منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب بيع الحصاة /

اذهب الى الأسفل

باب بيع الحصاة /  Empty باب بيع الحصاة /

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 10 أكتوبر 2013 - 8:41

باب بيع الحصاة



وبيع الحصاة غير جائز3.



وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4.



باب بيع الماء مفردا



وبيع الماء مفردا على ضربين:



أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6.



والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز


__________


1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.



وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.



2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.



3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.



4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.



5 في (أ) (يحط البصر) .



6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.



(يكون) : أسقطت من (ب) .
 
هذا البيع1 لأمرين2:

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.

والثاني: أن الماء الجاري غير ممل
هذا البيع1 لأمرين2:



أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.



والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.



باب بيع الثمار قبل الإبار



وهو على ثلاثة أضرب:



أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.



والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.



والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.


__________


1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.



2 نقل هذا التعليل - الإمام النووي - رحمه الله - عن المصنّف في: الروضة 3/376.



3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.



(والثاني) : أسقط من (أ) .



5 في (ب) (وشرط) .



6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.



(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .



8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.



9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.



10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى