منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب بيع المصرَّاة /باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1 / باب بيع السيف ممن يقتل ظلما

اذهب الى الأسفل

باب بيع المصرَّاة /باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1 / باب بيع السيف ممن يقتل ظلما Empty باب بيع المصرَّاة /باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1 / باب بيع السيف ممن يقتل ظلما

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 10 أكتوبر 2013 - 9:22

باب بيع المصرَّاة

والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى3 أنه لبن يومه4. فذلك تدليس5، ومنهيّ عنه6.

فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر7.

وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر8.

1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".

__________

المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158.

2 في (ب) (بعد ذلك) .

3 أي المشتري.

4 الأم 3/69، معالم السنن 3/11، الزاهر 285ـ تهذيب الأسماء 3/1/176، مغني المحتاج 2/63.

5 المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم 10/162.

6 وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "



... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17-18، ومسلم / كتاب البيوع 3/1155، رقم (11) (1515) واللفظ له.

7 اختلاف الحديث للشافعي 201، شرح السنة 8/125، التنبيه 94.

8 مختصر المزني 180.
باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1



ويُكره بيع العنب ممن يعصر2 الخمر3 وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله - تعالى - عليه بالتوبة4.



وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان5 أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم6.



باب بيع السيف ممن يقتل ظلما



ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله - تعالى - عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى7، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم8.


__________


(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) .



2 في (ب) (الحرم) .



3 الأم 3/75، المهذب 1/267، فتح الباري 4/323، فتح الوهاب 1/167.



4 فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.



الروضة 3/416، المجموع 9/353، إعانة الطالبين 3/23.



5 في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) .



6 الروضة. الصفحة السابقة. المجموع 9/343، مغني المحتاج 2/39.



7 لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر.



8 جواهر العقود 1/56.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى