3/1156، رقم (13) (1516) .



2 يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش 1/639، اللسان 10/357 (نَفَقَ) .



3 الأم 3/91، حلية الفقهاء 136، تهذيب الأسماء 3/2/161، مغني المحتاج 2/37.



4 اختلاف الحديث للشافعي 113، الحاوي 5/343، شرح صحيح مسلم 10/159، طرح التثريب 6/62.



(بيع) : أسقطت من (أ) .



6 شرح السنة 8/117.



7 الأم 3/92، الحاوي 5/343-344، نهاية المحتاج 3/468-469.

سلعته1.



والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد2 البيع وقبل التفرق.



باب بيع المصرَّاة



والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى3 أنه لبن يومه4. فذلك تدليس5، ومنهيّ عنه6.



فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر7.



وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر8.



1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".


__________


المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158.



2 في (ب) (بعد ذلك) .



3 أي المشتري.



4 الأم 3/69، معالم السنن 3/11، الزاهر 285ـ تهذيب الأسماء 3/1/176، مغني المحتاج 2/63.



5 المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم 10/162.



6 وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "



... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17-18، ومسلم / كتاب البيوع 3/1155، رقم (11) (1515) واللفظ له.


7 اختلاف الحديث للشافعي 201، شرح السنة 8/125، التنبيه 94.



8 مختصر المزني 180.

باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1



ويُكره بيع العنب ممن يعصر2 الخمر3 وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله - تعالى - عليه بالتوبة4.



وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان5 أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم6.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty باب بيع السيف ممن يقتل ظلما : باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي : باب بيع العُرْبان

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 7:02

باب بيع السيف ممن يقتل ظلما

ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله - تعالى - عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى7، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم8.

__________

(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) .

2 في (ب) (الحرم) .

3 الأم 3/75، المهذب 1/267، فتح الباري 4/323، فتح الوهاب 1/167.

4 فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.

الروضة 3/416، المجموع 9/353، إعانة الطالبين 3/23.

5 في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) .

6 الروضة. الصفحة السابقة. المجموع 9/343، مغني المحتاج 2/39.

7 لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر.

8 جواهر العقود 1/56.

باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي



ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور1، والطّبل2 وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره3.



باب بيع العُرْبان



وبيع العُربان4 منهيّ عنه5.



قال مالك 6: - رحمه الله: "وبيع العُربان7 فيما يُروى8 - والله


__________


1 الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه 326، معجم لغة الفقهاء 293.



2 الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.



المصباح 369، معجم لغة الفقهاء 289.



3 الحاوي 5/385، إعانة الطالبين 3/24ـ نهاية المحتاج 3/471، حاشية الجمل 3/93.



4 العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.



وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 176، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/6، الروضة 3/397.



5 شرح السنة 8/135، معالم السنن 3/139، المجموع 9/335، مغني المحتاج 2/39.



6 الموطأ 325.



7 في (أ) (العرايا) .



8 في الموطأ (نُرى) .

أعلم - هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى1 الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني2 إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟



ولو قال3: "كل عِدْلٍ4 من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع5 فهي لي بكذا"6.


__________


1 في (ب) (يكتري) .



2 في (أ) (أين) وهو تصحيف.



3 كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما - كما ترى - من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص 215، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى.



4 العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول.



اللسان 11/432 (عدل) .



5 القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع.



وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/2/97.



6 انظر: الروضة 3/358، 372، المجموع 9/286، نهاية المحتاج 3/421، حاشية الجمل 3/39-40.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الصلح :باب الوصيّة :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 4:42

كتاب الصلح

والصلح على أربعة أضرب1:

أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.

والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.

والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.

والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.

باب الحوالة

ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.

__________

1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274.

2 في (أ) (يد) .

3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519.

4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208.

5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195.

6 نهاية لـ (34) من (أ) .

7 انظر ص 377، 379.

8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277.

9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.

ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 - رضي الله عنه - فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.



باب الوصيّة



اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:



أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.



ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:



أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.



والثاني: أن تخرج من الثلث7.



والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.


__________


1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.



(خلافا



... عليه) زيادة من (ب) .


3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.



وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.



4 في (أ) (رحمة الله عليه) .



5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.



6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.



7 الأم 4/110.



8 هذا أحد القولين، والثاني - وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.



الحاوي 8/190، المنهاج 89.

والرابع: أن لا يكون قاتلا1.



والخامس: أن لا يكون حربيّا2.



والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.



والسابع: أن لا يكون محالا4.



والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6.



والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.



والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:


__________


1 هذا قول، والثاني - وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.



2 هذا أحد قولين، والثاني - وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.



3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.



4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.



5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .



6 الفروق 219، فتح تامنان 335.



7 الإقناع للشربيني 2/61.



8 الأم 4/117.



9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13.

ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 - رضي الله عنه - فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.



باب الوصيّة



اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:



أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.



ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:



أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.



والثاني: أن تخرج من الثلث7.



والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.


__________


1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.



(خلافا



... عليه) زيادة من (ب) .


3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.



وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.



4 في (أ) (رحمة الله عليه) .



5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.



6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.



7 الأم 4/110.



8 هذا أحد القولين، والثاني - وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.



الحاوي 8/190، المنهاج 89.

والرابع: أن لا يكون قاتلا1.



والخامس: أن لا يكون حربيّا2.



والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.



والسابع: أن لا يكون محالا4.



والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6.



والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.



والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:


__________


1 هذا قول، والثاني - وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.



2 هذا أحد قولين، والثاني - وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.



3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.



4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.



5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .



6 الفروق 219، فتح تامنان 335.



7 الإقناع للشربيني 2/61.



8 الأم 4/117.



9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13.

أحدهما: هذا.



والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.



وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:



أحدهما: عتق أم الولد.



والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.



وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.


__________


1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336.



2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 2/78.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب المزارعة :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 4:51

كتاب المزارعة

والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها1، وهذا باطل2، إلا في موضعين 3:

أحدهما: أن يقول: "ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".

والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.

باب المساقاة

والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل4 ببعض ما يخرج منها5، وهذا جائز إذا كان معلوما6.

__________

1 الزاهر 305، حلية الفقهاء 149، تهذيب الأسماء 3/1/87، 133، مغني المحتاج 2/323-324.

2 هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة.

وانظر: معالم السنن 3/95، الإشراف 1/157، شرح السنة 8/254، الروضة 5/168، مغني المحتاج 2/324.

3 الأم 3/12، 13، التنبيه 122، كفاية الأخيار 1/195.

4 في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم.

وانظر اللسان 11/628، تهذيب الأسماء 3/2/141.

5 الزاهر 305، حلية الفقهاء 148، تهذيب الأسماء 3/2/87، مغني المحتاج 2/322.

6 هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره.

وانظر: الأم 3/11، الروضة 5/150، عمدة السالك 131، حاشية الشرقاوي 2/81.

وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين 1.



ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل 2: الخرص، والعُشر3، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.



باب الإجارة



والإجارة نوعان 4:



أحدهما: أن يستأجر على المدّة.



والثاني: /5 أن يستأجر على المنفعة.



ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط6: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة7، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين 8.



والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض9.


__________


1 أظهرهما: عدم الصحة، وهو قول الشافعي في الجديد. وانظر: مختصر المزني 223، الحلية



5/365، الروضة 5/150، مختصر قواعد العلائي 1/296.



2 التنقيح 182/ أ، تحفة الطلاب 2/81، حاشية الشرقاوي 2/81.



3 مراده عُشر الزكاة.



4 المهذب 1/394، 396، التذكرة 106، منهج الطلاب 246، الإقناع للشربيني 2/15.



5 نهاية لـ (15) من (ب) .



6 التنبيه 123، الروضة 5/174، كفاية الأخيار 1/191، تحفة الطلاب 2/85-86، فتح المنان 301.



(والأجرة معلومة) : أسقطت من (أ) .



8 وهو أصحهما. حاشية الشرقاوي 2/86.



9 عمدة السالك 134، السراج الوهاج 293، فتح الوهاب 250-251.

باب العاريّة



وكل العاريّة مضمونة1، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان 2.



وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين 3.



وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين 4.



باب الوديعة



والوديعة على ثلاثة أنواع 5:



أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع6.



والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /7 كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.



والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته8.


__________


1 الأم 3/250، شرح السنة 8/225.



2 أظهرهما: لا ضمان عليه. التنبيه 113، الفروق للجرجاني 187، الحلية 5/202.



3 أصحهما: يضمنها بقيمتها يوم التلف. المهذب 1/363، الغاية القصوى 1/567، مغني المحتاج 2/274.



4 الأصح - منهما -: لا يضمن. الروضة 4/432، السراج الوهاج 263.



5 التنقيح 182/ ب.



(كسائر الودائع) زيادة من (أ) .



7 نهاية لـ (35) من (أ) .



8 في تسمية النوعين الثاني والثالث وديعة تَجَوُّز، وإنما شاركا الوديعة في حكمها.



وانظر: التنقيح. الورقة السابقة.

وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي1: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.



فإن تعدّى في الوديعة ضمنها2، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا3 من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل4.



باب المضاربة



ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير5، والربح يكون على حسب الشرط6.



فإن اشترط كلَّ الربح للعامل كان قِراضا7.



وإن اشترط كلَّ الربح لنفسه فهو إبضاع8.



ولا يجوز القراض إذا قيّده بوقت معلوم9.


__________


1 المجموع 6/159، الروضة 2/217.



2 الحاوي 8/361-362، كفاية الأخيار 2/8، الأشباه للسيوطي 468.



3 القفيز: مكيال سعته اثنا عشر صاعا = 26 كيلو غراما تقريبا. وانظر تحرير ألفاظ التنبيه 176، الإيضاح والتبيان وحاشيته 72، معجم لغة الفقهاء 368.



4 الأم 4/142، 144.



5 المهذب 1/385، التذكرة 105.



6 الوجيز 1/222، كفاية الأخيار 1/187.



7 يكون قِراضا فاسدا على الأص، وقيل: قراض صحيح. المنهاج 74.



8 أي: هو بضاعة، للمالك ربحها، والعامل وكيل متبرّع، غير أن الأصح فيه: أنه قراض فاسد، ويكون الربح كله لرب المال في هذه الصورة وفي التي قبلها، ويستحق العامل أجرة عمله في الأولى دون الثانية. وانظر: التنبيه 119، تحرير ألفاظ التنبيه 215، المنهاج الصفحة السابقة، عمدة السالك 131، مغني المحتاج 2/312.



9 الإقناع للشربيني 2/9، فتح المنان 296.

باب الوكالة



والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع 1: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.



ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما2.



قال في اختلاف العراقيين 3: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".



باب الشركة



الشركة ضربان 4:



أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا.



والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.



وكلّها باطلة إلا شركة العِنان7.


__________


1 الروضة 4/291، 292، كفاية الأخيار 1/175-176، الأشباه للسيوطي 463، مغني المحتاج 2/219ـ تحفة الطلاب 2/107، 108، فتح الوهاب 1/219، حاشية الجمل 3/405، فتح المنان 283، 284.



2 المهذب 1/350.



3 أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم 3/237.



4 تحرير التنقيح 2/110.



5 في (أ) (يريا) .



6 الحاوي 6/473، عمدة السالك 124، مغني المحتاج 2/212.



7 الأم 3/236، المهذب 1/345، المنهاج 63.

وشركة العنان1 لا تصحّ إلا2 إذا وجد فيها خمسة شرائط 3: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين.



فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان 4.



أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية.



والقول الثاني: قاله في البويطي5: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم6.


__________


(وشركة العنان) زيادة من (أ) .



(لا تصح إلا) : أسقطت من (أ) .



3 الأم 3/236، مختصر المزني 207، التنبيه 107، المهذب 1/345-346، كفاية الأخيار 1/173، فتح الوهاب 1/217.



4 الحاوي 6/481، الحلية 5/103-104، فتح العزيز 1/418، الروضة 4/282.



5 في (أ) (التوسطي) ، والبويطي هو: الفقيه يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي، نسبة إلى (بويط) من صعيد مصر، وهو واحد من أكبر فقهاء الشافعية الذين صحبوا الإمام الشافعي، ولازمه كظله، وكان إماما، جليل القدر، زاهدا، فاضلا، له المختصر المعروف بـ (مختصر البويطي) ، اختصره من كلام الشافعي، مات ببغداد سنة (231هـ) ترجمته في: طبقات ابن الصلاح 2/681، طبقان ابن السبكي 2/162، طبقات ابن قاضي شهبة 1/70.



6 هذا القول في مختصر البويطي 44/ ب.



وهو في الحاوي، وفتح العزيز، والروضة. الصفحات السابقة.

باب الهبة



والهبة على ضربين:



أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان1، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع2.



والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:



أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده3، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين 4.



والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض5.



باب الضمان



والضمان نوعان 6: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.



فأما ضمان النفس7 فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل8،


__________


1 أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.



المهذب 1/447-448، مغني المحتاج 2/405، حاشية الجمل 3/600.



2 المصادر السابقة، والحاوي 7/550.



3 مختصر المزني 524، التنبيه 138.



4 الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي 7/547، الروضة 5/379.



5 عمدة السالك 138، كفاية الأخيار 1/201.



6 تحرير التنقيح 2/119.



7 أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.



8 مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب 1/343، مغني المحتاج 2/204.

والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين 1.



فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو2 /3 وكم هو؟ 4 وعلى من هو؟ 5



وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان 6.



وضمان الأعيان غير جائز7.



وضمان الدَّرَك8 يلزم البائع وإن لم يشترط9.ض


__________


1 أظهرهما: الصحة. الحلية 5/68، المنهاج 62، عمدة السالك 123.



2 على الأصح. الروضة 4/240، كفاية الأخيار 1/171.



3 نهاية لـ (36) من (أ) .



4 على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج 2/202.



5 هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار 1/171، مغني المحتاج 2/200.



6 الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب 1/340-341، الحلية 5/56.



7 في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا.



أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد.



وانظر: التنبيه 106، الروضة 4/255، تحفة الطلاب 2/121، فتح المنان 281.



8 ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه 204، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/104، معجم لغة الفقهاء 285.



9 على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم 3/234، الحاوي 6/441، نهاية المحتاج 4/439.

فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2.



باب الرّهن



ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره3، إلا في أربع مسائل 4:



المنافع، والمدبَّر على أحد القولين5، والمُعتَق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7.



ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:



أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8.



والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9.


__________


1 أظهرهما: يلزمه. التنقيح 184/ ب، مغني المحتاج 2/201، حاشية الشرقاوي 2/121.



2 أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.



3 الأم 3/152، كفاية الأخيار 1/163، السراج الوهاج 212.



4 المصادر السابقة، والإشراف 1/84، التنبيه 100، المهذب 1/308-309، فتح الوهاب 1/193، فتح المنان 268.



5 وهو أصحهما. الأم 3/162، المنهاج 54، زاد المحتاج 2/138.



6 هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب 2/124، حاشية الشرقاوي 2/124.



7 وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية 4/427.



8 هذا الصحيح من المذهب. الحاوي 6/118، 177، الروضة 4/39،ـ مغني المحتاج 2/123.




والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل 1: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه2 السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.



باب الكتابة



وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:



أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق3 في الحال4.



والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك5.



والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق6.



والرابع: الكتابة.



ولا تصحّ الكتابة7 إلا بأربعة شرائط 8:


__________


1 نقله - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهب 205، وابن السبكي في الأشباه 1/306، والسيوطي في الأشباه: 458.



(وجه) : أسقط من (ب) .



3 في (ب) (فيعتق) .



4 الروضة 12/211.



5 فتح المنان 472.



6 الحاوي 18/90.



(ولا تصح الكتابة) : أسقطت من (أ) .



8 مختصر المزني 433، التنبيه 146، عمدة السالك 140، كفاية الأخيار 2/2/179ـ التذكرة 173، فتح الوهاب 2/243-244، غاية البيان 336.

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.



والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.



والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ1 فأنت حرٌّ".



والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين2.



وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز3.



ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق4.



وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل5:



أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.



والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.



والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.



والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.


__________


(إليَّ) زيادة من (أ) .



2 النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: "إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/468، تهذيب الأسماء واللغات 3/2/162، المصباح تامنير 594.



3 مختصر المزني 433.



4 الروضة 12/211.



5 زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة.



وانظر: الروضة 12/233-235، الأشباه للسيوطي 512-515، تحفة الطلاب 2/133، الإقناع للشربيني 2/302.

ويجب الإيتاء1 في الكتابة إلا في مسألتين 2.



أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.



والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.



باب الإقرار



والإقرار على أربعة أضرب 3:



أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.



والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.



والثالث: إقرار يصحّ في بعض4 دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما5، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /6.



والرابع: الإقرار الصحيح.


__________


1 أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.



أحكام القرآن للشافعي 2/172، وتفسير الماوردي 4/100، الإرشاد 1/108.



2 تحرير التنقيح 2/136.



3 الأم 3/239، 240، مختصر المزني 211، 213، التنبيه 274، المنهاج 66، الأنوار 1/319-320، الأشباه للسيوطي 464.



4 في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .



5 في (أ) (وغيره) .



6 نهاية لـ (37) من (أ) .

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:



أحدها: الرِّدَّة1.



والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.



والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"4.



ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:



أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة7.



والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.


__________


1 السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177.



2 المنهاج 132.



3 أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب - منهما - قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150.



4 جواهر العقود 1/18.



5 أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141.



6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141.



7 أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] .



وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206.



8 في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية.



9 فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.




باب الشفعة



ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.



فأما الأصل فالأرض1، وأما التبع2 فالبناء، والغراس3، والطّلع قبل الإبار4.



وأما الثمار والزرع فلا يأخذها5 الشفيع بالشفعة6.



ولا شفعة إلا في الشركة7.



ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى9 وغير ذلك10.



باب الغصب



ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا11 كان له إبطال عمله12 إلا في


__________


1 المهذب 1/376.



2 مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.



3 التنبيه 116، عمدة السالك 130، فتح المنان 293.



4 هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي 7/270، مغني المحتاج 7/270.



5 في (ب) (فلا تدخلهما) .



6 المهذب 1/377، إعانة الطالبين 3/109.



7 اختلاف الحديث للشافعي 158-159، مختصر المزني 219.



(كالحمام



... ذلك) زيادة من (ب) .


9 الرّحى: حجر الطاحونة.



10 هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج 275، نهاية المحتاج 5/197.



11 بأن زاد فيه أو أنقص منه.



12 أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.

خمسة أشياء 1: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها2، وإذا غصب طينا فضربه3 لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.



والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء 4: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /5، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين 6.



باب المضمونات 7



والمضمونات على خمسة أضرب 8:



أحدها: ما يُضمن بمثله.



والثاني: ما يُضمن بقيمته.



والثالث: ما يُضمن بغيره.



والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.



والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.


__________


1 جواهر العقود 1/221، تحرير التنقيح 67.



2 النّقرة: القطعة المذابة من الفضة، وطبعها: صاغها. المصباح 368، 621.



3 في (أ) (فصيّره) .



4 الأشباه لابن السبكي 1/304، المنثور 2/323، جواهر العقود 1/223.



5 نهاية لـ (16) من (ب) .



6 الأصح عدم الضمان. الروضة 5/226، السراج الوهاج 293.



7 في (أ) : أسقطت كلمة (باب) .



8 نقل هذا - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهب: 290، وانظر: جواهر العقود 1/323.

فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء1: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.



وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء 2:



أحدها: الدور والعقار.



والثاني: الحيوانات.



والثالث: السِّلع.



والرابع: المنافع.



وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء3: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.



وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان 4:



أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها5.



والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه6.


__________


1 الروضة 5/18، 19، 20، مختصر قواعد العلائي 1/361، إعانة الطالبين 3/138، فتح المنان 291.



2 المنثور 2/335.



3 الأشباه لابن السبكي 1/303، الأنوار 1/334، كفاية الأخيار 2/107، جواهر العقود 1/223.



4 كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.



5 الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (281) .



وانظر: الحاوي 8/8، مغني المحتاج 2/416، جواهر العقود 1/224.



6 والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.



وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي 2/151.

وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء 1: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل2 العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام3.


__________


1 المنثور 2/343، جواهر العقود 1/223-224.



2 في (أ) (أتلف) .



3 المجموع المذهب: 290.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الفرائض :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 4:59

كتاب الفرائض

المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة 1: نسب، وولاء، ونكاح.

والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء 2: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت3، وما يؤدي إثباته إلى نفيه4.

باب الوارثين من الرجال

والوارثون من الرجال عشرة 5: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /6 وإن علا، والأخ7، وابن الأخ8، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.

__________

1 الأم 4/81، متن الرحبية 25.

2 الأم 4/75، 76، 88، متن الرحبية 26، التذكرة 112-113، الإرشاد 2/172.

3 كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.

4 وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة 6/33، الإرشاد 2/174، تحفة الطلاب 2/188.

5 الوجيز 1/260، متن الرحبية 28، عمدة السالك 143، الغاية والتقريب 38.

6 نهاية لـ (38) من (أ) .

7 مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.

8 هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.

باب الوارثات من النساء



الوارثات من النساء سبع 1: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة2.



باب من يرث بحال ولا يرث بحال



وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام3: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة4، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ5 للأم.



باب من يرث بالفرض من الرجال



ويرث بالفرض من الرجال خمسة 6: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة7، والزوج.


__________


1 متن الرحبية 29، التذكرة 112، منهج الطلاب 69.



2 هي: المعتِقة.



3 التنبيه 154، الحلية 6/261، مغني المحتاج 3/8، غاية البيان 242.



(والعمة) : أسقطت من (أ) .



5 في (أ) (العم) بدل (الأخ) .



6 المهذب 2/25، 30.



7 سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص

باب من يرث بالتعصيب من النساء



وتعصيب النساء على ضربين 1:



أحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة.



والثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب.



باب العصبات 2



وهم خمسة عشر 3: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ4 للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال.



باب سهام الفرائض



وسهام الفرائض ستة 5: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.


__________


1 الحاوي 8/72، متن الرحبية 44-45، الإرشاد 1/532، تحفة الطلاب 2/192، فتح المنان 328.



2 العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.



3 مختصر المزني 239، متن الرحبية 42، كفاية الأخيار 2/13.



(والأخ للأب) : اسقط من (ب)

باب أصحاب الثلثين



والثلثان فرض أربعة 1: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.



باب أصحاب الثلث



والثلث فرض اثنين 2:


1-



الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة3 وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.


2-



اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.


باب أصحاب السدس



والسدس فرض سبعة 4: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن5، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.


__________


1 متن الرحبية 34، السراج الوهاج 322، فتح الوهاب 2/4.



2 متن الرحبية 35، عمدة السالك 145، مغني المحتاج 3/10.



3 في (أ) (وزوجة) .



4 متن الرحبية 37، كفاية الأخيار 2/16، 17، نهاية المحتاج 6/15.



(مع الولد أو ولد الابن) : أسقط من (أ) ، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.

باب أصحاب النصف



والنصف فرض خمسة 1: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.



باب أصحاب الربع



الربع فرض اثنين2: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.



باب أصحاب الثمن



والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن3.



باب العَوْل 4



الأصول التي تعول منها الفرائض /5 ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون6.



فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة7، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة8


__________


1 متن الرحبية 31، المنهاج 85، التذكرة 114.



2 مختصر المزني 238، الغاية والتقريب 38.



3 مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان 325.



4 العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر 315، تهذيب الأسماء 3/2/52.



5 نهاية لـ (39) من (أ) .



6 الحاوي 8/135-136، المهذب 2/28، الروضة 6/63، مغني المحتاج 3/32، 33.



7 وإلى (7) ، وإلى (Cool ، وإلى (9) . انظر المصادر السابقة.



8 في (أ) (تسعة عشر) .


عشر1، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين2، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله3، فجملة مسائلها ثمانية.



باب الحجب



والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة4: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن5، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد.



باب مخالفة بعض من يحجب ببعض



ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام


__________


1 وإلى (13) ، وإلى (15) . المصادر السابقة.



2 الروضة 6/63.



3 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني 9/39، العذب الفائض 1/171.



4 التنبيه 153، متن الرحبية 46، المنهاج 86، عمدة السالك 147-148، فتح المنان 332-333.



(والأخوات



... فيعصبهن) : أسقط من (ب) .

الأخت للأب والأم إلا أنها لا ترث مع الأخ1 للأب والأم2.



باب بنات الابن



ولبنات الابن ما لبنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب، فإن كانت ابنة صلب فالسدس لبنات الابن تكملة الثلثين، فإن كانتا ابنتا صلب فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، أو أسفل منهن فيعصبهن، ومثله في الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم3.



باب الأصول التي تقسم منها الفرائض



وهي سبعة: اثنان وضعفها أربعة وضعفها ثمانية، وثلاثة وضعفها ستة وضعفها اثنا عشر وضعفها أربعة وعشرون4.



فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل فريضة فيها ثلثان وثلث /5 أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، وكل فريضة /6 فيها سدس وما بقي، أو سدس وثلث وما بقي، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف فأصلها من ستة، وكل فريضة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث وما بقي، أو سدس وربع وما بقي فأصلها من اثنتي عشر، وكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي، أو ثمن


__________


1 في النسختين (الأخت) .



2 تحرير التنقيح 76، فتح الوهاب 2/6، مغني المحتاج 3/14-15.



3 إلا أنه يعصبهن الذكر الأسفل منهن. وانظر أحكام هذا الفصل في: مختصر المزني 238، المهذب 2/27، الوجيز 1/261، السراج الوهاج 324.



4 المنهاج 88.



5 نهاية لـ (17) من (ب) .



6 نهاية لـ (40) من (أ) .

وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين1.



باب مسائل تصحيح الفريضة



وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة2.



باب الاختصار



والاختصار نوعان 3:



أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق4، فترد الفريضة إلى وفقها.



والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:



أحدها: المحاذاة5، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما6.



الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.


__________


1 الروضة 6/61-62، التنقيح 187/ ب، تحفة الطلاب 2/199-200.



2 الروضة 6/64، تحرير التنقيح 77، فتح الوهاب 2/11، 12.



3 الروضة 6/60، العذب الفائض 1/156، 157، التنقيح 187/ ب، 188/ أ، تحفة الطلاب 2/203، مغني المحتاج 3/31.



4 الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء 507.



5 زتُعرَف بالمماثلة.



6 كثلاثة وثلاثة.

الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء1، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.



الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.



الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.



السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.



السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.



الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.



التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.



باب المناسخات



إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار2.



باب ميراث المشرّكة 3



وصورتها: زوج، وأم أو جدة4، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.


__________


1 كأربعة وستة.



2 فتح الوهاب 2/12، نهاية المحتاج 6/38-39، حاشية الجمل 4/39.



3 المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.



4 في (أ) (وجدّة) .

للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض1، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا2.



باب الأكدرية3



وهي4: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.



فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين5، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين6.



باب ميراث الجدّ



والجدّ يحجب بالأب7، ويرث السدس مع الابن وابن الابن8، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن9 /10.


__________


1 الأم 4/91-92، الحاوي 8/155، متن الرحبية 49.



2 المصادر السابقة، والروضة 6/15.



3 سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد - رضي الله عنه - مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك.



4 هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) .



5 في الأصل (تسعة وعشرين) .



6 التنبيه 155، متن الرحبية 55، مغني المحتاج 3/23-24، القلائد 2/10.



7 مختصر المزني 240.



8 التنبيه 152.



9 الحاوي 8/121.



10 نهاية لـ (41) من (أ) .

فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا1، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه2.



والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون3 الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن4 يرد على أولاد الأب5.



وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له6، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.



فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي7، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء8، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال9.


__________


1 مغني المحتاج 3/102.



2 الروضة 6/23، فتح الوهاب 2/7.



3 أي: يُدخِلونهم معهم.



4 في (أ) (فرضهم) .



5 كفاية الأخيار 2/19، نهاية المحتاج 6/25-26، فتح المنان 329.



6 الحاوي 8/127-128، عمدة السالك 146.



7 المهذب 2/32.



8 الروضة 6/24.



9 مغني المحتاج 3/22.

باب ميراث المرتد



والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا1.



باب ميراث الملاعنة



ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه2.



باب ميراث المجوس



والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين3، ولا يرث4 بهما، خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: يرث بهما جميعا5.



باب ميراث الخنثى



ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره6.



باب ميراث المفقود والحمل



والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته7.



وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا


__________


1 الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29.



2 الأم 4/86، مختصر المزني 241.



3 انظر المصدرين السابقين.



(ولا يرث



... جميعا) زيادة من (ب) .


5 الاختيار 5/113، ملتقى الأبحر 2/352.



6 الحاوي 8/168، التنبيه 154.



7 الأم 4/79، منهج الطلاب 71.

الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، ومن يُعرف أنه يرث معه يقينا بالفرض1.


__________


1 الحاوي 8/170-171، مغني المحتاج 3/28-29.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب اللُّقطة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:03

كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:

أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له1.

وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال2:

1-



بمُضيّ الحول.

2-



بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.

3-



بمُضيّ الحول والتصرّف.

واللّقطة الثانية: أن يجدها3 في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان 4:

أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.

والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

__________

1 الأم 4/68، 69، رحمة الأمة 196.

2 أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي 8/15، الحلية 5/529، المنهاج 83.

3 في (أ) (أن يجد شيئا) .

4 المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم 4/71، الإشراف 1/280، الحلية 5/537.

واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها2 /3.



واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط4 مدفونة5 تحته أو موضوعة6 بجنبه، فحكمها7 حكم النوع الأول8.



واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للّقيط ينفقها عليه10



واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها


__________


1 سبقت المسألة ص 210-211، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه 132، الغاية القصوى 2/665، إعلام الساجد 152، هداية السالك 2/728.



2 الروضة 5/406، حاشية الجمل 3/604.



3 نهاية لـ (42) من (أ) .



4 في (أ) (لقيطه) .



5 في النسختين (مدفونا) .



6 في (أ) (موضوعا) .



7 في (ب) (فحكمه) .



8 ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب 2/158، مغني المحتاج 2/421.



(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .



10 كفاية الأخيار 2/7، فتح الوهاب 1/265.

حكم النوع الأول من اللقطة1.



واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه4.



واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة - وهو غير ممتنع - كالشاة والفصيل5 فإنه6 يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها7.



واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك8.



واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا9.



واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها10 بحقه11.


__________


1 الروضة 5/403، مغني المحتاج 2/410.



(والبقر) زيادة من (ب) .



(والخيل) زيادة من (أ) .



4 الأم 4/68، 71، الإشراف 1/290.



5 الفصيل: ولد الناقة.



6 في (أ) (فإنها) .



7 الأم 4/68، التنبيه 133، الحلية 5/534.



8 وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة 5/417.



9 مغني المحتاج 2/407.



10 التنقيح 185/ أ.



11 (بحقه) زيادة من (ب) .

واللّقطة الثالثة عشرة1: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا2.



باب أنواع الواجدين



والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:



أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه4.



والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5:



أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.



والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.



والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي6.



والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي7.


__________


1 هذا النوع أسقط جميعه من (ب) .



2 مغني المحتاج. الصفحة السابقة.



(العاقل) زيادة من (ب) .



4 الغاية القصوى 2/660، الروضة 5/392.



5 أظهرهما: الأول. وانظر: الأم 4/70، الحلية 2/542-543، الروضة 5/395.



6 المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.



الروضة 5/401، نهاية المحتاج 5/429-430، فتح الوهاب 1/261.



7 انظر: المصادر السابقة.

والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء1.



والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان 2:



أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.



الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.



وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.



والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له3.



والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم4.



والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة5.



والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه6.


__________


1 المعتمد في المذهب أن لقطة المرتد تصح حال ردته، وتُنزع منه، وتوضع عند عدل، ويعرّفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملّكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإلا ففيء.



زانظر: مغني المحتاج 2/407، حاشية الجمل 3/604، حاشية الشبراملسي 5/429.



2 أظهرهما: لا تُقر في يده؛ بل تنزع منه وتوضع عند عدل. افشراف 1/296، الروضة 5/393.



3 انظر: الأم 4/71، الحاوي 8/21، الروضة 5/398.



4 هذا المذهب، وقيل: لا يجوز له الالتقاط. التنبيه 132-133، الحاوي 8/15، الروضة 5/392.



5 تحفة الطلاب 2/160-161.



6 انظر: المصادر السابقة في حاشية النوعين الثالث والرابع من هذا الباب.

باب العُمرَى والرُّقبى /1



والعُمرَى2 نوعان 3:



أحدهما: أن يقول: "داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ".



والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي4 راجعة إليّ".



والرُّقبى على ضربين 5:



أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك".



والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /6 على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري"، وتقابضا على ذلك.



فالشرط في هذا كله باطل7، والعطية جائزة8.


__________


1 نهاية لـ (18) من (ب) .



2 العُمْرى - بضم العين وسكون الميم - مأخوذة من العمر؛ لأنه يجعلها عمره، والرُّقبى - بضم الراء وسكون القاف - مأخوذ من المراقبة والرقوب، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.



وانظر: الزاهر 311، تحرير ألفاظ التنبيه 240، تهذيب الأسماء 3/1/124، المغني لابن باطيش 2/453.



3 الأم 4/66، الروضة 5/370، كفاية الأخيار 1/202.



4 في (أ) (رجعت إليَّ) .



5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/398، فتح الوهاب 1/260.



6 نهاية لـ (43) من (أ) .



7 المصادر السابقة.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الآجال1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:07

كتاب الآجال


1

الأجل ضربان 2: أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد.

فأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا 3:

العدّة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعِنَّة، واللّقطة، والرّضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصرّاة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدّة مقام السفر4، ومدّة مسح المقيم، ومدّة مسح المسافر، ومدّة البلوغ، والمدّة التي تحيض لها النساء، ومدّة الإياس.

وأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب 5:

أحدها: عقد، يُبطله الأجل، وهو اثنان: الصّرف، ورأس مال السّلَم.

والثاني: عقد لا يصحّ إلا بأجل، وهو: الإجارة، والكتابة.

والثالث: عقد يصحّ حالا ومؤجلا، مثل: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات.

والرابع: عقد يصحّ بأجل مجهول، ولا يصحّ بأجل معلوم، وهو: الرهن، والقِراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح.

__________

1 مراده الأوقات والمُدَد، ومواضعها في الشريعة.

2 نقل هذين النوعين بتمامهما - عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب 154-157.

3 الأصول والضوابط للنووي 33، 34، 35، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/303، المنثور 3/194-195، الأشباه للسيوطي 393، تحرير التنقيح 69.

4 أي: مدة الإقامة في السفر التي يجوز فيها القصر والجمع وغيرهما.

5 تحرير التنقيح 69، تحفة الطلاب 2/164، المجموع المذهب 156.

والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.



والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى.



والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.



باب الحجْر



والحجْر نوعان:



أحدهما: الحجْر في شيء خاص1، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.



والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب 2:



حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد.



فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس3.


__________


وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد4.



1 المنثور 2/30، 31، 32، فتح العزيز 10/275، الإرشاد 2/43، 44، 45، جواهر العقود 1/163.



2 الحاوي 6/342، الغاية والتقريب 31، التذكرة 92.



3 جواهر العقود 1/163.



4 الإقناع للشربيني 1/277.

وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون1.



وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد2.



وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد3.



وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة4.



وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا5.



واثنان منهما يحتاج6 إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا7.



باب الإفلاس 8



وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /9:


__________


1 التنبيه 103، الأنوار 1/286.



2 مختصر المزني 203، الإقناع للماوردي 104-105.



3 جواهر العقود 1/163.



4 المنثور 2/29، فتح المنان 273.



5 المنثور. الصفحة السابقة.



6 أي: يحتاج رفعهما.



7 انظر: الحاوي 6/363، التنبيه 103، الروضة 4/147، جواهر العقود 1/163، الإقناع للشربيني 1/276، 277.



8 كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) - كما سماه المصنّف - قالوا: "لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي 6/264، تحرير ألفاظ التنبيه 195.



9 نهاية لـ (44) من (أ) .

أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات1.



والثاني: ما يلزم بالمعاملة.



فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون2.



وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:



أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي3.



والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب.



فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة4.



وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين 5:



أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.



والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.



فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان 6:



أحدهما: يؤخر على سائر الديون.



والثاني: أنه وسائر الديون سواء.



وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين:



أحدهما: أن يكون في يده رهن.



والثاني: أن لا يكون في يده رهن.


__________


1 التنبيه 151، مغني المحتاج 3/3، تحفة الطلاب 2/169.



2 المصادر السابقة.



3 فتح العزيز 10/209، الروضة 4/133.



4 انظر: المصدرين السابقين.



5 مغني المحتاج 2/149.



6 انظر: الروضة 4/132، الأنوار 1/281، مغني المحتاج 2/149.

فإن كان في يده رهن فهو أحق به1.



وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:



أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء2.



والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال 3:



أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.



والثانية: أن يجدها زائدة.



والثالثة: أن يجدها ناقصة.



والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.



أن يجدها مختلطة بغيرها.



فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء4.



وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:



أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها5.



والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء6.



والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،


__________


1 التنبيه 182، عمدة السالك 121.



2 الأم 3/205، الإشراف 1/140.



3 عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح 186/ أ، حاشية الشرقاوي 2/181.



4 الأم 3/203، معالم السنن 3/157، الإقناع لابن المنذر 1/274.



5 الوجيز 1/174، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/256، المنهاج 58.



6 ولا شيء للبائع. الحاوي 6/279، المهذب 1/324، نهاية المحتاج 4/345.

ففيها قولان1:



أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.



والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة2.



وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب 3:



أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة4 فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.



والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة5 وزيادتها في الذات6 أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.



والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة7، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.



والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات8، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء9.


__________


1 أصحهما: الأول. الأم 3/207-208، الحاوي 6/303، مغني المحتاج 2/163.



2 وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز 10/271.



3 التنقيح 186/ أ، تحرير التنقيح 71، تحفة الطلاب 2/171-172.



4 كسِمَن عبد وعَرَجِه.



5 كعَرَج العبد.



6 كما لو باعه أمة فولدت.



7 كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما.



8 كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا.



9 الحاوي 6/

وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال 1: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.



فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه2.



وإن وجدها /3 مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك4.



وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل 5:



أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.



والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.



والثالث: خرّجه ابن سُريج - رحمه الله - أنه يأخذ مثل ثلثي6 زيته7.


__________


1 الحاوي 6/300، منهج الطلاب 50.



2 الأم 3/207، افشراف 1/140.



3 نهاية لـ (45) من (أ) .



4 الحلية 4/514، السراج الوهاج 228.



5 أصحها الأول. الأم 3/207، الحلية 4/515، الروضة 4/169، مغني المحتاج 2/163.



6 في (ب) (ثلث) .



7 قول ابن سريج في: فتح العزيز 10/266.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الوقف

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:11

كتاب الوقف

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه1: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.

فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط 2:

أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.

والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة3: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة4، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.

والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل 5:

أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.

والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.

والثالث: لا يزول ملكه.

باب إحياء الموات

البلاد ضربان 6: بلاد كفر، وبلاد إسلام.

__________

1 الحاوي 7/475.

2 التنبيه 136، عمدة السالك 138، الإقناع للشربيني 2/27، فتح المنان 310.

3 الحاوي 7/518، جواهر العقود 1/315.

4 في (ب) (أو حبيسة) .

5 أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية 6/13، الروضة 5/342، مغني المحتاج 2/389.

6 الحاوي 7/502.

فبلاد الكفر لمن غلب عليها1.



وبلاد الإسلام نوعان 2: عامر، وخراب.



والخراب نوعان 3:



أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.



والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين 4: معادن، وغير معادن.



فأما غير المعادن فهي لمن أحياها5.



وأما المعادن فعلى ضربين 6: ظاهر، وباطن.



فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول7، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة8.



ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا9.



وأما الباطن فنوعان 10:


__________


1 مغني المحتاج 2/362.



2 جواهر العقود 1/300.



3 مختصر المزني 229.



4 المصدر السابق: 230.



5 الأم 4/43، شرح السنة 8/271.



6 فتح الوهاب 1/255.



7 المهذب 1/425، الأنوار 1/408-409.



8 هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم.



وانظر: الحلية 5/507، مغني المحتاج 2/372.



9 الحاوي 7/491.



10 المصدر السابق 7/500.

أحدهما: ما /1 عمل فيه في الجاهلية.



والثاني: ما لم يعمل فيه.



فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين 2.



فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين 3:



أحدهما: يملكه.



والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره4. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا5.



باب الحِمى6



الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم7.



وفي حماية الإمام قولان 8.


__________


1 نهاية لـ (19) من (ب) .



2 أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة 5/303.



3 أصحهما: الثاني. الحاوي 7/498، المهذب 2/425.



4 الأم 4/44.



5 التنقيح 186/ ب، فتح المنان 308.



6 الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع.



تحرير ألفاظ التنبيه 234، المغني لابن باطيش 1/426، المصباح 153.



7 الأم 4/48، شرح السنة 8/273.



8 أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية 183، التنبيه 131، الحلية 5/513.

وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.



وقيل في حماية الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.


__________


1"الأم 4/51، المهذب 1/426.



2"مختصر المزني 230.



3"الأحكام السلطانية 186، الحاوي 7/485.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب النكاح

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:22

كتاب النكاح

النكاح على ثلاثة أضرب 1: حرام، ومكروه، وحلال.

فأما الحرام فعلى أربعة أنواع2:

أحدها: حرام بسبب العين.

والثاني: حرام /3 بسبب الجمع.

والثالث: حرام بسبب الإشكال.

والرابع: حرام بسبب العقد.

فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع 4:

أحدها: النسب.

والثاني: المصاهرة.

والثالث: الرضاع.

وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة 5، قال الله - عز وجل -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} 6.

__________

1 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.

2 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.

3 نهاية لـ (46) من (أ) .

4 كفاية الأخيار 2/35.

5 الأم 5/159، النكت والعيون للماوردي 1/469، أحكام القرآن للهراسي 2/230، 231، معالم التنزيل للبغوي 2/188-190.

6 من الآية (23) من سورة النساء.

وأما الحرام1 بالمصاهرة فأربعة 2: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.



وأما الحرام بالرضاع3: فيحرم من الرضاع4 ما يحرم من النسب.



وأما تحريم الجمع فتسعة 5: بين المرأة وأمها6، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر7، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.



وأما الحرام بسبب الإشكال8، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.



وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع 9: نكاح10 الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،


__________


1 في (أ) (المحرمة) .



2 تحرير التنقيح 80، مغني المحتاج 3/177، 178.



3 أحكام القرآن للشافعي 1/256، عمدة السالك 155.



4 في (أ) (بالرضاع) ، (بالسبب) .



5 مختصر المزني 268، 269، معالم السنن 3/189، المهذب 2/43، معالم التنزيل للبغوي 2/191، كفاية الأخيار 2/36، فتح الوهاب 2/43، حاشية الشرقاوي 2/216.



6 في (أ) (وأمها وابنتها) .



7 هذا في أحد القولين، والقول الثاني - وهو أصحهما -: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه 161، المنهاج 98.



8 الغاية القصوى 2/734، جواهر العقود 2/21.



9 أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.



10 (نكاح) زيادة من (ب) .

والمرتابة.



وأما المكروه من النكاح فثلاثة 1: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.



وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:



أحدهما: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم.



والثاني: نكاح غيره.



فأما نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما 2: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن3 وليها، وينكح وهو مُحرِم4، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور5، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.



وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي6، إلا في مسألتين 7:ض


__________


1 أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.



2 الأم 5/150-152، مختصر المزني 263، الوجيز 2/2، غاية السول في خصائص الرسول 188-222، التذكرة 118-119، جواهر العقود 2/22، تحرير التنقيح 88.



3 في (أ) (أمْر) .



4 انظر: الروضة 7/9-10، القرى 212، غاية السول 204.



5 انظر: الحاوي 9/24-25.



6 الأم 5/13، 23، الإقناع للشربيني 2/71.



7 الروضة 7/70،72، والمهذب 2/38، المجموع المذهب 2/667، 668، مغني المحتاج 3/163.

إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.



والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.



وفيهما وجه آخر1.



فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز2.



ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة3 إلا في ثلاث مسائل 4:



أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.



والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.



والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.



ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد5 في أصح القولين 6، والابن الصغير إلا اثنين7: المجبوب8، والمجنون.


__________


1 المصادر السابقة.



2 هذا الصحيح من المذهب.



الروضة 7/72، عمدة السالك 153.



3 الأم 5/23، كفاية الأخيار 2/33، 34، منهج الطلاب 81.



4 المصادر السابقة، والمهذب 2/37، التذكرة 123، 124، غاية البيان 251.



(العبد) أسقطت من (أ) .



6 الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة 7/102.



7 تحرير التنقيح 81، فتح المنان 347.



8 المجبوب: مقطوع الذَّكَر.

اب /1 الأولياء



والأولياء2 على أربعة أضرب 3:



أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة4.



والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.



والثالث: وليّ السيدة.



والرابع: السلطان.



ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط5: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان6، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة7.



باب الشهود



ويعتبر في الشهود سبعة شرائط 8: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني


__________


1 نهاية لـ (47) من (أ) .



2 في (أ) (والأولياء أربعة) .



3 الإقناع للماوردي 134، 135، المنهاج 96، تحفة الطلاب 2/226، 227.



4 فلا يكون وليا لأمه في النكاح.



5 الأم 5/21، التنبيه 158.



6 جواهر العقود 2/7، 8، القلائد 2/103.



7 الأم 5/17.



8 الأم 5/23، 24، الروضة 7/45، عمدة السالك 152.

الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين 1.



وشرائط الكفاءة خمسة 2 أشياء 3: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة4 باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح



ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك5"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا6.



باب نكاح الشِّغار



ونكاح الشِّغار7 أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.



ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا8.


__________


1 أصحهما: انعقاده. الحاوي 9/61، مغني المحتاج 3/144.



(خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) .



3 الوجيز 2/8، التذكرة 123.



4 انظر الكلام على العيوب. ص (313) من هذا الكتاب.



(أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) .



6 الأم 5/40، الإقناع للماوردي 135، المنهاج 95، 96.



7 الأم 5/187، الزاهر 338، المهذب 2/46، شرح صحيح مسلم 9/200، نهاية المحتاج 6/215.



8 ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني 276، الإشراف 4/58.

باب نكاح المتعة



ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة1، فهو حرام إلى يوم القيامة2، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب نكاح المُحرم



ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا4، إلا الإمام الأعظم5.



فأما الرجعة والشهادة فجائزة6.



وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين 7.


__________


1 مغني المحتاج 3/142، المصباح 562.



2 الأم 5/85-86، معالم السنن 3/190، جواهر العقود 2/28.



3 ورد ذلك من حديث سَبْرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة.



رواه مسلم في الصحيح / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة 2/1026، رقم (24) (1406) .



4 الأم 5/84، الحاوي 4/126، 9/336، مناسك النووي 194، 195، القرى 212، هداية السالك 2/623، 624.



5 وصحّح النووي المنع. الروضة 7/67.



6 مختصر المزني 277.



7 أصحهما: المنع. وانظر: الأم 5/84، الحاوي 9/335.

باب إذا أنكح الوليّان1



وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال 2:



أحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان.



والثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد.



والثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان.



والرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم3 أحدهما الآخر4 أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها.



باب نكاح المعتدّة5



وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة6.


__________


1 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .



2 الأم 5/192، الروضة 7/88، 89، جواهر العقود 912، مغني المحتاج 3/161.



3 في (أ) (يتقدم) .



4 في (أ) (الأخرى) .



5 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .



6 التنبيه 161، عمدة السالك 155، تحرير التنقيح 82.

باب نكاح المُستَبرأة1



والحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء2.



باب /3 نكاح المرتابة



والمرتابة4 نوعان 5:



أحدهما: من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز.



والثانية: هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن6 بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد7.



وكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا8.


__________


1 الاستبراء: تربُّص الأمة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. تحرير ألفاظ التنبيه 287، تهذيب الأسماء 3/1/23، مغني المحتاج 3/408.



2 الأم 5/233، القلائد 2/279، حاشية الشرقاوي 2/236، 237.



3 نهاية لـ (48) من (أ) .



4 هي الشاكة في حملها.



5 الحاوي 11/201، التنبيه 161، المنثور 2/268.



6 في (أ) (أنه كان) .



7 الأم 5/235، 236، تحفة الطلاب 2/237.



8 الأم، الصفحتان السابقتان، وتحرير التنقيح 83.

باب نكاح الكافر



ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة1.



فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:



الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر2.



والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر3.



والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك4.



والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم5.



والخامس /6: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون7، والسّامرة8، فيجوز نكاحها للمسلم9 إلا في ثلاث مسائل 10:


__________


1 الحاوي 9/255.



2 جواهر العقود 2/30، فتح الوهاب 2/46.



3 التذكرة 124، زاد المحتاج 3/232.



4 الأم 5/186، التنبيه 160.



5 عمدة السالك 155، مغني المحتاج 3/189.



6 نهاية لـ (20) من (ب) .



7 الصابئون: طائفة تُعدّ من النصارى، وقيل: من اليهود.



8 السامرة: طائفة تُعدّ من اليهود.



9 الصابئون والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم، ولا يتأولون نص كتابهم؛ لم يُناكحوا مثل المجوس، وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول وتأولوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب. وانظر: الإقناع للماوردي 137، 138، الروضة 7/139، المنهاج 99، جواهر العقود 2/30.



10 الروضة 7/137، 138، تحفة الطلاب 2/238، 240، فتح الوهاب 2/45، مغني المحتاج 3/187.

أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.



والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.



والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.



فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل1:



أحدها: لا يُقبل2 منها إلا الإسلام أو السّيف.



والثاني: تُقرّ على دينها.



والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.



فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح3، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة 4: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.



فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث5.



باب نكاح ملك اليمين 6



ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد7، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها8.


__________


1 انظر: الحاوي 9/299، الحلية 6/435، المهذب 2/54، الروضة 7/140.



2 في (ب) (لا يُرْضى) .



3 الإقناع للماوردي 138، الحاوي 9/295، جواهر العقود 2/30-31.



4 المصادر السابقة.



5 التنقيح /189/ ب، مغني المحتاج 3/190.



6 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .



7 الأم 5/4، الحاوي 9/211.



8 التنبيه 161، جواهر العقود 2/23.

فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا1.



فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما2.



باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة 3



نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه4، لا تعريضا ولا تصريحا5، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح6، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح7.



باب نكاح المحلِّل8



ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج


__________


1 انظر: الأم 5/46، الروضة 7/228، 229، تحفة الطلاب 2/243، مغني المحتاج 3/183.



2 انظر: المنثور 3/196، نهاية المحتاج 6/328.



3 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.



4 ورد هذا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه



... ".


رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 3/251، ومسلم / كتاب النكاح 2/1029، رقم (38) (1408) واللفظ له.



5 الأم 5/174، طرح التثريب 6/90.



6 الأم 5/39، معالم السنن 3/195.



7 الروضة 7/30.



8 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .

الأول1، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك2، وحلّت لزوجها الأول في الحالين3.



باب نكاح الغرور



والغرور نوعان4:



أحدهما: في الحريّة



والثاني: في النّسب.



فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /5 بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان6 بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا7، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9:



أحدهما: النكاح باطل.



والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن


__________


1 الأصح - في المذهب - بطلان النكاح.



وانظر: الأم 5/86، الحاوي 9/333، الحلية 6/399، جواهر العقود 2/29.



2 المصادر السابقة، والإشراف 4/200.



3 المصادر السابقة.



4 تحرير التنقيح 84.



5 نهاية لـ (49) من (أ) .



6 في (ب) (كانت) .



7 الحاوي 9/143.



(نكاح) زيادة من (ب) .



9 أصحهما: الثاني، الروضة 7/183، جواهر العقود 2/36.

أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه1.



وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق2.



وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل3.



باب نكاح العبد



وينكح العبد امرأتين4، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة5، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده6.



ثم في المهر قولان 7:



أحدهما: في رقبته.



والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.



وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق8.


__________


1 الإشراف 4/78، 79، الروضة 7/187، 188.



2 الوجيز 2/19، الروضة 7/188.



3 الحاوي 9/141، 142، تحفة الطلاب 2/248، مغني المحتاج 3/209.



4 في (ب) (أمتين) .



5 الحاوي 9/193.



6 الأم 5/44.



7 أصحهما: الثاني. الروضة 7/226، جواهر العقود 2/38.



8 مختصر المزني 269.

باب نكاح الأمَة 1



ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة2.



ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط 3:



أحدها: عدم الطَّول4.



والثاني: خوف العَنَت5.



والثالث: إسلام الأمة.



والرابع: أن لا يكون تحته حرّة.



فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين6.



باب الزنا



لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها


__________


1 في (ب) (فصل) بدون عنوان.



2 الأم 5/46، الحاوي 9/193.



3 الوجيز 2/12، عمدة السالك 156، مغني المحتاج 3/183.



4 الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي 1/472.



5 العَنَت: الزنا.



6 أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة 7/129.

كان له1 ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك2.



باب العيوب في النكاح



العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص3، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل4.



وأربعة تُثبت لها5 الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين6، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر7.



واثنان منها تُثبت له الخيار8: القَرَن، والرَّتَق9.


__________


(له) : أسقطت من (أ) .



2 الحاوي 9/214، 215، فتح الوهاب 2/42، مغني المحتاج 3/178.



3 كفاية الأخيار 2/37.



4 الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية 6/404، مغني المحتاج 3/203.



5 التنبيه 162.



6 أصحهما: لا خيار لها. الحلية 6/404، فتح المنان 351.



7 الحاوي 9/371.



8 الوجيز 2/18.



9 القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر.



وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 255، تهذيب الأسماء 3/2/91، المصباح 218، 501.

وهذه الخيارات تثبت في الحال1، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود2.



باب الإسلام على النكاح



الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3:



أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.



والثاني: أن يسلم الرجل أولا.



وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح4، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء5: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.



ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها6.



والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح7.


__________


1 عمدة السالك 156.



2 مختصر المزني 279، 280، جواهر العقود 2/35.



(أحوال) : أسقطت من (أ) .



4 الحاوي 9/258، المنهاج 99.



5 الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138.



6 مغني المحتاج 3/194، 195، فتح المنان 350.




والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /1 عليه2.



وإن اختلفا: فإن قال الزوج: "أسلمنا متفرقين" فالقول قوله، وإن قال: "أسلمنا معا" ففيه قولان3.



وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية4، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها5.



فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات6.



فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة7.


__________


1 نهاية لـ (50) من (أ) .



2 تحفة الطلاب 2/259.



3 الأول: القول قول الزوجة مع يمينها، وهو المذهب، والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه، واختاره المزني. مختصر المزني 273، الحاوي 9/291، الحلية 6/435، 436، المهذب 2/54، 55.



4 المصادر السابقة.



5 فتح الوهاب 2/48.



6 الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138، التنبيه 164، الروضة 7/163، فتح الوهاب 2/48.



7 مختصر المزني 272، الحاوي 9/265، مغني المحتاج 3/198.

وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء1، وفيه قول آخر2: أنه يختار الابنة.



وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها3، وإن دخل بهما فارقهما4، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار5.



باب خيار المعتِقة 6



فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار7، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين 8.



فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين 9.



ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها10.


__________


1 هذا أصح القولين. المهذب 2/53، الحلية 6/431، 432، السراج الوهاج 380.



2 اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني 272.



3 فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا.



الروضة 7/158، مغني المحتاج 3/197.



4 منهج الطلاب 83، نهاية المحتاج 6/303.



5 الروضة 7/169، الغاية القصوى 2/740.



6 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) .



7 الأم 5/131، الإجماع 77، الإشراف 4/80.



8 أظهرهما: الأول، الروضة 7/194، جواهر العقود 2/37.



9 الحاوي 9/367، الحلية 6/421.



10 مغني المحتاج 3/210.

باب إتيان الحائض



وإتيان الحائض على ضربين 1:



أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.



والثاني: في الفرج.



وكلاهما لا يجوز2.



فإن فعل استغفر الله - تعالى - ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5.



وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6.



باب الوطء في الدُّبُر 7



ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله - تعالى - ولم يعد8.


__________


1 الأم 5/101، معالم السنن 3/228، الإشراف 4/157.



2 المصادر السابقة.



3 أي: زمن قوته واشتداده.



4 أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.



5 هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.



وانظر: المجموع 2/359، كفاية الأخيار 1/49، مغني المحتاج 1/110.



6 في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.



وانظر: الحلية 1/275، 276، المجموع 2/363، 364، فتح الوهاب 1/26.



7 هذا التبويب زيادة من (أ) .



8 أحكام القرآن للشافعي 1/193، 194، الأم 5/101، الحاوي 9/317.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الصَّداق

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:27

كتاب الصَّداق


المهر ضربان 1: مسمّى، ومهر المثل.



فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول2.



وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها3، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها4.



والمهر يجب في ستة مواضع 5: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة.



فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع 6:



أحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين.



والثاني: إذا كان المسمّى حراما.



والثالث: إذا كان ملك الغير.


__________


1 تحرير التنقيح 88.



2 الأم 5/65، المهذب 2/57، 58.



3 ثم - بعد العصبات - نساء الأرحام كالجدات والخالات.



فتح الوهاب 2/58، مغني المحتاج 3/232.



4 مختصر المزني 283، الغاية القصوى 2/757.



5 سيأتي الكلام عن كل منها بعد قليل.



6 الأم 5/76، 78، الإقناع للماوردي 141، الحاوي 9/394، الإشراف 4/51، 52، التنبيه 167، الروضة 7/264، 266، 288، القلائد 2/136، 137، فتح المنان 352.

والرابع: إذا كان مجهولا.



والخامس: إذا مات قبل التسليم.



والسادس: في الغرور.



والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.



والثامن: إذا تزوّج جماعةً1 على مهر واحد في أحد القولين2.



والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي3، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي4.



وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع5: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /6، ومثله وطء المكاتبة.



وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح7.



وأما في الرضاع8، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة9.


__________


1 أي: عددا من النسوة.



2 وهو أظهرهما، الوضة 7/269، مغني المحتاج 3/227.



3 هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .



4 كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.



5 الروضة 7/288، الغاية القصوى 2/757، عمدة السالك 158، القلائد 2/140، 141.



6 نهاية لـ (51) من (أ) .



7 كفاية الأخيار 2/41، تحرير التنقيح 88.



8 في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.



9 الأم 5/34، الحاوي 11/384، 385.

وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا1، وفيه قول آخر2: أنه يجب المسمّى /3.



وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط 4:



أحدها: أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر.



والثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها5 أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين.



والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة.



ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين6.



وإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز7، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم8.


__________


1 أي: شهد رجلان بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ثم رجعا.



2 الحاوي 11/382، المهذب 2/158، 159، الروضة 9/22.



3 نهاية لـ (21) من (ب) .



4 الأظهر - هنا - أ، الإمام لا يلزمه ذلك؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان. وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/387، المنثور 3/236، التنقيح 191/ أ، حاشية الشرقاوي 2/274.



5 من قوله: (مثل ذلك



... أو أعطاها) : أسقط من (ب) .


6 وهو أصحهما.



وانظر: مختصر المزني 285، النهذب 2/59، الحلية 6/480.



7 هذا قوله الجديد. الأم 5/80، الحلية 6/486، الروضة 7/316.



8 وهو الجواز. انظر: المصادر السابقة.

باب المتعة 1



لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر2.



وفيه قول آخر3: لها متعة.



فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة4.



وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها5.



باب الوليمة 6



روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "7.



والوليمة سنّة، والإجابة واجبة8.



فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح


__________


1 في (أ) (كتاب المتعة) .



2 مختصر المزني 286، فتح المنان 353.



3 الروضة 7/321.



4 المهذب 2/63، كفاية الأخيار 2/42.



5 الحاوي 9/551، مغني المحتاج 3/241.



6 في (أ) (كتاب الوليمة) .



7 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / 3/254، ومسلم / كتاب النكاح 2/1042، رقم (79) (1427) .



8 شرح صحيح مسلم 9/217، مغني المحتاج 3/245.

منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز1.



وقال في النّثير2: "تركُه أحبّ إليّ"3.



باب القَسْم والنُّشوز



القَسم ضربان4:



أحدهما: قسْم الخصوص.



والثاني: قَسم العموم.



فأما قسم الخصوص فثمانية:



أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات5.



والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن6.



والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات7.


__________


1 مختصر المزني 286.



2 النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.



تهذيب الأسماء 3/2/160، المصباح 592، معجم لغة الفقهاء 475.



3 القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني 286.



4 تحرير التنقيح 86.



5 الإقناع للماوردي 145، الغاية القصوى 2/769.



6 الأم 5/119، مغني المحتاج 3/256.



7 الأم 5/119، 120، كفاية الأخيار 2/46.

والرابع: إذا كان تحته حرّة وأمة، كان للأمة ليلة، والحرة ليلتان، تختصّ الحرة1 بليلة زائدة2.



والخامس: أن تنشز3 إحدى زوجتيه4، أقام عند الأخرى جميع الليالي ولا قضاء للناشزة5.



والسادس: أن تسافر المرأة بإذنه وبغير إذنه، أقام عند الباقيات ولا يقضي للمسافرة6.



والسابع: أن تكون تحته أمة فمنعها سيدها، أقام عند الباقيات ولا يقضي لها7.



والثامن: أن يلزم منزلا يأتينه، فأيتهن امتنعت أقام عند الباقيات ولا قضاء لها8.



وأما قَسم العموم:



فهو: أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو أكثر، ومتى قلنا لزمه المقام لم يلزمه الوطء؛ لأنه تلذّذ، ومتى خرج من عند واحدة اختيارا، أو أخرجه السلطان قهرا قضى مقدار ما فوّت عليها9 /10.


__________


(الحرة) زيادة من (ب) .



2 الأم 5/118، المهذب 2/67.



3 أي: تعصي زوجها وتمتنع من طاعته.



4 في (ب) (امرأتيه) .



5 الأم 5/120، الروضة 7/346.



6 مختصر المزني 287، الغاية القصوى 2/767.



7 الأم 5/118.



8 الحاوي 9/579.



9 التنبيه 169، جواهر العقود 2/50، تحفة الطلاب 2/284، نهاية المحتاج 6/379.



10 نهاية لـ (52) من (أ) .

باب الحكمين 1



قال الله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا} 2.



فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها3.



فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا4.



وقال في كتاب الطلاق5: "ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين6 كان ذلك مذهبا".


__________


1 في (أ) (كتاب الحكمين) .



2 من الآية (35) من سورة النساء.



3 الأم 5/120، أحكام القرآن للشافعي 1/208، 209، عمدة السالك 160، السراج الوهاج 400.



4 الأم 5/124، 208، مختصر المزني 288، النهذب 2/70، أحكام القرآن للهراسي 2/368، معالم التنزيل للبغوي 2/209.



5 الأم 5/125، مختصر المزني 289، والقائل هو الإمام الشافعي رحمه الله.



6 في (أ) (الحكمين على الطلاق) .
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الخلع : كتاب الطلاق

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:32

كتاب الخلع

قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

... } 1.

والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به2.

ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه 3: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان 4: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.

وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما 5: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين6، ولو مات الزوج في العدّة7 لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين8، وقبل العدة وبعدها بسواء.

__________

1 من الآية (229) من سورة البقرة.

2 إن خالعها بصريح الخلع ولم ينو به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه طلاق، وهو المذهب، والثاني: أنه فسخ، والثالث: لا يحصل به شيء.

وانظر: الأم 5/212، الحلية 6/541، 542، مغني المحتاج 3/268.

3 الأم 5/215، الحاوي 10/14، كفاية الأخيار 2/50.

4 أصحهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 7/389، المجموع المذهب 1/406.

5 مختصر المزني 290، الحاوي 10/17-18، التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/292، فتح المنان 360.

6 وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.

(في العدة) : أسقطت من (ا) .

8 وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.

كتاب الطلاق


الفراق1 الواقع في النكاح نوعان 2: طلاق، وفسخ.



فالطلاق منها ستة أنواع 3:



أحدها: الطلاق بلا علّة4.



الثاني: الخلع على أحد القولين 5.



والثالث: فرقة الإيلاء.



والرابع: فرقة العاجز عن المهر.



والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.



والسادس: فرقة الحكمين.



وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا 6: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة7، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من


__________


1 في (أ) (الطلاق) .



2 تحرير التنقيح 91.



3 الأشباه لابن الوكيل 1/220، مختصر قواعد العلائي 2/521، الأشباه للسيوطي 290.



(بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست.



5 انظر حاشية رقم (2) ص (325) .



6 الأشباه لابن الوكيل 1/216، 217، 218، المنثور 3/24، 25، 26، 42، 43، مختصر قواعد العلائي 2/520، الأشباه للسيوطي 289.



7 الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.

أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.



والطلاق نوعان: صريح، وكناية.



فالصريح منها خمسة ألفاظ 1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين3.



وأما الكناية فثلاثة أنواع 4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.



والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق6: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.



وفي الكناية ينوي في الأمرين.



والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /7 أشياء 8:


__________


1 الروضة 8/25، جواهر العقود 2/128، القلائد 2/196.



2 سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (2) ص (325) .



3 وهو أصحهما. التنبيه 175، الحلية 7/35.



4 الإقناع للماوردي 147، المهذب 2/81، كفاية الأخيار 2/53، السراج الوهاج 409، تحرير ألفاظ التنبيه 263، 264، الأشباه للسيوطي 302، غاية البيان 262.



5 بتلة: منقطعة عني.



6 مختصر المزني 296، الحاوي 10/159، تحرير ألفاظ التنبيه 243، 244، 163، الإقناع للشربيني 2/99، مغني المحتاج 3/279، 280.



7 نهاية لـ (53) من (أ) .



8 الروضة 8/9، تحرير التنقيح 92، تحفة الطلاب 2/298

أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.



والثاني: أنه لا رجعة فيه.



والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.



والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.



ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع 1:



أحدها: سنّي.



والثاني: بدعي.



والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.



فأما السُّنيّ2: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.



وأما البدعي3: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.



وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية4: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.



والطلاق ن وعان 5: مُعجَّل، ومؤجَّل.



فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين 6:


__________


1 فتح المنان 263.



2 معالم السنن 3/231، الإقناع لابن المنذر 1/314، المهذب 2/79.



3 الأم 5/193، شرح صحيح مسلم 10/61، الروضة 8/3.



4 الإقناع للماوردي 148، التنبيه 174، عمدة السالك 164، تحفة الطلاب 2/300، 301.



5 الحاوي 10/192.



6 الروضة 8/9، 68، 69، المنثور 3/211، 212.

أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.



والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.



ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة 1 2:



أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.



والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.



والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.



والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين3.



ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها4 إلا في خمس مسائل 5:



أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها6.



والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /7 أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في


__________


1 في (أ9 (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.



2 التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/302.



3 وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.



4 في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .



5 نقل هذا - عن المصنِّف - العلائي في: المجموع المذهب: 355، والسيوطي في الأشباه 477، وانظر: الفروق للجرجاني 260.



6 الأم 5/197، 198، المجموع المذهب 2/656.



7 نهاية لـ (22) من (ب) .

الحال1.



وخُرِّج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3.



والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4.



والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5".



والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8.



فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".



وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة10.


__________


1 على الأظهر. وانظر: الأم 5/198، الروضة 8/120.



2 الحلية 7/93.



(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .



4 مختصر المزني 296.



5 الأم 5/194، الأشباه لابن السبكي 2/379.



(أو قبيحة) زيادة من (ب) .



(الطلاق) زيادة من (أ) .



8 الأم 5/195.



9 هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.



وانظر: الحاوي 10/138، 139، التنبيه 177.



10 يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: 20-25.

فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها1.



وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد 2، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.


__________


1 تحرير التنقيح 93، حاشية الشرقاوي 2/305.



2 الإشراف 4/196، الروضة 8/85، 86.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الرّجعة : كتاب الإيلاء

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:36

كتاب الرّجعة


صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة1: الرجعة، والرّد، والإمساك.



وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل 2: أنها تصح بلا ولي ولا شهود3، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام4، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي5:



أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.


__________


1 وقيل: إن الرّد والإمساك كنايتان، وانظر: الحاوي 10/312، التنبيه 182، كفاية الأخيار 2/67.



2 الفروق 269، مناسك النووي 195، مختصر قواعد العلائي 2/519، تحرير التنقيح 93، الأشباه للسيوطي 525، مغني المحتاج 3/337.



3 على الأصح. المصادر السابقة.



4 لكن تُكرَه. المناسك. الصفحة السابقة.



5 المهذب 2/104، الروضة 8/381، 382، تحفة الطلاب 2/310، نهاية المحتاج 7/60.

كتاب الإيلاء


كان طلاق الجاهلية ثلاثة 1: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.



فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق2.



وصريح ألفاظ الجماع خمسة 3: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.



وفي الوطء واللمس قولان4.



فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري5 في فرجك" فهو كناية ينوي فيه6.



ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور 7: إما أن يحلف على ما دون أربعة


__________


1 الأم 5/294، الحاوي 10/336.



2 مختصر المزني 301، المهذب 2/108، 109، الوجيز 2/76.



3 الأم 5/283، مختصر المزني 301، الغاية القصوى 2/823، جواهر العقود 2/160.



4 الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و (اللمس) من الكناية.



وانظر: الحاوي 10/345، 346، الروضة 8/250، مغني المحتاج 3/346.



5 في (أ) (ذكَري) ، وانظر اللسان 4/36 (أيْر) .



6 الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة.



7 التنبيه 183، 184، فتح الوهاب 2/91، مغني المحتاج 3/343.

أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق2" فإن لم يفئ ففيه قولان 3:



أحدهما: يُطلق عليه السلطان.



والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.



والأيمان التي يصير بها موليا خمسة 4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.



وفي الطلاق والعتاق قول آخر6.



فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول7: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.



ومن ألزمناه بالفيأة8 - والفيء هو الجماع - تلزمه الكفارة9 إلا


__________


1 الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 8/246.



2 الإقناع للماوردي 155، التذكرة 132.



3 أصحهما: الأول.



مختصر المزني 304، الحلية 7/150، كفاية الأخيار 2/69.



4 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي 10/343، 344، التنبيه 183، الحلية 7/137.



(والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) .



6 المصادر السابقة.



7 الأم 5/287، المهذب 2/105، عمدة السالك 167.



8 في (ب) (العنة) .



9 مختصر المزني 304، الإشراف 4/230.

في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.



وقال في الإملاء3: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".



وأن يُكرَه على الجماع4، وفي المُكرَه قول آخر5: أنه يحنث.



ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء 6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين 7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8.



وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت9.


__________


1 الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494.



(والمجنون) : أسقطت من (أ) .



3 نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .



4 لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.



5 المصادر السابقة.



6 المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370.



7 المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.



8 الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92.



9 التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الظِّهار : كتاب اللِّعان 1 :كتاب العدّة 1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:41

كتاب الظِّهار

الظّهار أن يقول لامرأته1: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".

فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا2.

وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان 3:

أحدهما: يكون مظاهرا.

والثاني: لا يكون مظاهرا.

فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة4.

فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها5.

ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان 6:

__________

1 الأم 5/295، عمدة السالك 167، نهاية المحتاج 7/82.

2 نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج 3/354، وقال: "والأوجه - كما اعتمده بعض المتأخرين - أنها مثل الظاهرة". وانظر: فتح المنان 371.

3 أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه 185، 186، الحلية 7/163، 164، الإشراف 4/237، الروضة 8/263، 264.

4 مختصر المزني 308، الإقناع للماوردي 156.

5 المهذب 2/112، كفاية الأخيار 2/70.

6 أصحهما - وهو الجديد - الثاني.

وانظر: الحاوي 10/438، الحلية 7/178، الغاية القصوى 2/829.

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.



والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة.



وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2.


__________


1 نهاية لـ (55) من (أ) .



2 الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169.

كتاب اللِّعان



1


واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3.



ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان:



أحدهما: نفي النسب.



والثاني: درء الحدّ.



واثنان منها تابعان:



أحدهما: قطع الفراش.



والثاني: إيجاب الحدّ عليها.



فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5.



ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان.



ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين 7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.


__________


1 في (ب) (باب اللعان) .



2 المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح 401.



3 حاشية الشرقاوي 2/321.



4 التنبيه 189، الغاية القصوى 2/842، 843، التذكرة 134.



5 الحاوي 11/74، 75، الحلية 7/236، فتح المنان 375.



6 جواهر العقود 2/178، فتح الوهاب 2/102.



7 تحفة الطلاب 2/324.

ويُلاعن أمّ ولده1، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه2، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي - رضي الله عنه - قال: يُلاعن الرّجل من أمته".



وصورة اللعان ما ذكره الله - تعالى - في كتابه3.



ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين 4: اللعان، والقسامة.



ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في تسعة مواضع 6: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة7، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.


__________


1 الأظهر - عند الشافعية - أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي 159، الحلية 7/225، التنقيح 194/ أ.



2 الحاوي 11/157.



3 النكت والعيون للماوردي 4/76، أحكام القرآن للهراسي 4/275، معالم التنزيل للبغوي 6/12.



4 تحرير التنقيح 96.



(الحد) : أسقطت من (ب) .



6 حاشية الشرقاوي 2/326، فتح المنان 347.



7 في (أ) (مرتدّة) .

كتاب العدّة



1


التربّص نوعان2: العدّة، والاستبراء.



فالعدّة ثلاثة 3:



أحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء4 أو ثلاثة أشهر5 في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل6، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف7.



والثاني: عدة الوفاة8، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.



هذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل9، وهي العدّة الثالثة 10.


__________


1 في (ب) (باب العدد) .



2 كفاية الأخيار 2/77، 80.



3 المنهاج 115، 116، عمدة السالك 168، 169.



4 إن كانت حرة ذات قُرء.



5 إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.



6 إن لم تحض أو كانت آيسة.



7 أصحها: الثالث. وانظر الحاوي 11/224، 225، التنبيه 200، التنقيح 194/ أ.



8 الإقناع للماوردي 154، نهاية المحتاج 7/145، 146.



9 الغاية القصوى 2/845، فتح المنان 376.



10 (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) .

وأما الاستبراء فضربان 1: فرض، ومستحب.



فالفرض خمسة 2:



أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.



والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.



والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة3، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة4.



والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.



والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.



وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر5، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.



ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.



ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل 6:


__________


1 تحرير التنقيح 97، وقد تقدم تعريفه ص 306، باب المستبرأة.



2 الحاوي 11/342، 344، 345، الروضة 8/433، الغاية القصوى 2/857، مختصر قواعد العلائي 2/527ن 528، الإرشاد 1/539، فتح المنان 381.



(والموهوبة) زيادة من (أ) .



(والمطلقة) زيادة من (أ) .



5 الروضة 8/428، تحفة الطلاب 2/336، 337، مغني المحتاج 3/409.



6 الروضة 8/399، مختصر قواعد العلائي 2/523، 524، تحفة الطلاب 2/337، مغني المحتاج 3/396.

أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان1.



والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.



والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /2، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا3.


__________


1 مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.



وانظر: التنقيح 194/ ب، تحفة الطلاب 2/337، حاشية الشرقاوي 2/337.



2 نهاية لـ (56) من (أ) .



3 في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) .



وانظر المسألة في: الحاوي 11/337، الروضة 8/436.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الرّضاع : كتاب النفقات 1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 5:57

كتاب الرّضاع


لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط 1:



أحدها: أن يكون لبن المرأة.



والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.



والثالث: أن يكون دون الحولين.



والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف.



والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.



وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم - أيضا - على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.



فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه 4:



أحدها: لا يقع به التحريم.



والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.



والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.



فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان 5.


__________


1 الأم 5/30، 31، مختصر المزني 332، 333، 382، 383، الإقناع للماوردي 159-160، المنهاج 117.



2 نهاية لـ (23) من (ب) .



3 عمدة السالك 172، تحرير التنقيح 98، 99.



4 الأصح - منها - في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.



وانظر: الروضة 9/10، فتح الوهاب 2/113، مغني المحتاج 3/418.



5 أصحهما: عدم التحريم. الحلية 7/372، المنهاج 117.

وفي لبن النكاح الفاسد قولان 1:



أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.



والثاني: يحرم عليهما جميعا.



وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول2.



فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان 3:



أحدهما: أنه لبن الأول.



والثاني: أنه لابن الآخر.



فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان 4:



أحدهما: أنه ابنهما.



والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.


__________


1 الأم 5/32.



2 فتح الوهاب 2/113، نهاية المحتاج 7/178، 179.



3 أصحهما الأول. وانظر: الحلية 7/377، 378، القلائد 2/283، مغني المحتاج 3/419.



4 أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي 11/213، 394، مختصر قواعد العلائي 2/531، 532، مغني المحتاج 3/391.

كتاب النفقات



1


جامع ما تجب به النفقات شيئان 2: نسب، وملك.



فيجب بالنسب خمس نفقات 3: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء4.



وأما الملك فيجب به خمس نفقات 5: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة6، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا7، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها.



فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد8.


__________


1 في (ب) (باب النفقات) .



2 الوجيز 2/109.



3 الروضة 9/83، 86، الغاية القصوى 2/875، 876، جواهر العقود 2/214، مغني المحتاج 3/446، 447.



4 الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي 144، الروضة 9/86.



5 المهذب 2/164، 168، 169، تحفة الطلاب 2/346، 347، اٌناع للشربيني 2/414، 143.



6 أي: خادمتها.



7 بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة.



8 الحاوي 11/427، التنبيه 207، التذكرة 138.

وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه1.



ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة2.


__________


1 هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي - رحمه الله -: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".



وانظر: الروضة 9/90، جواهر العقود 2/218، 219.



2 تحرير التنقيح 99، 100، حاشية الشرقاوي 2/350، 351.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الحصانة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 6:08

كتاب الحصانة

...

كتاب الحضانة 1

الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل 2:

أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى.

والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.

والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.

والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.

والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.

والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.

والسابعة /3: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة.

والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان.

وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى4.

ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل 5: الحضانة،

__________

1 في (ب) (باب الحضانة) .

2 الروضة 9/98، 99، 100، المجموع المذهب 375-376، الأشباه للسيوطي 483، مغني المحتاج 3/454، 455.

3 نهاية لـ (57) من (أ) .

4 مختصر قواعد العلائي 2/544، الروضة 9/109، جواهر العقود 2/235.

5 تحفة الطلاب 2/354.

وغسل الميت، والصلاة عليه.



ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما 1 2:



أحدها: توريث المال.



والثاني: توريث الولاء.



والثالث: تحريم الوصية3.



والرابع: تحمل الدية.



والخامس: ولاية التزويج.



والسادس: ولاية غسل الميت.



والسابع: ولاية الصلاة عليه.



والثامن: ولاية الحضانة.



والتاسع: ولاية المال.



والعاشر: طلب الحدّ.



والحادي عشر: سقوط القصاص.



والثاني عشر: تغليظ الديّة.



والثالث عشر: تحريم النكاح.



والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.


__________


1 كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.



2 نقل هذا - عن المصنّف - العلائي في المجموع المذهب 241، والسيوطي في الأشباه: 267.



3 الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.

كتاب الجنايات 1



جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء 2: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها3.



فأما الكفاءة في النفس فشيئان 4: الإسلام، والحرية.



وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء 5: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ6، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.



وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء 7: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.



باب أنواع القتل.



القتل أربعة أنواع 8: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.


__________


1 في (أ) (الجراحات) .



2 الروضة 9/122.



3 الأم 6/10، الغاية القصوى 2/887، التذكرة 143.



4 المصادر السابقة.



5 عمدة السالك 173، كفاية الأخيار 2/98، 100، تحفة الطلاب 2/355، 356، فتح المنان 398.



6 أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.



7 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/25.



8 انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي 2/547، 548، تحرير التنقيح 101، الإقناع للشربيني 2/153، مغني المحتاج 4/3، حاشية القليوبي 4/95، حاشية الشبراملسي 7/254، حاشية الجمل 5/3.

فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.



وأما المباح فهو: قتل القصاص.



وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.



وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.



باب أنواع القتل المحظور



القتل المحظور ثلاثة1: عمد، وشبه عمد، وخطأ.



فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه2.



وأما العمد ففيه القصاص3 إلا في سبع عشرة مسألة:



أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ4 وولَدَ الولدِ وإن سفلوا5.



والثانية: قتل السيد مملوكه6.



والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه7.


__________


1 المنهاج 122.



2 فتح الوهاب 2/126.



3 غاية البيان 287.



4 في (أ) (والولد) .



5 الحاوي 12/22.



6 مغني المحتاج 4/17.



7 المصدر السابق.

والرابعة: قتل السيد مكاتبه1.



والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم2.



والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع 3:



أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.



والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.



والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.



والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل 4:



الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.



والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.



والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /5 لإنسان.



والثامنة: أن يقتل مرتدا6.



والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا7.



والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة8.


__________


1 المصدر السابق.



2 نهاية المحتاج 7/268.



3 الحلية 7/449، 450، الروضة 9/150، كفاية الأخيار 2/99، تحفة الطلاب 2/359.



4 الأم 6/26، تحفة الطلاب 2/359.



5 نهاية لـ (58) من (أ) .



6 الوجيز 2/125.



7 على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم 6/32، الغاية القصوى 2/885.



8 الروضة 9/148.

والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق1.



والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم2 فيقتله على أنه كافر3.



والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه4 نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان5، وفيه قول آخر6.



والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى7 بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين8.



والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد9.



والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده10.



والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول11، مثل: أن يقتل أحدُ


__________


1 تحفة الطلاب 2/359.



2 الزّي: الهيئة.



3 نهاية المحتاج 7/264.



4 أي: شقّه وقطعه.



5 هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.



وانظر: الروضة 9/209، خبايا الزوايا 405، 406، مغني المحتاج 4/38.



6 المصادر السابقة، والمجموع المذهب 1/313.



7 أي: مطلقا من حبسه.



8 المهذب 2/173، 174.



9 هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية 7/451، الأشباه لابن الوكيل 1/336.



10 الروضة 9/152.



11 انظر: الروضة 9/153، 154، الغاية القصوى 2/889، تحفة الطلاب 2/358، مغني المحتاج 4/19.

الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.



باب موجب القتل



القتل أربعة 1:



أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.



والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه2، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.



والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية - وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين3 - وهو القتل المحظور عمدا.



والرابع: قتل يوجب الدية4، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد5.



وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال6 إلا في أربع مسائل 7:


__________


1 الروضة 9/380، 381، مختصر قواعد العلائي 2/548، 549، 550، الأشباه للسيوطي 483، نهاية المحتاج 7/385، 386، حاشية الجمل 5/102.



2 على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة.



3 أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.



4 والكفارة.



5 في (أ) (أو شبه الخطأ) .



6 الأم 6/11، 12، الإقناع لابن المنذر 1/355.



7 الأشباه لابن السبكي 1/387، 388، الأشباه للسيوطي 486، تحفة الطلاب 2/362، 363.

أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.



والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.



والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه1.



والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك2 /3.



باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل



ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:



أحدهما: المُكرِه على القتل4، وفي المُكرَه قولان5.



والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع6.


__________


1 على الأصح. الأم 6/28، الأشباه لابن الوكيل 2/388.



2 الأشباه لابن السبكي 1/388.



3 نهاية لـ (24) من (ب) .



4 فتح الوهاب 2/127، مغني المحتاج 4/9.



5 أصحهما: وجوب القصاص. الروضة 9/135، المنثور 1/188.



6 التنبيه 214، جواهر العقود 2/257.

باب الجناية على العبيد



والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل 1:



أحدها: أن لا يُقتل به الحر.



والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.



والثالثة: تجب فيه القيمة.



والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.



والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.



والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.



والسابعة: لا تجب فيه القسامة2.



باب الشركة في القتل



والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:



أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /3 حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة4.



والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ5.


__________


1 نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب 98، الأشباه للسيوطي 229.



2 الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.



3 نهاية لـ (59) من (أ) .



4 الحاوي 12/127، مغني المحتاج 4/12.



5 الأم 6/24.

والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين1:



أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.



والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.



فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.



وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر2.



وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل3، ذكرناه في موضع آخر4.



باب الجنايات على ما دون النفس



والجناية5 على ما دون النفس ضربان 6:


__________


1 الأم 6/41، 42، الحاوي 12/128، 129، الروضة 9/161، 162، نهاية المحتاج 7/275، 276.



2 الحاوي 12/130، الحلية 7/457، 458، مغني المحتاج 4/21.



3 انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين.



4 يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا.



5 في (ب) (وهو على ضربين) .



6 مختصر المزني 348، المهذب 2/178.

أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.



والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين 1:



أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة2 في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين3.



والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.



باب كيفية القصاص



والقصاص إلى الرجال من الورثة4، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته5 إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت6.



فإن قتله بالجائفة7 ففيه


__________


1 الحاوي 12/148، التنبيه 215، كفاية الأخيار 2/100، 101، جواهر العقود 2/252، القلائد 2/312، 313.



2 الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/584، المصباح المنير 662.



3 أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية 7/473، المنهاج 124.



4 الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية 7/486، الروضة 9/214.



5 الأم 6/66، الحاوي 12/139، 140، الغاية القصوى 2/895، فتح المنان 396.



6 هذا أحد وجهين، والوجه الثاني - وهو الصحيح - أنه يقتل بالسيف.



7 الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش 2/584، المصباح 115، معجم لغة الفقهاء 157.

وجهان 1:



أحدهما: يُقاد بمثلها.



والثاني: تُضرب رقبته.


__________


1 رجّح النووي - رحمه الله - في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.



وانظر: الحلية 6/497، الروضة 9/231، المنهاج 125.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب الديات :

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 6:15

كتاب الديات

الدية نوعان 1: مُغلّظة، ومُخفّفة.

فالمغلّظة أثلاث2: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة3 في بطونها أولادها.

والمخفّفة أخماس4: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.

وتجب الدية في ثلاثة أشياء 5: النفس، والطرف، والجراح.

ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء 6: النفس، والشّم، والمارِن7، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء8، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.

__________

1 كفاية الأخيار 2/102.

2 الإرشاد 1/543، فتح المنان 399.

3 انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/97.

أحدها: قتال أهل البغي.

والثاني: قتال الخوارج.

والثالث: قتال قطاع الطريق.

فأما قتال أهل البغي والخوارج فيُقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يُتبع مُدبرهم ولا يُذفّف1 على جريحهم2.

وأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو يُنفَوا من الأرض، ولا يُذفّف على جريحهم3، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا4.

وهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين5:

وإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط6: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق7.

__________

1 التذفيف على الجريح: الإجهاز عليه وتعجيل قتله. تحرير ألفاظ التنبيه 322.

2 الأم 4/229، الإقناع للماوردي 174.

3 الأحكام السلطانية 62، 63، تحفة الطلاب 2/402.

4 الأحكام السلطانية 61، المهذب 2/216، 220، الروضة 10/56.

5 أصحهما: لا ضمان عليهم. الحلية 7/619، فتح المنان 408.

6 الأم 4/230، الوجيز 2/164، فتح الوهاب 2/153.

7 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/124.




4 الوجيز 2/140، الإقناع للشربيني 2/161.

5 الروضة 9/255، 263، 271، تحرير التنقيح 104.

6 الإقناع لابن المنذر 1/362، 363، الأشبه للسيوطي 486، فتح الوهاب 2/140.

7 المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر 368.

8 الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة 9/303، المصباح المنير 476.

ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا1 2: السمع3، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر4، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة - وفي حلمة الرجل حكومة -5، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.



ومنها ما يجب فيه ثلث الدية6، وهو: المأمومة7، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.



ومنها ما يجب فيه ربع الدية8، وهو: جفْن العين.



ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية9، وهو: المنقِّلَة10.



ومنها ما يجب11 فيه عشر الدية، وهو12: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.


__________


1 في (أ) (أربعة عشر) .



2 الوجيز 2/143-146، شرح السنة 10/196، 197، المهذب 2/203، 204، عمدة السالك 175، الإرشاد 2/300، تحفة الطلاب 2/371.



3 من أذن واحدة.



4 من عين واحدة.



5 مغني المحتاج 4/66، 77.



6 تحرير التنقيح 104، مغني المحتاج 4/58، 59.



7 المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ.



وانظر: الزاهر 366، المغني لابن باطيش 1/584، المصباح 23.



8 الإقناع لابن المنذر 1/361، الأشباه للسيوطي 487.



9 التنبيه 224.



10 المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم.



الزاهر 366، المغني لابن باطيش 584، المصباح 623.



11 (ومنها ما يجب



... الرجل) : أسقط جميعه من (ب) .


12 مختصر المزني 352.

ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية1، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /2.



باب العواقل



والعواقل الذين يتحمّلون3 الدية هم: العصبات إلا أربعة 4: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل5.



ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل 6: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا7، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى8 وهو كافر فأصاب9 بعد الإسلام10، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل11، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم


__________


1 مختصر قواعد العلائي 2/566.



2 نهاية لـ (60) من (أ) .



3 في (أ) (لا يتحملون) .



4 في (أ) (الأربعة) .



5 عمدة السالك 175، مغني المحتاج 4/95.



6 الإشراف 2/200، الإقناع للماوردي 166، المهذب 2/213، تحرير التنقيح 105.



7 هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم 6/127، الحلية 7/592، المنهاج 129.



8 في (ب) (زنى) .



9 أي: أصاب المرمي إليه.



10 الروضة 9/52، 354.



11 في (ب) (وقت القتل) .

يسلم1، وفيه قول آخر2.



باب تبعيض الدية



وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل3 القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.



أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد4.



والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين5.



والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني6.



والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،


__________


1 في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:



الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.



وانظر: المهذب 2/213، الحلية 7/597، الروضة 9/354.



2 المصادر السابقة.



3 كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .



4 حاشية الشرقاوي 2/374، 375.



5 سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (1) السابقة.



6 الروضة 9/353.

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها1، وفيه قول آخر2: أن جميعها للعاقلة.



والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد3.



باب تغليظ الدية



وتغلّظ الدية في خمسة مواضع 4 5: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.



وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6:



أحدها: أنها مغلّظة.



والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.



والثالثة: أنها معجَّلة.



ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل7.


__________


1 الروضة 9/354.



2 المصدر السابق.



3 انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.



4 في (ب) (خمس) .



5 الحاوي 12/217، إعلام الساجد 167.



6 عمدة السالك 174، كفاية الأخيار 2/98، الإقناع للشربيني 2/161.



7 المصادر السابقة.

باب الاصطدام



والاصطدام على سبعة أوجه:



أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته1 في مالهما2.



والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان 3:



أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا.



والثاني: لا يجب عليهما الضمان.



والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا4.



والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا5.



والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه6.


__________


(في مالهما) : أسقطت من (ب) .



2 مختصر المزني 354، جواهر العقود 2/279.



3 المذهب منهما الأول. الروضة 9/331، تحفة الطلاب 2/377.



4 الأم 6/91، الغاية القصوى 2/901.



5 المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا.



وانظر: الأم 6/91، الحاوي 12/324، التنقيح 197/ أ.



6 مختصر المزني 354، تحرير التنقيح 106.

والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس1.



والسابع: إذا رموا /2 بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين3.



باب دية الجنين



والجنين ثلاثة:



أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة4: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث5.



والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده6.



والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه7.


__________


1 انظر: الحاوي 12/330، 331، الحلية 7/531، الروضة 9/326، 327، تحفة الطلاب 2/379.



2 نهاية لـ (61) من (أ) .



3 الأم 6/91، الغاية القصوى 2/901، المنهاج 128.



4 المصباح المنير 445.



5 القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم 5/110، 11، الحاوي 12/397، الحلية 7/545.



6 الإشراف 2/206، كفاية الأخيار 2/107.



7 انظر ص 422 من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة 9/372.

وفي جميعها تجب الكفارة1.



وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات2 ففيه الدية أو القيمة3، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته4.



وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي5، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له6.



باب القسامة



وتجوز القسامة7 بخمسة شرائط 8:



أن يكون هناك لَوَث9، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان10، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين


__________


1 الحاوي 12/391.



2 في (أ) (ماتت) .



3 التنبيه 223.



4 الإقناع لابن المنذر 1/369، الغاية القصوى 2/911.



5 المهذب 2/197.



6 الحاوي 12/386، الروضة 8/376، حاشية الشرقاوي 2/380.



7 في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) .



8 الوجيز 2/158، 159، المنهاج 130، الغاية القصوى 2/913، جواهر العقود 2/279، فتح المنان 405.



9 الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 339، المصباح 560، معجم لغة الفقهاء 394.



10 أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج 4/114.

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث1، وتجبر اليمين2.



فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم3، وفيه ث لاثة أقاويل 4:



أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.



والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /5 يمينا.



والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا6.



ومتى حلف المدعي استحق الدية7.



وهل يسقط8 الدم بالقسامة؟ على قولين9.



ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:



إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.



والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.


__________


1 الأم 6/101.



2 نهاية المحتاج 7/395.



3 الإقناع للماوردي 167، فتح المنان 406.



4 أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي 13/24، 25، التنقيح 197/ ب، الإقناع للشربيني 2/174.



5 نهاية لـ (25) من (ب) .



6 في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.



7 السراج الوهاج 513.



8 في (أ) (بشاط) كذا.



9 الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة 10/23.



10 الحاوي 13/42، تحرير التنقيح 107، 108.

باب أحكام الساحر



إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه1، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه2. وتكون الدية في ماله3؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا4.



باب أحكام المرتد



وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان 5:



أحدهما: يقتلان في الوقت.



والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.


__________


1 الحاوي 13/98، المهذب 2/177، القلائد 2/311.



2 المصادر السابقة.



3 الروضة 9/347، شرح صحيح مسلم 14/176.



4 الأم 1/293، المهذب 2/224، الحلية 7/635.



5 الصحيح - من المذهب - وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.



وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة 2/180، الروضة 10/76ن كفاية الأخيار 2/123، 126، جواهر العقود 2/313، مغني المحتاج 1/327، 4/139.

ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة1: لا يقرّ على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداءً، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويُهدر دمه، ولا يستقر له ملك2، ولا يُسبى، ولا يُفادى، ولا يُمن عليه، ولا يرث، ولا يورث.



وهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين3.



باب أحكام /4 السكران



وحدّ السكران ترك الحِشمة5 عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك6.


__________


1 مختصر قواعد العلائي 2/570، 571، الأشباه والنظائر للسيوطي 526.



2 هذا قول: أنه لا يستقر له ملك بل يزول بنفس الردة، والأظهر: أنه موقوف، فإن مات عليها تبيّن زواله من حين الردة. مغني المحتاج 4/142.



3 أصحهما: لا يجب الضمان، ورجّح بعضهم وجوب الضمان.



وانظر: الحاوي 13/182، المهذب 2/224، الحلية 7/629، 630، مغني المحتاج 4/143.



4 نهاية لـ (62) من (أ) .



5 الحِشمة: الحياء.



6 الروضة 8/62.



لكن نقل عن الشافعي في حدّ السكران، أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سرّه المكتوم.



ونقل ابن المنذر، أنه قال: "أن يُغلَب على عقله في بعض ما لم يكن يُغلَب عليه قبل الشرب".



وقال النووي عنه: "الذي تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله"، وقيل غير ذلك.



وانظر: الأحكام السلطانية 229، الإشراف 2/90، الروضة 8/62، فتح الوهاب 2/72، مغني المحتاج 3/279.

وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه1.



وفيه قول آخر2: أنه لا ينفذ شيء من ذلك.



ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها3.



ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق4، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق5.



باب الإكراه.



قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} 6.



من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء7.


__________


1 هذا الصحيح من المذهب.



وانظر: الروضة 8/62، المنثور 2/205، الأشباه للسيوطي 216، 217، مغني المحتاج 3/279، 4/137.



2 المصادر السابقة.



3 المجموع 3/6.



4 ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج 4/137.



5 المنهاج 190، فتح الوهاب 2/166.



6 من الآية (106) من سورة النحل.



7 أحكام القرآن للشافعي 1/224، 298، أحكام القرآن للهراسي 4/177، الروضة 8/56، معالم التنزيل للبغوي 5/46، الأشباه لابن الوكيل 2/356، المجموع 9/159، 160، المنثور 1/188، الأشباه للسيوطي 203-207.

ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن1.



فإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين2، كما لو قتله ليأكله في مجاعة3.



باب الجهاد



والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين.



فأما قتال المشركين فعلى ضربين:



أحدهما: قتال أهل الحرب.



والثاني: قتال أهل الرِّدّة4.



ويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية5.



وكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق6


__________


1 قد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الصحيح تصور الإكراه على الزنا؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة، وأصح الوجهين عدم وجوب الحد على المكره على الزنا.



وانظر: النهذب 2/267، حلية العلماء 8/13-14، مغني المحتاج 4/145،.



2 وهو أظهرهما، وقد سبقت المسألة ص 354 في باب من يلزمه القصاص.



3 مغني المحتاج 4/9.



(والثاني



... الردة) : أسقط من (ب) .


5 الإقناع للماوردي 175، الحاوي 13/442، 443، 444.



6 أحكام القرآن للهراسي 4/399، المهذب 2/235، 236، شرح السنة 11/77، عمدة السالك 178، مغني المحتاج 4/228.

إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون1، وفي الشيخ الفاني والرهبان - إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير - قولان 2.



والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو3.



ولا جهاد على من ذكرهم الله - تعالى - في كتابه4، وهم: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى

... } الآية5.


وأما6 قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب 7:


__________


1 إلا أن يقاتِلوا.



الإقناع لابن المنذر 2/463، 464، التنبيه 232، شرح السنة 11/47، شرح صحيح مسلم 12/48.



2 أظهرهما: جواز القتل. وانظر: الحلية 7/650، المنهاج 137.



3 سبق الكلام على هذه المسألة ص 93 من هذا الكتاب.



4 أحكام القرآن للشافعي 2/23، 24، 25، النكت والعيون للماوردي 2/391، 392، معالم التنزيل للبغوي 4/84.



5 قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} الآيتان (91، 92) من سورة التوبة.



وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ



... } من الآية 17 من سورة الفتح.


6 في (أ) (كتاب أهل البغي) .



7 تحرير التنقيح 110.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي - صفحة 2 Empty كتاب السيَر 1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 6:31

كتاب السيَر


1

وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها2 أحق بها قبل القسمة وبعدها3، وكل ما أحرزه4 المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس5 إلا السلب فإنه للقاتل6 في أحد القولين 7.

وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم8 فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم9، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة10، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا11.

وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال12، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد

__________

1 في (ب) (باب السير) .

2 من المسلمين.

3 الحاوي 14/217، الحلية 7/672.

4 في (أ) (ما أخذه) .

5 مغني المحتاج 4/230.

6 في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) .

7 هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص 183 وانظر: المهذب 2/238، الروضة 6/375.

8 في (أ) (دارهم) .

9 على الصحيح. نهاية المحتاج 8/74، 75، حاشية الشرقاوي 2/405.

10 أحكام القرآن للشافعي 2/41، 42، معالم التنزيل للبغوي 3/337، الغاية القصوى 2/949.

11 انظر ص 372.

12 الأم 4/306، الإقناع للماوردي 176، المهذب 2/234، 235.

منه بُدّا، ولم1 يتترَّسوا بأطفالهم2، فإن تترَّسوا3 ففيه قولان 4:



أحدهما: يكف عنهم.



والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم5.



ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء6.



باب الجزية 7



أقل الجزية دينار8، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان 9.



وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية10، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا11


__________


1 الأم 4/306، الإقناع للماوردي 176، المهذب 2/234، 235.



(ولم يتترّسوا بأطفالهم) : أسقطت من (ب) .



3 في (ب) (ولو تترّسوا بأطفالهم) .



4 أظهرهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والحاوي 14/186، 187، مغني المحتاج 4/224.



5 في (ب) (يُقصدون دون الأطفال) .



6 تحفة الطلاب 2/408.



7 في (أ) (كتاب الجزية) .



8 كلّ سنة. الوجيز 2/200، الغاية القصوى 2/957.



9 أصحهما وجوب الجزية عليه. مختصر المزني 384، الحلية 7/698، المنهاج 139.



10 الأم 4/185، الأحكام السلطانية 144، كفاية الأخيار 2/133.



11 الأم 4/184، عمدة السالك 179.

ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله عز وجل، أو محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله - عز وجل - بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا1 لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت2 منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم - في الملبس والمركب - وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير4 على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير5.



ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام6، ولا يدفن كافر في حرم7 فإن دُفن نُبِش ما


__________


1 المراد به الجاسوس.



2 في (ب) (وبرئ من ذمة الله تعالى، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم) .



3 مختصر المزني 385، الأحكام السلطانية 145، التنبيه 238.



4 الزُّنَّار: حزام يشدُّه النصراني على وسطه.



المصباح المنير 256، معجم لغة الفقهاء 234.



5 المصادر في الحاشية ما قبل السابقة، والأم 4/209، الإقناع للماوردي 180، المهذب 2/254، 255، عمدة السالك 179، كفاية الأخيار 2/136.



6 الحاوي 14/ 336، 338، الوجيز 2/199، الغاية القصوى 2/956، 957، إعلام الساجد 74.



7 في (ب) (في أرض الحجاز) .

لم يتفتت1.



باب الهدنة



قال الله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..} 2.



فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم3 على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة - وأرجوا أن لا تكون أبدا4 - هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين5.



ولا يجوز أن يدفع /6 مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل 7:



أحدها: أن يحيط به العدو.



والثاني: أن يؤسَر.



والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.



ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا8.


__________


1 الأحكام السلطانية 167، إعلام الساجد 175، مغني المحتاج 4/148.



2 الآيتان رقم (1، 2) من سورة التوبة.



3 في (أ) (ويهادنهم) .



4 في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) .



5 الأم 4/199، 200، مختصر المزني 386، الإقناع لابن المنذر 2/498، نهاية المحتاج 8/107، 108.



6 نهاية لـ (64) من (أ) .



7 الأشباه للسيوطي 491، تحرير التنقيح 113.



8 مغني المحتاج 4/261.

فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان 1:



أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.



والثاني: لا يُعطى شيئا.



ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2:



أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.



والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.



ويجوز أمان كل مسلم3، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره4، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين5 /6.



باب الحكم بين المعاهدين



قال الله تعالى: {

... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } 7.


وذلك لا يخلو من أحد أمرين:



أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما8.


__________


1 أظهرهما الثاني. مختصر المزني 387، المهذب 2/261، الحلية 7/721.



2 الحاوي 14/366، الروضة 10/345.



3 المنهاج 138، فتح الوهاب 2/176.



4 الغاية القصوى 2/961، السراج الوهاج 554.



5 الروضة 10/337، مغني المحتاج 4/262.



6 نهاية لـ (26) من (ب) .



7 من الآية (42) من سورة التوبة.



8 الحاوي 14/386.

والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان 1:



أحدهما: يحكم بينهما.



والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.



باب خراج الأراضي



الأراضي ضربان 2:



أحدهما: ما فتحت عَنوَة.



والثاني: ما فتحت صلحا.



فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين3 الكفر والإسلام4.



وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن5؟ على قولين 6.



وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين 7:


__________


1 أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي 2/73، الأم 4/222، أحكام القرآن للهراسي 3/157، معالم التنزيل 3/59.



2 تحرير التنقيح 113، 114.



3 في (ب) (في حالتي) .



4 الأم 4/298، الحاوي 14/260، الغاية القصوى 2/952.



5 في (أ) (والثمن) .



6 أصحهما الأول. التنبيه 241، الحلية 7/726، 727، مغني المحتاج 4/235.



7 الأحكام السلطانية 147، الحاوي 14/266، 267، الوجيز 2/201.

أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها1 حكم الأراضي التي فتحت عنوة.



والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.



ولهذا قال الشافعي2 - رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3".


__________


1 في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.



2 في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .



3 الحلية 7/725، إعلام الساجد 151، شرح صحيح مسلم 9/10، مغني المحتاج 4/236.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى