باب زكاة المستنبتات
صفحة 1 من اصل 1
باب زكاة المستنبتات
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.
__________
1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.
2 في (أ) (إناثا) .
3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.
4 في (أ) (الذكر) .
5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.
6 كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.
9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
10 المصادر الفقهية السابقة.
ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.
فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.
__________
1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.
2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .
3 قوله: (وإن كان حبا
... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.
وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.
4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.
5 في (ب) (وإذا اختلف) .
6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.
وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.
7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .
8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.
وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.
والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.
__________
1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.
2 في (أ) (إناثا) .
3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.
4 في (أ) (الذكر) .
5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.
6 كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.
9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
10 المصادر الفقهية السابقة.
ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.
فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.
__________
1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.
2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .
3 قوله: (وإن كان حبا
... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.
وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.
4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.
5 في (ب) (وإذا اختلف) .
6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.
وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.
7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .
8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي - رحمه الله - عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.
وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.
والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» باب زكاة الناضّ /باب زكاة التجارة /باب زكاة النَّعَم
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب زكاة الفطر
» خطبة عن زكاة الفطر
» باب زكاة الناضّ /باب زكاة التجارة /باب زكاة النَّعَم
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب زكاة الفطر
» خطبة عن زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى