منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللباب في الفقه الشافعي

صفحة 1 من اصل 3 1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty اللباب في الفقه الشافعي

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:26

اللباب في الفقه الشافعي

تأليف: القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي الشافعي المتوفي سنة 415هـ

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري

ال

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد:

فإن خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم لا تزال تزجر بعشرات الآلاف من المخطوطات الإسلامية، التي خلفها علماؤها الأخيار، وسطروا فيها إبداعهم، وملئوها بشتى أنواع العلوم والمعارف، وهي الثروة التي تركوها وراءهم، والتي لا تزال الأجيال المتلاحقة التي أتت بعدهم تشهد لأولئك العلماء بالمنزلة المرموقة التي وصلوا إليها في العلم والتأليف والكتابة.

واليوم أقدم لك أخي القارئ واحدا من تلك الكتب التي بقيت حبيسة في المكتبات قرونا عدة، ويشاء الله تعالى أن لا يخرج هذا الكتاب إلا بعد ألف عام من وفاة مؤلفه رحمه الله تعالى.

هذا الكتاب الذي بين يديك، يعد واحدا من أهم مصادر الفقه الشافعي المتقدمة، والتي اعتمد عليها فقهاء الشافعية، ومصنفوهم في كتابة مؤلفاتهم، فأخذوا عن هذا الكتاب، واقتبسوا منه، وأفادوا منه إفادة كبيرة.

إن كتاب [اللباب] للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (415هـ) ، حوى كثيرا من المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط والفروق، والاستثناءات وغيرها من الفنون، فهو كتاب شامل لجميع

أبواب الفقه، بأساليب متنوعة، تجذب القارئ إلى الاستفادة منه، ومواصلة البحث في ثناياه عن مسائل قد لا يجدها في غير هذا الكتاب.



ويعلم الله - تعالى - مدى الجهد الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب، لكن عون الله تعالى وتوفيقه هو الذي دفع بي إلى مواصلة تحقيقه وإكماله إلى آخره، ولو اعتمدت على جهدي المقل، وفهمي القاصر لما حققت بابا من أبوابه، ولكن كما قيل:



إذا لم يكن عون من الله للفتى



فأول ما يجني عليه اجتهاده



فأشكر الله تعالى على ما أمدني به من العون والتوفيق حتى أتممت تحقيق هذا الكتاب، فإن كنت قد وفقت إلى الصواب فذلك بفضل الله تعالى وكرمه أولا وآخرا، وإن كان غير ذلك فحسبي أني بذلت جهدي، وأسأل الله تعالى العفو عن الزلات، والصفح عن الهفوات، إنه قريب مجيب الدعوات.



وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.



كتبه: أفقر العباد، إلى الملك الجواد



عبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي المدينة المنورة - ص. ب:

89
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty القسم الدراسي :الفصل الأول: حياة المصنف :مصادر ترجمة المصنف

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:33

القسم الدراسي



الفصل الأول: حياة المصنف



مصادر ترجمة المصنف


...


مصادر ترجمة المصنف:


وردت ترجمة المصنف أبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي في مصادر كثيرة من أهمها:



طبقات الشافعية للعبادي 72



تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/372



طبقات الفقهاء للشيرازي 136



الأنساب للسمعاني 5/209



المنتظم لابن الجوزي 8/17



الكامل لابن الأثير 9/341



طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366



تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/210



وفيات الأعيان لابن خلكان 1/74



سير أعلام النبلاء للذهبي 17/403



العبر في خبر من غبر. له أيضا 2/228.



الوافي بالوفيات للصفدي 7/321



مرآة الجنان لليافعي 3/29



طبقات الشافعية لابن السبكي 4/48



طبقات الشافعية للأسنوي 2/202



البداية والنهاية لابن كثير 12/19



طبقات الشافعية. له أيضا 1/369



طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/174
 
النجوم الزاهرة لابن تغري بدري 4/262

طبقات الشافعية لابن هداية الله 132

كشف الظنون الظنون للحاج خليفة

شذرات الذهب لابن العماد 5/77

هدية العارفين لإسماعيل باشا 1/72

الأعلام للزركلي 1/211

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/74

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 1/3/208
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الأول: اسمه، نسبه، ومولده

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:35

المبحث الأول: اسمه، نسبه، ومولده

...

المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده

اسمه ونسبه: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي، المحاملي، البغدادي، الشافعي1.

وكنيته: أبو الحسن2.

والضَّبِّي: بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الباء الموحدة؛ نسبة إلى ضَبَّة ابن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر. وهو جد جاهلي، تنسب إليه (بني صبَّة) ، وهي قبيلة كبيرة مشهورة3.

والمحاملي: بفتح الميم الأولى والحاء المهملة، وكسر الميم الثانية واللام؛ نسبة إلى المَحَامِل جمع مَحْمِل كمجلس، وهي: التي يحمل عليها الناس على الجمال في السفر إلى مكة وغيرها، وذلك لأن بعض أجداد المصنف كان يبيع هذه المحامل ببغداد، فنسبت هذه الأسرة إلى تلك المهنة4

__________

1 وفيات الأعيان 1/74، طبقات الشافعية للأسنوي 2/202، البداية والنهاية 12/19، طبقات الشافعية لابن كثير 1/369، النجوم الزاهرة 4/262.

2 المصادر السابقة.

3 جمهرة أنساب العرب 192، الأنساب للسمعاني 4/10، الوفيات 1/75.

4 الأنساب، والوفيات. الصفحات السابقة، الوافي 7/321، مرآة الجنان 3/29، القاموس 3/372.



البغدادي: نسبة إلى مدينة (بغداد) حيث ولد وعاش ومات فيها1.

الشافعي: نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، حيث برع المصنِّف في الفقه الشافعي وكتب فيه عدة مصنفات2.

مولده: ولد المَحَامِلي بمدينة (بغداد) سنة ثمان وستين وثلاثمائة للهجرة3.

__________

1 تاريخ بغداد 4/372.

2 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366، ولابن السبكي 4/48، ولابن قاضي شهبة 1/174.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الثاني: نشأته في أسرة علمية

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:38

المبحث الثاني: نشأته في أسرة علمية


نشأ المصنف - رحمه الله - في بيئة علمية متميزة، ساعدته في تكوين شخصيته العلمية، وظهور مواهبه، وسرعة نبوغه ونجابته، فهو ينتسب إلى أسرة (المَحَامِلي) ، وهي أسرة اشتهرت بتفوقها العلمي، قد ألفت المرابطة في حلقات العلم، ولازمت مجالس التعليم، واستأنست بمرافقة العلماء، وآثر أفرادها الانتساب إلى حلقات التدريس والإفتاء التي كانت تغص بها مساجد ومدارس بغداد، قد ارتوت جذور هذه الأسرة بالعلوم الشرعية، ونمت أغصانها على ذلك، وترعرعت يانعة نديَّة، تحمل بين جوانحها أنواع العلوم، وأصناف المعارف، فتألقت، وارتفعت، وعلا شأنها، وذاع صيتها، وسجَّل التاريخ أخبارها وسيرتها ومسيرتها في رحلة التعليم الطويلة، إذ أسهمت هذه الأسرة في بث الوعي


__________


1 تاريخ بغداد 4/372.



2 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366، ولابن السبكي 4/48، ولابن قاضي شهبة 1/174.



3 المصادر السابقة، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/202.

الديني، ونشر العلم الشرعي وتبليغه.



يقول ابن الصلاح1 في وصف هذه الأسرة: "بيت النبل والجلالة، والفضل، والفقه، والرواية".



ويقول ابن السبكي2: "بيت الفضل والجلالة، والفقه والرواية".



وقد برز أفراد هذه الأسرة، واشتهروا، وتقلد عدد من أفرادها مناصب مرموقة في التدريس والإفتاء، والخطابة والقضاء، والإمامة والرواية، وغير ذلك من المناصب العلمية البارزة.



ومن أشهر علماء هذه الأسرة وأعلامها:


1-



ولد المصنِّف.


محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الصبي، المحاملي، أبو الفضل ولد سنة [400هـ] ، وتتلمذ على والده، وتفقه به، وكان فقيها، عالما بالتفسير، والحديث، ذكيا، وكانت له حلقة أيام الجمع بجامع القصر ببغداد يُقرأ عليه فيها التفسير والحديث، ولم يُنقل عنه إلاَّ اليسير؛ لأنه ترك العلم، وأقبل على الدنيا، مات في شهر رجب سنة (477هـ) 3.


2-



حفيده.


يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، أبو الطاهر، كان فقيها كبيرا، ورعا، كثير العبادة، له مصنف في الفقه، أقام بمكة المكرمة أكثر من خمسين عاما، مات بها في جمادى الآخرة سنة (528هـ)


__________


1 طبقات ابن الصلاح 1/366.



2 طبقات ابن السبكي 4/48.



3 المنتظم 6/13، طبقات ابن الصلاح 1/98، الوافي 2/86، طبقات الأسنوي 2/202.



4 طبقات ابن السبكي 7/335، والأسنوي 2/203، وابن قاضي شهبة 1/314.

3-



والده.


محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، المحاملي، أبو الحسين البغدادي، من كبار فقهاء الشافعية، ولد سنة (332هـ) ، حفظ القرآن، والفرائض، ودرس الفقه على مذهب الشافعي، وكتب الحديث، وكان ثقة صادقا خيّرا فاضلا، من مصنفاته: (تفسير النبي صلى الله عليه وسلم) ، مات في رجب سنة (407هـ) 1.


4-



أجداده.


(أ) - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي، المَحَامِلي، جدُّ جدِّ المصنف، ووالد القاضي أبي عبد الله الحسين المحدث المشهور.



سكن بغداد، وتتلمذ عليه كثير من محدثيها، روى عنه ابناه الحسين والقاسم شيئا يسيرا2.



(ب) - القاسم بن إسماعيل بن محمد الضبي، المَحَامِلي، أبو عبيد، جدُّ والدِ المصنف، ولد سنة (238هـ) ، كان من أهل الحديث والعلم، ثقة صدوقا، مات ببغداد في شهر رجب سنة (323هـ) 3.



(ج) - أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن محمد الضبي، المَحَامِلي، أبو الحسن، جدُّ المصنف لأبيه، سمع من أبيه، وصنف وذاكر بالحديث، ومات سنة (337هـ)


__________


1 تاريخ بغداد 1/333، طبقات الأسنوي 2/203، هدية العارفين 2/60.



2 تاريخ بغداد 6/280.



3 تاريخ بغداد 12/447، الأنساب 5/208، العبر 2/20، شذرات الذهب 4/124.



4 تاريخ بغداد 4/352، طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366، وللأسنوي 2/302.

(د) - جدَّتُه:



هي أمة الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، جدة المصنف، اسمها: ستيتة، كانت عالمة فاضلة من أحفظ الناس للفقه، وحفظت القرآن، والفرائض، والحساب، والعربية وغير ذلك من العلوم، وكانت تفتي، كثيرة الصدقة والمسارعة إلى الخيرات. ماتت في شهر رمضان سنة (377هـ) 1.


5-



أخوه:


عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، أبو الفتح، أخو المصنف، كتب عنه الخطيب البغدادي، ووثقه. مات في شهر المحرم سنة (448هـ) 2.


6-



عمُّ جدِّه:


الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي، المحاملي، القاضي أبو عبد الله البغدادي الشافعي، العلامة، الحافظ، شيخ بغداد ومحدثها وفقيهها، ولد سنة (235هـ) ، وكان فاضلا، دينا، صادقا، ثقة، ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وكان يحضر مجلس إملائه عشرة آلاف رجل يكتبون عنه. من مصنفاته (الدعاء) ، (الأمالي) مطبوعان، (كتاب السنن) ، (كتاب صلاة العيدين) . مات في شهر ربيع الآخر سنة (330هـ) 3.


__________


1 تاريخ بغداد 14/442، مرآة الجنان 2/407، العبر 2/149، طبقات الأسنوي 2/204.



2 تاريخ بغداد 11/81، الأنساب 5/210.



3 سير أعلام النبلاء 15/258، البداية والنهاية 11/216، الشذرات 4/170.

7-



ابن ابن عم جده:


أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل الضبي، المحاملي، أبو عبد الله ولد في رمضان سنة (343هـ) ، سمع عددا من مشايخ بغداد، وسماعه صحيح، روى عنه الخطيب البغدادي وغيره. مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة (429هـ) 1.


__________


1 تاريخ بغداد 4/238، الأنساب 5/209.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الثالث: شيوخه

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:40

المبحث الثالث: شيوخه


ولد المحاملي في الوقت الذي كانت فيه بغداد تشهد حركة علمية مزدهرة، ونهضة تعليمية نشطة، إذ كانت المساجد عامرة بحلقات العلوم الشرعية، والمدارس تغص بالتلاميذ الذين توافدوا من كل حدب وصوب، ينهلون من مختلف العلوم، ويتلقون من أساتذتهم أصناف الفنون والمعارف؛ من تفسير، وفقه، وحديث، ولغة، وغير ذلك، فقد برز في تلك الحقبة من الزمن الجهابذ من العلماء، وفحول الشيوخ الأتقياء، يدفعهم حب العلم، والإخلاص لله تعالى إلى بثة ونشره، لا مقصد لهم إلا طلب الثواب من الله تعالى، ورجاء مغفرته ورضوانه، وقد اعتلى قمة الإفتاء والتدريس في تلك الفترة أعلام اشتهروا، وحفظ التاريخ أسماءهم؛ من أمثال أبي الحسن القصار المالكي، وأبي محمد الخوارزمي الشافعي أحد الأئمة الفقهاء أصحاب الوجوه، وأبي عبد الله الحناطي الشافعي، وابن اللباب الفقيه الشافعي المشهور، وأبي عبد الله الحسن بن حامد شيخ الحنابلة، وأبي عبد الله الحاكم المحدث العلم،

وأبي حازم محدث بغداد، وغيرهم من العلماء الأفذاذ، الذين ظهروا وعاشوا في تلك الفترة الزمنية. وعلى الرغم من ذلك الكم الهائل، والعدد الوافر من العلماء الذين برزوا في الفترة التي قارنت حياة الإمام المحاملي إلا أن كتب التراجم لم تورد لنا ذكر جميع أساتذته ومشايخه الذين روى عنهم، وقرأ عليهم ونهل من مناهلهم.



ومن خلال قيامي بقراءة استقراء وتتبع لتراجم الأعلام المعاصرين له - والذين هم مظنة أن يكون قد تتلمذ عليهم - عبر قراءة لكتب التراجم والطبقات؛ تمكنت من العثور على أسماء أربعة من شيوخه الذين أخذ عنهم، وهم:


1-



الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنة (344هـ) ، اشتغل بالعلم منذ قدومه بغداد، فأخذ عن كبار علمائها، وبر ع في المذهب حتى فاق متقدميه، وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة، واتفق معاصروه على تقديمه وتفضيله، وأخذ عنه جمع كبير من أئمة وفقهاء بغداد، علق على (مختصر المزني) ، وله (التعليقة الكبرى) في الفروع، وكتاب (البستان) وهو صغير. وثقه الخطيب البغدادي وغيره. مات ببغداد في شوال سنة (406هـ) 1.


2-



الإمام علي بن عبد الرحمن البكائي، أبو الحسن بن أبي السري الكوفي، من كبار شيوخ الكوفة ومحدثيها، سمع من أبي جعفر بن مطين، وأبي حصين الوادعي، وعبد الله بن بحر، وغيرهم، وحدث عنه جماعة؛ منهم أبو العلاء صاعد بن محمد بن الحسن السكري، وأبو الحسين


__________


1 طبقات الشيرازي 131، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/61، ولابن قاضي شهبة 1/172.


 
الدهان. مات في ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة (376هـ) ، وله تسع وتسعون سنة1

3-



الإمام الفقيه أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، الابغدادي، والد المصنف. تقدمت ترجمته عند الكلام على أسرة المصنف2.

4-



الشيخ الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي، أبو الحسين، ولد ببغداد سنة (286هـ) من أشهر علماء الحديث ببغداد، سمع من كبار علمائها، ثم رحل إلى الكوفة، وحلب، وحمص، ومصر، وغيرها، واشتهر في معرفة الرجال، وجمع وصنف، حدث عنه أبو حفص بن شاهين، والإمام الدارقطني، والبرقاني، أبو محمد الخلال وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء. مات في جمادى الأولى سنة (379هـ)

__________

1 الأنساب 1/382، العبر 2/147، الشذرات 4/405.

2 ص (14) من هذا الكتاب.

3 تاريخ بغداد 3/262، المنتظم 7/152، البداية والنهاية 11/328.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الرابع: تلاميذه

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:43

المبحث الرابع: تلاميذه


برز المحاملي وذاعت شهرته، وعلا صِيته، ورُزق من الذكاء والفطنة وحُسن الفهم ما تميز به على معاصريه، وتفوق به على أقرانه، وبرع في الفقه، وظهر للجميع تمكنه وطول باعه في مذهب الشافعي، لذلك التفَّ حوله طلبة العلم، وقصده التلاميذ من كل البلدان، فكان يُدرِّس في بغداد في حياة شيخه أبي حامد وبعده.

ومن أبرز تلاميذه الذين سمعوا منه وقرءوا عليه:


1-



الإمام، الحافظ، الناقد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ولد سنة (392هـ) ، كان أحد الحفاظ المتقنين، والعلماء المتبحرين، وكان فقهيا، فغلب عليه الحديث والتاريخ، كان فصيح اللهجة، عارفا بالأدب، ولوعا بالمطالعة والتأليف، من مصنفاته الكثيرة: (تاريخ بغداد) ، (السابق واللاحق) ، (موضح أوهام الجمع والتفريق) . مات ببغداد في شهر ذي الحجة سنة (463هـ) 1.


2-



علي بن أحمد الكاتب


ذكر الخطيب البغدادي2 وغيره3، أن هذا قرأ على المصنِّف رواية الحافظ عبد الله بن محمد البغوي (ت 317هـ) 4 عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (الفوائد) 5.



ولم أقف على ترجمة لعليٍّ هذا.


3-



القاضي علي بن المحسن بن علي التنوخي، أبو القاسم البغدادي، وُلد بالبصرة سنة (365هـ) ، ذكر الخطيب البغدادي أنه سمع منه وقال: "وكان قد قبلت شهادته عند الحكام في حداثته، ولم يزل على ذلك مقبولا إلى آخر عمره، وكان متحفظا في الشهادة، صدوقا في الحديث،


__________


1 وفيات الأعيان 1/92، طبقات ابن السبكي 4/29، هدية العارفين 1/79، الأعلام 1/172



2 تاريخ بغداد 4/373



3 طبقات ابن السبكي 4/49



4 سير أعلام النبلاء 14/440



5 وهي مسائل رواها عن الإمام أحمد - رحمه الله - البغوي، طبعت سنة (1407هـ) في الرياض


 
وتقلَّد قضاء نواحٍ عدة. مات ببغداد سنة (447هـ)

4-



محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم، الضبي، المحاملي، أبو الفضل، ولد المصنف. تقدمت ترجمته عند الكلام على أسرة المصنف2

5-



محمود بن الحسن بن محمد، أبو حاتم القزويني الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية، أخذ عن الباقلاني، وابن اللبَّان، وهو شيخ الشيرازي صاحب (المهذب) ، كان حافظا للمذهب، وصنف كتبا كثيرة في المذهب وفي الأصول والخلاف والجدل؛ منها (الحيل) مطبوع، و (تجريد التجريد) . مات سنة (440هـ) 3.

__________

1 تاريخ بغداد 12/115، الأنساب 1/485، 5/209، الوفيات 4/162، العبر 2/291.

2 ص (13) من هذا الكتاب.

3 طبقات الشيرازي 137، طبقات الشافعية لابن السبكي 5/312، ولابن قاضي شهبة 1/218، ولابن هداية الله

145
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الخامس: مصنفاته

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:50

المبحث الخامس: مصنفاته

على الرغم من أن المحاملي - رحمه الله - لم يعمَّر طويلا، وإنما اخترمته المنية وهو في ريعان شبابه، إلا أنه لم يمت حتى ترك وراءه عددا من المصنفات الفقهية المفيدة، والمؤلفات المشهورة الفريدة، حيث صنف كتبا في المذهب، وأخرى في الخلاف، أعانه على ذلك ما وهبه الله من ذكاء حاد، وحضور

فكر، وفهم، وقريحة جيدة، وسرعة حفظ؛ فاستغل هذه المواهب، وأشرع قلمه في الكتابة والتأليف، وقدَّم للمكتبة الإسلامية ثروة فكرية تمثلت في مصنفاته الفقهية المتعددة في المذهب الشافعي، حيث اعتمد عليها من جاء بعده من مصنفي المذهب، فنقلوا عنها كثيرا من أقواله، وتحريراته، وأفادوا منها إفادة كبيرة".



وهذه مصنَّفات العلاَّمة المحاملي، مع الإشارة إلى بعض النقولات المتأخرة عن بعضها:



أولا: أمالي1 الأصفهاني2.



ثانيا: الأوسط:



ذكره ابن خلكان3، والصفدي4، والحافظ ابن كثير5



ثالثا: التجريد في الفروع6.



وهو كتاب في الفقه، غالبه فروع عارية عن الاستدلال7، وقد جرَّده


__________


1 الأمالي: جمع إملاء، وهو: أن يعقد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله - سبحانه وتعالى - عليه من العلم، ويكتبه التلامذة فيصير كتابا وهو المعروف عند فقهاء الشافعية وعلمائهم بالتعليق. وانظر: كشف الظنون 161، الرسالة المستطرفة 119.



2 هدية العارفين 1/72.



3 وفيات الأعيان 1/75



4 الوافي 7/321.



5 البداية والنهاية 12/19.



6 طبقات الشافعية للأسنوي 2/202، تهذيب الأسماء 2/210، هدية العارفين 1/72.



7 كشف الظنون
تلميذه أبو حاتم القزويني1، وسمَّاه: تجريد التجريد2.



وقد نقل عنه الشافعية كثيرا، ومنهم الإمام النووي، فقد نقل عن التجريد مسائل كثيرة في كتابه المجموع؛ منها:



في الجزء الأول/ الصفحات: 108، 123، 133، 356.



والجزء الخامس / الصفحات: 176، 190، 191، 209، 217، 219، 239، 254، 423.



والجزء السادس / 139، 186، 443، 450، 525.



والجزء الثامن / 137. وغير ذلك.



رابعا: تحرير الأدلة:



نسَبَه للمحاملي ابن هداية الله في طبقاته3.



خامسا: التعليقة4



نقلها عن شيخه أبي حامد الإسفراييني.



سادسا: رؤوس المسائل:



وهو مجلدان يذكر فيه أصول المسائل ويستدل عليها5.


__________


1 طبقات ابن السبكي 5/312.



2 المصدر السابق.



3 طبقات الشافعية لابن هداية الله 132.



4 طبقات الشيرازي 136، سير أعلام النبلاء 17/404، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/174.



5 طبقات ابن قاضي شهبة 1/175، شذرات الذهب 5/78.

سابعا: عدة المسافر وكفاية الحاضر1.



وهو كتاب في مجلد واحد، ذكر فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، منه نسخة موقوفة بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة2.



ونقل عنه الأسنوي في كتابه: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول3..



ثامنا: كتاب القولين والوجهين4.



تاسعا: اللُّباب:



وهو الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى5.



عاشرا: المجرَّد6.



حادي عشر: المجموع7.



وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، يشتمل على نصوص كثيرة للشافعي، ويقع في عدة مجلدات بحجم كتاب (الروضة) للإمام


__________


1 طبقات ابن قاضي شهبة 1/175، شذرات الذهب 5/78، هدية العارفين 1/72، معجم المؤلفين 2/74.



2 كشف الظنون 2/1130



3 التمهيد 142.



4 كشف الظنون 2/1366، هدية العارفين 1/72.



5 انظر ص (31) من هذا الكتاب.



6 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/368، 377، ولابن قاضي شهبة 1/174، الشذرات 5/77.



7 المصادر السابقة، وتهذيب الأسماء 2/220، سير أعلام النبلاء 17/404، مرآة الجنان 3/29، الوافي 7/321.

النووي1.



وقد نقل عنه النووي كثيرا.



فنقل عنه في الروضة 1/57.



وفي المجموع 1/108، 129، 187، 194، 320، 325، 327، 345. 5/181، 189.



6/24، 132، 139، 146، 187، 296، 357، 358، وغير ذلك.



ونقل عنه السيوطي في الأشباه والنظائر 460.



ثاني عشر: المقنع2.



ذكر سركين أنه يقع في (222) ورقة3.



وقد نقل عنه النووي في عدة مواضع.



فنقل عنه في الروضة: 2/318.



3/87، 232، 535.



4/438.



وفي المجموع: 1/129، 133، 157، 196، 360.



5/7، 141، 190، 301.



6/36، 174، 208.


__________


1 الشذرات 5/78.



2 طبقات الشيرازي 224، طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/367، تهذيب الأسماء 2/210، وفيات الأعيان 1/75، السير 17/405، الوافي 7/321، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/48، البداية والونهاية 12/19، طبقات الشافعية لابن كثير 1/369، وللأسنوي 2/202، ولابن قاضي شهبة 1/175، كشف الظنون 2/1810، هدية العارفين 1/72، معجم المؤلفين 2/74.



3 تاريخ التراث العربي 1/3/210.

8/137، 331، 433.



9/214.



وفي طبقات ابن السبكي عدة مسائل نقلها عنه1.


__________


1 طبقات ابن السبكي 4/49-52.

351
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث السادس: وفاته

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:53

المبحث السادس: وفاته


توفي العلاّمة أبو الحسن المحاملي شابا في بغداد، بعد حياة حافلة بالعلم، والتعليم، والتصنيف. وكانت وفاته يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة، وكان عمره عند وفاته سبعا وأربعين سنة2.



وقد ذكر غير واحد ممن ترجموا له3، عن أبي الفتح سُلَيم بن أيوب الرازي الشافعي (ت 447هـ) 4 قال: "لما صنف المحاملي كتبه (المقنع) و (المجرد) وغيرهما من تعليق أستاذه أبي حامد الإسفراييني، ووقف عليها - قال: بَتَرَ كتبي بَتَرَ الله عمره، فما عاش إلا يسيرا ومات، فنفذت فيه دعوة أبي حامد".


__________


1 طبقات ابن السبكي 4/49-52.



2 تاريخ بغداد 4/373، المنتظم 8/17، الكامل 8/147، وفيات الأعيان 1/75، سير أعلام النبلاء 16/405، طبقات الشافعية للأسنوي 2/202، ولابن كثير 1/370، الشذرات 5/77..



3 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/368، 377، تهذيب الأسماء 2/210، طبقات ابن السبكي 4/94.



4 طبقات ابن السبكي 4/388، سير أعلام النبلاء 17/645.

وقد اتفقت كلمة المترجمين له على أن وفاته كانت سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة1.



غير أن أبا إسحاق الشيرازي تشكك في وفاته حيث قال2: "وتوفي في سنة أربع عشرة، أو خمس عشرة وأربعمائة"، ولم يذكر ذلك أحد سواه.



كما ذكر الحاج خليفة صاحب كتاب كشف الظنون في أحد المواضع أن تاريخ وفاة المحاملي سنة (425هـ) 3، ثم ذكر في خمسة مواضع أخرى أنها كانت سنة (415هـ) وذلك عند ذكره مؤلفات المصنِّف4.



وأرجح بل أجزم أن الموضع الأول كان خطأ مطبعيا، حيث كتبت كلمة (عشرين) بدل (عشر) ، وذلك لاتفاق المواضع الخمسة الأخرى على ذكر تاريخ الوفاة الصحيح المتفق عليه.


__________


1 انظر المصادر في مقدمة الدراسة ص (9) .



2 طبقات الفقهاء للشيرازي 136.



3 كشف الظنون 351.



4 كشف الظنون 1130، 1366، 1541، 1606، 1810.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث السابع: ثناء العلماء عليه

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 5:56

المبحث السابع: ثناء العلماء عليه

لقد بلغ العلاّمة المحاملي مكانة مرموقة بين علماء عصره، وتبوَّأ مرتبة عالية بين أقرانه، وذلك لما وهبه الله - تعالى - من النجابة، والذكاء، والفطنة، وحضور الفكر، وسرعة البديهة، ولا عجب في ذلك، فإن لنشأته في أسرة علمية عريقة في العلم، ومجتمع علمي نَشِط، أثرا كبيرا في بلوغه تلك المكانة، ووصوله تلك المرتبة.

ولعل أول من وصفه بالنجابة والذكاء وغزارة العلم: شيخه أبو حامد الإسفراييني. فقد قال تلميذه1 - أعني تلميذ المحاملي - علي بن المحسِّن التنوخي2: "قال لي أبو القاسم علي بن حسين الموسوي3: دخل عليَّ أبو الحسن بن المحاملي مع أبي حامد الإسفراييني ولم أكن أعرفه، فقال لي أبو حامد: هذا أبو الحسن بن المحاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه منِّي".



وقال عنه تلميذه الخطيب البغدادي4: "أحد الفقهاء الموجودين على مذهب الشافعي، وبرع في الفقه ورُزق من الذكاء وحسن الفهم ما أربى به على أقرانه.



وكذلك قال عنه السمعاني5، وابن خلكان6، والصفدي7.



وقال ابن الصلاح8: "الإمام، المصنِّف، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، ومن بيت النُّبل والجلالة، والفضل والفقه والرواية".



وقال الإمام الذهبي9: "الإمام الكبير، شيخ الشافعية، أحد الأعلام، وكان عجبا في الفهم والذكاء وسعة العلم".


__________


1 تاريخ بغداد 4/373، المنتظم 8/17، طبقات ابن الصلاح 1/369، وطبقات ابن السبكي 4/49، السير 17/404.



2 ترجمته ص (19) من هذا الكتاب.



3 تاريخ بغداد 11/402.



4 تاريخ بغداد 4/372.



5 الأنساب 5/209.



6 وفيات الأعيان 1/75.



7 الوافي بالوفيات 7/321.



8 طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/366.



9 سير أعلام النبلاء 17/403-404.

وقال أيضا1: "وكان عديم النَّظير في الذكاء والفطنة، صنَّف عدة كتب".



وقال اليافعي2: "الإمام أبو الحسن المحاملي، شيخ الشافعية، برع في الفقه، وكان عديم النَّظير في الذكاء".



وأثنى عليه ابن السبكي في طبقاته فقال3: "الإمام الجليل، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، وبيته بيت الفضل والجلالة، والفقه والرواية".



وقال ابن قاضي شهبة4: "أحد الأئمة الشافعية، وكان غاية في الذكاء والفهم، وبرع في المذهب".



وقال المؤرخ الشهير ابن العماد5: "أبو الحسن المحاملي، شيخ الشافعية، كان عديم النَّظير في الذكاء والفطنة، صنَّف عدة كتب".



فجميع تلك الأوصاف والنعوت، وهذا الثناء العطِر على المحاملي من معاصريه؛ شيوخا وتلاميذا، وممن جاء بعدهم من العلماء والمؤرخين - يُظهر لنا ما وصل إليه هذا العالم العَلَم من مكانة رفيعة، ومنزلة عالية في نفوس الناس، ولم تحصل له تلك المكانة والمنزلة، إلا بإخلاصه لله تعالى في طلب العلم ونشره، وإيصاله للناس، وبما ترك وراءه من المصنَّفات الجليلة، والتحريرات المفيدة، التي استفاد منها كل من اطّلع عليها ممن جاء بعده، فرحمنا الله وإياه رحمة واسعة.


__________


1 العِبر 2/228-229.



2 مرآة الجنان 3/29.



3 طبقات ابن السبكي 4/48.



4 طبقات ابن قاضي شهبة 1/174.



5 شذرات الذهب 5/77.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty الفصل الثاني: دراسة الكتاب: المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:00

الفصل الثاني: دراسة الكتاب



المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف


...


الفصل الثاني


المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف


تقدّم على أن المحاملي - رحمه الله تعالى - قد صنف عدة كتب في الفقه؛ منها ما اقتصر فيه على مذهب الإمام الشافعي ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا ما ندر، ومنها ما صنفه على طريقة الخلاف، وكتاب (اللُّباب) 1 الذي بين أيدينا من النوع الأول، ولعله أصغر مصنفاته حجما، ومع ذلك فهو أكثر كتب المصنِّف نسبة إليه، فجُلّ ُمن سطروا حياة المحاملي، وترجموا له في كتبهم؛ نسبوا هذا الكتاب إليه.



وثمة طريقة أخرى في نسبة هذا الكتاب إليه، وذلك باعتماد فقهاء الشافعية عليه، وإفادتهم منه، وربطهم الوثيق بين (اللُّباب) وبين (المحاملي) .



فتلخَّص مما ذكرتُه طريقتان في نسبة كتاب (اللُّباب) إلى (المحاملي) :



الأول: نسبة الكتاب إليه أثناء الترجمة له، وقد نسبه إليه كلٌّ من:



ابن خلِّكان في: وفيات الأعيان 1/75.



والذهبي في: سير أعلام النبلاء 17/405.



والصفدي في: الوافي بالوفيات 7/321.



واليافعي في: مرآة الجنان 3/29.



وابن السبكي في: طبقات الشافعية الكبرى 4/48.



والأسنوي في: طبقات الشافعية 2/202.


__________


1 اللّباب: خالص كل شيء وأنفسُه.

والحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية 12/19.



وفي: طبقات الشافعية له 1/369.



والحاج خليفة في: كشف الظنون 1/934، 2/1541.



وإسماعيل باشا في: هدية العارفين 1/72.



والزركلي في: الأعلام 1/211.



وعمر رضا كحالة في: معجم المؤلفين 2/74.



وفؤاد سزكين في: تاريخ التراث العربي 1/3/208.



وبروكلمان في: تاريخ الأدب العربي 3/304.



والثاني: نسبته إليه بالنقل والاقتباس منه، فينصُّ الفقهاء في كتبهم على نسبته إليه بعبارة: (قال المحاملي في كتابه اللُّباب) أو (في اللُّباب) ، ونحو هذه العبارة، فتربط هذه اللفظة بين الكتاب وبين مصنِّفه، وممن نسبه إليه هكذا.



الإمام النووي في الروضة 1/333.



وفي المجموع 1/282.



والسبكي في تكملة المجموع 10/185.



والعلائي في المجموع المذهب 1/389.



وابن السبكي في الأشباه والنظائر 1/290.



والأذرعي في تعليقاته على المجموع 2/246.



والزركشلي في إعلام الساجد 107.



والحافظ ابن حجر في رسالته: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42.



والأقفهسي في الإرشاد 1/653، 686.



والشربيني في مغني المحتاج 1/331.

فتبين من ذلك كله ثبوت نسبة نسبة كتاب (اللُّباب) إلى العلاّمة الفقيه المحاملي ثبوتا جازما، بالإضافة إلى إثبات عنوان الكتاب على غلافه منسوبا إلى المحاملي رحمه الله.



غير أنَّ تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 851هـ) ذكر في كتابه (طبقات الشافعية 1/175، 314) أن كتاب (اللُّباب) لحفيد المصنِّف: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد المحاملي1، وليس لأبي الحسن المحاملي.



وهذا الكلام شذ فيه ابن قاضي شهبة - رحمه الله - عن كل من ترجم للمصنِّف من السابقين واللاحقين، حيث أجمعوا على أن نسبة كتاب (اللُّباب) للمحاملي، فهم يذكرونه في عداد مؤلفاته، فيقولون: (له التصانيف المشهورة؛ منها: (المجموع) و (المقنع) و (اللُّباب) وغيرها) . فهم ينسبون جميع هذه المصنفات إليه، ومن ضمنها (اللُّباب) ، ويطلقون على المصنِّف أبا الحسن المحاملي، أو ابن المحاملي، ويقصدونه هو دون سواه، وقد نص على هذه الشافعية أنفسهم، فقالوا: "وحيث يطلق المحاملي فهو المراد"؛ أي المصنف.



فلعل ما ذكره ابن قاضي شهبة وهْمٌ منه رحمنا الله - تعالى - وإياه.


__________


1 انظر ترجمته: ص (13) من هذا الكتاب.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الثاني: مكانة اللُّباب عند فقهاء الشافعية

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:03

المبحث الثاني: مكانة اللُّباب عند فقهاء الشافعية

يعتبر كتاب (اللُّباب) للمحاملي واحدا من أهم المصادر المتقدمة في الفقه الشافعي، ولذلك اعتمد عليه فقهاء المذهب، وأفادوا منه، ونقلوا عنه كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية، والضوابط والقواعد الفقهية، وجعله كثير

من مصنِّفي الشافعية في مقدمة مواردهم التي اعتمدوا عليها في كتابة مصنَّفاتهم؛ وبخاصة العلائي في كتابه الذي أبدع فيه: المجموع المذهب في قواعد المذهب.



ومن خلال نظرة سريعة في كتب الفقه الشافعي التي بين أيدينا؛ يندر أن نجد واحدا منها لم ينقل عنه، أو يقتبس منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر: نقل عنه:



الإمام النووي في الروضة 1/333.



3/348.



وفي المجموع 1/282، 324، 410، 426، 466.



2/5، 135، 203، 230، 246، 466.



4/52.



9/358. وغير ذلك.



وابن الوكيل في: الأشباه والنظائر 2/412.



والعلائي في: المجموع المذهب في مواضع كثيرة جدا؛ منها 1/389.



والسُّبكي في: تكملة المجموع 10/185.



وابنه في: الأشباه والنظائر 1/290. ونقل عنه في طبقاته 2/131.



والزركشلي في: إعلام الساجد 107.



والأقفهسي في: الإرشاد 1/653، 686.



والسيوطي في: الأشباه والنظائر: 229، 267، 443، 458، 477.



كل ذلك يدل على أن كتاب (اللُّباب) قد احتل مكانة علمية هامة بين المؤلفات الفقهية في المذهب الشافعي.



هذا، وقد اعتنى المتأخرون من الشافعية، بكتاب (اللُّباب) وأوْلَوْه عناية خاصة، حيث اختصره ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين،

أبو زرعة (ت 826هـ) 1 ابن الحافظ العراقي، وسماه (تنقيح اللُّباب) ، وفي مكتبتي مصورة عن أصله في الظاهرية بدمشق.



وقد شرح هذا المختصر برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركي الشافعي (ت 853هـ) 2.



وشرحه - أيضا- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الصدّيقي الشافعي (ت 891هـ) 3.



ثم اختصر (تنقيح اللُّباب) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي (ت 926هـ) 4، وسماه (تحرير تنقيح اللُّباب) ، وهو مطبوع.



ثم شرح الشيخ زكريا مختصره هذا، وسماه (تحفة الطُّلاَّب بشرح تحرير تنقيح اللُّباب) ، وهو مطبوع أيضا.



وشرحه - أيضا - زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي الشافعي (ت 1031هـ) 5، وسماه (إحسان التقرير بشرح التحرير) 6.



وقد وهم فؤاد سزكين7 وبروكلمان8 فيما ذكراه من أن المناوي شرح (اللُّباب) ، والصحيح أنه شرح كتاب (العباب) في الفقه الشافعي، وسماه (إتحاف الطُّلاَّب بشرح كتاب العباب) 9.


__________


1 كشف الظنون 1541.



2 كشف الظنون. الصفحة السابقة، وهدية العارفين 1/20.



3 كشف الظنون 1542، الأعلام 6/194.



4 الأعلام 3/46.



5 هدية العارفين 1/510.



6 المصدر السابق 1/510.



7 تاريخ التراث العربي 1/3/210.



8 تاريخ الأدب العربي 3/305.



9 إيضاح المكنون 1/19، هدية العارفين 1/510.

وعلى هذا الشرح - أعني تحفة الطلاب للشيخ زكريا - عدّة حواشٍ؛ منها:


1-



حاشية القيلوبي1


تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 1069هـ) .



منه نسخة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة (197 ورقة) ، تحت رقم (335) 22842.


2-



حاشية الشوبري3


تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشوبري الشافعي (ت 1069هـ) .



منه عدة نسخ في المكتبة الأزهرية4.


3-



منحة الأحباب بشرح تحفة الطلاب5


تأليف: عبد البر بن عبد الله الأجهوري الشافعي (ت 1070هـ) .



له عدة نسخ في المكتبة الأزهرية؛ إحداها (501 ورقة) ، تحت رقم (737) 56446.


4-



فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللُّباب7


تأليف: شمس الدين محمد بن داود بن سليمان العناني (ت 1098هـ) .



الجزء الثاني في مكتبة برلين (169 ورقة) ، تحت رقم (4449) 8.


__________


1 هدية العارفين 1/161، الأعلام 1/92.



2 فهرس المكتبة الأزهرية 2/517.



3 هدية العارفين 1/287، الأعلام 6/11.



4 فهرس الأزهرية 2/512.



5 هدية العارفين 1/498، الأعلام 3/273.



6 فهرس الأزهرية 2/614.



7 هدية العارفين 2/300، الأعلام 6/120.



8 تاريخ التراث العربي 1/3/210.

5-



حاشية المدابغي1


تأليف: حسن بن علي بن أحمد المنطاوي المدابغي الشافعي (ت 1170هـ) .



منه نسخة في مجلدين (729 ورقة) في الأزهرية، تحت رقم (38) 9092.


6-



حاشية الشرقاوي


تأليف: الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت 1227هـ) 3.



وهو مطبوع متداول.


__________


1 هدية العارفين 1/298، الأعلام 2/205.



2 فهرس الأزهرية 2/519.



3 هدية العارفين 1/488، الأعلام 4/78.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الثالث: منهج المصنِّف في الكتاب

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:08

المبحث الثالث: منهج المصنِّف في الكتاب


من خلال تحقيقي لهذا الكتاب القيِّم، وقراءته، وتتبع مسائله وجزئياته التي شملت مختلف أبواب الفقه - اتضح لي أن المنهج الذي سلكه المصنف - رحمه الله - في تأليف كتابه هذا يتلخص في النقاط التالية:



أولا: افتتح المصذِف كتابه هذا بذكر أحكام الطهارة مباشرة دون أن يحرر في البداية مُقَدِّمَةً يعرض فيها المنهج الذي سيسلكه في تصنيفه لهذا الكتاب، مخالفا بذلك ما جرت عليه عادة معظم المصنِّفين من ذكر مقدمة يفتتح بها مصنَّفه، يبين فيها السبب الدافع لتأليفه الكتاب، والطريقة التي سينتهجها في كتابته، كما أنه لم يذكر اسمه، ولا اسم كتابه في الافتتاحية، كما جرت به عادة المصنِّفين من الربط بين أسمائهم وأسماء مصنفاتهم.


 
ثانيا: اتضح لي من خلال التحقيق أن المصنّف التزم بذكر أحكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا نادرا، حيث ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في مسألة محلِّ سجود السهو، ومذهب الإمام أحمد - رحمه الله - في مسألتين، هما: حكم صلاة الجماعة، وأخرى في أحكام الحوالة.

ثالثا: يشير إلى الخلاف عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في المسألة، فيذكر الأقوال المنسوبة إليه، دون الإشارة إلى مصدرها في الغالب، ودون ترجيح لقول على آخر في أكثر الأحيان، كما أنه يذكر الأوجه المنقولة عن الأصحاب في بعض المواضع دون ترجيح لها أيضا.

رابعا: تنوعت طريقة المصنِّف في عرضه للأحكام والمسائل من باب لآخر، فتارة يذكرها على الطريقة المعروفة السائدة في المصنَّفات الفقهية كالتنبيه، وغيرها، ملتزما جانب الاختصار، والإيجاز، وتارة يذكرها على طريقة الحصر والاستثناء، وتارة يذكر قاعدة فقهية، أو ضابطا، ويذكر ما يتصل به من جزئيات وفرعيات للمسألة.

خامسا: يذكر - في مواضع متعددة - القول الضعيف في المذهب، دون الإشارة إلى شذوذه أو ضعفه، وقد تَعَقَّبْتُه في تلك المواضع، وبيَّنتُ القول الراجح في المذهب والصحيح المعتمد، وكذلك الأمر في الأوجه التي يذكرها.

سادسا: رتَّب الكتاب في معظم أبوابه على الطريقة المتّبعة في ذكر أبواب الفقه، والمنهج السائد عند فقهاء الشافعية، إلا أنه أقحم بعض الأبواب في غير مواضعها، فقد ذكر باب الفرائض وما يتبعه قبل استكمال كتاب البيوع كاملا، ثم ذكر بقية أبواب البيوع بعد ذلك، وكذلك

فإنه يذكر بعض المسائل في غير مظانِّها المعهودة، كذكره باب قسمة الغنيمة والفيء، وباب الكفارات والفدية، والدماء في كتاب الزكاة؛ مخالفا بذلك المنهج الذي سلكه معظم فقهاء الشافعية في ذلك.



سابعا: جاء الكتاب شاملا لجميع أبواب الفقه بلا استثناء ابتداء من كتاب الطهارة حتى كتاب العتق وما يتعلق به.



ثامنا: أشار المصنِّف في بعض الأبواب - عند ذكره مسألة من المسائل - إلى أنه قد فصّل القول في هذه المسألة، وبسط الكلام عليها في موضع آخر، ولم يشر إلى اسم مصنّفه الذي قصده، وكان الأولى أن يذكره.



تاسعا: لم يخل الكتاب - رغم أنه من المختصرات - من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، حيث استدل المصنِّف ببعض الآيات القرآنية الكريمة، وأورد جملة من الأحاديث النبوية الشريفة مشيرا إلى درجتها في بعض الأحيان.



عاشرا: يكتنف أسلوب المصنِّف - رحمه الله - الغموض والإبهام وعدم وضوح المراد في عدة مواضع، مما استلزم شرح وبيان ذلك كله.



وبالجملة، فإن كتاب (اللُّباب) للمحاملي - رحمه الله - يدل دلالة واضحة على طول باع المصنِّف في الفقه، واطلاعه الواسع، وشخصيته الفقهية المتميزة في إدراك مسائل الفقه، وصياغتها بعبارة دقيقة ومختصرة، وبأساليب متنوعة، إذ اشتمل كتابه هذا على جملة من فنون الفقه؛ ما بين قواعد، واستثناءات، وضوابط، وفروق، وأقوال، ووجوه، في المذهب الشافعي، ولا يعني ذلك أن الكتاب سليم من المآخذ والملاحظات؛ فإن الكمال لله وحده جلّ شأنه، وقد أشرت إلى بعض تلك المآخذ آنفا، كما نبّهت عليها في مواضعها من الكتاب أثناء التحقيق.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الرابع: وصف النسختين الخطِّيتين للكتاب

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:11

المبحث الرابع: وصف النسختين الخطِّيتين للكتاب


بعد جهد واستقراء مستمرين، وبحث دائم ومتواصل في فهارس المخطوطات، وسؤال المختصين من العلماء والباحثين، وبعد اطلاع على فهارس المكتبات التي زرتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، ومصر؛ تمكنتُ - ولله الحمد والمنة - من الحصول على مصورتين لنسختين خطِّيتين للكتاب، وهما:



أولا: النسخة الأولى (أ) :



نسخة مكتبة (أيا صوفيا) التركية باستانبول، وهي محفوظة فيها تحت رقم (1378/1) ، ضمن مجموع يحتوي على عدة كتب، أولها كتابنا هذا من ورقة (1-76) .



وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ) .



وهذا وصف شامل لها:



- كتبت بخط نسخ مقروء.



- عدد أوراقها ست وسبعون ورقة (مائة وإحدى وخمسون صفحة) .



- عدد الأسطر سبعة عشر سطرا في الصفحة الواحدة (أربعة وثلاثون سطرا في الورقة الواحدة) .



- بمعدل تسع كلمات في السطر الواحد.



- تاريخ النسخ: يوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة.



- لم يُذكَر اسم الناسخ.



- على غلافها استعارة وتملك كُتب بعبارة: (عارية عندي، مالكه الجناب العسّال المولوي الكمال أبو الحسين البالسي الإمام

... أحسن الله إليه) .

 
- كتب على الغلاف عنوان الكتاب واسم مؤلفه (اللُّباب في الفقه، تصنيف القاضي الجليل أبي الحسن بن محمد بن القاسم الضبي المحاملي رحمة الله عليه) .

- كتب في أعلى الغلاف أربعة أبيات، وقال: للشاطبي رضي الله عنه.

- ثم ختْم نقشه {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّه} .

- ثم عنوان الكتاب كما ذكرته، واسم مؤلّفه.

- ثم أبيات شعرية؛ منها:

يفوق من الفوائد والمعالى

... مع الإيجاز كلَّ مُطوَّلاتِ

كتاب كل علم الفقه فيه

... ويكشف عن جميع المشكلاتِ

- وتلا الأبيات عبارة (نسب الشافعي - رضي الله عنه -: محمد بن إدريس ابن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

- ثم عبارة: (قال عبد الله بن عون: سئلتْ أم الدرداء: "ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار) .

- ثم عبارة بخمسة أسطر، عليها آثار بلل. لم أتمكن من قراءتها.

- وفي أثناء هذه النسخة كُتب على الورقة الثانية (وقف لله تعالى، فمن نظر فيه يدعو لمن كان السبب فيه ولوالديه) . وقد كُررت مثل هذه العبارة، وعبارة (وقف لله تعالى) في عدة أماكن في ثنايا الكتاب.

- في هذه النسخة بعض التصويبات على هوامش أوراقها الداخلية.

- فيها بعض السقط.

- أخطاؤها الإملائية واللغوية كثيرة، ويظهر أن الناسخ أعجمي.

- ختم الكتاب بعبارة: (تم كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه، وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما كثيرا، وكان الفراغ من نسْخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة) .

ثانيا: النسخة الثانية (ب) :



نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، محفوظة فيها تحت رقم (387) فقه شافعي، ضمن مجموع يحتوي على ثلاثة كتب في فقه الشافعية، هي:


1-



اللُّباب. للمحاملي من ورقة (1) إلى ورقة (30) . من أول المجموع.


2-



التدريب. لعمر بن رسلان البلقيني. من ورقة (31) إلى ورقة (159) .


3-



تنقيح اللُّباب. لولي الدين أبي زرعة العراقي. من ورقة (160) إلى ورقة (209) .


وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ب) .



وهذا وصف شامل لها:



- كُتبت بقلم معتاد، معظمها بخط النسخ.



- عدد أوراقها ثلاثون ورقة (ستون صفحة) .



- عدد الأسطر في الصفحة الواحدة يتفاوت ما بين سبعة وعشرين سطرا إلى ثلاثين سطرا.



- معدل الكلمات في السطر الواحد ثماني عشرة كلمة.



- تاريخ النسخ 9/ جمادى الأولى / سنة (829هـ) .



- اسم الناسخ: أحمد بن أبي بكر البوصيري.



- على الغلاف وقفية للكتاب على إحدى المدارس.



- عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الغلاف (كتاب اللُّباب، تأليف الإمام، العالم، العامل، أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة عن تسع وأربعين سنة) . وهذا خطأ في تحديد عمره، فعمره سبع وأربعون سنة كما تقدم.

- ثم عليها ختم المكتبة الظاهرية بدمشق، وختم المكتبة العمرية، وهي إحدى المكتبات التي تضمها المكتبة الظاهرية.



- هذه النسخة كثيرة السقط، كثيرة الأخطاء اللغوية والإملائية، فالأخطاء فيها أكثر من سابقتها.



وقد أشار الزركلي إلى أن هذا الناسخ معروف بتحريفه الكثير في نسْخه للكتب.



- آخر الكتاب (تم الكتاب بعون الله - تعالى - وفضله، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، على يد أحوج خلق الله للمغفرة أحمد بن أبي بكر البوصيري، في تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة) .
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty المبحث الخامس: عملي في التحقيق

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:14

المبحث الخامس: عملي في التحقيق

يتلخص المنهج الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب بالآتي:

أولا: بما أن النسختين اللتين حصلت عليهما لم تكن إحداهما بخط المؤلف، ولا في حياته، كما أن بينهما اتفاقا في بعض المواضع في الأخطاء التي أكاد أجزم بأنها من الناسخين، وكذلك فإنك قد تجد خطأ في موضع في نسخة (أ) ، لا تجده في (ب) في نفس المكان، لذلك كله سلكت طريقة اختيار العبارة الصحيحة منهما، وعملت على إخراج النص سليما بمقارنة النسختين، ومن ثم استخلاص النص الأصح واعتماده، وتحقيق الكتاب على مقتضاه.

ثانيا: أثبت الفروق بين النسختين، فما كان من زيادة، أو خطأ، أو سقط، أو فرق، أو نحو ذلك؛ ذكرته في الحاشية، مشيرا إلى النسخة التي وقع فيها ذلك.

ثالثا: نسخت نص الكتاب حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة.

رابعا: إذا اقتضى السياق إضافة عبارة أو لفظة ما، لا يستقيم المعنى إلا بها؛ أضفتها في النص، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية علما بأن هذا نادر.

خامسا: رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب، وتثبت منها في مواضعها من المصحف الشريف، وأشرت في الحاشية إلى رقم الآية واسم السورة، ورسمتها بالرسم العثماني تمييزا لها عن غيرها.

المبحث الخامس: عملي في التحقيق


يتلخص المنهج الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب بالآتي:



أولا: بما أن النسختين اللتين حصلت عليهما لم تكن إحداهما بخط المؤلف، ولا في حياته، كما أن بينهما اتفاقا في بعض المواضع في الأخطاء التي أكاد أجزم بأنها من الناسخين، وكذلك فإنك قد تجد خطأ في موضع في نسخة (أ) ، لا تجده في (ب) في نفس المكان، لذلك كله سلكت طريقة اختيار العبارة الصحيحة منهما، وعملت على إخراج النص سليما بمقارنة النسختين، ومن ثم استخلاص النص الأصح واعتماده، وتحقيق الكتاب على مقتضاه.



ثانيا: أثبت الفروق بين النسختين، فما كان من زيادة، أو خطأ، أو سقط، أو فرق، أو نحو ذلك؛ ذكرته في الحاشية، مشيرا إلى النسخة التي وقع فيها ذلك.



ثالثا: نسخت نص الكتاب حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة.



رابعا: إذا اقتضى السياق إضافة عبارة أو لفظة ما، لا يستقيم المعنى إلا بها؛ أضفتها في النص، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية علما بأن هذا نادر.



خامسا: رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب، وتثبت منها في مواضعها من المصحف الشريف، وأشرت في الحاشية إلى رقم الآية واسم السورة، ورسمتها بالرسم العثماني تمييزا لها عن غيرها.

حادي عشر: بينت مقادير الأطوال، والمقاييس، والمكاييل، والموازين الشرعية - التي أوردها المصنف - بما يعادلها ويساويها من المقادير الحديثة المتداولة الآن.



ثاني عشر: ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين، ثم أعقبت الترجمة بذكر المصادر لمن أراد الإطالة والتوسع.



ثالث عشر: ضبطت الألفاظ والكلمات التي تحتمل اللبس بالشكل.



رابع عشر: عند ذكر مصادر التوثيق للمسائل الفقهية أو غيرها في الحواشي؛ أقدم المصدر الأسبق في التصنيف أولا ثم الذي يليه، فإذا اجتمعت ثلاثة مصادر في حاشية واحدة؛ كالأم، والحاوي، والتنبيه مثلا؛ أرتبها هكذا، الأسبق فالأسبق، وكذا المجموع، ومغني المحتاج هكذا، وقد التزمت بذلك في القسمين الدراسي والتحقيقي، إلا ما سهوت أو غفلت عنه. فالله المستعان.



خامس عشر: وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية كل ورقة من المخطوط، مع الإشارة إلى رقم تلك الورقة وتسلسلها في الحاشية، وبيان النسخة، وذلك ليسهل الأمر على من أراد الرجوع للمخطوط.



سادس عشر: وضعت فهارس فهارس عامة للكتاب في آخره تعين القارئ عند الرجوع إلى مراده منه، وهي كما يلي:


1-



فهرس للآيات القرآنية الكريمة، مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف.


2-



فهرس للأحاديث النبوية الشريفة، ورتبتها على الحروف الهجائية.


3-



فهرس للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب.

-



فهرس للأبيات الشعرية


5-



فهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة


6-



فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ودراسته، مرتبة على الحروف الهجائية.


7-



فهرس تفصيلي لمحتويات وموضوعات الكتاب، شملت القسمين الدراسي والتحقيقي.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty كتاب اللباب في الفقه الشافعي

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:20

كتاب اللباب في الفقه الشافعي



كتاب الطهارة


...


كتاب اللباب في الفقه الشافعي أليف: الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي (368هـ - 415هـ)



تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري



أستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.



سم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وآله أجمعين1


كتاب الطهارة


باب المطهرات 2



المطهرات ثلاثة3: الماء، والتراب، وما يدبغ4 به.



فأما الماء فثلاثة أنواع5: مطهِّر، وطاهر، ونجس.



فالمطهِّر6 نوعان7:



ما نزل من السماء، أو نبع8 من الأرض.


__________


1 هكذا وردت الافتتاحية في (ب) ، وفي (أ) ذكرت البسملة فقط.



(باب المطهرات) زيادة من (ب) .



3 التنبيه 13، 23، تحفة الطالب 1/31.



4 الدباغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/19، المصباح 189، معجم لغة الفقهاء 206.



5 المجموع 1/80.



6 المطهِّر: الطهور.



7 الوجيز 1/4-5



8 في (أ) (وما نبع) .

والطَّاهر ضربان1:



المستعمل في الوضوء أو النجاسة2، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر3 فيه شيء من الحلال4 فيستغني5 الماء عنه غالبا6، أو استخرج7 من شيء طاهر8.



والنجس ضربان9:



ماء قليل حصلت فيه نجاسة10.



وماء كثير تغير بالنجاسة.



والكثير قلتان11 فصاعدا12.



والقلتان خمسمائة رطل13


__________


1 مختصر المزني 93، كفاية الأخيار 1/6-7، الإقناع للشربيني 1/21، مزيد النعمة 32.



2 أي إزالة النجاسة.



3 في (ب) : (ظهر) ، بدل (يظهر) .



4 كالزعفران والكافور.



5 في (ب) : (يستغني) .



(غالبا) : أسقطت من (ب) .



7 أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر.



(أو استخرج من شيء طاهر) : أسقطت من (ب) .



9 الأم 1/17، التذكرة لابن الملقن 36-37، نهاية المحتاج 1/74-75.



10 في (ب) : (النجاسة) .



11 القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/16، تحرير ألفاظ التنبيه 32.



12 الروضة 1/19.



13 الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل (130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (407.695 غراما) ، وعلى الثاني (405.880 غراما) ، وعلى الأخير (412.23 غراما) .



وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/123، تحرير ألفاظ التنبيه 110، معجم لغة الفقهاء 223.

بالبغدادي1، وهو مائتان وخمسون مَنًّا2.



وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان3.



والقليل ما دون القلتين45.



وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:



مطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره6.



وطاهر، وهو: التراب الذي7 اختلط بطاهر8 حلال9.



ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة10.


__________


1 من قوله: (بالبغدادي



... منَّأ) : أسقط من (ب) .


2 المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (815.39 غراما) . وانظر: المصباح 582، معجم لغة الفقهاء 460.



3 الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم.



الوسيط 1/325، فتح العزيز 1/207، المجموع 1/122، الإقناع للشربيني 1/24.



4 روضة الطالبين 1/19، الغاية والتقريب 6.



(والقليل ما دون القلتين) : أسقط من (ب) .



6 المجموع 2/217، التذكرة 49، كفاية الأخيار 1/34-35.



7 من قوله: (لم يختلط



... الذي اختلط) : أسقط من (ب) .


8 كدقيق، وفي (ب) : (بجامد) .



9 المصادر السابقة.



10 المجموع 2/216.

وأما ما يدبغ به مثل الشَّث1، والقَرَظ2، وقشور الرمان، والعفْص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج7 والقرظ8 9



باب10 الطهارات



الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.



باب الوضوء



الوضوء نوعان1 2: فرض، وسنة.


__________


1 الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305.



2 القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20.



3 تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418.



4 في (ب) ، (فسواء) .



5 في (ب) ، (جاز) .



6 المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82.



7 الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج) .



8 لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.



9 من قوله: (إذا



.....والقرظ) زيادة من (ب) .


10 في (أ) : (أنواع الطهارات) .



11 تحرير التنقيح 4.



12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11.

فالفرض ما كان عن حَدَثٍ1.



والسنة ثلاثة عشر2:



تجديد الوضوء لكل فريضة3، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم4، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة5، وعن حمل الميت6، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه7، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن8 عن ظهر القلب9.



والوضوء يشتمل على ستة أشياء10:



فرْض، ونفْل11، وسنة، وأدب12، وكراهية، وشرْط.


__________


1 الوجيز 1/11.



2 في (أ) (تسعة) .



3 في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع 1/469.



4 في (ب) : (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) .



5 في (ب) : (وعند الغيبة) .



6 في (ب) : (وعند حمل الجنازة) .



7 من قوله: (وعند الأذان



....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) .


8 في (ب) : (والقراءة للقرآن) .



9 المجموع 1/472-473، مغني المحتاج 1/63، الإقناع للشربيني 1/47، إعانة الطالبين 1/60. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي 1/47، والمصادر السابقة.



10 نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع 1/466.



11 (ونفل) : أُسقط من (ب) .



12 الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين 1/61.

فأما الفرض، فسبعة1 أشياء:



النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع2 في أحد القولين3.



وأما النفل، فشيء واحد4، وهو:



التوضؤ مرتين مرتين.



وأما5 السنة فخمسة عشر شيئا6:



التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما7 إلا أن يكون صائما فيرفق8، والاستنثار9، والمضمضة10 والاستنشاق بغرفة أو غرفتين11، وتخليل اللحية الكثَّة12، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال


__________


1 هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19.



2 الموالاة في الوضوء.



3 وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.



الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62.



4 المجموع 1/466.



5 في (أ) (فأما) .



6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14.



7 في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) .



8 الأم 1/39، المجموع 1/357.



(والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع 1/465.



10 في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) .



11 انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362.



12 (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) .

المسبِّحتَيْن1 في صماخي2/3 الأذنين، ومسح العنق4، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه5: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك".



وأما الأدب6، فهو7 عشرة أشياء8، وهي9:



أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا10، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة11، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ


__________


1 تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة.



وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 69، تهذيب الأسماء 3/1/144.



2 الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.



تهذيب الأسماء 3/1/179، معجم لغة الفقهاء 276.



3 نهاية لـ (2) من (أ) .



4 هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا - الأخير - النووي.



وانظر: الإقناع للماوردي 23، المجموع 1/464.



5 الأذكار للنووي 79.



6 نقل هذا - عن المصنف - النووي في المجموع 1/466.



(فهو) : أُسقطت من (ب) .



8 المصدر السابق، وأسنى المطالب 1/42، الإقناع للشربيني 1/46-47.



(وهي) : أُسقطت من (ب) .



10 (إن كان ضيقا) : أُسقطت من (ب) .



11 كمرض ونحوه.

في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع1، ولا ينفض2 يديه، ولا يمسحهما بمنديل.



باب ما يكره في الوضوء3



وهو ثلاثة4 أشياء5: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ6 البحر، وغَسل الرأس بدل المسح7، والزيادة على ثلاث8.



باب9شرائط الوضوء



وهو10 شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا11 لا غير12.


__________


1 المجموع 1/426.



2 في (ب) : (وأن لا ينفض) .



3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.



4 في (ب) : (فثلاثة) .



5 نقل هذا - عن المصنِّف - النووي في المجموع 1/466.



6 في الأصل (شاط) .



7 نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53.



8 الإقناع للشربيني 1/45.



9 هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.



10 في (ب) : (فشيء واحد) .



11 نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47.



12 (لا غير) : أُسقطت من (ب) .
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب ما ينقض الوضوء

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:22

باب ما ينقض الوضوء

وهو تسعة1 أشياء2:

أحدها: ما يخرج من أحد3 السبيلين.

والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر4.

والثالث: ما يغلب على العقل5 إلا النوم قاعدا مستويا6.

والرابع: مس فرج7 الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.

__________

1 في (ب) : (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) .

2 المجموع 2/5، كفاية الأخيار 1/20-21، التذكرة 40، أسنى المطالب 1/54، الإقناع للشربيني 1/54.

(أحد) : أُسقطت من (ب) .

4 لم يحدد المصنِّف - رحمه الله - موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:

1-





أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.

2-





أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".

3-





لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.

4-





لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح - عند الجمهور - أنه لا ينقض.

وانظر: فتح العزيز 2/13-15، روضة الطالبين 1/73، المجموع 2/8.

5 أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.

(مستويا) : أسقطت من (ب) .

7 في (ب) : (مس الفرج) .

والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن1 المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان2.



والسادس: انقطاع الحدث الدائم3 إلا في الصلاة.



والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين4، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين5.



والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر6.



والتاسع7: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.


__________


1 في (ب) : (ببدن) .



2 أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم 1/30، التهذيب 252، التحقيق 76، الغاية القصوى 1/216.



3 كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع 2/5، ونقله عن المصنف.



4 نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة.



5 وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني 102، حلية العلماء 1/141، المجموع 1/525، 2/5.



6 الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ.



7 قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين.



فتح العزيز 2/224. المجموع 2/268.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب الغسل1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:25

باب الغسل1



الاغتسال2 نوعان3: فرض، وسنة.



فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.



فأما التي4 على الرجال والنساء5:



فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.



وأما التي6 على النساء دون الرجال7:



فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة8، والإسقاط9، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها10.


__________


1 في (ب) : (الاغتسال) .



2 في (ب) : الغسل.



3 التنبيه 18، 20، 28، الغاية والتقريب 9، التذكرة 47-48، 56.



4 في (ب) : (اللواتي) .



5 المهذب 1/29، 59، 60، المجموع 2/131، 132، 139، 3/131، 156، مغني المحتاج 1/68، 69، 188، الدرر البهية 28.



6 في (ب) : (اللواتي) .



7 نهاية المحتاج 1/211، فتح الوهاب 1/18، فتح المعين 1/69، 70، 71.



8 يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع 2/149.



9 هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب 262، المجموع 2/150.



10 إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل - على المذهب - بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.



فتح العزيز 2/128-129، روضة الطالبين 1/84.

وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا1:



الاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين2؛الفطر والأضحى، والكافر إذا3 أسلم، والمجنون إذا أفاق4، وعن غسل الميت في قول5، والإحرام، ودخول6 الحرم7، والوقوف8 بجمع9، والوقوف10 بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي11، ولدخول مكة12، ولطواف الزيارة/13،


__________


1 الأم 2/158، 159، 160، التنبيه 20، المجموع 2/201-204، التحقيق 93، الإيضاح في مناسك الحج 145، 216، 316، 339، 404، القرى 161، 251، 395، كفاية الأخيار 1/28-29، التذكرة 48، الإقناع للشربيني 1/64-65، الدرر البهية 29-30.



(والعيدين) : أسقطت من (ب) .



(إذا) طُمست من (أ) .



(والمجنون إذا أفاق) : أسقطت من (ب) .



5 هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث.



وانظر: الأم 1/53، المجموع 5/185، معالم السنن 1/307.



6 في (ب) : (ولدخول) .



7 إعلام الساجد للزركشي 114.



8 في (ب) : (وللوقوف) .



9 أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء.



تهذيب الأسماء 3/59.



10 في (ب) : (وللوقوف) .



11 (قبل الرمي) : ليست في (ب) .



12 إعلام الساجد. الصفحة السابقة.



13 نهاية لـ (3) من (أ) .

وللحجامة1، ولدخول2 الحمام، والاستحداد3، وللإغماء4، وكل حال تغير فيها البدن5.



والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل6، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط.



فأما الفرض، فثلاثة7 أشياء8: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين9.



وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين10.



وأما السنة فثمانية أشياء11:



التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،

....


__________


1 نقل هذا والذي بعده - عن المصنِّف - النووي في: المجموع 2/203.



2 في (ب) : (ودخول) .



3 الاستحداد: إزالة شعر العانة.



4في (ب) : (والإغماء) .



5 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/203، ونصَّ عليه الشافعي في الأم 2/160.



6 في (ب) : (وسنة ونفل) .



7 بداية الهداية 65، الوجيز 1/18، المنهاج 5.



(أشياء) : أسقطت من (ب) .



9 وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح.



فتح العزيز 1/451، المجموع 1/452-453، خبايا الزوايا 56.



10 التذكرة 47، تحفة الطلاب 1/81.



11 التنبيه 19، بداية الهداية 64-65، فتح العزيز 2/170، كفاية الأخيار 1/25-26، مغني المحتاج 1/73-74، شرح المحلى على المنهاج 1/66-67.


 
ثم1 يحثي على رأسه ثلاث حثيات2 من ماء3، وأن يخلل شعر4 رأسه ولحيته، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدَّلك5، ويقول في آخره6: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله7".

وأما الأدب فثمانية أشياء8:

أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع الماء عليه ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن9 يساره، وإن كان واسعا فعن يمينه10، ولا يستعين بغيره إلا عن حاجة، فإن11 استعان جعله عن يمينه، ويبدأ بأعلى بدنه، وأن يكون في سترة.

وأما الكراهية فشيئان12:

الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ13 البحر، والزيادة على ثلاث.

__________

1 في (ب) : (وأن) بدل (ثم) .

2 نقل هذا - عن المصنِّف - النووي في المجموع 2/185.

(من ماء) : أسقطت من (ب) .

4 في (ب) : (أصول شعر) .

(وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدلك) : أسقطت من (ب) .

6 الأذكار 79-82.

7 نقل هذا النووي في المجموع 2/184، عن المصنِّف.

8 سبق ذكر معظم هذه الآداب، وهي مشتركة بين الوضوء والغسل ص (61) ، وانظر: أسنى المطالب 1/42، مغني المحتاج 1/61، 62، 75، فتح الوهاب 1/14-15.

9 في (ب) : (على) ، بدل (عن) .

10 (وإن كان واسعا فعن يمينه) : أسقطت من (ب) .

11 في (ب) : (وإن) .

12 نهاية المحتاج 1/189، الدرر البهية 25.

13 في الأصل (شاط) .

وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا1.



باب ما يُمنَع الجُنُب منه2



ويمتنع3 الجنب من ثمانية4 أشياء/5:



قراءة القرآن6، وكتابته7، ومسُّه8، والصلاة9، والسجود10، والطواف، والخطبة11، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه12.


__________


1 مغني المحتاج 1/47.



2 هذا التبويب زياة من (ب) .



3 في (ب) : (ويمنع) .



4 التنبيه 19، روضة الطالبين 1/79، 85، 86، الغاية والتقريب 12، المنهاج القويم 16، 20، 21.



5 نهاية لـ (2) من (ب) .



6 المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: 54.



7 هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني - الأصح عندهم - جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.



وانظر: الروضة 1/80، الأنوار لأعمال الأبرار 1/32، حاشية الشرقاوي 1/87، الحواشي المدنية 1/115، 152.



8 في (ب) : (ومسُّه وكتابته) .



9 إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.



10 كسجود التلاوة والشكر.



11 انظر: حاشية الشرقاوي 1/88.



12 إعلام الساجد 314.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب التيمم

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:30

باب التيمم



والتيمم1 لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 3.



وهو ضربتان4: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين5.



وللمتيمم حالان6؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.



فأما حالة الجمع فثلاثة:



أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته7، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف8، وأن يأتي


__________


1 في (ب) : (التيمم) .



(الطاهر) : أسقطت من (ب) .



3 الأم 1/66-67، عمدة السالك 16.



4 كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.



وانظر: الأم 1/65، فتح العزيز 2/329، الروضة 1/112، الإرشاد 1/332.



5 هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.



6 في (ب) : (حالتان) .



7 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.



المهذب 1/34-35، مغني المحتاج 1/89-90.



8 هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.



الأم 1/59، المجموع 2/287-288، فتح الجواد 1/71.

ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم1 به طهارته2.



وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.



فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3:



فالتيمم لعد الماء في الحضر4، وخوف5 فرط البرد في الحضر6، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه7 8، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا9 10، وأن يضع الجبائر على غير طُهر11 12.


__________


1 في (ب) : (يتيمم) .



2 هذه الحالة داخلة في الأولى.



3 في (ب) : (فيه) .



4 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/303.



5 في (ب) : (ولخوف) .



6 المهذب 1/37.



7 في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره.



8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم 1/63، الفروق للجرجاني 59، الروضة 1/102.



9 في (ب) : (شيء لاصق) .



10 الغاية القصوى 1/247، المنهاج القويم 26.



11 في (ب) : (طهارة) .



12 هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/213، مغني المحتاج 1/107-108.

هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة1.



وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2:



فالتيمم لعدم الماء في السفر3.



والثاني: أن يكون4 الماء بالشراء5، ولا يجد ثمنه6.



والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته7.



والرابع: أن يجده8 بأكثر من قيمته9 10.



والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه11/12.



والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته13 14.



والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل15.


__________


1 أسقطت هذه الجملة من (ب) .



(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .



3 الأم 1/62، فيض الإله المالك 1/58.



4 في (ب) : (يجد) .



5 في (ب) : (بالثمن) .



6 المجموع 2/255.



7 الأنوار 1/36، فتح الجواد 1/64.



8 في (ب) : (يجد) .



9 في (ب) : (ثمن المثل) .



10 الإقناع لابن المنذر 1/68؛ مطالع الدقائق 49، كفاية الأخيار 1/34.



11 الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/239.



12 نهاية لـ (4) من (أ) .



13 في (ب) : (لنفقته) .



14 المجوع 2/246ن ونقله النووي عن المصنِّف.



15 الروضة 1/98، الإقناع للشربيني 1/71.

والثامن: أن يطّلع على ماء في1 بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به2.



والتاسع: إذا وجد3 الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة4 5، وهذا كله في السفر.



والعاشر: إذا كان6 في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف7.



فإن خاف إبطاء البُرء8، أو الشَّين9، أو الزيادة10 في المرض فعلى قولين11.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب معرفة عمل المتيمم12

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:32

باب معرفة عمل المتيمم12

والتيمم13 يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،

__________

(ماء في) زيادة من (ب) .

2 الأم 1/62.

3 في (ب) : (أن يجد) .

4 روض الطالب 1/76، مغني المحتاج 1/88-89.

(أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) .

6 في (ب) : (أن يكون في حضر أو سفر) .

7 الإقناع لابن المنذر 1/67، الوجيز 1/20.

8 أي تأخر الشفاء.

9 الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب 1/35.

10 في (ب) : (أو زيادة) .

11 الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم.

الوسيط 1/440، فتح العزيز 2/270-271، المجموع 2/286، التحقيق 108.

12 هذا التبويب زيادة من (ب) .

13 في (ب) : (اعلم أن التيمم) .

وشرط1.



فأما الفرض فسبعة أشياء:



طلب الماء2، والقصد إلى نقل3 التراب4، والنية5، ومسح جميع الوجه6، ومسح اليدين مع المرفقين7، والترتيب8، والتتابع في أحد القولين9.



وأما السنّة فخمسة أشياء10:



التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال11 عند الضربة الأخرى12، والبداءة13 باليمنى.



وأما الأدب فثلاثة أشياء14:


__________


1 نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع 2/333.



2 طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار 1/33، تحفة الطلاب 1/106، فيض الإله المالك 1/59



3 في (ب) : (إلى التراب) .



4 المجموع 2/233، أسنى المطالب 1/84.



5 فتح الجواد 1/73.



6 المهذب 1/34، نهاية المحتاج 1/300.



7 سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (5) ، ص (70) .



8 أي بين المسحتين. الروضة 1/113، الدرر البهية 28.



9 وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع 1/452، 2/233، التحقيق 98.



10 روضة الطالبين 1/114، المجموع 2/233-234، الإقناع للشربيني 1/74، مغني المحتاج 1/99-100، المنهاج القويم 27.



11 (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) .



12 في (ب) : (الأولى) ، وانظر: حاشية الشرقاوي 1/105.



13 في (ب) : (والتبدئة) .



14 الروضة 1/112، المجموع 2/234، الدرر البهية 28.

استقبال1 القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه2، وفي مسح اليدين بالكفين.



وأما الكراهية فشيئان3:



استعمال التراب الكثير، والزيادة4 في كل عضو على مسحة واحدة5.



وأما الشرط فشيء واحد6: وهو أن يكون التراب مطلقا.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب ما ينتقض به التيمم7

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:35

باب ما ينتقض به التيمم7

وينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء8، وإنما يتصور بطلان المسح9 على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء.

وأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة10، ووجود ثمن

__________

1 في (ب) : (الاستقبال) .

2 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/230.

3 نهاية المحتاج 1/303، الحواشي المدنية 1/194.

(في) : طمست من (أ) تقريبا.

5 نقله النووي عن المصِّف في المجموع 2/234.

6 المجموع 2/333، وقال: "وقد ترك - أي المصنِّف - من الشروط: العذر، ودخول الوقت".

7 هذا التبويب زيادة من (ب) .

8 انظر ص (63) .

9 في (ب) : (حكم المسح) .

10 المجموع 2/310.

الماء - أيضا -1 إلا في الصلاة2، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة3 أيضا4، وارتفاع الشَّين5 الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ6 سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة7.



والخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة8 بعد أن وجد الماء قبله9 10.



باب الفرق بين الوضوء والتيمم11



وينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل12:



أحدها: أن التيمم على عضوين.



والثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.


__________


(أيضا) : أسقطت من (ب) .



2 تحفة الطلاب 1/111، الإقناع للشربيني 1/74.



3 فتح العزيز 2/308، مغني المحتاج 1/95.



(أيضا) : أسقطت من (ب) .



5 في (ب) : (المرض) . وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ) .



6 في (ب) : (فإذا) .



7 المجموع 2/287، 315.



8 أي: وهو في الصلاة.



9 هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/115، المجموع 2/212-213.



10 في (ب) : (الإقامة) فقط.



11 هذا التبويب زيادة من (ب) ، وفي (أ) (فصل) .



12 المهذب 1/34، الوجيز 1/22، فتح العزيز 2/329، المجموع 2/333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.

والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.



والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.



والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.



باب إزالة النجاسة1



والنجاسة2 أحد وعشرون نوعا3: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي4 والمني5، إلا منيّ الآدمي6، والصّديد7، والقَيْح8،


__________


1 في (ب) : (باب معرفة النجاسات) .



2 في (ب) : (والنجاسات) .



3 التنبيه 23، المجموع 2/547، عمدة السالك 21-22، الغاية والتقريب 11، المقدمة الحضرمية 22-23، منهج الطلاب 19-21، الدرر البهية 31.



4 الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته.



تحرير ألفاظ التنبيه 39، معجم لغة الفقهاء 501.



5 في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط 1/319، حلية العلماء 1/239، المجموع 2/555.



6 الأم 1/72.



7 الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328.



8 القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373.

وماء القروح1 2، والقيء، والكلب، والخنزير، وما تناسل منهما أو من أحدهما3 4، والمِرَّة5 6، والمضغة7 8، والمشيمة9 10 11، وبيض ما لا يؤكل لحمه12، وبيض ما يؤكل لحمه إذا صار دمًا في أحد الوجهين13،


__________


1 القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر - خرّاج صغير مملوء قيحا - إذا دب فيه الفساد.



معجم لغة الفقهاء 104، 361.



2 ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب 1/47، روضة الطالبين 1/18.



(أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .



4 حلية العلماء 1/243.



5 المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان 5/168، القاموس 2/137، المجموع 2/552.



6 المجموع، الصفحة السابقة.



7 المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة.



معجم لغة الفقهاء 435.



8 الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع 2/559.



9 المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. 201.



10 مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع 2/563.



11 (والمضغة والمشيمة) : أسقطت من (ب) .



12 كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة".



التهذيب 201، فتح العزيز 1/191، المجموع 2/555.



13 وهو أصحهما. المجموع 2/556.

والمسكر1، والماء الذي يخرج من الجوف2، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات3، والبلغم الخارج من المعدة4 والمتقيأ5، والميتة إلا ثلاثة6: السمك7، والجراد، والآدمي على8 أحد الوجهين9، والدم إلا أربعة10: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على11 أحد الوجهين12./13.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب كيفية إزالة النجاسات14

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:39

باب كيفية إزالة النجاسات14



وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:


__________


1 التهذيب 202، الوسيط 1/309.



2 التبصرة 245.



3 التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/244-245.



(الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) .



5 قال النووي في المجموع 2/551: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.



6 وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة 1/13، المجموع 1/216.



7 في (ب) : (الآدمي والسمك) .



(على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) .



9 أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.



10 فتح العزيز 1/193، الروضة 1/16، مغني المحتاج 1/78.



11 في (ب) : (في) بدل (على) .



12 وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.



13 نهاية لـ (5) من (أ) .



14 هذا التبويب زيادة من (ب) .

أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل1، فإن2 لم يذهب أثره فعلى وجهين3.



والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها4 التحريم لا تحل أبدا5، إلا أن يكون دهنا فيستصبح6 به، أو يطلى به الدواب7



والزئبق8 في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم


__________


1 المهذب 1/49، عمدة السالك 23.



2 في (ب) : (وإن) .



3 النجاسة العينية يجب إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، وإن بقي اللون وحده، وهو سهل الإزالة لم يطهر، وإن كان صعب الإزالة فهو معفو عنه، لتعذر إزالته، وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر. أما إن بقيت الرائحة وحدها، وهي صعبة الإزالة كرائحة الخمر؛ ففيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: لا يطهر حتى تزول الرائحة، والثاني - وهو الأصح -: يطهر؛ لأن الرائحة لا تدل على النجاسة.



وإن بقي اللون والرائحة معا؛ فلا يطهر المحل على الصحيح.



وانظر: التهذيب 207، الوسيط 1/333، فتح العزيز 1/237-241، الروضة 1/28.



4 في (ب) : (فحكمه) .



5 في هذه المسألة وجهان: الأول - وهو أصحهما -: ما ذكره المصنِّف، والثاني: أنه يطهر بالغسل. وانظر كيفية تطهيره في التهذيب 209، المجموع 2/599، مغني المحتاج 1/86.



6 الاستصباح: الإنارة والاستضاءة.



7 وذلك على أظهر القولين. وانظر: الوجيز 1/133، فتح العزيز 4/656، المجموع 4/448، 9/237.



8 الزئبق: عنصر فِلزيّ - عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء - سائل في درجة الحرارة العادية.



وانظر: اللسان 1/137، المصباح 260، المعجم الوسيط 1/387، 2/700.

يتفتت يجوز غسله1.



والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع2 أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما3.



والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ4، ففيه قولان:



أحدهما: يطهر بالدَّلك5.



والثاني: لا يطهر إلا بالغسل6.



والخامس7: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء8، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار9، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع10 غير


__________


1 فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع 2/599، ونقله عن المصنِّف.



2 في (ب) : (لا تحل ولا ترتفع) .



3 الإقناع للشربيني 1/25، فيض الإله المالك 1/74.



4 إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه.



وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما - الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح.



وانظر: التهذيب 212، المجموع 2/598، التحقيق 155.



5 هذا قوله القديم. حلية العلماء 1/254.



6 وهو قوله الجديد. المصدر السابق.



7 في الأصل: (والخامسة) .



8 التنبيه 18، الدرر البهية 24.



9 والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/37، كفاية الأخيار 1/18.



10 كالخشب والخزف.

مطعوم ولا محترم1



وهذا إذا أنقى2 ما لم يتعد المخرج3، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة4، ففيه قولان5.



وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا6



والسادس: بول الصبي7 ما لم يطعم يرش8 عليه الماء حتى يغمره9.



والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما10، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب11


__________


1 انظر: نهاية المحتاج 1/146.



2 الإقناع لابن المنذر 1/55.



3 المجموع 2/125.



4 في (أ) (من العام) .



5 أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء.



6 المصادر السابقة.



7 في (ب) : (صبي) .



8 في (ب) : (فيرش) .



9 كفاية الأخيار 1/42، المنهاج القويم 23.



10 (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .



11 الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد.



ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.



وانظر: التنبيه 23، روضة الطالبين 1/32، المجموع 2/586، الدرر البهية 32.

والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ1 عليها الماء سبعة أمثال البول2، وإن كانت رخوة يقلع3 منها ذلك القدر4.



والتاسع: دم البراغيث5 فهو وما في معناه6 في حكم العفو7.



والعاشر: نجاسة8 الماء، فإن كان قليلا9 فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين10 فصاعدا11، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره12


__________


1 في (ب) : (أجريت عليه) .



2 هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.



وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/253، الروضة 1/29.



3 في (ب) : (قلعها) .



4 المجموع 2/603.



5 دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني 1/82.



6 كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.



المجموع 2/557، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم 24.



7 المصادر السابقة.



8 في (ب) : (النجاسة تحل الماء) .



9 سبق تحديد القليل والكثير ص (56) .



10 سبق تحديد القلتين ص (56) .



11 المجموع 1/112.



12 المهذب 1/6، حلية 1/75، روضة الطالبين 1/20.

فإن1 ذهب بالتراب فعلى قولين2.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب المسح على الخفين

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:42

باب المسح على الخفين



والمسحات3 تسع4:



المسح في الاستنجاء، والتيمم5، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق6، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل7، والمسح على الخفين، وهو على نوعين8:



مسح المقيم يوم وليلة9، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن10، من وقت


__________


1 من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) .



2 الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره.



والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون.



وانظر: - التهذيب 208، التنبيه 13، المهذب 1/7، حلية العلماء 1/76، فتح العزيز 1/200-201، روضة الطالبين 1/21.



3 في (ب) : (اعلم أن المسحات تسعة) .



4 التنبيه 15، 16، 18، 20، الأنوار 1/18، 22، 26، 38، 39، 40؛ حاشية الشرقاوي 1/135، المنهاج القويم 10، 11، 12، 14، 19، 26، 27.



5 في (ب) : (وفي التيمم) .



6 التهذيب 231.



7 المجموع 1/392، 426.



8 في (ب) : (وهو نوعان) .



9 الأم 1/50.



10 الأم 1/50.

الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5.



ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:



أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7.



والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.



والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9.



والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.


__________


1 هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.



وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64.



2 في (ب) : (للسفر) .



3 في (ب) : (أو للحضر) .



4 في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) .



5 الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78.



6 في (ب) : (بسبع) .



7 المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38.



8 المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95.



9 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.



10 في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .



11 التذكرة 45، روض الطالب 1/95.



12 نهاية لـ (3) من (ب) .

والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1.



والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3.



والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5.



ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:



لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين10، ولا يجوز مع الحدث


__________


1 مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26.



(آخر) : أسقطت من (ب) .



3 إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:



الأول: الجواز. وهو القول القديم.



والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.



وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30.



4 وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.



قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.



وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71.



5 في (أ) (القولين) .



6 الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132.



7 نهاية لـ (6) من (أ) .



8 عمدة السالك 8.



9 سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (85) .



10 ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:


1-





انقضاء مدة المسح.


2-





خلع الخفين أو أحدهما.


3-





إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.


4-





إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.


وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32.

الأعلى1 2، ويفترق الحال3 بين أن يكون مسافرا أو حاضرا4، ويبطل بظهور القدم5، ولا يعمُّ القدمين بالمسح6
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب الحيض8

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:44

باب الحيض8



أقل ما تحيض له النساء كمال9 تسع سنين10.



ووقت انقطاعه ستون سنة11.


__________


1 أسنى المطالب 1/94.



2 في هامش (أ) : (أراد به الجنابة) .



(الحال) : أسقطت من (ب) .



4 المنهاج القويم 15.



5 الأم 1/51، المجموع 1/526.



(بالمسح) : أسقطت من (ب) .



7 روض الطالب 1/97.



8 في (أ) (كتاب الحيض) ، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب) ، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب.



(كمال) : زيادة من (ب) .



10 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة.



المجموع 2/373، الغاية القصوى 1/249، التذكرة 51.



11 هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.



وانظر: الروضة 8/372، كفاية الأخيار 2/79، فتح الجواد 1/81، الإقناع للشربيني 1/91، مغني المحتاج 3/388.

ويتعلق1 بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته2، وثمانية أحكامه3.



فالمحظورات4 منهن5:



أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه6، ولا تمسه7، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد8، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة9، ولا يباشرها10 بين سرتها وركبتها11، ولا تحتضر مُحْتَضَرا12 13.



وأما أحكامه المتعلقة به14:


__________


1 في (ب) : (ويتعلق به عشرون) .



2 في (ب) : (محظورات) .



3 في (ب) : (أحكام) .



4 في (ب) : (فأما المحظورات فهو) .



5 الأم 1/76-77، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز 2/430، المجموع 2/367، الأنوار 1/43، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة.



6 انظر حاشية رقم (7) ص (69) .



7 في (ب) : (ولا تمسه ولا تكتبه) .



8 كسجود التلاوة والشكر.



9 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبن 1/136.



10 هذا المحظور مُسقط من (ب) .



11 (وركبتها) : أُسقط من (أ) .



12 المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه.



13 نقل هذا عن - المصنِّف - الشربيني في مغني المحتاج 1/331، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي 1/151، الأشباه للسيوطي 434.



14 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبين 1/136، المجموع 2/544، الأنوار 1/44، تحفة الطلاب 1/151-152.


 
فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:

والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها1، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2:

مبتدأة3، ومعتادة4.

فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز5، وشرائط التمييز أربعة6:

أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض7، وهو: يوم وليلة8، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض9، وهو: خمسة عشر يوما10، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر11، وهو: خمسة عشر يوما12، وأكثر الطهر لا غاية له13، وأن يكون بها دمان مختلفان14.

__________

1 أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.

2 المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23-24.

3 المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.

4 المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.

5 روضة الطالبين 1/140، المجموع 2/403.

6 في (ب) : (أربع) .

7 المهذب 1/40، الأنوار 1/45.

8 مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/151.

9 روضة الطالبين 1/140، أسنى المطالب 1/104.

10 الإرشاد 2/251، مغني المحتاج 1/109.

11 فتح الوهاب 1/28.

12 المجموع 2/376، 381.

13 المجموع 2/380.

14 فتح العزيز 2/448.

وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة1 رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين2، وإلى غالب عادة النساء - وهي ست أو سبع - في القول الثاني3.



وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها4، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها5.



فإن نسيت عادتها6 ففيها قولان كالمبتدَأة سواء7.


__________


1 المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.



2 وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) .



وانظر: الوسيط 1/480، فتح العزيز 2/458، المجموع 2/398، التحقيق 124.



3 وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما.



المهذب 1/39، حلية العلماء 1/221، مغني المحتاج 1/114.



4 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها.



روضة الطالبين 1/150، المجموع 2/431-432.



5 المهذب 1/41.



6 هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة - بكسر الياء - لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف - أيضا - بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض - كما قال النووي - بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة.



انظر: المجموع 2/434.



7 أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم.



وانظر حلية العلماء 1/225، الوسيط 1/488، فتح العزيز 2/491، روضة الطالبين 1/153.

وأقل النفاس دَفْعَةٌ1، وأوسطه أربعون يوما2، وأكثره ستون يوما3



1 دفعة: مجة دم.



هذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه 22، المجموع 2/522-523.



2 الغاية القصوى 1/261، روض الطالب 1/114.



3 مختصر المزني 104، الإرشاد 1/347.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty كتاب الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الجمعة 8 نوفمبر 2013 - 6:47

كتاب الصلاة


اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة2، وفرض على الكفاية3، وسنة، ونافلة4، ومكروه.



فأما الفرض على الكافة فعلى اثني5 عشر نوعا6: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين7.



وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة8، مثله تجهيز الميت9، ورد السلام10


__________


(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



2 هو فرض العين.



3 في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.



4 تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.



وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156.



5 في (ب) : (اثنا عشر) .



6 أفرد المصنف - رحمه الله - بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.



7 انظر: ص128 من هذا الكتاب.



8 المجموع 1/281، مزيد النعمة 173.



9 الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.



10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.



شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.

والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان.



وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود.



فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12


__________


1 الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان:



الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.



الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.



وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126.



2 بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22.



3 قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.



الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402.



4 سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.



5 في (أ) : (والضحى) .



6 في (ب) : (التوبة) .



7 في (ب) : (والتسبيح) .



8 في (ب) : (عن) بدل (من) .



9 نهاية لـ (7) من (أ) .



10 في (أ) : وبعد الأذان) .



11 فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139.



12 في (أ) : (فأوكدها) .

الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2.



وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5.



وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات


__________


1 في (ب) : (والتهجد) .



2 الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.



وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26.



3 في (أ) : (النوافل) .



4 في (ب) : (فهو) .:



5 انظر ص 134.



6 في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) .



7 الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.



8 الحاقن: مدافع البول.



9 الحاقب: مدافع الغائط.



10 الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.

المنهية12 إلا أن يكون لها سبب3، والنافلة4 عند الخطبة إلا ركعتي التحية5، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة6.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب أحكام الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم السبت 9 نوفمبر 2013 - 13:17

باب أحكام الصلاة

اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط8، وفرائض، وسنن.

باب شرائط الصلاة9

وشرائط10 الصلاة سبعة:

أحدها11: ستر العورة مع القدرة12، فإن لم يجد ثوبا

__________

1 في (ب) : (المنهية عنه) .

2 المهذب 1/92، كفاية الأخيار 1/80.

3 كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره.

4 في (ب) : (النوافل) .

5 الروضة 2/30.

6 الإقناع لابن المنذر1/129، التنبيه 35، المجموع 4/56.

(اعلم أنّ) : زيادة من (ب) .

8 في (ب) : (فرض وشرائط، وسنن) .

9 هذا التبويب زيادة من (أ) .

10 في (ب) : (فشرائط) .

11 (أحدها) : أسقط من (أ) .

12 الأم 1/109، المقدمة الحضرمية 51.

طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه4.



والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال5.



النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة7، فإن تيقن مضادتها8 أعاد الصلاة9 في أحد القولين10.



وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف11.



والثالث: الوقت12 إلا في ثلاثة مواضع13: في السفر، والمطر، والحج.



والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة


__________


(طاهرا) : أسقط من (ب) .



(لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) .



(ويجزئه) : أسقط من (ب) .



4 هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/288.



5 في (ب) : (مواضع) .



(راكبا كان أو ماشيا) : أسقطت من (ب) .



7 الأم 1/114، 117، مغني المحتاج 1/147، فتح المعين 1/119، الدرر البهية 36.



8 في (ب) : (بخلافها) .



(الصلاة) : أسقطت من (ب) .



10 وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد.



الأم 1/115-116، المجموع 3/225، حلية العلماء 2/63.



11 حاشية الشرقاوي 1/178.



12 التذكرة 56.



13 الروضة 1/396، 399، كفاية الأخيار 1/88-89، أسنى المطالب 1/242، 244، مغني المحتاج 1/272.

ويعيد1.



والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2.



والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3.



والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4.



ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.



فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث8، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء9، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين10.


__________


1 إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.



الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة.



2 المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170.



3 عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16.



4 المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49.



5 في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)



(فيها) : أسقطت من (ب) .



(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .



8 يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175.



9 الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174.



10 وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.



المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51.

وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به1.



والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف2.



والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3


 
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب فرائض الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 11:42

باب فرائض الصلاة

اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر5.

النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير6، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن7، فإن8 لم يحسن شيئا

__________

1 فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142.

2 الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93.

3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156.

(اعلم أن) زيادة من (ب) .

5 التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37.

6 في (أ) : (بالتكبير) .

7 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375.

8 عبارة (فإن لم



... ويحدمه) : أسقطت من (ب) .

من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة4، وفي سائر أعضاء السجود5 قولان6، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله7 في أحد الوجهين 8، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9


__________


1 الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487.



2 في (أ) : (في الركوع) .



(والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) .



4 الأم 1/136.



5 اليدان، والركبتان، والقدمان.



6 أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.



وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427.



7 في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:



الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.



الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم.



الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.



والأول: الصحيح، وهو المذهب.



وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466.



8 والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.



التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165.



9 نهاية لـ (Cool من (أ) .

على قول بعضهم1، الترتيب.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب سنن الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 11:46

باب سنن الصلاة



وسنن الصلاة نوعان:



نوع أبعاض2: يُجبر تركها بسجود3 السهو4.



وهيئات لا تُجبر بسجود السهو5.



فأما ما يُجبر فخمسة6، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.


__________


1 وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز 4/520، المجموع 3/476.



2 الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية.



وانظر: فتح العزيز 3/256، وتهذيب الأسماء واللغات 3/30.



3 في (أ) : (بالسجود) .



4 انظر المصدرين السابقين، والوسيط 2/592، أسنى المطالب 1/140، الإقناع للشربيني 1/110.



5 المصادر السابقة.



6 وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما.



وانظر: فتح العزيز 3/256-257، المجموع 3/517، الروضة 1/223. فيض الإله المالك 1/138.

وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير1 حذو المنكبين2، وأن يمدهما عند الرفع مدّا3، وأن ينشر أصابعهما4 نشرا5 وأن يضع يده6 اليمنى7 على اليسرى8، وأن يجعلهما تحت صدره9، ودعاء10 الاستفتاح11، والتعوذ12، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر13، والتأمين14، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر15، وقراءة سورة16 بعد الفاتحة17، والتكبير للركوع18، ورفع اليدين مع


__________


(مع التكبير) زيادة من (ب)



2 معالم السنن 1/192، شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59.



3 الأنوار لأعمال الأبرار 1/58، أسنى المطالب 1/145، فتح الوهاب 1/39.



4في (ب) : (أصابعه) .



5 يفرقهما تفريقا وسطا بدون تكلف.



(يده) : أسقطت من (ب) .



7 في (أ) : (اليمين) .



8 المجموع 3/310-311، كفاية الأخيار 1/71.



9 الوجيز 1/41، الأنوار 1/58.



10 (دعاء) : أسقطت من (ب) .



11 شرح السنة 3/43، المهذب 1/71.



12 شرح السنة 3/43، الإقناع للشربيني 1/131.



13 كفاية الأخيار 1/72، الإقناع للشربيني 1/132.



14 شرح السنة 3/60، حلية العلماء 2/89.



15 شرح السنة 3/59، المجموع 3/516.



16 في (أ) (السورة) .



17 شرح السنة 3/64، 68، 71، 76، كفاية الأخيار 1/73.



18 الأنوار 1/61، فتح الجواد 1/133.

التكبير1، ووضح الراحتين على الركبتين في الركوع2/3، والتسبيح في الركوع4، والدعاء عند الارتفاع من الركوع5، ورفع6 اليدين مع الدعاء7، والتكبير للسجود8، وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته9 وأنفه10، والتسبيح في السجود11، وأن يجعل يديه في السجود حذو12 منكبيه13، وأن يضم أصابعه14 في السجود15، وأن يجافي عضديه عن جنبيه في16 السجود17، وأن يُقِلَّ18 بطنه عن فخذيه19 20، وأن يجعل


__________


1 شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، مغني المحتاج 1/164.



2 شرح السنة 3/93-94، المجموع 3/409.



3 نهاية لـ (4) من (ب) .



4 شرح السنة 3/103، الإقناع للشربيني 1/133.



5 شرح السنة 3/112، مغني المحتاج 1/166، 181.



(ورفع اليدين مع الدعاء) : أسقطت من (ب) .



7 المنهاج 11.



8 المجموع 3/421.



9 في (ب) : (ثم أنفه) .



10 شرح السنة 3/133، المنهاج 11، الأنوار 1/63.



11 شرح السنة 3/103، التنبيه 33.



12 في (أ) : (حذاء) .



13 الروضة 1/259، المجموع 3/516.



14 في (ب) : (الأصابع) .



15 الروضة. الصفحة السابقة، والمجموع 3/430.



16 (في السجود) : أسقطت من (ب) .



17 شرح السنة 3/143، المجموع 429.



18 يُقِلّ: يرفع.



19 (وأن يقل بطنه عن فخذيه) : أسقطت من (ب) .



20 مختصر المزني 107، كفاية الأخيار 1/74.

أصابع رجليه في السجود إلى القبلة1، والتكبير عند الارتفاع من السجود2، والدعاء بين السجدتين3، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله4 اليسرى، وينصب اليمنى5، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام6، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه7، ويقعد في التشهد8 الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا9 10، والتكبير عند القيام من التشهد الأول11، ورفع اليدين عند القيام منه12 13، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة14، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية15 16، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه17،


__________


1 فتح العزيز 3/476، المجموع 3/516.



2 المهذب 1/77، الإقناع للشربيني 1/133.



3 شرح السنة 3/163، المنهاج القويم 46.



4 في (ب) : (الرِّجل) .



5 وهو الافتراش. شرح السنة 3/156، المجموع 3/450، كفاية الأخيار 1/74.



6 وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة 3/165، التنبيه 33، المنهاج 12.



7 فتح العزيز 3/491، فتح الجواد 1/139.



8 في (أ) : (للتشهد) .



9 شرح السنة 3/172، الإقناع للشربيني 1/133.



10 (مفترشا) : أسقطت من (ب) .



11 الوجيز 1/44، طرح التثريب 2/262.



12 شرح السنة 3/23، طرح التثريب. الصفحة السابقة.



13 (ورفع اليدين عند القيام منه) : أسقطت من (ب) .



14 شرح السنة 3/177، التذكرة 59.



15 أسنى المطالب 1/165، ونقله عن المصنِّف.



16 في (أ) : (منحنيا) ، وفي (ب) : (منحيَّة) ، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف.



17 أي موضع سجوده، التنبيه 33، مغني المحتاج 1/180.

وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى1 2، وأن يضع يديه في التشهدين3 على فخذيه4، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة5، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير6، والتسليمة الأخيرة7، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين8.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب ما يُكره في الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 11:49

باب ما يُكره في الصلاة



ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا9:



أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه10، والالتفات11، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته12، والجهر في صلاة السر، والسر في


__________


1 شرح السنة 3/172، كفاية الأخيار 1/74.



(اليسرى) : أسقطت من (ب) .



3 في (ب) : (التشهد) بالإفراد.



4 روض الطالب 1/164، الإقناع للشربيني 1/133.



5 شرح السنة 3/176، أسنى المطالب 1/165.



6 شرح السنة 3/200، نهاية المحتاج 1/534.



7 التنبيه 33. المنهاج القويم 48.



8 شرح السنة 3/204، المجموع 3/516.



9 هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، مغني المحتاج 1/201، نهاية المحتاج 2/57، فتح المعين 1/183، الدرر البهية 40.



10 تحرير التنقيح 1/216، الدرر البهية. الصفحة السابقة.



11 شرح السنة 3/251، التنبيه 36.



12 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع 4/102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/251.

صلاة الجهر1، والجهر خلف الإمام2، وسرعة الصلاة3، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه4، وضمُّ الإبطين في السجود5، ووضع البطن6 على الفخذ في السجود7، والإقعاء8 ونَقْرَة الغراب9، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع10، وأن


__________


1 المجموع 3/390-391.



2 المصدر السابق.



3 شرح صحيح مسلم للنووي 5/124، الدرر البهية. الصفحة السابقة.



4 تحرير التنقيح 1/216، الدرر. الصفحة السابقة.



5 الأم 1/137، الأوسط 3/171،، التبصرة 360.



(ووضع البطن على الفخذ في السجود) : أسقطت من (ب) .



7 الأم. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 2/303، حاشية الشبراملسي 1/516.



8 للإقعاء صورتان:



الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.



الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.



وانظر: المجموع 3/438-439، شرح صحيح مسلم 5/18، معالم السنن 1/209، الغاية القصوى 1/304، المغني لابن باطيش 1/122.



9 المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع.



الأوسط 3/173، معالم السنن 1/212، النهاية 5/104، شرح صحيح مسلم 5/124، حاشية الشرقاوي 1/217.



10 وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن، الصفحات السابقة، النهاية 3/429، المجموع 3/431، تحرير التنقيح 16.


 
يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب ما يُفسد الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 11:53

باب ما يُفسد الصلاة



اعلم أنّ4 ما يفسد5 الصلاة عشرون شيئا:



الحدث عمدا أو سهوا6، فإن سبقه الحدث7 فعلى قولين8. والكلام9،


__________


1 في تفسيره وجهان:



الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء - إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.



والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.



وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217.



2 في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .



3 نهاية لـ (9) من (أ) .



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



5 في (أ) (الذي يفسد) .



6 المجموع 4/75، روض الطالب 1/170.



7 الحدث غير الدائم.



8 الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.



الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209.



9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:



فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.



الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195.

وحديث العمد1، والأكل، والشرب2، والعمل الكثير عمدا3، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين4، والقهقهة5، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك6، وكشف العورة7، وترْك الاستقبال8، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه9، والارتداد عن الإسلام10، ونية الخروج من الصلاة11، ونية إفساد الصلاة12، والزيادة في الفرائض


__________


1 الأم 1/148، المجموع 4/85.



2 الإقناع لابن المنذر 1/101، الغاية والتقريب 15.



3 الغاية القصوى 1/288، كفاية الأخيار 1/86.



4 هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية.



الروضة 1/294، المجموع 4/94، مغني المحتاج 1/199.



5 الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.



6 الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/217.



7 الوسيط 1/652، التذكرة 60.



8 الروضة 1/212، أسنى المطالب 1/133-134.



9 التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/223.



10 كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني.



11 المجموع 3/282، فتح المعين 1/204.



12 وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته - قطعا - بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها.



وانظر الوسيط 2/593، التبصرة 379، فتح العزيز 3/258-260، الروضة 1/224، كفاية الأخيار 1/63، 76، أسنى المطالب 1/141.

عمدا1 إلا2 قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين3، والنقصان4 من بعض فرائضها5، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا6، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه7، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها8، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه9.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب الأذان

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 11:56

باب الأذان

اعلم10 أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح11.

فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،

__________

1 فتح العزيز 4/119، فتح المعين 1/216.

2 في (أ) : (وفي) بدل (إلا) .

3 أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.

التبصرة 342، الوسيط 2/611، المجموع 3/358، 388، 4/91، فيض الإله المالك 1/134.

4 في (ب) : (ونقصان) .

5 المهذب 1/87، فتح المعين 1/218.

6 فتح الجواد 1/130، نهاية المحتاج 1/540.

7 المهذب 1/66، عمدة السالك 30.

8 المجموع 3/184.

9 التبصرة 378-379، أسنى المطالب 1/141.

10 (اعلم أن) زيادة من (ب) .

11 في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع - عن المصنّف - العلائي في المجموع المذهب 455-456.

12 أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.

الوسيط 2/573، المجموع 3/100، أسنى المطالب 1/126.

والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا6، وأذان الجمعة قبل الخطبة7، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.



وأذان السكران في معنى أذان المجنون9.



وأما المكروه: فأذان الجُنُب10.



وأما الأذان الصحيح فسائر11 الأذانات.



ويبطل الأذان بستة أشياء:


__________


1 مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129.



2 الأوسط 2/573، الوجيز 1/36.



3 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106.



4 الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34.



(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .



6 شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274.



7 الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.



وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247.



(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .



9 على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.



الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100.



10 وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.



الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70.



11 في (ب) : (فسائرها) .

الارتداد1، والإغماء2، والتولي عن القبلة3، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا4، والسُّكْر5، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل6.



والسُّنة في الأذان الصحيح7 خمسة أشياء:



أن يجعل أصبعيه في صِماخي8 أذنيه9، ويرفع10 صوته قدر ما عليه11، والترتيل12، والترجيع13، وأن يحوِّل14 وجهه في الدعاء15 يمينا


__________


1 الأم. الصفحة السلبقة، الوجيز 1/36.



2 في بطلان الأذان بالإغماء طريقان: أحدهما: لا يبطل قولا واحدا، وهو نصّ الشافعي في الأم، والطريق الثاني: أن في بطلانه قولين.



الأم. الصفحة السابقة، المجموع 3/114.



3 سبق الكلام على هذا ص (109) ، وأن أذانه صحيح مع الكراهة. المجموع 3/106.



4 في تقطيعه الخلاف السابق في الإغماء، انظر الحاشية قبل الماضية ومصدريها.



5 تحرير التنقيح 17.



6 تحفة الطلاب 1/232.



(الصحيح) : أسقطت من (ب) .



(صماخي) : أسقطت من (ب) ، والصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.



تهذيب الأسماء 3/179، معجم لغة الفقهاء 276.



9 الأوسط 3/28، الروضة 1/203.



10 في (ب) : (ورفع) .



11 شرح السنة 2/271، فتح العزيز 3/181.



12 الأم 1/107، شرح السنة 2/270.



13 الترجيع: خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما.



شرح السنة 2/259، الوجيز 1/36، أسنى المطال 1/127.



14 في (ب) : (يجعل) .



15 أي في دعائه إلى الصلاة (حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح) .

وشمالا1.



والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:



التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7.



والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل:



الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.


__________


1 شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34.



(الصحيح) : أسقطت من (ب) .



3 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129.



4 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138.



5 في (أ) : (في الكلام) . كذا.



6 الأم 1/108، المجموع 3/113.



7 الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227.



8 في النسختين (أربعة) .



9 الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35.



10 الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.



الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136.



11 حاشية الشرقاوي 1/231.



12 هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.



والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.



وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب المواقيت1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:00

باب المواقيت1



اعلم أنّ2 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله3، فإذا زاد عليه أدنى زيادة4 دخل بعده وقت العصر حتى5 يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى6 غروب الشمس7.



فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب8، ولا وقت لها9 إلا وقت واحد10.



فإذا غاب الشفق وهو الحمرة11؛ دخل وقت العشاء الآخرة12 إلى


__________


1 في (أ) : (الأوقات) .



(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .



3 الأم 1/90. الهداية للقليوبي 68، غاية البيان 73.



(فإذا زاد عليه أدنى زيادة) : أسقطت من (ب) .



5 في (ب) : (إلى أن يصير) .



(إلى غروب الشمس) : أسقطت من (ب) .



7 التنبيه 25، التذكرة 53، الهداية للقليوني 70.



8 مغني المحتاج 1/122، فتح الجواد 1/93-94، الهداية. الصفحة السابقة.



(ولا وقت لها إلا وقت واحد) : أسقطت من (ب) .



10 هذا أحد القولين، وهو قول الشافعي في الجديد: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا مضى قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات. وقال في القديم: لها وقتان يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق.



الأم 1/92، الوسيط 2/547، الروضة 1/181، كفاية الأخيار 1/52.



11 الأم 1/93، تهذيب الأسماء 3/165.



12 الأم. الصفحة السابقة، الإقناع للماوردي 34، عمدة السالك 25.

ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3.



فإذا انفجر الصبح الثاني4 5 دخل وقت الصبح إلى الإسفار6، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس7.



وإذا أدرك المعذور8 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة9 قدْر10 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة11، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين12.



ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين13.


__________


1 أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار".



المهذب 1/52، الروضة 1/182.



2 نهاية لـ (10) من (أ) .



3 الأول - وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.



فتح العزيز 3/28، حلية العلماء 2/17، المجموع 3/39.



(الثاني) : أسقطت من (ب) .



5 الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا.



6 الأم 1/93، الوجيز 1/33، الهداية للقليوبي 71.



7 المصادر السابقة، والمجموع 3/43.



8 في (أ) : (فإذا أدرك معذور) .



9 في (ب) : (والعشاء) .



10 (قدْر) زيادة من (ب) .



11 التنبيه 26، فتح العزيز 3/66.



12 الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.



الروضة 1/187، فتح العزيز 3/68، 70، نهاية المحتاج 2/394-395.



13 الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.



وانظر: الوسيط 2/555، حلية العلماء 2/25.

والمعذور خمسة1: الكافر إذا أسلم2، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب الإمامة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:02

باب الإمامة



اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع:



أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون4، والكافر5، والأَرتُّ6، والأثلغ7 8، ومن لحنُه يُحيل المعنى9.


__________


1 شرح السنة 2/251، الغاية القصوى 1/268، المنهاج القويم 29، أسنى المطالب 1/122.



2 المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة 1/190، المجموع 3/66.



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



4 التنبيه 39.



5 الأم 1/195.



6 الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.



المغني لابن باطيش 1/144، النظم المستعذب 1/98، تحرير ألفاظ التنبيه 79.



7 الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.



المغنب لابن باطيش 1/145، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.



8 ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.



وانظر: الإقناع للماوردي 46، الروضة 1/350، المجموع 4/267.



9 الروضة. الصفحة السابقة.

والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.



والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.



والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7.



والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9.



والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،


__________


1 الأم 1/194، الروضة 1/346، عمدة السالك 52، المنهاج القويم 68.



(بحالهم) : أسقطت من (ب) .



3 فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.



وانظر: الأنوار 1/218، كفاية الأخيار 1/83، اسنى المطالب 1/218، الإقناع للشربيني 1/154.



(إمامته) زيادة من (ب) .



5 في (أ) (إمامته) .



(صلاة) زيادة من (ب) .



7 أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.



الأم 1/192-193، التحقيق 269، المجموع 4/248.



8 الأم 1/193، حلية العلماء 2/170، المجموع 4/253، 288، أسنى المطالب 1/219.



9 في (ب) : (والمبتدع) .



10 المجموع 4/290، أسنى المطالب 1/219، مغني المحتاج 1/240، نهاية المحتاج 2/174.

والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد1، والأعمى على أحد القولين2.



والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه3، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ4، ثم الأحسن وجها5.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الحضر / باب صلاة السّفر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:07

باب صلاة الحضر



اعلم أنّ6 صلاة الحضر


__________


1 في (أ) : (ومن نصفه حر ونصفه عبد) .



2 هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب.



التنبيه 39، فتح العزيز 4/328، الروضة 1/353-354.


سبع1 عشرة ركعة2، فيها سبعة عشر ركوعا3، وأربع4 وثلاثون سجدة، وتسع جلسات5، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات6.



باب صلاة السّفر



اعلم أنّ7 صلاة السفر/8 مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار9 إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر10 في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.



ولا يجوز القصر إلا بثمانية11 شرائط12:


__________


1 في النسختين (سبعة) .



2 أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.



3 في (أ) : (ركوعا قياما) .



4 في (ب) : (أربعة) .



5 للتشهد.



6 المراد التسليمة الأولى.



الغاية والتقريب 15-16، كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني 1/141.



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



8 نهاية تـ (5) من (ب) .



9 قال الإمام الشافعي في الأم 1/208: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.



10 في (ب) : (قصر) .



11 في (أ) : (بسبعة) .



12 الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/89-91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75-76.

3 هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه،

 ورده النووي وغيره.

أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا1 فأكثر2.



الثاني: أن لا يكون3 عاصيا بسفره4.



الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين5، إلا في الجمع بين الصلاتين6.



الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته7.



الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته8.



السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا9؟.



السابع: أن لا يقتدي بمقيم10.



الثامن11: أن لا ينوي المقام


__________


1 الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر.



ويعادل الفرسخ الواحد (5544مترا) ، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (16 فرسخا) = (88.704 كيلو مترا) .



وانظر لسان العرب 3/44 (فرسخ) ، المغني لابن باطيش 1/150، الإيضاح والتبيان 77، معجم لغة الفقهاء 451.



2 المهذب 1/102، مزيد النعمة 137.



3 في (ب) : (أن يكون) .



4 الأم 1/212، غاية البيان 118.



5 حلية العلماء 2/203-204، الر وضة 1/390.



6 كفاية الأخيار 2/203-204، الروضة 1/390.



7 المهذب 1/103، التذكرة 63.



8 المجموع 4/354، مغني المحتاج 1/270.



9 الأنوار 1/91، أسنى المطالب 1/240.



10 التنبيه 41، الوجيز 1/59، مزيد النعمة 138.



11 جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام)

.
أربعا1.



وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز 4/332-333، المجموع 4/282، عمدة السالك 52.



4 في (ب) : (الأسن ثم الأورع) .



المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله.



والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة.



وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 78، المجموع 4/280.



5 ونقل هذه الأنواع - عن المصنِّف - العلائي في المجموع المذهب 458-461.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب الجمع بين الصلاتين

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:10

باب الجمع بين الصلاتين



اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة3 مواضع:



أحدها4: في السفر إن شاء قدم العصر/5 إلى6 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب8 إلى العشاء9.



الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى10 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة11.


__________


1 الأم 1/209، الإقناع للماوردي 49.



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



3 في (ب) : (ثلاث) .



(أحدها) : أسقط من (أ) .



5 نهاية لـ (11) من (أ) .



6 في (ب) : (على الظهر) .



(والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) .



8 في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .



9 غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.



الإقناع للماوردي 49، المهذب 1/104، الإيضاح في مناسك الحج 67، مزيد النعمة 140.



10 في (ب) : (على) .



11 مختصر المزني 119، الإيضاح في مناسك الحج 308، القرى 394، 420.


 
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.

وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:

أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9.

والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.

__________

1 في (ب) : (على) .

2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.

3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.

4 في (ب) : (صلاتين) .

5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.

6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.

7 في (أ) : (التسليم) .

(في قول) كررت في (أ) .

9 المصادر السابقة.

10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الجمعة1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:15

باب صلاة الجمعة1

والجمعة تجب بأربعة شرائط2: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.

فأما المقام، فهو3: أن تكون الدار دار إقامة4.

وأما العدد، فيتعيَّن5 أربون رجلا6، دون الإمام في أحد القولين7، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين8، لا يظعنون9 عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن10 الحاجة11.

__________

1 في (ب) : (باب الجمعة) .

2 المهذب 1/110-111، الغاية والتقريب 17-18، عمدة السالك 61، المقدمة الحضرمية 79.

3 الأم 1/219، المنهاج 21.

4 في (ب) : (الإقامة) .

5 في (ب) : (فيعتبر) .

6 المجموع 4/502، الإرشاد 2/328.

7 هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني - وهو الأصح - أن الإمام من جملة الأربعين.

فتح العزيز 4/516، الروضة 2/7، مغني المحتاج 1/283.

8 في (ب) : (مقيمين، ذكورا) .

9 لا يسافرون.

10 (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) .

11 مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/61، روض الطالب 1/249.

وأما الوقت1، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله2، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا3.



وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء4:



أن5 تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث6 حين الخطبة7، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن8 تنعقد به الجمعة9.



وصفة الخطبة10: أن يحمد الله عزّ وجلّ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس11 في الخطبة12، ويدعو


__________


1 في (ب) : (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس) .



2 الأم 1/90، 223.



3 التنبيه 44، الأنوار 1/95.



4 الأم 1/228-229، المجموع 4/522-523، كفاية الأخيار 1/92، فيض الإله المالك 1/199.



5 في (ب) : (أحدها: أ،) .



(من الحدث) زيادة من (ب) .



7 هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة 2/27، نهاية المحتاج 2/323.



8 في (أ) : (بحيث) .



9 فتح العزيز 4/540، تحفة الطلاب 1/265.



10 الأم 1/230-231، الوجيز 1/63-64، الأنوار 1/96، فتح المنان 172-173، زاد المحتاج 1/326-327.



11 (الناس) زيادة من (ب) .



12 (في الخطبة) زيادة من (أ) .

للمؤمنين والمؤمنات1.



والناس في الجمعة على أربع مراتب2:



أحدها 3: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل4.



والثاني 5: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه6، وهو: المريض، ومن7 يتعهَّد منزولا8 به.



والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.



أحدهما9: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر10.



الثاني: من داره11 خارج البلد وينتهي النداء إليه12.



والرابع 13: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح


__________


(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .



2 المجموع 4/503، الإرشاد 1/653 ونقله - عن المصنف - العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442.



3 المصدر السابق، الأنوار 1/93، روض الطالب 1/262.



(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .



5 مختصر المزني 120، التنبيه 43.



6 في (أ) : (ولا تلزمه) .



(ومن يتعهد منزولا به) : أسقط من (ب) .



8 المنزول به: من حل به المرض



(أحدهما) : أسقطت من (ب) .



10 هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/37، أسنى المطالب 1/263.



11 في (أ) : (من يكون داره) .



12 الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي 442.



13 المصادر السابقة، والإجماع 26، الأوسط 4/17، الأنوار 1/93.

البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الخوف

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:18

باب صلاة الخوف



اعلم أن1 صلاة الخوف على ضربين2:



أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.



فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف3، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم4 الإمام5.



وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/6 صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة7.



والخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف8 على الروح9.


__________


(اعلم أن) زيادة من (ب) .



2 المجموع 4/419.



3 أي: انصرفوا إلى وجاه العدو.



4 وانظر: التنبيه 41-42، المنهاج 23، الإقناع للشربيني 1/181.



(الإمام) زيادة من (ب) .



6 نهاية لـ (12) من (أ) .



7 الأم 1/244، المهذب 1/106، نهاية المحتاج 2/365، 370.



(من العدو، والخوف على المال مثل الخوف) أسقطت من (ب) .



9 المجموع 4/249، الغاية القصوى 1/347، مغني المحتاج 1/305، تحفة الطلاب 1/275، غاية البيان 122.


 
باب شدة الخوف

قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} 1 قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها2"3؛ يعني: في4 شدة الخوف5، يصلون ركبانا أو رجالا6 عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ78.

باب قضاء الفرض

ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر9 وقدر10، إلا في حالتين:

__________

1 من الآية (239) من سورة البقرة.

2 في (ب) (ومستدبريها) . وهو مخالف لما في الصحيح.

3 رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير 3/108، وقال: قال مالك: قال نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4 في (أ) : (من) .

5 أحكام القرآن للشافعي 1/35، 36، 96، أحكام القرآن للهراسي الشافعي 1/327، النكت والعيون 1/310.

6 في (أ) : (أو رجالة) .

7 الإقناع لابن المنذر 1/122-123، الإقناع للماوردي 58، أسنى المطالب 1/273، فيض الإله المالك 1/187، فتح المنان 169.

8 بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو) .

9 في (أ) : (تذكر) .

10 شرح السنة 2/244، أسنى المطالب 1/122، نهاية المحتاج 1/381.

أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها1.



الثانية 2: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة3، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب4، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت5
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب إعادة الصلاة / باب صلاة المريض / باب صلاة الغريق / باب صلاة المعذور

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:23

باب إعادة الصلاة



ومن صلى على السلامة6 ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا7، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين8، وفي الصبح والعصر قولان9


__________


1 الأم 1/97، التنبيه 26.



2 في (أ) : (والثاني) .



3 في (أ) (في دقة عراتا) كذا.



4 الأم 1/111-112، الروضة 1/96.



5 المهذب 1/54.



(على السلامة) زيادة من (أ) .



7 استحبابا، الغاية القصوى 1/313، السراج الوهاج 67.



8 هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.



وانظر: فتح العزيز 4/299-300، المجموع 4/223، مغني المحتاج 1/233.



9 المصادر السابقة.



باب صلاة المريض



يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه1.



باب صلاة الغريق



ويصلّي الغريق2 كيفما أمكنه مومئا3 أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها4.



باب صلاة المعذور



والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى5، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً6 إذا افتتح الصلاة في الوقت


__________


1 الأم 1/99، التنبيه 40، الروضة 1/237، فيض الإله المالك 1/176-177.



2 المشرف على الغرق.



3 في (أ) (مومئا وغيره) .



4 إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.



وانظر: فتح العزيز 2/355، الروضة 1/121.



5 انظر ص (113) من هذا الكتاب.



6 الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.

وإن وقع أكثرها خارج الوقت1.



باب ركعتي الطواف



اعلم أن2 ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين3، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما4، وقد قيل: يصلي عقيب5 كل طواف ركعتين6


__________


1 للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها - وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.



والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.



الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.



وانظر: فتح العزيز 3/41-42، الروضة 1/183، المجموع 3/62-63.



(اعلم أن) زيادة من (ب) .



3 والقول الثاني: - وهو الأصح - أنهما سنتان.



حلية العلماء 3/287، المهذب 1/223، فتح العزيز 7/306-307، الإيضاح في المناسك 277.



4 الإيضاح في المناسك 279، الروضة 3/83، المجموع 8/54، القرى 354، هداية السالك 2/853.



5 في (ب) (خلف) .



6 المصادر السابقة.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الجنازة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:26

باب صلاة الجنازة



تضمن صلاة الجنازة شيئين: فرائض، وسننا.



فالفرائض تسعة1 أشياء: النية، وتكبيرة الإحرام2، ومقارنة النية للتكبير، والتكبيرات3، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت4، والتسليمة الأولى5.



وأما السنن فستة أشياء6:



التسمية7، والاستفتاح8، والتعوذ9، ورفع اليدين، ووضع


__________


1 في (ب) : (سبعة) .



(وتكبيرة الإحرام) : أسقطت من (أ) .



(والتكبيرات) : أسقطت من (ب) .



(والدعاء للميت) في (ب) عدّه من السنن.



5 الأم 1/308، 309، الإقناع لابن المنذر 1/161-162، المهذب 1/132-134، السراج الوهاج 106، فتح المنان 188-189



6 النهذيب 799، الوسيط 2/819، فتح العزيز 5/177، الروضة 2/125، 126، المجموع 5/234، الإقناع للشربيني 1/189، مغني المحتاج 1/342.



(التسمية) كذا في (أ) ، ولم أقف على من ذكرها، وإنما ذكروا التحميد، بأن يقول: (الحمد لله) عقب التكبيرة الثانية، وذكر النووي أن الأصح استحبابه.



وانظر: المصادر السابقة، والمجموع 5/235.



8 الأصح لأنه يؤتى به. انظر المصادر السابقة.



9 الأصح استحبابه. انظر: المصادر السابقة.

اليمين على اليسار، والسلام الأخير.



فصل1 والموتى على أربعة أضرب:



أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط2 الذي لم يتحرك ولم يستهل34.



والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/5 إذا غُسل6.



والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى7 المسلمين8


__________


(فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل - عن المصنف - العلائي في المجموع المذهب 470، والسيوطي في الأشباه 443.



2 السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير 280.



3 الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه 97.



4 للسقط في هذه الحالة صورتان:



الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.



الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.



فتح العزيز 5/147، المجموع 5/256، مغني المحتاج 1/349.



5 نهاية لـ (13) من (أ) .



6 الأوسط 5/351، الوسيط 2/806، الروضة 1/108.



7 في (ب) (موتى) .



8 المصادر السابقة.


 
وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر1 وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا2.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الفطر / باب صلاة الأضحى

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:28

باب صلاة الفطر

ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر3، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه4.

ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات5.

ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة6

__________

1 لا يخمر: لا يُغَطى.

2 الأم 1/307، شرح السنة 5/321، الوجيز 1/73، القرى 206-207.

(ويكبر) : أسقطت من (ب) .

4 الأم 1/264، 270، 273، الإقناع لابن المنذر 1/109، التذكرة 64، أسنى المطالب 1/279-280، زاد المحتاج 1/355.

5 المصادر السابقة.

6 هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم.

الأم 1/264، المجموع 5/32، نهاية المحتاج 2/398.

باب صلاة الأضحى



وصلاة الضحى/1 مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق2، ويكبر خلف الفرائض3، وخلف4 النوافل في أحد القولين5، وسواء كانت الفرائض6 أداء أو قضاء7، إلا صلاة


__________


1 نهاية لـ (6) من (ب) .



2 هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق.



وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، والله أعلم.



وانظر: فتح العزيز 5/57-58، الروضة 2/80، المجموع 5/33-34.



3 المهذب 1/122.



(وخلف) زيادة من (أ) .



5 في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولا واحد، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا واحدا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، والله أعلم.



وانظر: حلية العلماء 2/265، الروضة 2/80، المجموع 5/36-37.



6 في (أ) (الفريضة) .



7 الوسيط 2/792، السراج الوهاج 97.

الجنازة1، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها2.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الكسوف / باب صلاة الخسوف إ باب صلاة الاستسقاء

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 - 12:34

باب صلاة الكسوف



وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان3، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار4.



باب صلاة الخسوف



وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف5، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل6


__________


1 في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.



وانظر: المجموع 5/37، الإقناع للشربيني 1/173، غاية البيان 129.

ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي1 بعدها ركعتين2، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين4.



ويصلي5 قبل العصر أربعا6.



ويصلي بعد المغرب ركعتين7، يقرأ في الأولى - بعد الفاتحة - بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 8 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 9.



ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين10.



ويصلي بين كل أذانين11 ركعتين12، إلا المغرب1314.


__________


(ويصلي) زيادة من (أ) .



2 شرح السنة 3/447-448، نهاية المحتاج 2/108-109.



(يصلي) زيادة من (أ) .



4 شرح السنة 3/449، المجموع 4/9-10.



(ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) .



6 شرح السنة 3/467، مغني المحتاج 1/220.



7 شرح السنة 3/443، المهذب 1/83.



8 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.



9 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص



10 شرح السنة 3/475، أسنى المطالب 1/202.



11 المراد الأذان والإقامة.



12 شرح السنة 2/293، فتح الجواد 1/164.



13 (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) .



14 في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.



شرح صحيح مسلم 6/9، الروضة 1/327، كفاية الأخيار 1/53.







2 نهاية المحتاج 2/399.



3 في (ب) : (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) .



4 الأم 1/280، التنبيه 46، الغاية القصوى 1/353، كفاية الأخيار 1/97، مزيد النعمة 160.



5 المصادر السابقة، والأنوار 1/106.



6 أسنى المطالب 1/287، فتح الجواد 1/219.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب السنن المرتبة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:24

باب السنن المرتبة



ويصلي قبل الفجر ركعتين5، يقرأ في الأولى - بعد فاتحة الكتاب - بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 6 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 7


__________


1 الأم 1/285، الإقناع لابن المنذر 1/126، المهذب 1/124، الوجيز 1/72، مغني المحتاج 1/324، عمدة السالك 66.



2 في (ب) أورد الآيتين فقط.



3 الآيات (10) ، (11) ، (12) من سورة نوح عليه السلام.



4 الأم 1/287، شرح السنة 4/398، المنهاج 25.



5 شرح السنة 3/443، 455، التنبيه 34، شرح صحيح مسلم 6/3.



6 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.



7 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص


 
ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي1 بعدها ركعتين2، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين4.

ويصلي5 قبل العصر أربعا6.

ويصلي بعد المغرب ركعتين7، يقرأ في الأولى - بعد الفاتحة - بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 8 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 9.

ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين10.

ويصلي بين كل أذانين11 ركعتين12، إلا المغرب1314.

__________

(ويصلي) زيادة من (أ) .

2 شرح السنة 3/447-448، نهاية المحتاج 2/108-109.

(يصلي) زيادة من (أ) .

4 شرح السنة 3/449، المجموع 4/9-10.

(ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) .

6 شرح السنة 3/467، مغني المحتاج 1/220.

7 شرح السنة 3/443، المهذب 1/83.

8 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.

9 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص

10 شرح السنة 3/475، أسنى المطالب 1/202.

11 المراد الأذان والإقامة.

12 شرح السنة 2/293، فتح الجواد 1/164.

13 (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) .

14 في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.

شرح صحيح مسلم 6/9، الروضة 1/327، كفاية الأخيار 1/53.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الوتر / باب ركعتي الوتر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:29

باب صلاة الوتر



وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:



أحدها: ركعة واحدة



والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.



والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4



والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.



والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10


__________


1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38.



2 نهاية لـ (14) من (أ) .



3 هذا أصح أربعة أوجه - في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.



وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13.



4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78.



5 في (ب) : (في) بدل (إلى) .



6 في (ب) (ويتمها) .



7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221.



8 في (ب) : (الثامن) .



9 في (ب) (في) بدل (إلى) .



10 المصادر السابقة.

والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.



باب ركعتي الوتر



ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} 8، وفي الثانية - بعد الفاتحة - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.


__________


1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113.



2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64.



3 المجموع 3/494.



4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133.



5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .



6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16.



(الأولى) : أسقطت من (أ) .



8 في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.



9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.



10 (القائم) : أسقطت من (ب) .



11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222.



ونقله - أيضا عن المصنِّف - الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42] .



وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما.



وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز



... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرهما".


وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".



وقال شيخ الإسلام ابن القيم:



"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.



وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الضحى

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:33

باب صلاة الضحى

قال الله - عزّ وجلّ -: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ} 1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.

__________

1 من الآية رقم (18) من سورة (ص) .

2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870) ، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427.

ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".

وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".



وهي على ضربين:



أحدهما: ركعتان4.



رواه أبو هريرة5،


__________


1 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.



2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.



وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.



3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله - تعالى - بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.



4 المجموع 4/36.



5 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم - من قول النبي صلى الله عليه وسلم.


__________


1 وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720) ، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".



والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.



2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.



3 وحديث بريدة - رضي الله عنه - رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ".



ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164) .



4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ.



ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146.

والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3.



وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".



قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل


__________


(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .



2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ.



ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503.



3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290) .



4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.



5 هذه المسألة أسقطت من (ب) .



6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".



المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223.

وصلاّها"1، فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة2.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة التوبة / باب قيام الليل /باب صلاة التراويح

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:37

باب صلاة التوبة



وصلاة التوبة3، ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني4 الله بما شاء أن ينفعني منه5، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف6 صدّقته، وحدّثني7 أبو بكر - رضي الله عنه8 -، وصدق أبو بكر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له9 " 10.


__________


1 المصادر السابقة، وشرح السنة 5/231، وشرح صحيح مسلم 5/231، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/117، وقد نقل السيوطي - عن المصنّف - هذا في الأشباه والنظائر 438.



2 صحيح مسلم، الكتاب السابق 1/498.



3 شرح السنة 4/151، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



4 في (أ) (ينفعني) .



5 كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به) .



6 في سنن النسائي: (حلف لي) .



7 في سنن النسائي: (فحدثني) .



8 في (أ) : (وأبو بكر - رضي الله عنه - حدّثني) .



9 في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له) .



10الحديث أخرجه أحمد في المسند 1/9، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار 2/180، رقم (1521) ، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة 2/257، رقم (406) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول 6/109، رقم (1/10247) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، رقم (1395) : والطيالسي في مسنده 2، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة 2/389، رقم (7077) ، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب 1/268 إسناد هذا الحديث.

باب قيام الليل



وقيام الليل سنّة1، وهو على ضربين:



أحدهما: أن يصلّي جميع الليل2.



والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه3.



باب صلاة التراويح



وهي عشرون ركعة4،


__________


1 شرح السنة 4/3، مختصر قيام الليل 53، 120.



2 وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة 1/338، كفاية الأخيار 1/54.



3 المصادر السابقة.



4 التنبيه 34، فتح العزيز 4/264.

ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها4.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب تحية المسجد / باب صلاة التسبيح

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 7:41

باب تحية المسجد



والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.



فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.


__________


1 في (أ) : (فالمستحب) .



2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.



الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.



(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .



4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.



5 في (ب) : (فهذ) .



6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.



7 نهاية لـ (15) من (أ) .



8 في (أ) (دخل بتواتر) .



9 في (ب) : (ساعة واحدة) .



10 (التحية) : أسقطت من (ب) .



11 نقل هذا - عن المصنّف - النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

والتحيّات ثلاث12:



أحدها: تحية المسجد ركعتان.



والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.



والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.



وتكره تحية المسجد في حالتين5:



أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.



والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.



باب صلاة التسبيح



روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بذاك الصّحيح8 - أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا


__________


1 في (أ) : (ثلاثة) .



2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.


3 - 4





نقل هذين - عن المصنّف - الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.


5 نقلهما - عن المصنف - النووي في الروضة: 1/333.



(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .



7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.



8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها - أي الصلاة - تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9، فإن لم تفعل ففي كل


__________


(وهو) : أسقطت من (ب) .



(في) : ليست في (أ) .



3 في (ب) : (خمسة) .



4 في (ب) : (فتقول عشرا) .



5 في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .



6 قوله: (ثم تسجد



.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .


(تسبيحة) ليست في (أ) .



8 في (أ) : (فافعلها) .



9 نهاية لوحة (7) من (ب) .

سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة" 1
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة الاستخارة / باب صلاة الزوال / باب قضاء السنن

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 8:53

باب صلاة الاستخارة



وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني


__________


1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38.



2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54.



(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .



4 في صحيح البخاري "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم

أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3.



باب صلاة الزوال



ويصلي ركعتين


__________


1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22.



(عنه) : أسقطت من (أ) .



3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف - رحمه الله - إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202.



وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147.



قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم.



وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.

إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.



باب قضاء السنن



والسنن نوعان:



أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.



والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.


__________


1 في (أ) : (كما زالت) .



2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310.



3 في (ب) : (الجمعة) .



4 مغني المحتاج 1/225.



5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207.



6 المجموع 4/43.



7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42.



8 نهاية لـ (16) من (أ) .



9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.



ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.



وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.

باب الصلاة عند الرجوع من السفر



فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب الصلاة بعد الوضوء



ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد


__________


1 في (أ) : (من سفره) .



2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



3 روى كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".



رواه البخاري / كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

باب الصلاة عند الرجوع من السفر



فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.



باب الصلاة بعد الوضوء



ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد


__________


1 في (أ) : (من سفره) .



2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.



3 روى كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".



رواه البخاري / كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

الوضوء، وذلك سنّة1.







... "
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب السجود

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 8:58

باب السجود



والسجود2 خمسة3:



أحدها: سجود صلب الصلاة.



والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.



والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع4 عشرة سجدة5، سوى سجدة (ص) 6.



والرابع: سجود الشّكر7.



والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين8:


__________


1 شرح السنة 4/147، الأوسط 5/234، شرح صحيح مسلم 16/13، المجموع 1/469، التحقيق 123.



2 في (أ) : (وهو خمسة) .



3 تحرير التنقيح 27.



4 في النسختين (أربعة عشر) .



5 هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها.



المهذب 1/85، المنهاج 15، التبيان 89.



6 هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود.



التحقيق 234، التبيان 92، الروضة 1/318، عمدة السالك 47.



7 الأم 1/159، الوجيز 1/53، السراج الوهاج 63.



8 كفاية الأخيار 1/78.

أحدهما: يسجد1 بسهو نفسه.



والثاني: يسجد2 بسهو إمامه.



..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر3:



أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة5، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو6، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة7 أو الريح وجهَه عن القبلة8، أو السلام، أو الكلام ناسيا.



ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة9


__________


1 في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) .



2



3 الأم 1/152، 156، اختلاف الحديث للشافعي 168-169، الإقناع للماوردي 45، المهذب 1/89-91، التنبيه 36-37، الغاية القصوى 1/305-306، المجموع 4/125، الأنوار 1/74، فتح الوهاب 1/53-54.



(للتشهد) : أسقطت من (ب) .



5 المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.



وانظر: المجموع 4/91، الاستغناء 1/352.



6 قوله: (أو ترك



... السهو) : أسقط بكليته من (ب) .


7 هذا في صلاة النفل.



8 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.



وانظر: فتح العزيز 3/216، الروضة 1/212، المجموع 3/236.



9 من (الصلاة



... إلى السلام) زيادة من (ب) .

قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2.



(فصل3) : ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:



أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7.



والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9.



والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض


__________


1 هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:



الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.



والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.



الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252.



2 المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587.



3 زيادة من (ب) .



4 في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .



5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320.



6 في (أ) (على) بدل (في) .



7 على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.



8 في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.



9 هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.



10 في (أ) (على) .

أصحابنا1 يسجد للسهو2.



والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3.



والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5



والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9.



والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11.



والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.


__________


(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .



2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193



3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91.



4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.



5 المصادر السابقة.



6 في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.



7 في (ب) : (المسافر إذا سجد) .



8 في صلاة مقصورة.



9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193.



10 في (أ) (المقام) .



11 الروضة 1/310.



12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672.

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.



والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.



باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام



ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:



أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.



والثاني: السجود.



والثالث: القعود بين السجدتين.


__________


1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.



2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.



3 في (أ) : (الزوج، والسيد) .



4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق - أيضا - على صاحب الحق، وهو المراد هنا.



تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351.



5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.



6 في (ب) (اثنا عشر) .



7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام1.



والخامس: التشهد في الركعة الأولى.



والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى2.



والسابع: التشهد في الركعة الثالثة3.



والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.



والتاسع /4: القنوت.



والعاشر: القيام للقنوت.



والحادي عشر: سجود السهو.



والثاني عشر: سجود التلاوة.



والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.



باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام



ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5:


__________


1 وهي جلسة الاستراحة.



2 في (أ) (القعود للتشهد) .



3 أسقط هذا من (ب) .



4 نهاية لـ (17) من (أ) .



5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/258، والروضة 1/374 375، وتحفة الطلاب 1/322، وحاشية الشرقاوي 1/322.

القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب صلاة النوافل

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 9:02

باب صلاة النوافل



وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6:



بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:



أن تكون نافلة لها سبب10،


__________


1 مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.



2 أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.



3 انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69.



4 في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .



5 في (ب) : (في خمس مواضع) .



6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128.



7 في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .



8 القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.



النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139.



9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170.



10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.

وبمكة، ويوم الجمعة1.



باب فضل2 صلاة3 الجماعة والعذر بترك4ها



روى أبو هريرة5 - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه6.



وروى عبد الله بن عمر7 - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه8 قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق9 عليه10.


__________


1 في (ب) : (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة) .



(فضل) زيادة من (ب) .



(صلاة) زيادة من (أ) .



4 في (ب) (والعذر عنها) .



5 هذا الحديث أسقط من (ب) .



6 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/449، رقم (649) ، واللفظ له.



7 في (ب) : (روى ابن عمر) .



(أنّه) : أسقطت من (ب) .



(متفق عليه) : أسقطت من (ب) .



10 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/450، رقم (650) ، واللفظ له.

قال أبو1 عيسى الترميذي2: وعامة من روى عن - النبي صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه قال: بسبع وعشرين ".



قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة3".



وقيل: إن الباري - عز وجل - كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين4، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) 5.



وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع


__________


1 مِن (قال) إلى قوله - فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده) : أسقط من (ب) .



2 الجامع الصحيح للترميذي 1/420-421.



3 طرح التثريب 2/298، شرح صحيح مسلم للنووي 5/151، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و (خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.



وقال الحافظ في الفتح 2/132: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة".



4 طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع 4/183، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.



وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص".



5 صحيح البخاري 1/151، صحيح مسلم 1/450.

إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1.



والفذّ: المنفرد المصلي وحده2.



ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا


__________


1 طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.



وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.



ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا - حفظه الله - الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم".



انظر فتح الباري 2/134.



2 النهاية 3/422، المصباح المنير 465.



3 في (ب) : (عن) .



4 الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش 1/141.



5 في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع 4/204.



6 في (ب) (ليلة مظلمة) .



7 قال الرافعي في فتح العزيز 4/307: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة".



8 في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .

في الطريق1، أو غلبه النوم، أو قام على مريض2 أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر3، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم4 ترك الجماعة5.



وفي الجماعة6 وجهان 7: أحدهما: من فروض الكفايات8، وبه9 قال أبو إسحاق10 11، وهو مذهب أحمد بن حنبل12


__________


1 في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) .



2 في (أ) (بمريض) .



3 في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) .



4 في (أ) (له) .



5 الأم 1/182، فتح العزيز 4/305-311، المجموع 4/203-206، الروضة 1/344-346، الأنوار 1/80-81، روض الطالب 1/213-214، فتح الجواد 1/169، فتح الوهاب 1/60-61، غاية البيان 112.



6 هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.



7 الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.



8 هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم 1/180، الحلية 2/155، المجموع 4/184-185، التحقيق 257.



(وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) .



10 قول أبي إسحاق في: المهذب 1/93، فتح العزيز 4/286.



11 هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة 340هـ) .



ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2/175، طبقات الشافعية للأسنوي 2/197، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105.



12 الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.



وقيل: إنها فرض كفاية.



وانظر: المغني 3/6، الاختيارات الفقهية لابن تيمية 125، المبدع 2/41، الإنصاف 2/210.

رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة2.


عدل سابقا من قبل شريف ابراهيم في الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 9:08 عدل 1 مرات
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty باب إدراك الصلاة3

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 9:05

باب إدراك الصلاة3



وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:



أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين4.



والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع5.


__________


(وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) .



2 هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.



وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339.



3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.



4 وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131.



5 الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232.

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2.



فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة4.



باب السّواك



اعلم أنّ5 السّواك مستحب في أربعة أوقات 6: عند القيام7 من النوم، وعند الأَزْم8، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد


__________


1 نهاية لـ (18) من (أ) .



2 أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".



وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219.



(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .



4 الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86.



5 في (أ) : (ويستحب السّواك) .



6 وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.



الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58.



7 في (ب) (عند النوم) .



8 الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:



النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33.

الظهر للصائم1.



فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.


__________


1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105.



2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني - وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.



فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50.



3 في (ب) (جاز) .



4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللباب في الفقه الشافعي Empty كتاب الزكاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 6:32

كتاب الزكاة


الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.



فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.



وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة


__________


1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.



2 في (أ) (والكفارة) .



3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.



وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.



4 المراد: زكاة الفطر.



5 في النسختين (بسبع) .



6 ومنها تعيُّن المالك.



وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.



7 أي: التمكن من أدائها.



8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.



المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.

الانتفاع1.



ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:



أحدها: المستنبتات.



الثانية: زكاة الفطر.



الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.



الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.



الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.


__________


1 التنقيح 170/ب



2 في (أ) (خمسة) .



3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.



(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .



5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.



(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .



7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.



8 بأن صارت نقدا.



9 هذا أظهر القولين.



وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.


 
الانتفاع1.

ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:

أحدها: المستنبتات.

الثانية: زكاة الفطر.

الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.

الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.

الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.

__________

1 التنقيح 170/ب

2 في (أ) (خمسة) .

3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.

(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .

5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.

(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .

7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.

8 بأن صارت نقدا.

9 هذا أظهر القولين.

وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 3 1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى