منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب الاعتكاف

اذهب الى الأسفل

باب الاعتكاف Empty باب الاعتكاف

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 - 11:32

باب الاعتكاف

ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف.

ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3:

أحدها: الأكل والشرب.

والثاني: حاجة الإنسان.

والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.

والرابع: الحيض.

والخامس: النفاس.

والسادس: الإغماء.

والسابع: الجنابة.

والثامن: العدّة4.

والتاسع: المرض.

والعاشر: القيء.

والحادي عشر: خوف السلطان.

__________

1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.

2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.

3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.

4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.

والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.



والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.



والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.



والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.



ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:



الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر


__________


1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه - في الأظهر - لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.



الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386.



2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41.



3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426.



4 نهاية لـ (24) من (أ) .



5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454.



6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.



الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى