منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب المواقيت1

اذهب الى الأسفل

باب المواقيت1 Empty باب المواقيت1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 5:18

باب المواقيت1

اعلم أنّ2 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله3، فإذا زاد عليه أدنى زيادة4 دخل بعده وقت العصر حتى5 يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى6 غروب الشمس7.

فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب8، ولا وقت لها9 إلا وقت واحد10.

فإذا غاب الشفق وهو الحمرة11؛ دخل وقت العشاء الآخرة12 إلى

__________

1 في (أ) : (الأوقات) .

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .

3 الأم 1/90. الهداية للقليوبي 68، غاية البيان 73.

(فإذا زاد عليه أدنى زيادة) : أسقطت من (ب) .

5 في (ب) : (إلى أن يصير) .

(إلى غروب الشمس) : أسقطت من (ب) .

7 التنبيه 25، التذكرة 53، الهداية للقليوني 70.

8 مغني المحتاج 1/122، فتح الجواد 1/93-94، الهداية. الصفحة السابقة.

(ولا وقت لها إلا وقت واحد) : أسقطت من (ب) .

10 هذا أحد القولين، وهو قول الشافعي في الجديد: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا مضى قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات. وقال في القديم: لها وقتان يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق.

الأم 1/92، الوسيط 2/547، الروضة 1/181، كفاية الأخيار 1/52.

11 الأم 1/93، تهذيب الأسماء 3/165.

12 الأم. الصفحة السابقة، الإقناع للماوردي 34، عمدة السالك 25.

ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3.



فإذا انفجر الصبح الثاني4 5 دخل وقت الصبح إلى الإسفار6، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس7.



وإذا أدرك المعذور8 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة9 قدْر10 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة11، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين12.



ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين13.


__________


1 أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار".



المهذب 1/52، الروضة 1/182.



2 نهاية لـ (10) من (أ) .



3 الأول - وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.



فتح العزيز 3/28، حلية العلماء 2/17، المجموع 3/39.



(الثاني) : أسقطت من (ب) .



5 الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا.



6 الأم 1/93، الوجيز 1/33، الهداية للقليوبي 71.



7 المصادر السابقة، والمجموع 3/43.



8 في (أ) : (فإذا أدرك معذور) .



9 في (ب) : (والعشاء) .



10 (قدْر) زيادة من (ب) .



11 التنبيه 26، فتح العزيز 3/66.



12 الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.



الروضة 1/187، فتح العزيز 3/68، 70، نهاية المحتاج 2/394-395.



13 الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.



وانظر: الوسيط 2/555، حلية العلماء 2/25.

والمعذور خمسة1: الكافر إذا أسلم2، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.



باب الإمامة



اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع:



أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون4، والكافر5، والأَرتُّ6، والأثلغ7 8، ومن لحنُه يُحيل المعنى9.


__________


1 شرح السنة 2/251، الغاية القصوى 1/268، المنهاج القويم 29، أسنى المطالب 1/122.



2 المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة 1/190، المجموع 3/66.



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



4 التنبيه 39.



5 الأم 1/195.



6 الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.



المغني لابن باطيش 1/144، النظم المستعذب 1/98، تحرير ألفاظ التنبيه 79.



7 الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.



المغنب لابن باطيش 1/145، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.



8 ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.



وانظر: الإقناع للماوردي 46، الروضة 1/350، المجموع 4/267.



9 الروضة. الصفحة السابقة.

والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.



والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.



والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7.



والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9.



والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،


__________


1 الأم 1/194، الروضة 1/346، عمدة السالك 52، المنهاج القويم 68.



(بحالهم) : أسقطت من (ب) .



3 فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.



وانظر: الأنوار 1/218، كفاية الأخيار 1/83، اسنى المطالب 1/218، الإقناع للشربيني 1/154.



(إمامته) زيادة من (ب) .



5 في (أ) (إمامته) .



(صلاة) زيادة من (ب) .



7 أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.



الأم 1/192-193، التحقيق 269، المجموع 4/248.



8 الأم 1/193، حلية العلماء 2/170، المجموع 4/253، 288، أسنى المطالب 1/219.



9 في (ب) : (والمبتدع) .



10 المجموع 4/290، أسنى المطالب 1/219، مغني المحتاج 1/240، نهاية المحتاج 2/174.

والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد1، والأعمى على أحد القولين2.



والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه3، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ4، ثم الأحسن وجها5.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى