كتاب الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة2، وفرض على الكفاية3، وسنة، ونافلة4، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني5 عشر نوعا6: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين7.
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة8، مثله تجهيز الميت9، ورد السلام10
__________
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
2 هو فرض العين.
3 في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.
4 تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.
وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156.
5 في (ب) : (اثنا عشر) .
6 أفرد المصنف - رحمه الله - بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.
7 انظر: ص128 من هذا الكتاب.
8 المجموع 1/281، مزيد النعمة 173.
9 الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.
10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.
شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.
والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12
__________
1 الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان:
الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.
الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126.
2 بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22.
3 قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.
الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402.
4 سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
5 في (أ) : (والضحى) .
6 في (ب) : (التوبة) .
7 في (ب) : (والتسبيح) .
8 في (ب) : (عن) بدل (من) .
9 نهاية لـ (7) من (أ) .
10 في (أ) : وبعد الأذان) .
11 فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139.
12 في (أ) : (فأوكدها) .
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2.
وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5.
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات
__________
1 في (ب) : (والتهجد) .
2 الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26.
3 في (أ) : (النوافل) .
4 في (ب) : (فهو) .:
5 انظر ص 134.
6 في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) .
7 الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.
8 الحاقن: مدافع البول.
9 الحاقب: مدافع الغائط.
10 الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.
المنهية12 إلا أن يكون لها سبب3، والنافلة4 عند الخطبة إلا ركعتي التحية5، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة6.
اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة2، وفرض على الكفاية3، وسنة، ونافلة4، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني5 عشر نوعا6: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين7.
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة8، مثله تجهيز الميت9، ورد السلام10
__________
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
2 هو فرض العين.
3 في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.
4 تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.
وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156.
5 في (ب) : (اثنا عشر) .
6 أفرد المصنف - رحمه الله - بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.
7 انظر: ص128 من هذا الكتاب.
8 المجموع 1/281، مزيد النعمة 173.
9 الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.
10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.
شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.
والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12
__________
1 الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان:
الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.
الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126.
2 بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22.
3 قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.
الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402.
4 سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
5 في (أ) : (والضحى) .
6 في (ب) : (التوبة) .
7 في (ب) : (والتسبيح) .
8 في (ب) : (عن) بدل (من) .
9 نهاية لـ (7) من (أ) .
10 في (أ) : وبعد الأذان) .
11 فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139.
12 في (أ) : (فأوكدها) .
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2.
وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5.
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات
__________
1 في (ب) : (والتهجد) .
2 الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26.
3 في (أ) : (النوافل) .
4 في (ب) : (فهو) .:
5 انظر ص 134.
6 في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) .
7 الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.
8 الحاقن: مدافع البول.
9 الحاقب: مدافع الغائط.
10 الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.
المنهية12 إلا أن يكون لها سبب3، والنافلة4 عند الخطبة إلا ركعتي التحية5، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة6.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» فقه أحمد بن حنبل (الكافي في فقه الإمام أحمد )
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب قضاء السنن / باب الصلاة عند الرجوع من السفر / باب الصلاة بعد الوضوء
» كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة
» باب قضاء الفرض / باب إعادة الصلاة /باب إعادة الصلاة
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب قضاء السنن / باب الصلاة عند الرجوع من السفر / باب الصلاة بعد الوضوء
» كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة
» باب قضاء الفرض / باب إعادة الصلاة /باب إعادة الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى