باب بيع الرطب بالتمر
صفحة 1 من اصل 1
باب بيع الرطب بالتمر
باب بيع الرطب بالتمر
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4.
وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6.
وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان 8.
واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين 11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12.
__________
1 الأم 3/22، 25، 26، 131، 134، 135، الحاوي 5/131، 135، شرح السنة 8/79، كفاية الأخيار 1/152.
(من نوع واحد) زيادة من (أ) .
3 في (ب) (متفاضلا) .
4 المصادر السابقة.
(وإن كانا
... جاز) : أسقط من (ب) .
6 المصادر السابقة.
(من) زيادة من (أ) .
8 أصحهما: الجواز. المهذب 1/172، مغني المحتاج 2/24.
9 في (ب) (رحمه الله) .
10 جمع: خلّ.
11 نقل هذا السبكي في تكملة المجموع 10/185 عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق 10/183، 189، التنبيه 91، الحلية 4/161، 162، 164، الروضة 3/393.
12 تكملة المجموع للسبكي 10/189.
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4.
وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6.
وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان 8.
واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين 11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12.
__________
1 الأم 3/22، 25، 26، 131، 134، 135، الحاوي 5/131، 135، شرح السنة 8/79، كفاية الأخيار 1/152.
(من نوع واحد) زيادة من (أ) .
3 في (ب) (متفاضلا) .
4 المصادر السابقة.
(وإن كانا
... جاز) : أسقط من (ب) .
6 المصادر السابقة.
(من) زيادة من (أ) .
8 أصحهما: الجواز. المهذب 1/172، مغني المحتاج 2/24.
9 في (ب) (رحمه الله) .
10 جمع: خلّ.
11 نقل هذا السبكي في تكملة المجموع 10/185 عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق 10/183، 189، التنبيه 91، الحلية 4/161، 162، 164، الروضة 3/393.
12 تكملة المجموع للسبكي 10/189.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى