منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الصلح / باب الوصيّة

اذهب الى الأسفل

كتاب الصلح / باب الوصيّة Empty كتاب الصلح / باب الوصيّة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم السبت 12 أكتوبر 2013 - 5:39

كتاب الصلح

والصلح على أربعة أضرب1:

أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة3.

والثاني: صلح بمعنى البيع4 وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.

والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.

والرابع /6: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7.

باب الحوالة

ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان 8: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين 9.

__________

1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274.

2 في (أ) (يد) .

3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519.

4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208.

5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195.

6 نهاية لـ (34) من (أ) .

7 انظر ص 377، 379.

8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277.

9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.

ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 - رضي الله عنه - فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.



باب الوصيّة



اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:



أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.



ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:



أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.



والثاني: أن تخرج من الثلث7.



والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.


__________


1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.



(خلافا



... عليه) زيادة من (ب) .


3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.



وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.



4 في (أ) (رحمة الله عليه) .



5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.



6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.



7 الأم 4/110.



8 هذا أحد القولين، والثاني - وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.



الحاوي 8/1
والرابع: أن لا يكون قاتلا1.



والخامس: أن لا يكون حربيّا2.



والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.



والسابع: أن لا يكون محالا4.



والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6.



والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.



والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:


__________


1 هذا قول، والثاني - وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.



2 هذا أحد قولين، والثاني - وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.



3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.



4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.



5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .



6 الفروق 219، فتح تامنان 335.



7 الإقناع للشربيني 2/61.



8 الأم 4/117.



9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13.

90، المنهاج 89.
أحدهما: هذا.



والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.



وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:



أحدهما: عتق أم الولد.



والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.



وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.


__________


1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336.



2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 2/78.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى