منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل

باب زكاة الفطر Empty باب زكاة الفطر

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 - 5:54

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

6 والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

6 والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.

والثاني: بهما جميعا3.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

__________

1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.

2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

3 قال الرافعي والنووي - رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.



والثالث: المُكاتب2.



والرابع: العبد المغصوب والآبق3.



وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.



ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:



إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.



والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.



ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:


__________


1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.



وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.



2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.



الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.



3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.



فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.



4 الأم 2/71، التنبيه 61.



5 نهاية المحتاج 3/122.



6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.



7 حاشية الشرقاوي 1/373.



8 مغني المحتاج 1/407.



9 في (أ) (ثلاثة) .



10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.



والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.



والثالثة 2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.



وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى