منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب إباحة الإفطار / باب ما يُكرَه في الصوم

اذهب الى الأسفل

باب إباحة الإفطار / باب ما يُكرَه في الصوم Empty باب إباحة الإفطار / باب ما يُكرَه في الصوم

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 - 11:29

باب إباحة الإفطار



والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:



منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة 5: الحائض، والنفساء6، والمريض، والمسافر.



ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء7، وهو: الشيخ الفاني.


__________


1 وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب 1/181، فتح العزيز 3/260، المجموع 6/297.



2 في (ب) (للصوم) .





3 نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل 2/135.



وانظرها في: الروضة 7/205، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/60، ولابن السبكي 1/370، والمنثور 3/331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/449.



(بحال) زيادة من (أ) .



5 الروضة 2/370.



6 الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع 6/257 الإجماع على ذلك.



7 المنثور 3/75، مختصر قواعد الزركشي 609.

ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين1، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين2.


 
باب ما يُكرَه في الصوم

ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا 3: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر4، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.

باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم

وهو ستة أشياء5:

أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه6، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.

__________

1 سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (186) .

2 أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية.

وانظر: المجموع 6/258، روض الطالب 1/422، مغني المحتاج 1/440.

3 شرح السنة 6/272، التنبيه 67، الحلية 3/173، مدارك المرام 95-98، الأنوار 1/157-158، كفاية الأخيار 1/128، أسنى المطالب 1/421-422، فيض الإله المالك 1/282-283.

4 في (أ) (الفطرة) .

5 الأم 2/106، المجموع 6/327، المنهاج 35، الأنوار 1/155، المنهاج القويم 111، فتح المنان 218.

6 الروضة 2/360، والمصادر السابقة.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى