منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب بيع الموقوف 4 / باب بيع العبد المسلم من الكافر

اذهب الى الأسفل

باب بيع الموقوف 4 / باب بيع العبد المسلم من الكافر Empty باب بيع الموقوف 4 / باب بيع العبد المسلم من الكافر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 10 أكتوبر 2013 - 9:04

باب بيع الموقوف 4

واختلف الشافعي - رضي الله عنه - في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين5:

أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.

والثاني: أنه يصحّ.

باب بيع العبد المسلم من الكافر

وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين6:

__________

1 هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب 1/269.

2 أصحهما: الثاني. الحلية 4/141، الروضة 3/425، رحمة الأمة 133.

3 التنقيح 181/ أ.

4 وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج 2/15.

5 نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة 3/354، المجموع 9/261.

وانظر: المنثور 3/341، كفاية الأخيار 1/149، نهاية المحتاج 3/402-403.

6 أص
أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه1. وإن كاتبه أو دبره لم يجز2، وإن استولدها تركت على ملكه3، وإن أعتقه كان له الولاء.



ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل 4:



أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /5 فله أن يعجّزه.



والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين 6.



والثالثة: أن يسترجع الهبة.



والرابعة: أن يرد عليه بالعيب7.



والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.



والسادسة: أن يرثه8.


__________


1 أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي 5/382، مغني المحتاج 2/9.



2 هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع 9/357.



3 المجموع. الصفحة السابقة.



4 نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.



انظر: الأشباه لابن الوكيل 2/412، والروضة 3/348، المجموع 9/358، المجموع المذهب للعلائي 1/389، الأشباه لابن السبكي 1/290، والطبقات الكبرى له 4/54.



5 نهاية لـ (32) من (أ) .



6 وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) .



7 على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة.



8 وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/9.



وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة.

حهما الأول. التنبيه 90، المجموع 9/355.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى