منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب بيع الكلب والخنزير / باب بيع عَسْب الفحل / باب بيع الأعمى

اذهب الى الأسفل

باب بيع الكلب والخنزير / باب بيع عَسْب الفحل / باب بيع الأعمى Empty باب بيع الكلب والخنزير / باب بيع عَسْب الفحل / باب بيع الأعمى

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 10 أكتوبر 2013 - 8:53

باب بيع الكلب والخنزير



ويجوز بيع الحيوانات كلها1 إلا ثمانية2: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب3، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.



فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته4، وإن كان مملوكا فقيمته5، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /6 بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ7.



باب بيع عَسْب الفحل



نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسيب الفحل 8.


__________


وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو1.



باب بيع الأعمى



ولا يجوز بيع الأكمه2 بحال3، فإن كان بصيرا ثم صار4 أعمى فإن كان ذلك الشيء5 مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه6.



فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم7، إلا في السّلَم بالصفة8، وقيل: إن هذا على قولين9 بناء على خيار الرؤية.


__________


1 الحاوي 5/324، معالم السنن 3/105، شرح السنة 8/138، الغاية القصوى 1/470، شرح صحيح مسلم 10/230، فتح الباري 4/461، نهاية المحتاج 3/447. قال الإمام النووي - رحمه الله - في الروضة 3/396: "ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية".



2 المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات 3/2/120.



3 هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة 3/369، المجموع 9/302.



4 في (ب) (ثم عَمِيَ) .



5 في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) .



6 المجموع 9/303، الأشباه للسيوطي 250، رحمة الأمة 130.



7 مختصر المزني 186.



8 المصدر السابق، والحاوي 5/339.



9 إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما - عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع.



وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب 1/296-297، المجموع 9/302، مغني المحتاج 2/21.

1 الأم 3/12، مختصر المزني 188، الأنوار 1/206.



2 الحاوي 5/381، 382، التنبيه 88، شرح السنة 8/23، 24، 28، 152، المجموع 9/226، 228، 242، 247.



3 سبق حكْم بيع المكاتب ص 215.



4 المنهاج 126، كفاية الأخيار 2/97.



5 النثور 2/328، مختصر قواعد العلائي 2/546.



6 نهاية لـ (31) من (أ) .



7 التنقيح 181/ أ.



8 ورد هذا من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة - باب عَسْب الفحل 2/37، ورواه مسلم في صحيحه 3/1197، رقم (35) (1565) من حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الجمل"
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى