منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب بيع اللحم بالحيوان

اذهب الى الأسفل

باب بيع اللحم بالحيوان Empty باب بيع اللحم بالحيوان

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 10 أكتوبر 2013 - 8:33

باب بيع اللحم بالحيوان



روى ابن المسيب2 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان 3.



وهو على ضربين:



أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال4.



والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان5.


__________


1 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/22.



2 هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه.



3 هذا من مراسيل سعيد رحمه الله، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم 352، رقم (1352) ، والشافعي في الأم 3/82، والبغوي في شرح السنة 8/86، رقم (2066) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع 133، رقم (15) ، والدارقطني 3/71، رقم (266) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/296، وفي المعرفة 8/265، رقم (11139) .



قال ابن عبد البر في التمهيد 4/322: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله".



4 الأم 3/82، غاية البيان 187.



5 أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية 4/195، الروضة 3/394.
 
فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم1.

فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز2.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى