منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب أحكام الصلاة

اذهب الى الأسفل

باب أحكام الصلاة Empty باب أحكام الصلاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 4:57

باب أحكام الصلاة

اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط8، وفرائض، وسنن.

باب شرائط الصلاة9

وشرائط10 الصلاة سبعة:

أحدها11: ستر العورة مع القدرة12، فإن لم يجد ثوبا

__________

1 في (ب) : (المنهية عنه) .

2 المهذب 1/92، كفاية الأخيار 1/80.

3 كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره.

4 في (ب) : (النوافل) .

5 الروضة 2/30.

6 الإقناع لابن المنذر1/129، التنبيه 35، المجموع 4/56.

(اعلم أنّ) : زيادة من (ب) .

8 في (ب) : (فرض وشرائط، وسنن) .

9 هذا التبويب زيادة من (أ) .

10 في (ب) : (فشرائط) .

11 (أحدها) : أسقط من (أ) .

12 الأم 1/109، المقدمة الحضرمية 51.

طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه4.



والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال5.



النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة7، فإن تيقن مضادتها8 أعاد الصلاة9 في أحد القولين10.



وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف11.



والثالث: الوقت12 إلا في ثلاثة مواضع13: في السفر، والمطر، والحج.



والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة


__________


(طاهرا) : أسقط من (ب) .



(لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) .



(ويجزئه) : أسقط من (ب) .



4 هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/288.



5 في (ب) : (مواضع) .



(راكبا كان أو ماشيا) : أسقطت من (ب) .



7 الأم 1/114، 117، مغني المحتاج 1/147، فتح المعين 1/119، الدرر البهية 36.



8 في (ب) : (بخلافها) .



(الصلاة) : أسقطت من (ب) .



10 وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد.



الأم 1/115-116، المجموع 3/225، حلية العلماء 2/63.



11 حاشية الشرقاوي 1/178.



12 التذكرة 56.



13 الروضة 1/396، 399، كفاية الأخيار 1/88-89، أسنى المطالب 1/242، 244، مغني المحتاج 1/272.

ويعيد1.



والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2.



والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3.



والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4.



ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.



فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث8، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء9، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين10.


__________


1 إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.



الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة.



2 المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170.



3 عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16.



4 المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49.



5 في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)



(فيها) : أسقطت من (ب) .



(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .



8 يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175.



9 الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174.



10 وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.



المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51.

وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به1.



والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف2.



والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى