باب بيع ما لم يقد على تسليمه
صفحة 1 من اصل 1
باب بيع ما لم يقد على تسليمه
باب بيع ما لم يقد على تسليمه
ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء10، إلا في خمسة أشياء 11:
__________
1 أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.
2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.
3 أي: عطاء السلطان للناس.
4 وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.
5 أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.
6 أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.
7 فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.
8 انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.
9 انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255.
10 شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113.
11 التنقيح
أحدها: منافع /1 الإجارة.
والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.
والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.
والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2.
والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.
180/ ب، تحفة الطلاب 2/52.
ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء10، إلا في خمسة أشياء 11:
__________
1 أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.
2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.
3 أي: عطاء السلطان للناس.
4 وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.
5 أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.
6 أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.
7 فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.
8 انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.
9 انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255.
10 شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113.
11 التنقيح
أحدها: منافع /1 الإجارة.
والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.
والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.
والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2.
والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.
180/ ب، تحفة الطلاب 2/52.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى