منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فى نكاح التفويض ؟ فماذا عن حكم النبى

اذهب الى الأسفل

فى نكاح التفويض ؟ فماذا عن حكم النبى Empty فى نكاح التفويض ؟ فماذا عن حكم النبى

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 7:44

ـ rفماذا عن حكم النبى فى نكاح التفويض ؟

: أنه قضى
:"فى رجل تزوج امرأة
rـ الجواب : ثبت عنه ولم يفرض لها صداقاً
ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر
وعشراً" (2) .
وفى سنن
أبى داود عنه : "قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ
فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا قَالَتْ
نَعَمْ فَزَوَّجَ
أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا
شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ
بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ
زَوَّجَنِي فُلَانَةَ
وَلَمْ أَفْرِضْ
rالْوَفَاةُ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي
أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ" (3).


وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية
صداق وجواز الدخول قبل التسمية واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها ووجوب عدة الوفاة
بالموت وإن لم يدخل بها الزوج وبهذا
أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم أحمد والشافعى فى
أحد قوليه .
وقال على بن أبى طالب وزيد بن ثابت ـ رضى الله عنهما ـ
لا صداق لها وبه أخذ أهل المدينة ومالك والشافعى فى قوله الآخر .
وتضمنت جواز تولى الرجل طرفى العقد كوكيل من الطرفين أو ولى فيهما أو
ولى وكله الزوج أو زوج وكله الولى ويكفى أن يقول زوجت فلاناً فلانة مقتصراً على ذلك أو تزوجت فلانة
إذا كان هو الزوج وهذا ظاهر مذهب
أحمد وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولى المجبر كما زوج أمته
أو ابنته المجبرة
بعبده المجبر ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين .
وفى مذهبه قول ثالث : "أنه يجوز ذلك إلا للزوج
خاصة فإنه لا يصح منه تولى الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه" (1) .
فى نكاح الشغار
والمحلل والمتعة
rـ فماذا عن حكمه ونكاح المحرم ونكاح
الزانية ؟
ـ الجواب : أما الشغار فأصله فى اللغة هو : الرفع ، كأن الرجل يقول : لا ترفع رجل ابنتى حتى ارفع رجل
ابنتك ، ويقال : شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع ، وقد صح النهى عنه من حديث ابن عمر وأبى هريرة
، وفى صحيح مسلم
عن ابن عمر مرفوعاً : "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ" (2) ، وفى حديث
ابن عمر : (3) ،
وفى حديث أبى هريرة : وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ
وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي (1) .
وقد اختُلف فى علة النهى فقيل : لأن كل واحد من العقدين
شرطاً فى الآخر ، وقيل : لأن هذا تشيك فى البضع ، وقيل : لأنه اصبح كل واحدة بضع الأخرى فلا انتفاع
للمرأة بمهرها .
ـ وأما نكاح المحلل (2) : وهو أن تُطلق المرأة ثلاثاً فتحرُم بذلك
على زوجها لقوله تعالى : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ) (البقرة : 230) فيؤتى
rبرجل آخر فيتزوج تلك المرأة
ليحلها لزوجها الأول لتعود إليه ، وقد ثبت نهى النبى
قال : "لَعَنَ
رَسُولُ
tعن هذا النكاح ، ففى المسند
والترمذى من حديث ابن مسعود
الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (3) ، قال الترمذى هذا
حديث حسن صحيح
rاللَّهِ مرفوعاً :
"لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ
t، وفى المسند من حديث أبى هريرة
وَالْمُحَلَّلَ
لَهُ" (4) .
وحكم هذا النكاح الفسخ ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول ،
ويثبت لها المهر إن وطئها ، ثم يفرق بينهما .
ـ وأما نكاح المتعة : وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل
مسمى ، يوماً أو يومين ، شهراً أو شهرين ، مقابل بعض المال ونحوه ، فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق
ولا ميراث ، والله أعلم
.
: "أن
t أنه نهى عنه عام الفتح
، فروى البخارى ومسلم عن على
rوقد ثبت عن النبى نَهَى عَنِ
الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
rرسول الله
زَمَنَ خَيْبَرَ" .
ـ وحكم هذا النكاح الفسخ ، ويثبت فيه المهر للزوجة إن
دخل بها .
ـ وأما نكاح المُحْرِم : وهو نكاح المحرِم بحجة أو عمرة
، فثبت عنه فى : "لَا يَنْكِحُ
r قال : قال رسول الله tصحيح مسلم من رواية عثمان بن
عفان
الْمُحْرِمُ وَلَا
يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ" (1) ، أى لا يُعقد له عقد نكاح ، ولا يَعقد لغيره
، فإن وقع فُسخ ، وجدد عقداً جديداً بعد انقضاء الحج أو العمرة .
ـ وأما نكاح الزانية : فقد صرح الله سبحانه وتعالى
بتحريمه فى سورة النور وأخبر أن من
نكحها فهو إما زانٍ أو مشركٍ ، وأيضاً فإنه سبحانه قال :
(الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ
وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ) (النور: 26) والخبيثات الزوانى وهذا يقتضى أن من تزوج بهن
فهو خبيث مثلهن .
وهو من أقبح القبائح أن يتزوج الرجل بزانية ، وفيه ظلم لولده من
بعده الذى سيُعير بأمه ، وهو من سوء اختيار الأب وعدم الإحسان إلى ولده ، والرجل : لا يأمن فيه
أيضاً على فراشه إن هو تزوج بزانية .
ـ فهل هناك أنكحة فاسدة أخرى ؟
ـ الجواب : نعم : كنكاح المعتدة : وهو أن يتزوج الرجل
المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة ، لقوله تعالى : (وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) (البقرة : 235) .
ـ ونكاح المجوسية أو البوذية أو الشيوعية الكافرة
عامة ، لقوله تعالى : (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) (البقرة :221) .

ـ
ومن أحكام الخلع : فى الخلع ؟ وهو منrـ وماذا عن حكم رسول الله القضايا التى ظهرت
على الساحة المصرية فى الأيام الأخيرة ولا يزال الحديث عنها هو حديث الساعة
، مع عمل المحاكم بقانون الخلع وهو "إبراء المرأة زوجها" طلباً للطلاق ، إلا انه لما سمى البعض هذا العمل بـ "الخلع" جاء الاسم
جديداً على الآذان وكأنه غير معمول به من قبل ! نعم قد زادوا عليه شيئاً يسيراً وهو طلب المرأة
الخلع ، إلا أن
السنة أوضحت لنا هذه القضية وبينتها خير بيان ، فهل لنا بإلقاء الضوء على بعض جوانب مسألة
"الخلع" ومشروعيته وما يتعلق به ؟
سـ الجواب : إن الخلع معمول به فى القوانين المصرية منذ زمن بعيد ،
ولكن عامة الناس تعرفه بـ "الإبراء" وهو إبراء المرأة زوجها ، أو تنازل المرأة عن حقها فى النفقة
أو "المؤخر" أو الأثاث وما شابه ، إلا
أنه لما ظهر وصف "الخلع" بدا جديداً على الآذان وكأنه لم يكن معمولاً به
من قبل ، وقد
أضاف القانون بعض الزيادات على القانون السابق ، كطلب المرأة الخلع ، وضرب مدة فى محاولة للإصلاح
(6 أشهر) .
والخلع : هو اختلاع المرأة من زوجها ببدل أو عِوض
تدفعه المرأة لزوجها ، وهو مأخوذ من خلع الثوب وإزالته ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل لباس المرأة
كما قال تعالى : (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (البقرة : 187) ويُسمى الفداء
لأن المرأة تفتدى نفسها بما تبذله
لزوجها ، وقد عرَّفه الفقهاء بأنه : فراق الرجل زوجته ببذلٍ يحصل له .
وقد أخذ الخلع مشروعيته من قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة : 229) ،
وجاءت "افْتَدَتْ" نكرة لتدل على الزيادة أو النقصان أو المثل ،
وهو المالكية والشافعية : لا فرق أن يخالع على الصداق أو بعضه أو على مال آخر سواء كان
أقل أو أكثر ، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة ما دام قد تراضيا على
ذلك (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فالعِوض جزء أساسى فى مفهوم الخلع ، وفى
الآية دليل على جوازه
مطلقاً بإذن السلطان وغيره ، ومنعه طائفة بدون إذنه والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه .
وفى الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه سماه
فدية ولو كان رجعياً كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الإفتداء من الزوج بما
بذلته له ودل قوله
سبحانه : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) على جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ منها
أكثر مما أعطاها ، ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع .
: "أَنَّ
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ
tوروى البخارى عن ابن عباس فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا
rقَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ أَعْتِبُ عَلَيْهِ
فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ قَالَتْ
rالْإِسْلَامِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (1)rنَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
.
وفى سنن النسائى عن الرُبيع بنت معوذ :" أَنَّ
ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا(2)
وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ
rاللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ
فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
إِلَى ثَابِتٍ
فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَهَا
rفَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْrعَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا
قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ
تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً
وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا" (3) .


وفى سنن أبى داود عن ابن عباس :" أَنَّ امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عِدَّتَهَا حَيْضَةً (1)
.
rفَجَعَلَ النَّبِيُّ
وقد اختلفت الروايات عن الصحابة والتابعين فى تجويز أخذ
الزيادة أو تحريمها ، ومنهم من كرهها .
والذين قالوا بالجواز احتجوا بظاهر القرآن : (فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ) والاثار
:
فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل
أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شئ تملكه فخوصم
فى ذلك إلى عثمان
بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه (2) .
وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شئ لها وكل ثوب لها حتى نفسها (3) .
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال
اخلعها ولو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبى كثير عنه (4) .
والذين قالوا بتحريمها احتجوا بحديث أبى الزبير أن ثابت
بن قيس بن شماس : "أتردين عليه
حديقته ، قالت : نعم وزيادة فقال
rلما أراد خلع امرأته قال
النبى
أما الزيادة فلا" (1) ، قال الدارقطنى سمعه أبو الزبير من غير واحد
وإسناده
rالنبى
صحيح .
tوذكر عبدالرزاق عن معمر عن
ليث عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالب
لا يأخذ منها
فوق ما أعطاها (2
) .
وقال طاووس : لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (3).
وقال عطاء : إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة
إليها (4) .
وقال الزهرى : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
وقال ميمون بن مهران : إن أخذ منها أكثر مما
أعطاها لم يسرح بإحسان .
وقال الأوزاعى : كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئً
إلا ما ساق إليها .
ومنهم من قال بكراهتها : "أنه كره
tكما روى وكيع عن أبى حنيفة
عن عمار بن عمران الهمدانى عن أبيه عن على
أن يأخذ منها أكثر
مما أعطاها" (5) والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة ، وأبو بكر من
أصحابه حرم الزيادة وقال : ترد عليها .
وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن فقالت : يا رسول الله إنى أبغض زوجى
rجريج قال : قال : لى عطاء
أتت امرأة رسول الله
وأحب فراقه
قال فتردين عليه حديقته التى أصدقك قالت نعم وزيادة من مالى فقال رسول
أما الزيادة من مالك
فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك على الزوج" (1)
rالله وهذا وإن كان
مرسلاً فحديث أبى الزبير مقوٍ له وقد رواه ابن جريج عنهما
.
ـ "وفى تسميته سبحانه الخلع فدية دليل
على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منها
وارتجعها فى العدة فهل لهما ذلك
منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع وذكر
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فى المختلعة إن شاء أن يراجعها فليرد
عليها ما أخذ
منها فى العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهرى يقول مثل ذلك قال قتادة (2) .
وكان الحسن يقول : لا يراجعها إلا بخطبة (3) .
ولقول سعيد بن المسيب والزهرى وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه
قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا
نكارة فيه غير أن العمل على خلافه فإن المرأة ما دامت فى العدة فهى
فى حبسه ويلحقها صريح
طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد
الشرع ذلك وهذا بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له
أن يتزوجها فى عدتها منه بخلاف غيره .
المختلعة أن
تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين أحدهما أنه
rـ وفى أمره لا يجب عليها ثلاث
حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير
المؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم
مخالف منهم ، كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن أنها اختلعت من
tعمر أنه سمع الربيع بنت معوذ
بن عفراء وهى تخبر عبدالله بن عمر
زوجها على عهد عثمان
بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ إختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل
فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها
حبل ، فقال عبدالله بن عمر
: فعثمان خيرنا وأعلمنا ، وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن
راهويه والإمام أحمد فى رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال : من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن
العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة فإذا لم
تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء قالوا ولا ينتقض هذا
علينا بالمطلقة ثلاثاً فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية .
قالوا : وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وهو مذهب
ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها ولا يصح عن صحابى أنه طلاق البتة ، فروى الإمام أحمد عن يحيى بن
سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس ـ رضى الله عنهم ـ أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق (1) .
وذكر عبدالرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس : أن إبراهيم
بن سعد بن أبى وقاص
سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها ؟ قال ابن
عباس : نعم ، ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك (1) .
فإن قيل : كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من
الصحابة وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن
أسيد واختلعت منه فندما ، فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال : هى واحدة إلا أن تكون سمت
شيئاً فهو على ما
سمت (2) .
وذكر ابن أبى شيبة : حدثنا على بن هاشم ، عن ابن أبى
ليلى ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم النخعى ، عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا
تكون تطليقة بائنة
إلا فى فدية أو إيلاء (3) ، وروى عن على بن أبى طالب ، فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة رضى الله عنهم .
فطعن
tقيل : لا يصح هذا عن واحد
منهم ، أما أثر عثمان
فيه الإمام
أحمد والبيهقى وغيرهما ، قال شيخنا : وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة وإنما يرى الاستبراء فيه
بحيضة ، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة ، وجمهان الراوى لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه
مولى الأسلميين
.
وأما أثر ، وأمثلها
tعلى بن أبى طالب فقال أبو
محمد بن حزم : رويناه من طريق لا يصح عن على
أثر ابن مسعود على
سوء حفظ ابن أبى ليلى ، ثم غايته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة فى
الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، والذى يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على
الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :
ـ أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه .
ـ الثانى : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء
العدد إلا بعد زوج وإصابة
.
ـ الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص
والإجماع أنه لا رجعة فى الخلع ، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة
واحدة ، وثبت بالنص
جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده وهذا ظاهر جداً فى كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال : (الطَّلاَقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ
مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة : 229) وهذا وإن
لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرهما ولا يجوز أن يعود الضمير إلى
من لم يذكر ويخلى منه المذكور بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره ثم قال : (فَإِن طَلَّقَهَا
فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ) وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعاً لأنها هى المذكورة فلا بد
من دخولها تحت اللفظ ، وهكذا فهم أن يعلمه الله تأويل القرآن وهى دعوة
rترجمان القرآن الذى دعا له
رسول الله
مستجابة بلا شك .
وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من
غير جنسه فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة ثم من نظر إلى حقائق العقود
ومقاصدها دون
ألفاظها يعد الخلع فسخا بأى لفظ كان حتى بلفظ الطلاق وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا ، قال
: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه ، قال ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى
ابن عباس يقول : ما أجازه المال
فليس بطلاق (1) ، قال عبدالله بن أحمد : رأيت أبى كان يذهب إلى قول
ابن عباس ، وقال عمرو
عن طاووس عن ابن عباس : "الخلع تفريق وليس بطلاق" (2) ، وقال ابن جريج عن
ابن طاووس كان
أبى لا يرى الفداء طلاقا ويخيره (3) .
ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها فى أحكام العقود جعله
بلفظ الطلاق طلاقاً وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها ومعانيها لا صورها
وألفاظها وبالله التوفيق
.
ومما يدل أمر ثابت بن قيس أن
يطلق امرأته فى الخلع تطليقة ومع هذا أمرها
rعلى هذا أن النبى أن تعتد بحيضة وهذا
صريح فى أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق
.
وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية
ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ ولم يعين الله سبحانه لها لفظاً معيناً وطلاق الفداء طلاق مقيد
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق
كما لا يدخل تحتها فى ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة
الثابتة وبالله التوفيق
(4) .
محذراً كل امرأة
تختلع من زوجها فى غير
rوتبقى كلمة : وهى قوله : "الْمُخْتَلِعَاتُ
هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (5)
.
rما بأسٍ ، قال


ـ فما هو زواج المسيار ؟
ـ زواج المسيار يتم بنفس أركان الزواج ، غير أن الزوجة
تتنازل عن بعض حقوقها ، كالإنفاق ، أو عدم إقامة الزوج معها بصفة دائمة ، وفى
صحته نظر .
ـ فماذا عن زواج الهبة : يعنى قول الفتاة للشاب :
"وهبتك نفسى ، أو وهبت لك ولا الصحابة
rنفسى" ويقولون إن
الزواج : إيجاب وقبول ، وأنه لم يكن على عهد النبى
"ورقة"
قسيمة زواج (1) ، إنما كان الإيجاب والقبول ، فهل هذا الزواج ـ زواج الهبة ـ صحيحاً أم
لا ؟
ـ الجواب : هذا نكاح باطل ، فقد أجمع العلماء على إن هبة
المرأة نفسها غير جائز (2) ، وان هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح ، فهو صورة
من صور الزنا ،
وقد تقدم الحديث بشأن أركان الزواج ، وهما الإيجاب والقبول ، وشروطه وهى : الصداق ،
الإعلان ، الشهود ، والولى .




شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى