باب بيع الحصاة /
صفحة 1 من اصل 1
باب بيع الحصاة /
باب بيع الحصاة
وبيع الحصاة غير جائز3.
وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4.
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6.
والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز
__________
1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.
2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.
3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.
4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.
5 في (أ) (يحط البصر) .
6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.
(يكون) : أسقطت من (ب) .
هذا البيع1 لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير ممل
هذا البيع1 لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.
والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.
والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.
__________
1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.
2 نقل هذا التعليل - الإمام النووي - رحمه الله - عن المصنّف في: الروضة 3/376.
3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.
(والثاني) : أسقط من (أ) .
5 في (ب) (وشرط) .
6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.
(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.
9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.
10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.
وبيع الحصاة غير جائز3.
وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4.
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6.
والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز
__________
1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.
2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.
3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.
4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.
5 في (أ) (يحط البصر) .
6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.
(يكون) : أسقطت من (ب) .
هذا البيع1 لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير ممل
هذا البيع1 لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.
والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.
والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.
__________
1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.
2 نقل هذا التعليل - الإمام النووي - رحمه الله - عن المصنّف في: الروضة 3/376.
3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.
(والثاني) : أسقط من (أ) .
5 في (ب) (وشرط) .
6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.
(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.
9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.
10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى