باب الجمع بين الصلاتين
صفحة 1 من اصل 1
باب الجمع بين الصلاتين
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة3 مواضع:
أحدها4: في السفر إن شاء قدم العصر/5 إلى6 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب8 إلى العشاء9.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى10 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة11.
__________
1 الأم 1/209، الإقناع للماوردي 49.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
3 في (ب) : (ثلاث) .
(أحدها) : أسقط من (أ) .
5 نهاية لـ (11) من (أ) .
6 في (ب) : (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) .
8 في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
9 غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي 49، المهذب 1/104، الإيضاح في مناسك الحج 67، مزيد النعمة 140.
10 في (ب) : (على) .
11 مختصر المزني 119، الإيضاح في مناسك الحج 308، القرى 394، 420.
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.
__________
1 في (ب) : (على) .
2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.
3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
4 في (ب) : (صلاتين) .
5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.
7 في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
9 المصادر السابقة.
10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.
اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة3 مواضع:
أحدها4: في السفر إن شاء قدم العصر/5 إلى6 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب8 إلى العشاء9.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى10 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة11.
__________
1 الأم 1/209، الإقناع للماوردي 49.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
3 في (ب) : (ثلاث) .
(أحدها) : أسقط من (أ) .
5 نهاية لـ (11) من (أ) .
6 في (ب) : (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) .
8 في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
9 غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي 49، المهذب 1/104، الإيضاح في مناسك الحج 67، مزيد النعمة 140.
10 في (ب) : (على) .
11 مختصر المزني 119، الإيضاح في مناسك الحج 308، القرى 394، 420.
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.
__________
1 في (ب) : (على) .
2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.
3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
4 في (ب) : (صلاتين) .
5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.
7 في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
9 المصادر السابقة.
10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» فقه أحمد بن حنبل (الكافي في فقه الإمام أحمد )
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب بيع العرايا / باب الجمع بين بيع وعقد آخر / باب البيع بشرط البراءة
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب بيع العرايا / باب الجمع بين بيع وعقد آخر / باب البيع بشرط البراءة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى