إباحة النظرإلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبها
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
إباحة النظرإلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبها
ـ إباحة النظر إلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبها :
فإذا تقدم لخطبتها فله أن يرى من :rها الوجه والكفين : روى المغيرة بن شعبة أنه خطب
امرأة فقال له رسول الله "أَنَظَرْتَ
إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ
أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"(1) .
قال :r أن رسول الله tوعن جابر "إِذَا خَطَبَ
أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ
إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ(2) لَهَا حَتَّى
رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا" (3) .
ـ وعن سهل بن سعد الساعدى ـ رضى الله فقالت : "يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُrعنها ـ أن امرأة جاءت إلى
رسول الله فَصَعَّدَ النَّظَرَrلَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ
إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ رَأْسَهُ " (4)
.rفِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ
طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ
وعن أبى فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ
أَنَّهُr قال : "كُنْتُ
عِنْدَ النَّبِيِّ
tهريرة أَنَظَرْتَrتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ
الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهَا قَالَ لَا
قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا" (5).
ـ وقد ذهب جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً إلى جواز نظر الرجل
إلى من يريد خِطبتها ، إلا أنه وقع الخلاف بينهم فيما يُنظر إلى المرأة ، فذهب الجمهور إلى جواز النظر
رؤية الوجه والكفين ، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات : النظر إلى الوجه والكفين ، النظر إلى
ما يظهر منها غالبا كالرقبة والساقين ، النظر إليها كلها ، وذهب ابن حزم إلى
النظر إلى جميع بدنها .
ـ فإذا تمت الموافقة بين الأهل ، فله أن يصلى صلاة
الاستخارة مرة أخرى إن شاء ، ويترك الفتاة لتستخير ربها فيمن تقدم لخطبتها .
ـ موافقة البكر والثيب على الزواج : وتستأذن البكر على
من :"لَا تُنْكَحُrتقدم لخِطبتها : وإذنها
صماتها ، أما الثيب فإنها تستأمر ، لقوله الْأَيِّمُ حَتَّى
تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ " (1) ، وفى صحيح مسلم : "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي
نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ" (2) .
وثبت عنه فى الصحيحين: "أن خنساء بنت حذام زوجها
أبوها وهى كارهة فرد نكاحها" (3) .rوكانت ثيباً فأتت رسول الله
وفى السنن من حديث ابن عباس : " (4)r فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى r"أن جارية بكراً
أتت النبى .
وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى فى إحداهما بتخيير الثيب
وقضى فى الأخرى
بتخيير البكر
.
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح
ولا تزوج إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات
عنه وهو وأمره ونهيهrالقول الذى ندين الله به ولا
نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله وقواعد
شريعته ومصالح أمته .
أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة وليس رواية
هذا الحديث مرسلة بعلة فيه فإنه قد روى مسنداً ومرسلاً (1) فإن قلنا قول الفقهاء إن الإتصال زيادة ومن
وصله مقدم على من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم فى غالب الأحاديث ، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن
حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوى قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد
الشرع كما سنذكره
فيتعين القول به .
وأما موافقة هذا القول لأمره فإنه قال : "والبكر تستأذن"
وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه .rولزومه والأصل فى أوامره
وأما موافقته لنهيه فلقوله : "وَلَا تُنْكَحُ
الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" فأمر ونهى وحكم بالتخيير وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق .
وأما موافقته لقواعد شرعه : فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شئ من مالها
إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير
رضاها إلى من يريده هو وهى من أكره الناس فيه وهو من أبغض شئ إليها ومع هذا فينكحها إياه قهراً"
بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة : "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَاrعنده كما قال النبى هُنَّ عَوَانٌ
عِنْدَكُمْ" (1) أى أسرى ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفئا تحبه وعين أبوها كفئاً
فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضاً إليها قبيح الخلقة .
وأما موافقته لمصالح الأمة : فلا يخفى مصلحة البنت
فى تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصول مقاصد النكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن
تبغضه وتنفر عنه
فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضى غيره وبالله التوفيق .
بالفرق بين
البكرrفإن قيل فقد حكم رسول الله والثيب وقال :
""لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" (2) وقال : "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها" (3)
فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها فعلم أن ولى البكر أحق بها من نفسها وإلا لم يكن لتخصيص
الايم بذلك معنى ، وأيضاً فإنه فرق بينهما فى صفة الإذن فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت وهذا كله
يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا
حق لها مع أبيها
.
فالجواب : أنه ليس فى ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير
رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئاً
والأحاديث التى
احتججتم بها صريحة فى إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله : "الأيم أحق بنفسها من وليها" هذا
إنما يدل بطريق المفهوم ومنازعوكم ينازعونكم فى كونه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح ،
وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت إن
للمفهوم عموماً والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع إلى أن
التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة وهى نفى الحكم عما عداه ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت
الحكم ومنتفيه
فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق وأن تفصيله فائدة كيف وهذا مفهوم
مخالف للقياس الصريح بل قياس الأولى كما تقدم ويخالف النصوص المذكورة .
: "والبكر
يستأذنها أبوها" عقيب قوله : "الأيمrوتأمل قوله أحق بنفسها من
وليها" قطعاً لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها فلا حق لها
فى نفسها البتة فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون
الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة .
وقد اختلف الفقهاء فى مناط
الإجبار على ستة أقوال :
ـ أحدها : أنه يجبر بالبكارة وهو قول الشافعى ومالك
وأحمد فى رواية .
ـ الثانى : أنه يجبر بالصغر وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى
الرواية الثانية .
ـ الثالث : أنه يجبر بهما معاً وهو الرواية الثالثة عن
أحمد .
ـ الرابع
: أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه .
ـ الخامس : أنه يجبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ حكاه القاضى
إسماعيل عن الحسن البصرى قال وهو خلاف الإجماع قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعرى ما هذا الوجه
الأسود المظلم .
ـ السادس
: أنه يجبر من يكون فى عياله ولا يخفى عليك الراجح من
هذه المذاهب .
بأنrـ وقضى إذن البكر الصمات
وإذن الثيب الكلام فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد وقال ابن حزم لا
يصح أن تزوج إلا بالصمات وهذا هو اللائق بظاهريته .
وقضى رسول الله أن اليتيمة تستأمر فى نفسها و "لا يتم بعد احتلام" فدل ذلك على
جواز نكاح اليتيمةr قبل البلوغ وهذا مذهب
عائشة ـ رضى الله عنها ـ وعليه يدل القرآن والسنة ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما ، قال
تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فى النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ فى الْكِتَابِ فى يَتَامَى
النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى) (النساء 127) ،
قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ : هى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى نكاحها ولا يسقط لها سنة صداقها
فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن (1)
.
: "الْيَتِيمَةُ
تُسْتَأْمَرُ فِيrوفى السنن الأربعة عنه نَفْسِهَا فَإِنْ
صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" (2) .
ـ فإذا كان الرضى من المخطوبة ، بدأ الأهل فى الحديث عن
نفقات الزواج ومستلزماته ، من إعداد بيت الزوجية وتجهيزه ، والمهر ونحو هذا ،
وهنا يجب التنبيه
على قضية المهر أو الصداق
.
ـ الصداق : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (3) :
قال تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء
: 4) ، وقال تعالى : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) (النساء : 26) ، وقال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (النساء : 24) ، وقوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (الممتحنة : 10) .
فى الصداق بماrـ بيان قضائه قل وكثر وقضائه بصحة
النكاح على ما مع الزوج من القرآن
:
ـ ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ : "كَانَ صَدَاقُهُ
لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ :
أَتَدْرِي مَا النَّشُّ
؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ لِأَزْوَاجِهِ"
(1) .rمِائَةِ دِرْهَمٍ
فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ
وفى قال لرجل :
"انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْrصحيح البخارى كما تقدم
أن النبى حَدِيدٍ" (2) ، وفيه :"
قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ
تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ
قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ" ، وفى النسائى : عن ثابت عن أنس قَالَ : "خَطَبَ
أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ
رَجُلٌ كَافِرٌ
وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي
وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ
قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ
" (3) . فتضمنت هذه الأحاديث وغيرها
أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن خاتم الحديد يصح تسميته مهراً .
وتضمنت أن المغالاة فى المهور مكروهة ، وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة .
فإذا تقدم لخطبتها فله أن يرى من :rها الوجه والكفين : روى المغيرة بن شعبة أنه خطب
امرأة فقال له رسول الله "أَنَظَرْتَ
إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ
أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"(1) .
قال :r أن رسول الله tوعن جابر "إِذَا خَطَبَ
أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ
إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ(2) لَهَا حَتَّى
رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا" (3) .
ـ وعن سهل بن سعد الساعدى ـ رضى الله فقالت : "يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُrعنها ـ أن امرأة جاءت إلى
رسول الله فَصَعَّدَ النَّظَرَrلَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ
إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ رَأْسَهُ " (4)
.rفِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ
طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ
وعن أبى فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ
أَنَّهُr قال : "كُنْتُ
عِنْدَ النَّبِيِّ
tهريرة أَنَظَرْتَrتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ
الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهَا قَالَ لَا
قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا" (5).
ـ وقد ذهب جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً إلى جواز نظر الرجل
إلى من يريد خِطبتها ، إلا أنه وقع الخلاف بينهم فيما يُنظر إلى المرأة ، فذهب الجمهور إلى جواز النظر
رؤية الوجه والكفين ، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات : النظر إلى الوجه والكفين ، النظر إلى
ما يظهر منها غالبا كالرقبة والساقين ، النظر إليها كلها ، وذهب ابن حزم إلى
النظر إلى جميع بدنها .
ـ فإذا تمت الموافقة بين الأهل ، فله أن يصلى صلاة
الاستخارة مرة أخرى إن شاء ، ويترك الفتاة لتستخير ربها فيمن تقدم لخطبتها .
ـ موافقة البكر والثيب على الزواج : وتستأذن البكر على
من :"لَا تُنْكَحُrتقدم لخِطبتها : وإذنها
صماتها ، أما الثيب فإنها تستأمر ، لقوله الْأَيِّمُ حَتَّى
تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ " (1) ، وفى صحيح مسلم : "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي
نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ" (2) .
وثبت عنه فى الصحيحين: "أن خنساء بنت حذام زوجها
أبوها وهى كارهة فرد نكاحها" (3) .rوكانت ثيباً فأتت رسول الله
وفى السنن من حديث ابن عباس : " (4)r فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى r"أن جارية بكراً
أتت النبى .
وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى فى إحداهما بتخيير الثيب
وقضى فى الأخرى
بتخيير البكر
.
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح
ولا تزوج إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات
عنه وهو وأمره ونهيهrالقول الذى ندين الله به ولا
نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله وقواعد
شريعته ومصالح أمته .
أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة وليس رواية
هذا الحديث مرسلة بعلة فيه فإنه قد روى مسنداً ومرسلاً (1) فإن قلنا قول الفقهاء إن الإتصال زيادة ومن
وصله مقدم على من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم فى غالب الأحاديث ، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن
حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوى قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد
الشرع كما سنذكره
فيتعين القول به .
وأما موافقة هذا القول لأمره فإنه قال : "والبكر تستأذن"
وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه .rولزومه والأصل فى أوامره
وأما موافقته لنهيه فلقوله : "وَلَا تُنْكَحُ
الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" فأمر ونهى وحكم بالتخيير وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق .
وأما موافقته لقواعد شرعه : فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شئ من مالها
إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير
رضاها إلى من يريده هو وهى من أكره الناس فيه وهو من أبغض شئ إليها ومع هذا فينكحها إياه قهراً"
بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة : "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَاrعنده كما قال النبى هُنَّ عَوَانٌ
عِنْدَكُمْ" (1) أى أسرى ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفئا تحبه وعين أبوها كفئاً
فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضاً إليها قبيح الخلقة .
وأما موافقته لمصالح الأمة : فلا يخفى مصلحة البنت
فى تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصول مقاصد النكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن
تبغضه وتنفر عنه
فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضى غيره وبالله التوفيق .
بالفرق بين
البكرrفإن قيل فقد حكم رسول الله والثيب وقال :
""لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" (2) وقال : "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها" (3)
فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها فعلم أن ولى البكر أحق بها من نفسها وإلا لم يكن لتخصيص
الايم بذلك معنى ، وأيضاً فإنه فرق بينهما فى صفة الإذن فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت وهذا كله
يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا
حق لها مع أبيها
.
فالجواب : أنه ليس فى ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير
رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئاً
والأحاديث التى
احتججتم بها صريحة فى إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله : "الأيم أحق بنفسها من وليها" هذا
إنما يدل بطريق المفهوم ومنازعوكم ينازعونكم فى كونه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح ،
وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت إن
للمفهوم عموماً والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع إلى أن
التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة وهى نفى الحكم عما عداه ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت
الحكم ومنتفيه
فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق وأن تفصيله فائدة كيف وهذا مفهوم
مخالف للقياس الصريح بل قياس الأولى كما تقدم ويخالف النصوص المذكورة .
: "والبكر
يستأذنها أبوها" عقيب قوله : "الأيمrوتأمل قوله أحق بنفسها من
وليها" قطعاً لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها فلا حق لها
فى نفسها البتة فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون
الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة .
وقد اختلف الفقهاء فى مناط
الإجبار على ستة أقوال :
ـ أحدها : أنه يجبر بالبكارة وهو قول الشافعى ومالك
وأحمد فى رواية .
ـ الثانى : أنه يجبر بالصغر وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى
الرواية الثانية .
ـ الثالث : أنه يجبر بهما معاً وهو الرواية الثالثة عن
أحمد .
ـ الرابع
: أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه .
ـ الخامس : أنه يجبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ حكاه القاضى
إسماعيل عن الحسن البصرى قال وهو خلاف الإجماع قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعرى ما هذا الوجه
الأسود المظلم .
ـ السادس
: أنه يجبر من يكون فى عياله ولا يخفى عليك الراجح من
هذه المذاهب .
بأنrـ وقضى إذن البكر الصمات
وإذن الثيب الكلام فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد وقال ابن حزم لا
يصح أن تزوج إلا بالصمات وهذا هو اللائق بظاهريته .
وقضى رسول الله أن اليتيمة تستأمر فى نفسها و "لا يتم بعد احتلام" فدل ذلك على
جواز نكاح اليتيمةr قبل البلوغ وهذا مذهب
عائشة ـ رضى الله عنها ـ وعليه يدل القرآن والسنة ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما ، قال
تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فى النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ فى الْكِتَابِ فى يَتَامَى
النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى) (النساء 127) ،
قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ : هى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى نكاحها ولا يسقط لها سنة صداقها
فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن (1)
.
: "الْيَتِيمَةُ
تُسْتَأْمَرُ فِيrوفى السنن الأربعة عنه نَفْسِهَا فَإِنْ
صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" (2) .
ـ فإذا كان الرضى من المخطوبة ، بدأ الأهل فى الحديث عن
نفقات الزواج ومستلزماته ، من إعداد بيت الزوجية وتجهيزه ، والمهر ونحو هذا ،
وهنا يجب التنبيه
على قضية المهر أو الصداق
.
ـ الصداق : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (3) :
قال تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء
: 4) ، وقال تعالى : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) (النساء : 26) ، وقال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (النساء : 24) ، وقوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (الممتحنة : 10) .
فى الصداق بماrـ بيان قضائه قل وكثر وقضائه بصحة
النكاح على ما مع الزوج من القرآن
:
ـ ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ : "كَانَ صَدَاقُهُ
لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ :
أَتَدْرِي مَا النَّشُّ
؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ لِأَزْوَاجِهِ"
(1) .rمِائَةِ دِرْهَمٍ
فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ
وفى قال لرجل :
"انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْrصحيح البخارى كما تقدم
أن النبى حَدِيدٍ" (2) ، وفيه :"
قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ
تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ
قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ" ، وفى النسائى : عن ثابت عن أنس قَالَ : "خَطَبَ
أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ
رَجُلٌ كَافِرٌ
وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي
وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ
قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ
" (3) . فتضمنت هذه الأحاديث وغيرها
أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن خاتم الحديد يصح تسميته مهراً .
وتضمنت أن المغالاة فى المهور مكروهة ، وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة .
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
رد: إباحة النظرإلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبها
شيخ شريف نحتاج لتوضيح اكثر في هذا الجانب
atif musa- المشرف على الإسلامي
- عدد المساهمات : 6
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 26/09/2013
رد: إباحة النظرإلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبها
انشاء الله بس نسأل الله الذمن اليمكن من ذلك ابننا عاطف
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى