منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل

كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة Empty كتاب اللباب في الفقه الشافعي / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأحد 6 أكتوبر 2013 - 11:19

كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الطهارة

...

كتاب اللباب في الفقه الشافعي أليف: الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي (368هـ - 415هـ)

تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري

أستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وآله أجمعين1

كتاب الطهارة

باب المطهرات 2

المطهرات ثلاثة3: الماء، والتراب، وما يدبغ4 به.

فأما الماء فثلاثة أنواع5: مطهِّر، وطاهر، ونجس.

فالمطهِّر6 نوعان7:

ما نزل من السماء، أو نبع8 من الأرض.

__________

1 هكذا وردت الافتتاحية في (ب) ، وفي (أ) ذكرت البسملة فقط.

(باب المطهرات) زيادة من (ب) .

3 التنبيه 13، 23، تحفة الطالب 1/31.

4 الدباغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.

وانظر: المغني لابن باطيش 1/19، المصباح 189، معجم لغة الفقهاء 206.

5 المجموع 1/80.

6 المطهِّر: الطهور.

7 الوجيز 1/4-

والطَّاهر ضربان1:



المستعمل في الوضوء أو النجاسة2، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر3 فيه شيء من الحلال4 فيستغني5 الماء عنه غالبا6، أو استخرج7 من شيء طاهر8.



والنجس ضربان9:



ماء قليل حصلت فيه نجاسة10.



وماء كثير تغير بالنجاسة.



والكثير قلتان11 فصاعدا12.



والقلتان خمسمائة رطل13


__________


1 مختصر المزني 93، كفاية الأخيار 1/6-7، الإقناع للشربيني 1/21، مزيد النعمة 32.



2 أي إزالة النجاسة.



3 في (ب) : (ظهر) ، بدل (يظهر) .



4 كالزعفران والكافور.



5 في (ب) : (يستغني) .



(غالبا) : أسقطت من (ب) .



7 أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر.



(أو استخرج من شيء طاهر) : أسقطت من (ب) .



9 الأم 1/17، التذكرة لابن الملقن 36-37، نهاية المحتاج 1/74-75.



10 في (ب) : (النجاسة) .



11 القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها.



وانظر: المغني لابن باطيش 1/16، تحرير ألفاظ التنبيه 32.



12 الروضة 1/19.



13 الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل (130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (407.695 غراما) ، وعلى الثاني (405.880 غراما) ، وعلى الأخير (412.23 غراما) .



انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/123، تحرير ألفاظ التنبيه 110، معجم لغة الفقهاء 223.

بالبغدادي1، وهو مائتان وخمسون مَنًّا2.



وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان3.



والقليل ما دون القلتين45.



وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:



مطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره6.



وطاهر، وهو: التراب الذي7 اختلط بطاهر8 حلال9.



ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة10.


__________


1 من قوله: (بالبغدادي



... منَّأ) : أسقط من (ب) .


2 المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (815.39 غراما) . وانظر: المصباح 582، معجم لغة الفقهاء 460.



3 الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم.



الوسيط 1/325، فتح العزيز 1/207، المجموع 1/122، الإقناع للشربيني 1/24.



4 روضة الطالبين 1/19، الغاية والتقريب 6.



(والقليل ما دون القلتين) : أسقط من (ب) .



6 المجموع 2/217، التذكرة 49، كفاية الأخيار 1/34-35.



7 من قوله: (لم يختلط



... الذي اختلط) : أسقط من (ب) .


8 كدقيق، وفي (ب) : (بجامد) .



9 المصادر السابقة.



10 المجموع 2/216.

وأما ما يدبغ به مثل الشَّث1، والقَرَظ2، وقشور الرمان، والعفْص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج7 والقرظ8 9



باب10 الطهارات



الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.



باب الوضوء



الوضوء نوعان1 2: فرض، وسنة.


__________


1 الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305.



2 القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20.



3 تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418.



4 في (ب) ، (فسواء) .



5 في (ب) ، (جاز) .



6 المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82.



7 الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج) .



8 لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.



9 من قوله: (إذا



.....والقرظ) زيادة من (ب) .


10 في (أ) : (أنواع الطهارات) .



11 تحرير التنقيح 4.



12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11.



فالفرض ما كان عن حَدَثٍ1.



والسنة ثلاثة عشر2:



تجديد الوضوء لكل فريضة3، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم4، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة5، وعن حمل الميت6، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه7، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن8 عن ظهر القلب9.



والوضوء يشتمل على ستة أشياء10:



فرْض، ونفْل11، وسنة، وأدب12، وكراهية، وشرْط.


__________


1 الوجيز 1/11.



2 في (أ) (تسعة) .



3 في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع 1/469.



4 في (ب) : (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) .



5 في (ب) : (وعند الغيبة) .



6 في (ب) : (وعند حمل الجنازة) .



7 من قوله: (وعند الأذان



....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) .


8 في (ب) : (والقراءة للقرآن) .



9 المجموع 1/472-473، مغني المحتاج 1/63، الإقناع للشربيني 1/47، إعانة الطالبين 1/60. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي 1/47، والمصادر السابقة.



10 نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع 1/466.



11 (ونفل) : أُسقط من (ب) .



12 الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين 1/61.

فأما الفرض، فسبعة1 أشياء:



النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع2 في أحد القولين3.



وأما النفل، فشيء واحد4، وهو:



التوضؤ مرتين مرتين.



وأما5 السنة فخمسة عشر شيئا6:



التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما7 إلا أن يكون صائما فيرفق8، والاستنثار9، والمضمضة10 والاستنشاق بغرفة أو غرفتين11، وتخليل اللحية الكثَّة12، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال


__________


1 هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19.



2 الموالاة في الوضوء.



3 وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.



الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62.



4 المجموع 1/466.



5 في (أ) (فأما) .



6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14.



7 في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) .



8 الأم 1/39، المجموع 1/357.



(والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع 1/465.



10 في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) .



11 انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362.



12 (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) .

المسبِّحتَيْن1 في صماخي2/3 الأذنين، ومسح العنق4، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه5: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك".



وأما الأدب6، فهو7 عشرة أشياء8، وهي9:



أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا10، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة11، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ


__________


1 تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة.



وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 69، تهذيب الأسماء 3/1/144.



2 الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.



تهذيب الأسماء 3/1/179، معجم لغة الفقهاء 276.



3 نهاية لـ (2) من (أ) .



4 هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا - الأخير - النووي.



وانظر: الإقناع للماوردي 23، المجموع 1/464.



5 الأذكار للنووي 79.



6 نقل هذا - عن المصنف - النووي في المجموع 1/466.



(فهو) : أُسقطت من (ب) .



8 المصدر السابق، وأسنى المطالب 1/42، الإقناع للشربيني 1/46-47.



(وهي) : أُسقطت من (ب) .



10 (إن كان ضيقا) : أُسقطت من (ب) .



11 كمرض ونحوه.

في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع1، ولا ينفض2 يديه، ولا يمسحهما بمنديل.



باب ما يكره في الوضوء3



وهو ثلاثة4 أشياء5: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ6 البحر، وغَسل الرأس بدل المسح7، والزيادة على ثلاث8.



باب9شرائط الوضوء



وهو10 شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا11 لا غير12.


__________


1 المجموع 1/426.



2 في (ب) : (وأن لا ينفض) .



3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.



4 في (ب) : (فثلاثة) .



5 نقل هذا - عن المصنِّف - النووي في المجموع 1/466.



6 في الأصل (شاط) .



7 نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53.



8 الإقناع للشربيني 1/45.



9 هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.



10 في (ب) : (فشيء واحد) .



11 نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47.



12 (لا غير) : أُسقطت من (ب) .



باب ما ينقض الوضوء



وهو تسعة1 أشياء2:



أحدها: ما يخرج من أحد3 السبيلين.



والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر4.



والثالث: ما يغلب على العقل5 إلا النوم قاعدا مستويا6.



والرابع: مس فرج7 الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.


__________


1 في (ب) : (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) .



2 المجموع 2/5، كفاية الأخيار 1/20-21، التذكرة 40، أسنى المطالب 1/54، الإقناع للشربيني 1/54.



(أحد) : أُسقطت من (ب) .



4 لم يحدد المصنِّف - رحمه الله - موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:


1-





أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.


2-





أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".


3-





لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.


4-





لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح - عند الجمهور - أنه لا ينقض.


وانظر: فتح العزيز 2/13-15، روضة الطالبين 1/73، المجموع 2/8.



5 أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.



(مستويا) : أسقطت من (ب) .



7 في (ب) : (مس الفرج) .

والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن1 المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان2.



والسادس: انقطاع الحدث الدائم3 إلا في الصلاة.



والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين4، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين5.



والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر6.



والتاسع7: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.


__________


1 في (ب) : (ببدن) .



2 أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم 1/30، التهذيب 252، التحقيق 76، الغاية القصوى 1/216.



3 كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع 2/5، ونقله عن المصنف.



4 نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة.



5 وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني 102، حلية العلماء 1/141، المجموع 1/525، 2/5.



6 الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ.



7 قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين.



فتح العزيز 2/224. المجموع 2/268.



5
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى