منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التسعير والإحتكار من منظور الزمان

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

التسعير والإحتكار من منظور الزمان Empty التسعير والإحتكار من منظور الزمان

مُساهمة من طرف عبدالحق شريف الرباطابي الإثنين 3 أكتوبر 2011 - 7:01

ب
بسم الله الرحمن الرحيم

التسعير والاحتكار في نظر الإسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الحمد لله الذي جعل العلاقة بين البشر العدل والرحمة فقال (ص): ( لاضرر ولا ضرار ) ولقد جعل العلماء هذا الحديث من القواعد الأصولية الهامة في العبادات
والمعاملات ، والأحكام، مما حدا بالإمام الحافظ أبي داؤود أن يقول عنه ( من الأحاديث التي يدور الفقه عليها ) والذي ينظر إلى واقعنا اليوم يجد أن مسألة التسعير والاحتكار من المسائل التي عمت بها البلوى فأصبحت حاجة المسلم لمعرفة حكم الشرع فيهما واجب لاسيّما الذين يقومون بهذا العمل كالتجار والموردين ونحوهم. لما ورد عن عمر بن الخطاب انّه كان رضي الله عنه يطوف بالأسواق و يضرب بعض التجار بالدرة و يقول(( لايبع في سوقنا إلا من تفقه, و إلا أكل الربا شاء أم أبى))
فإن تذكرنا أن التجارة في عصور الإ سلام الأولى كان يحترفها أمثال : عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والإمام البخاري ونحوهم وقارنا بيتهم وبين كبار الموردين اليوم لوضح لنا الفرق الشاسع بين حالنا اليوم وماكان عليه أسلافنا،وحتى يدرك التاجر الصدوق ماله وما عليه نقف قليلاً في حكمي التسعير والاحتكار :-
1/ حكم التسعير:
*التسعير لغة: يقال:سعَّر النار والحرب:يسعرها وأسعرها،وسعرها بمعنى:هيجها وألهبها، ومنه قوله تعالى:{وإذا الجحيم سُعرت}(التكوير:12)
*التسعير في الاصطلاح:
$عرفه الباجي من المالكية بقوله:"هو أن يحدد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه فلا يتجاوزونه"
$ وعرفه الشوكاني بقوله:"أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا،فمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة .
*حكمــــه: له حالتان:
الحالة الأولى
التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها
فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الأصل عدم جواز التسعير في هذه الحالة، لما يأتي من الأدلة:
1. قول الله سبحانه وتعالى:{... إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...}(النساء:29).وجه الدلالة:أن الله تعالى جعل التراضي شرطًا لإباحة التجارات،والتسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها يفوت ذلك، إذ إنه يتضمن إلزام أصحاب السلع والخدمات أن يبيعوا بما لا يرضون.
الحالة الثانية
التسعير في حالة الغلاء وارتفاع الأسعار
عندما بدأت الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع شاهدنا التلاعب الظاهر البيَّن من أرباب السلع، فأنت تشتري السلعة بمبلغ معين، ثم تجده في المحل المجاور بمبلغ آخر أقل أو أكثر، ففي هذه الحالة -في حالة الغلاء- يجب إلزام أهل التجارات وأرباب السلع والخدمات البيع بثمن معين إذا اقتضى ذلك مصلحة
وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه عند الحنابلة.ومما استدلوا به ما يلي:
1. حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شِرْكاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد"
وجه الدلالة:أن هذا الحديث يُعدُّ أصلاً في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً بثمنه, للمصلحة الراجحة.والمقصود:أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل؛ لمصلحة تكميل العتق,ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة, فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم, وهم إليها أحوج؟مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره. وهذا الذي أمر به النبي رضي الله عنه- من تقويم الجميع قيمة المثل:هو حقيقة التسعير.
2/ حكم الاحتكار:
تعريف الاحتكار: حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى.
*حكـمه: وقد اتفقوا في الجملة على أنه لا يجوز إذا أضر بالناس، ودليل التحريم عندهم ما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ.. وفي المستدرك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: أن يحتكر الطعام. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وفي المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر ملعون. وهذا الحديث والذي قبله تكلم أهل العلم في صحتهما؛ إلا أن ابن حجرالهيتمي عد الاحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد الوارد في هذين الحديثين وما شابههما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، والحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الأساسية، فنسأل الله عزوجل أن يجعل بلدنا هذا سخاءً رخاء آمناً ويرزق أهله من الثمرات إنّه ولي ذلك والقادر عليه.



عبد الحق شريف إبراهيم الحسين
طالب في الدراسات العليا بالجامعة
عبدالحق شريف الرباطابي
عبدالحق شريف الرباطابي
المدير العام
المدير العام

الميزان
عدد المساهمات : 556
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
العمر : 35
الموقع : السودان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التسعير والإحتكار من منظور الزمان Empty رد: التسعير والإحتكار من منظور الزمان

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 28 فبراير 2012 - 12:02

جزاك الله خير الجزاء على هذا العلم وبالذات علم الفقه اثابك الله وارجو منك ان تواصل من دون فواصل
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى