منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب محظورات الحج1 / باب الإحلال1

اذهب الى الأسفل

باب محظورات الحج1 / باب الإحلال1 Empty باب محظورات الحج1 / باب الإحلال1

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 - 11:47

باب محظورات الحج1

ومحظورات الحج2 عشرون شيئا 3: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح4، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة5، والبُرْنُس6، والخُفّان7، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه8، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان 9.

__________

1 أي: محرمات الإحرام.

(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) .

3 الأم 2/160، المهذب 1/207-210، الحلية 3/298-299، شرح السنة 7/237، 239، 243، الغاية والتقريب 27-28، مناسك النووي 169، 179، 189، 190، 194، 195، 201، هداية السالك 2/565، القرى 188، 189، 200، 211، 216، 217، الأنوار 1/185، 186، 187، 188، التذكرة 82-83، كفاية الأخيار 1/140، 141، 142، فتح المعين 2/316، 317، 318، غاية البيان 177-179.

4 أي: عقْده.

5 القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه 283.

6 البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء 3/26.

7 في النسختين (والخفين والقفازين) .

8 المهذب 1/213، مناسك النووي 187.

9 الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.

أما الحلق: فالصحيح - أيضا - وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.

وانظر: الروضة 3/153، 154، المجموع 7/300، 320، 340، 341، 342، مناسك النووي 192، 194، 207، هداية السالك 2/619.

باب الإحلال1



ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال2.



والإحلال يقع منه على ستة أوجه:



أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق3.



وهل الحلق4 نُسُك أم لا؟ على قولين 5.



فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء6.


__________


1 أي: الخروج من الإحرام.



2 أسنى المطالب 1/493.



3 المنهاج 391.



4 في (ب) (الإحلاق) .



5 الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.



والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.



وانظر الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/374، مناسك النووي 380، الغاية القصوى 1/446، مغني المحتاج 1/505، 513.



6 مناسك النووي 391، عمدة السالك 105.

وفي النكاح1 والصيد2 قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء3.



والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة4.



والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي5.



والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء6.



والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل7، فمتى


__________


1 مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين - في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج - أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.



وانظر: المهذب 1/230، الحلية 3/298، الروضة 3/104.



2 أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.



الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/385، الروضة 3/104.



3 التنبيه 78، السراج الوهاج 165.



4 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.



وانظر: الحلية 3/211، 212، فتح العزيز 7/78، المجموع 7/142، مناسك النووي 129-130.



5 المهذب 1/215، نهاية المحتاج 3/341.



6 شرح السنة 7/291، الروضة 3/182، الغاية القصوى 1/454، كفاية الأخيار 1/143.



7 في (ب) (تحجل) بالجيم.

بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2.



والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط:



أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4.



والثاني: أن يخاف الفوت5.



والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6.



والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7.



والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8.



وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9.



والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.


__________


(الأمر) زيادة من (أ) .



2 على القول الصحيح.



شرح السنة 7/288، الحلية 3/305، القرى 585، مغني المحتاج 1/534.



3 في (أ) (بخمس) .



4 الحاوي 4/346.



5 مناسك النووي 547، روض الطالب 1/524.



6 وهو أظهرهما. الروضة 3/175، أسنى المطالب 1/524.



7 المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.



وانظر: المهذب 1/234، التنقيح 175/ ب، مغني المحتاج 1/533.



8 التنبيه 80، الحلية 3/306.



9 انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.



10 تحرير التنقيح 1/497-498، هداية السالك 3/1281، 1296، 1298، 1301، 1305.

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان 1.



وينحر هديه /2 وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر3.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى