منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب بيع الغرر / باب بيع خيار الرؤية / باب بيع تفريق الصفقة 7

اذهب الى الأسفل

باب بيع الغرر / باب بيع خيار الرؤية / باب بيع تفريق الصفقة 7 Empty باب بيع الغرر / باب بيع خيار الرؤية / باب بيع تفريق الصفقة 7

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 10 أكتوبر 2013 - 9:00

باب بيع الغرر

ولا يجوز بيع الغرر1، وهو مثل: بيع السمك في الفارة2؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه3، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه4، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم5، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع6.

باب بيع خيار الرؤية

واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -7 في بيع خيار الرؤية على قولين 8:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين 9:

__________

1 الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة 8/132، الحاوي 5/325.

2 الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 3/2/67، تحرير ألفاظ التنبيه 177.

3 الأم 3/116، مختصر المزني 186، التنبيه 88.

4 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.

5 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.

6 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.

7 في (ب) (رحمه الله) .

8 أصحهما - عند الأكثرين -: الثاني.

وانظر: مختصر المزني 172، الحاوي 5/18، التنبيه 88، المجموع 9/290.

9 أصحهما - عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي 5/19، المجموع 9/296.

وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين 1.



وهل يحتاج2 أن يصفه؟ على وجهين 3:



وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين 4.



فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان6.



باب بيع تفريق الصفقة 7



إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا8، أو زِقَّين9 أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم10؛ لم يصح العقد في غير المملوك11، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين 12.


__________


1 أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374.



2 أسقط هذا الحكم من (ب) .



3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.



4 أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86.



(هل يجوز) : أسقط من (ب) .



6 إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.



الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18.



7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178.



8 في (ب) : (أو حرا) فقط.



9 الزِّق: وعاء من الجلد.



10 (بشرط



... معدوم) : أسقط من (ب) .


11 الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167.



12 أظهره
فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه1.



فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين 2، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل3.

ما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى