باب الاعتكاف
صفحة 1 من اصل 1
باب الاعتكاف
باب الاعتكاف
ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف.
ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3:
أحدها: الأكل والشرب.
والثاني: حاجة الإنسان.
والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.
والرابع: الحيض.
والخامس: النفاس.
والسادس: الإغماء.
والسابع: الجنابة.
والثامن: العدّة4.
والتاسع: المرض.
والعاشر: القيء.
والحادي عشر: خوف السلطان.
__________
1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.
2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.
3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.
4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.
والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر
__________
1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه - في الأظهر - لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.
الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386.
2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41.
3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426.
4 نهاية لـ (24) من (أ) .
5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454.
6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.
الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.
ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف.
ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3:
أحدها: الأكل والشرب.
والثاني: حاجة الإنسان.
والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.
والرابع: الحيض.
والخامس: النفاس.
والسادس: الإغماء.
والسابع: الجنابة.
والثامن: العدّة4.
والتاسع: المرض.
والعاشر: القيء.
والحادي عشر: خوف السلطان.
__________
1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.
2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.
3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.
4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.
والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر
__________
1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه - في الأظهر - لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.
الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386.
2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41.
3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426.
4 نهاية لـ (24) من (أ) .
5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454.
6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.
الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.
شريف ابراهيم- نائب المدير العام
- عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى