منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب ما يُكره في الصلاة

اذهب الى الأسفل

باب ما يُكره في الصلاة Empty باب ما يُكره في الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 5:14

باب ما يُكره في الصلاة

ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا9:

أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه10، والالتفات11، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته12، والجهر في صلاة السر، والسر في

__________

1 شرح السنة 3/172، كفاية الأخيار 1/74.

(اليسرى) : أسقطت من (ب) .

3 في (ب) : (التشهد) بالإفراد.

4 روض الطالب 1/164، الإقناع للشربيني 1/133.

5 شرح السنة 3/176، أسنى المطالب 1/165.

6 شرح السنة 3/200، نهاية المحتاج 1/534.

7 التنبيه 33. المنهاج القويم 48.

8 شرح السنة 3/204، المجموع 3/516.

9 هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، مغني المحتاج 1/201، نهاية المحتاج 2/57، فتح المعين 1/183، الدرر البهية 40.

10 تحرير التنقيح 1/216، الدرر البهية. الصفحة السابقة.

11 شرح السنة 3/251، التنبيه 36.

12 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع 4/102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/251.

صلاة الجهر1، والجهر خلف الإمام2، وسرعة الصلاة3، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه4، وضمُّ الإبطين في السجود5، ووضع البطن6 على الفخذ في السجود7، والإقعاء8 ونَقْرَة الغراب9، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع10، وأن


__________


1 المجموع 3/390-391.



2 المصدر السابق.



3 شرح صحيح مسلم للنووي 5/124، الدرر البهية. الصفحة السابقة.



4 تحرير التنقيح 1/216، الدرر. الصفحة السابقة.



5 الأم 1/137، الأوسط 3/171،، التبصرة 360.



(ووضع البطن على الفخذ في السجود) : أسقطت من (ب) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 2/303، حاشية الشبراملسي 1/516.



8 للإقعاء صورتان:



الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.



الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.



وانظر: المجموع 3/438-439، شرح صحيح مسلم 5/18، معالم السنن 1/209، الغاية القصوى 1/304، المغني لابن باطيش 1/122.



9 المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع.



الأوسط 3/173، معالم السنن 1/212، النهاية 5/104، شرح صحيح مسلم 5/124، حاشية الشرقاوي 1/217.



10 وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن، الصفحات السابقة، النهاية 3/429، المجموع 3/431، تحرير التنقيح 16.

يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3.



باب ما يُفسد الصلاة



اعلم أنّ4 ما يفسد5 الصلاة عشرون شيئا:



الحدث عمدا أو سهوا6، فإن سبقه الحدث7 فعلى قولين8. والكلام9،


__________


1 في تفسيره وجهان:



الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء - إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.



والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.



وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217.



2 في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .



3 نهاية لـ (9) من (أ) .



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



5 في (أ) (الذي يفسد) .



6 المجموع 4/75، روض الطالب 1/170.



7 الحدث غير الدائم.



8 الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.



الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209.



9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:



فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.



الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195.

وحديث العمد1، والأكل، والشرب2، والعمل الكثير عمدا3، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين4، والقهقهة5، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك6، وكشف العورة7، وترْك الاستقبال8، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه9، والارتداد عن الإسلام10، ونية الخروج من الصلاة11، ونية إفساد الصلاة12، والزيادة في الفرائض


__________


1 الأم 1/148، المجموع 4/85.



2 الإقناع لابن المنذر 1/101، الغاية والتقريب 15.



3 الغاية القصوى 1/288، كفاية الأخيار 1/86.



4 هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية.



الروضة 1/294، المجموع 4/94، مغني المحتاج 1/199.



5 الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.



6 الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/217.



7 الوسيط 1/652، التذكرة 60.



8 الروضة 1/212، أسنى المطالب 1/133-134.



9 التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/223.



10 كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني.



11 المجموع 3/282، فتح المعين 1/204.



12 وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته - قطعا - بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها.



وانظر الوسيط 2/593، التبصرة 379، فتح العزيز 3/258-260، الروضة 1/224، كفاية الأخيار 1/63، 76، أسنى المطالب 1/141.

عمدا1 إلا2 قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين3، والنقصان4 من بعض فرائضها5، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا6، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه7، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها8، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه9.



باب الأذان



اعلم10 أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح11.



فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،


__________


1 فتح العزيز 4/119، فتح المعين 1/216.



2 في (أ) : (وفي) بدل (إلا) .



3 أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.



التبصرة 342، الوسيط 2/611، المجموع 3/358، 388، 4/91، فيض الإله المالك 1/134.



4 في (ب) : (ونقصان) .



5 المهذب 1/87، فتح المعين 1/218.



6 فتح الجواد 1/130، نهاية المحتاج 1/540.



7 المهذب 1/66، عمدة السالك 30.



8 المجموع 3/184.



9 التبصرة 378-379، أسنى المطالب 1/141.



10 (اعلم أن) زيادة من (ب) .



11 في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع - عن المصنّف - العلائي في المجموع المذهب 455-456.



12 أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.



الوسيط 2/573، المجموع 3/100، أسنى المطالب 1/126.

والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا6، وأذان الجمعة قبل الخطبة7، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.



وأذان السكران في معنى أذان المجنون9.



وأما المكروه: فأذان الجُنُب10.



وأما الأذان الصحيح فسائر11 الأذانات.



ويبطل الأذان بستة أشياء:


__________


1 مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129.



2 الأوسط 2/573، الوجيز 1/36.



3 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106.



4 الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34.



(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .



6 شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274.



7 الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.



وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247.



(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .



9 على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.



الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100.



10 وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.



الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70.



11 في (ب) : (فسائرها) .

الارتداد1، والإغماء2، والتولي عن القبلة3، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا4، والسُّكْر5، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل6.



والسُّنة في الأذان الصحيح7 خمسة أشياء:



أن يجعل أصبعيه في صِماخي8 أذنيه9، ويرفع10 صوته قدر ما عليه11، والترتيل12، والترجيع13، وأن يحوِّل14 وجهه في الدعاء15 يمينا


__________


1 الأم. الصفحة السلبقة، الوجيز 1/36.



2 في بطلان الأذان بالإغماء طريقان: أحدهما: لا يبطل قولا واحدا، وهو نصّ الشافعي في الأم، والطريق الثاني: أن في بطلانه قولين.



الأم. الصفحة السابقة، المجموع 3/114.



3 سبق الكلام على هذا ص (109) ، وأن أذانه صحيح مع الكراهة. المجموع 3/106.



4 في تقطيعه الخلاف السابق في الإغماء، انظر الحاشية قبل الماضية ومصدريها.



5 تحرير التنقيح 17.



6 تحفة الطلاب 1/232.



(الصحيح) : أسقطت من (ب) .



(صماخي) : أسقطت من (ب) ، والصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.



تهذيب الأسماء 3/179، معجم لغة الفقهاء 276.



9 الأوسط 3/28، الروضة 1/203.



10 في (ب) : (ورفع) .



11 شرح السنة 2/271، فتح العزيز 3/181.



12 الأم 1/107، شرح السنة 2/270.



13 الترجيع: خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما.



شرح السنة 2/259، الوجيز 1/36، أسنى المطال 1/127.



14 في (ب) : (يجعل) .



15 أي في دعائه إلى الصلاة (حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح) .

وشمالا1.



والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:



التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7.



والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل:



الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.


__________


1 شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34.



(الصحيح) : أسقطت من (ب) .



3 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129.



4 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138.



5 في (أ) : (في الكلام) . كذا.



6 الأم 1/108، المجموع 3/113.



7 الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227.



8 في النسختين (أربعة) .



9 الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35.



10 الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.



الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136.



11 حاشية الشرقاوي 1/231.



12 هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.



والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.



وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى