منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الزكاة

اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة Empty كتاب الزكاة

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 - 5:33

كتاب الزكاة

الأموال التي يجب إخراجها في حق الله - تعالى - سبعة 1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.

فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.

وتجب الزكاة بسبعة 5 شرائط 6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة

__________

1 سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها - عن المصنّف - العلائي في: المجموع المذهبك 474.

2 في (أ) (والكفارة) .

3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.

وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.

4 المراد: زكاة الفطر.

5 في النسختين (بسبع) .

6 ومنها تعيُّن المالك.

وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.

7 أي: التمكن من أدائها.

8 هذا القول القديم، والقول الجديد - وهو المذهب - أنه لا يمنع وجوب الزكاة.

المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.

الانتفاع1.



ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:



أحدها: المستنبتات.



الثانية: زكاة الفطر.



الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.



الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.



الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.


__________


1 التنقيح 170/ب



2 في (أ) (خمسة) .



3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.



(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .



5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.



(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .



7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.



8 بأن صارت نقدا.



9 هذا أظهر القولين.



وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.
شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى