باب زكاة الناضّ /باب زكاة التجارة /باب زكاة النَّعَم
صفحة 1 من اصل 1
باب زكاة الناضّ /باب زكاة التجارة /باب زكاة النَّعَم
باب زكاة الناضّ
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.
باب زكاة التجارة
وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:
أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض
__________
(20 دينارا = 85 غراما) .
2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.
(200 درهم = 595 غراما) .
4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.
5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.
6 أصحهما: الثاني.
التنبيه 5
دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين
__________
1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.
(من الإبل) زيادة من (أ) .
3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.
4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
كل مائة شاة1.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.
باب زكاة التجارة
وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:
أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض
__________
(20 دينارا = 85 غراما) .
2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.
(200 درهم = 595 غراما) .
4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.
5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.
6 أصحهما: الثاني.
التنبيه 5
دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين
__________
1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.
(من الإبل) زيادة من (أ) .
3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.
4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
كل مائة شاة1.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
مواضيع مماثلة
» اللباب في الفقه الشافعي
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب زكاة المستنبتات
» باب زكاة الفطر
» خطبة عن زكاة الفطر
» إرشاد السالك الى أشرف المسالك فى فقه الإمام مالك
» باب زكاة المستنبتات
» باب زكاة الفطر
» خطبة عن زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى