احكام القرض
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام القرض
تعريفه : القرض لغة هو القطع وشرعا :دفع ما لمن ينتفع به ثم يرد بدله وذلك كأن يقول لمن يصح تبرعه : اقرضنى او اسلفنى كذا من مال او متاع او حيوان مدة ثم ارده عليك فيفعل
حكمه : القرض مستحب بالنسبه للمقرض لقوله تعالى (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ) وقوله صلى الله عليه وسلم (من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ) واما بالنسبه للمقضرترض فهو جائز مباح اذ قد استقرض رسول اللع صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل ورد جملا خيارا وقال : ان منخير الناس احسنهم قضاء
شروض القرض : شروض القرض هى :
ان يعرف قدر القرض بكيل او وزن او عدد
ان يعرف وصفه وسنه ان كان حيوانا
ان يكون الفرض ممن يصح تبرعه فلا يصح ممن يملك ولا من غير رشيد
احكامه : للقرض احكام هى
ان يملك القرض بالقبض فمتى قيضه المستقرض ملكه واصبح فى ذمته
يجوز القرض الى اجل وكونه بدون اجل احسن لما فيه من الارفاق بالمستقرض
ان بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت وان تغيرت بنقص او زياده رد مثلها والا فقيمتها
ان كا القرض لا مؤونه فى حمله جاز وفاؤه فى اى مكان اراد المقرض والافانه لو يلزو المقترض وفاؤه فى غير موضعه
يحرم اى نفع يجره القرض للمقرض سواء كان بزيادة فى القرض او يتجويده او بنع اخر خرج عن القرض ان كان بشرط وتواطؤ بينهما اما اذا كان مجرد احسان من المقترض فلا باس اذا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا خيارا رباعيا فى بكر صغير وقال (ان من خير الناس احسنهم قضاء
حكمه : القرض مستحب بالنسبه للمقرض لقوله تعالى (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ) وقوله صلى الله عليه وسلم (من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ) واما بالنسبه للمقضرترض فهو جائز مباح اذ قد استقرض رسول اللع صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل ورد جملا خيارا وقال : ان منخير الناس احسنهم قضاء
شروض القرض : شروض القرض هى :
ان يعرف قدر القرض بكيل او وزن او عدد
ان يعرف وصفه وسنه ان كان حيوانا
ان يكون الفرض ممن يصح تبرعه فلا يصح ممن يملك ولا من غير رشيد
احكامه : للقرض احكام هى
ان يملك القرض بالقبض فمتى قيضه المستقرض ملكه واصبح فى ذمته
يجوز القرض الى اجل وكونه بدون اجل احسن لما فيه من الارفاق بالمستقرض
ان بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت وان تغيرت بنقص او زياده رد مثلها والا فقيمتها
ان كا القرض لا مؤونه فى حمله جاز وفاؤه فى اى مكان اراد المقرض والافانه لو يلزو المقترض وفاؤه فى غير موضعه
يحرم اى نفع يجره القرض للمقرض سواء كان بزيادة فى القرض او يتجويده او بنع اخر خرج عن القرض ان كان بشرط وتواطؤ بينهما اما اذا كان مجرد احسان من المقترض فلا باس اذا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا خيارا رباعيا فى بكر صغير وقال (ان من خير الناس احسنهم قضاء
شذى عثمان- المشرف على العلمي
- عدد المساهمات : 33
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 13/03/2012
رد: احكام القرض
جزاك الله خير اختنا شذى عثمان واثابك الله نرجوا منك التواصل لك منى تشكراتى حفظك الله
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
رد: احكام القرض
اللهم نسألك أن توفق كاتب الموضوع وقارئه وناشره لما يريد ونسألك ياكريم أن ترزقه حسن الخاتمة
قولو آمين
قولو آمين
عبدالحق شريف الرباطابي- المدير العام
-
عدد المساهمات : 556
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
العمر : 36
الموقع : السودان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى