منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب زكاة المستنبتات

اذهب الى الأسفل

باب زكاة المستنبتات Empty باب زكاة المستنبتات

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 - 5:51

باب زكاة المستنبتات

ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.

__________

1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.

2 في (أ) (إناثا) .

3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.

4 في (أ) (الذكر) .

5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.

6 كالقمح والشعير والأرز.

(ماء) زيادة من (ب) .

8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.

9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .

10 المصادر الفقهية السابقة.

ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:



أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.



الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.



فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:



أحدها: يخرج من الأغلب.



والثاني: من الأوسط.



والثالث: من كل واحد بقدره.



والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.



وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:



أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


__________


1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.



2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .



3 قوله: (وإن كان حبا



... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.


وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.



4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.



5 في (ب) (وإذا اختلف) .



6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.



وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.



7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .



8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.



وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

والثاني: بوقت الحصاد.



والثالث: بهما جميعا.



والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى