منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنوار المدينة
أهلاً وسهلااً بك زائرنا الكريم إذا كانت هذه زيارتك الأولى نرجو من حضرتك التسجيل
حتى تتمكن من استعمال العناوين الخارجية
منتديات أنوار المدينة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ومن أحكام الزواج العرفى

اذهب الى الأسفل

ومن أحكام الزواج العرفى Empty ومن أحكام الزواج العرفى

مُساهمة من طرف شريف ابراهيم الخميس 21 فبراير 2013 - 6:06

ـ ومن أحكام الزواج العرفى :
ـ فماذا عن الزواج السرى أو الزواج العرفى كما يطلقون
عليه ؟
ـ الجواب : لابد أن نفرق بين الزواج السرى الذى
استوفى الشروط والأركان التى وضعها الإسلام والشرع الحنيف لتكون معاشرة الرجل للمرأة معاشرة صحيحة ،
نكاحاً وليست سفاحاً ، وبين الزنا
الذى يريد أن يلبسه البعض عباءة الإسلام ويسمونه بغير اسمه ويصفونه
بغير وصفه ورسمه ، فيطلقون عليه "الزواج العرفى" ، والزواج
والعرف منه براء .
فالزواج السرى الذى اجتمعت فيه الشروط والأركان ولكنه
لم يُعلن لظروفٍ ما ، فهو زواج صحيح ، وإن لم يُقيد ، فالزواج السرى أو أى زواج إذا توافرت فيه
أركان وشروط الزواج ، من الإيجاب
والقبول ، والمهر والإعلان والشهود والولى فهو زواج صحيح ، سواء
قُيد فى عقد أم لا ، فهو من الناحية الشرعية صحيح
إذا استوفى شروط وأركان الزواج وكان للأبدية وليس لوقت محدد مع ما يستتبع الزواج الشرعى من أحكام
وتبعات .
يلجأ إليه البعض ـ بعدم الإعلان ـ لظروفٍ ما ، إلا أنه
صحيح فى ذاته ، على خلاف بين أهل العلم فى وجوب الإعلان أو كونه مندوباً .
ـ سؤال : لقد انتشر فى بلادنا ـ مصر ـ خاصة فى الجامعة
مسالة الزواج العرفى ، وكذا هو منتشر بين كثير من الطبقات فى مصر ، فماذا عما يسمونه بالزواج العرفى ؟
ـ الجواب : إن الحديث عن تلك الصورة من الزنا التى فشت وطفحت
بها كثير من الجامعات والتى يسمونها بـ "الزواج العرفى" له موضع آخر
نبسط فيه الكلام
، ولكن للصلة بينه وبين موضوع الكتاب نتطرق إليه على إيجاز فى محاولة لبيان حِله من حرمته ، ولكن
لابد أن نبين أولاً أن الناس يقعون فى خطأ حينما يطلقون على الزنا اسم "زواج" عرفى ! .
فإنه أولاً : لابد من تحديد الألفاظ ، فإطلاق البعض ـ على
تلك الصورة من الزنا ـ الزواج " لعرفى" خطأ ، فالزواج العرفى : أى ما تعارف عليه الناس ، كما تدل
عليه لفظة "عرفى" المشتقة من "العُرف" ، والناس فى بلاد الإسلام لم تتعارف على زواج
"سرى" يعرفه الفتى والفتاة فقط ويجهله أهل الفتاة أو الفتى ، هذا أولاً .
أما ثانياً : فهو فقده شرطاً هاماً من شروط صحة الزواج
وهو "الولى" ، وعليه فهو صورة من صور الزنا ، وهو نكاح باطل إذ لم تتوفر
له شروط الزواج
الشرعى كاملة
.
ـ كيف ؟ وقد توفرات فيه أركان الزواج : الإيجاب والقبول
، ثم شروط صحته : المهر "الشرعى" ـ ربع جنيه ! (1) ـ والشهود ـ
شاهدين من زملاء الجامعة
! أو الأصدقاء فى الرحلة ! (2) ـ والإعلان : وقد علم
صديقى الجامعة ، أو زملاء الرحلة بزواج فلان من فلانة ؟
ـ الجواب : نعم ولكنه فقد شرطاً هاماً وهو الولى .
ـ فما هى الأدلة على فساد النكاح بدون الولى ؟
ـ الجواب : الأدلة كثيرة جداً ـ وليس هذا موضع بسطها ـ
ولكنى أسوق اليك بعض كلام أهل العلم حول صحة اشتراط الولى .
ـ أولاً : من القرآن الكريم : قوله تعالى :
(فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (النساء : 25) .
قال الإمام القرطبي فى تفسيره (5\141) : أى بولاية أهلن وإذنهن .
ـ وقوله تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكُمْ) (البقرة : 221)
.
قال الإمام القرطبى فى تفسيره (3\72) : فى هذه الآية دليل بالنص على
أنه لا نكاح إلا بولى .
وقال الطبرى (2\379) : هذا القول من الله تعالى ذكره
دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة .
وقال ابن عطية (2\248) : إن الولاية فى النكاح نص فى
لفظ هذه الآية .
ـ وقوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم
بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة : 232)
.
وسبب نزول هذه الآية كما يقول معقل بن يسار :
"زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ
لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ
جِئْتَ تَخْطُبُهَا
لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ
الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ )
فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ" (1) .
ـ قال الإمام الترمذى بعد روايته للحديث : وفى هذا الحديث
دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى ، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً ، فلو كان الأمر إليها دون
وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى
وليها معقل بن يسار .
ويقول الحافظ فى الفتح (2) عند شرحه للحديث : وقد ذهب الجمهور إلى
أن المرأة لا تزوج نفسها أصلاً
.
: "لَا
rـ ومن السنة الشريفة قوله نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيٍّ " (3) .
وفى السنن عنه من حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ مرفوعاً :
"أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (1) قال الترمذى حديث حسن ، وفيها عنه :
"لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ
الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا" (2) .
قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : البغية هى التى
تزوج نفسها .
وقال الإمام مالك ـ صاحب المذهب المالكى ـ وقد سئل عن المرأة تزوج
نفسها أو تزوجها امرأة أخرى ؟ قال : يُفرَّق بينهما ، دخل بها أو لم يدخل (3) .
ويقول الإمام احمد بن حنبل ـ صحاب المذهب الحنبلى ـ وقد
سُئل عن امرأة أرادت التزويج فجعلت أمرها إلى الرجل الذى يريد أن يتزوجها وشاهدين
؟
قال :
هذا ولى وخاطب ! لا يكون هذا ، والنكاح فاسد (4) .
ويقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فى سفره العظيم
"الأم" : فإن امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها (5) .
ـ فماذا عن قول الإمام أبى حنيفة ؟
ـ الجواب : هذا هو ما اعتمده أصحاب القول بصحة الزواج العرفى ، حيث
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بصحة الزواج دون ولى ، وقد خالف فى هذا القول جمهور أهل العلم ،
ومن قبل السنة الصحيحة عن النبى .
r

ـ كيف ؟ وهو الإمام الأعظم وأحد الأئمة الأربعة ؟
ـ الجواب : لا عجب ، فما من أحد قال أن الإمام الأعظم
أو غيره من الأئمة أو الناس عامة قد جمع أصول ، بل قال بعضهم وقد
rالعلم وفروعه ، وما غابت عنه
سنة أو حديث من أحاديث النبى
سُئل : أين العلم كله ؟ قال : فى العَالم كلِه ، فما من أحد
إلا وقد غابت عنه بعض
السنة ، بل ما من أحد من الأئمة الأربعة إلا وقد صح عنه الأخذ
بالحديث وإن خالف مذهبه .
إلا ويؤخذ من
قوله
rفهذا الإمام مالك يقول : ليس
لأحد بعد رسول الله
.rويُرد ، إلا النبى

ويقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا فى رأيى ،
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه .
وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول : رأى الأوزاعى ، ورأى
مالك ، ورأى أبى حنيفة ، كله رأى ،
وهو عندى سواء ، وإنما الحجة فى الآثار .
ويقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : إذا صح الحديث
فاضربوا بقولى الحائط .
بل وهذا الإمام أبو حنيفة يقول : إذا صح الحديث فهو
مذهبى .
: "لَا
نِكَاحَ إِلَّا
rقلت : وقد صح الحديث ، وهو
قوله
بِوَلِيٍّ " (1) .
ـ إذن فما هو الدليل الذى اعتمده الإمام فيما ذهب إليه ؟
ـ : "الثَّيِّبُ
أَحَقُّ
rالجواب : اعتمد الإمام أبو
حنيفة رحمه الله تعالى على قوله
بِنَفْسِهَا مِنْ
وَلِيِّهَا " (2) .
وقد رد العلماء تأويل الإمام واعتماده إياه حجة فى صحة
الزواج بدون ولى ، بل وهذا أبو الحسن ومحمد بن يوسف وهما حملة علم الإمام أبى حنيفة قد خالفا
أستاذهما وشيخهما فى مسائل عديدة عندما تبينت لهما السنة ، وظهر
لهما وجه الحق فيها، وقد روى الإمام الطحاوى فى "الشرح" (1) عن محمد بن الحسن وأبى يوسف : أنه لا
يجوز تزويج المرأة بغير إذن وليها .
وقال شراح الحديث كالإمام النووى فى شرح مسلم :
"قوله : أَحَقُّ بِنَفْسِهَا : يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها فى كل شئ من عقد وغيره كما
قاله أبو حنيفة وأبو داود
.
ويحتمل : أنه أحق بالرضا ، أى : لا تزوج حتى تنطق بالإذن
، بخلاف البكر (2) .
وقد أفاض الإمام ابن حزم فى الرد فى كتابه
"المحلى" (3) .
ـ كما اعتمد : "خَطَبَ أُمَّ
سَلَمَةَ فَقَالَتْ يَا
rأيضاً الإمام أبو حنيفة ما
رُوى أن النبى
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي
تَعْنِي شَاهِدًا فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ
وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ
".
r فَتَزَوَّجَهَا
النَّبِيُّ
rفَقَالَتْ يَا عُمَرُ
زَوِّجِ النَّبِيَّ

وهذا حديث ضعيف ، أخرجه الإمام أحمد (6\295) والنسائى
(3202) بسند ضعيف ، فيه ابن عمر
ابن أبى سلمة : مجهول .
قال :
(النَّبِيُّ أَوْلَى
Uكما تُعقب أيضاً بأن الله بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) (الأحزاب : 6) كما أنه لم يكن
أحد من أهلها حاضراً كما أخبرت هى ، ويكفى ضعف الحديث كما تقدم فلا يُحتج به .
وهذا حال الإمام رحمه الله تعالى : يعتمد حديثاً ضعيفاً
(1) ثم يبنى عليه أصولاً وفروعاً ، كما يقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : أبو
حنيفة يضع أول
المسألة خطأ ، ثم يقيس الكتاب كله .
قال ابن أبى حاتم : لأن الأصل كان خطأً فصارت
الفروع ماضية على الأصل (2)
.
ـ واحتج بعضهم بحديث رواه الطحاوى : أن أم المؤمنين
عائشة ـ رضى الله عنها ـ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر ابنَ الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثلّي
يُصنع به هذا ويُفتات
عليه ؟ ووكلت عائشة المنذر فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد
أمراً قضيته ، فقرَّت حفصة عنده ولم يكن طلاقاً" (3) .
وهذا متعقب بأنه موقوف ، والمرفوع مقدم على
الموقوف (4) ، وهو أيضاً ليس صريحاً فى أنها ـ رضى الله عنها ـ أنها هى التى تولت التزويج ، فلعلها
وكلت آخر ، كما روى الطحاوى أيضاً : "أنها انكحت رجلاً من بنى أخيها
جارية من بنى أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق الا النكاح أمرت
رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء النكاح" (1) ، والآثار فى هذا كثيرة جداً .
ـ وعليه فالزواج العرفى المفتقد لشرط الولى هو نكاح
فاسد لا يصح كما تقدم كلام أهل العلم ، وقد خالفهم الإمام أبو حنيفة (2) وتقدم الرد عليه .
ـ فما الذى يلجئ البعض إلى الزواج العرفى دون الشرعى أو الرسمى إذا
توفرت له أسباب الزواج الشرعى ؟
ـ الجواب : الأسباب كثيرة جداً ، فمنها وأهمها : المغالاة فى
المهور وتكاليف الزواج ، ومؤن الزواج كالشقة والأثاث وغير هذا ، وقد يكون خوف الزوج من معرفة الزوجة
الأولى ـ إذ يُشترط إخبار الزوجة
الأولى وإعلامها عند إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية (قانوناً
وليس شرعاً !) ، وإلا
فالقانون يعطى الزوجة حق طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بغيرها ! مما يؤدى بدوره إلى هدم البيت الأول وتشتت
الأولاد ، وقد يكون خوف بعض النساء من (قطع) فقد المعاش ، إذا
كانت المرأة قد تزوجت من قبل ولها معاش عن الزوج المتوفى ، أو معاش عن الأب أو الأم ، أو خوف معرفة الناس
بزواج الدكتور مثلاً من الممرضة ، أو أستاذ الجامعة من طالبة ، أو المدير من السكرتيرة ، أو غير هذا من
الفوارق الاجتماعية والأدبية التى يخشى عليها ، أو تهرباً من الخدمة العسكرية بقيد ولد واحد ، أو فارق
العمر بين الرجل
والمرأة ، أو زواج المسلم بالذمية ـ وخشية معرفة أهلها والغضب من ارتباطها بمن هو على غير ديانتها ، أو
خوف نزع الأولاد من أحضان الأم بالحضانة إذا علم ـ الزوج السابق ـ بزواجها ، أو
التخفف من أعباء الزواج الشرعى ومؤنه كما تقدم إلى غير ذلك الكثير .
ـ وتبقى كلمة : فليس كل زواج سرى صحيحاً ، وليس كل زواج
عرفى صحيحاً .
ـ فماذا عن تعدد الزوجات ؟
ـ قال تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ
فى الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا :
rمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) (النساء : 3) ، وقال
"الدُّنْيَا
مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" (1) ، وكان عهد السلف الصالح التزوج بأكثر من واحدة ،
وكان بعضهم إذا ماتت زوجته لم يبت
، وعليه سار السلف
rليلة دون زوجة جديدة ، فتعدد
الزوجات مستحب وهو من هدى النبى
الصالح ،
ولكن فى زمن التلفاز تقوم الدنيا ولا تقعد إذا فكر الزوج ـ مجرد تفكير ـ فى "التعدد" جلست
الزوجة "تعدد" فى البيت وبدأ التوعد له إن هو تزوج ، وأخذت "تعدد
"
وتحتال له الحيل ، وتدور المسلسلات من أولها إلى آخرها
فى بيان الحيل النسائية التى تحول دون وقوع تلك "المصيبة" والتى ستهدم
البيت السعيد وتفرّق شتات الأسرة ، وكان لهذا التأثير السلبى على فكر ومعتقد كثير من نساء
المسلمين .
يجرى هذا فى زمن تدفع فيه بعض الدول ـ الغير مسلمة
ـ المال لكن من ينجب مولوداً جديداً !! بينما نحن لازلنا نستورد منهم وسائل منع الحمل خشية الانفجار
السكانى ، وتنهال على رؤوس الناس
الدعوة إلى الاكتفاء بزوجة واحدة ، وولد واحد أو اثنين على الأكثر ،
ومن يتعدى هذا فالويل
له كل الويل من وسائل الإعلام (1) .
ـ فماذا عن العيلة والفقر من جراء تعدد الزوجات والأولاد ؟ وقوله
تعالى : (ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) (النساء : 3) .
- "قال الشافعى : أن لا تكثر عيالكم ، فدل على أن
قلة العيال أولى ، قيل : قد قال الشافعى رحمه الله ذلك وخالفه جمهور المفسرين من السلف
والخلف وقالوا معنى
الآية ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا فانه يقال عال الرجل يعول
عولاً إذا مال وجار
ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص ، ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج قال تعالى :
(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء) (التوبة : 28) ، وقال الشاعر :
وما يدرى الفقير متى غناه * وما يدرى الغنى متى يعيل
أى متى يحتاج ويفتقر .
وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا ولكنه من أفعل يقال
أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر هذا قول أهل اللغة .
قال الواحدى فى بسيطه ومعنى تعولوا تميلوا وتجوروا عن
جميع أهل التفسير واللغة وروي ذلك مرفوعاً ، روت عائشة ـ رضى الله عنها فى قوله : (ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) قال : "أن
لا تجوروا"
rـ عن النبى (1) وروى أن لا
تميلوا ، قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدى وأبى مالك
وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنبارى .
قلت : ويدل على تعين هذا المعنى من الآية وان كان
ما ذكره الشافعى رحمه الله لغة حكاه الفراء عن الكسائى أنه قال : ومن الصحابة من يقول عال يعول
إذا كثر عياله قال الكسائى : وهو
لغة فصيحة سمعتها من العرب لكن يتعين الأول لوجوه :
ـ أحدها : أنه المعروف فى اللغة الذى لا يكاد يعرف سواه ولا
يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا فى حكاية الكسائى وسائر أهل اللغة على خلافه .
ولو كان
rـ الثانى : أن هذا مروى عن
النبى
من الغرائب فإنه يصلح للترجيح
.
ـ الثالث : أنه مروى عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما
مخالف من المفسرين وقد قال الحاكم أبو عبد الله : تفسير الصحابى عندنا فى حكم المرفوع .
ـ الرابع : أن الأدلة التى ذكرناها على استحباب تزوج
الولود أنه يكاثر بأمته
الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير
.
rوأخبار النبى
ـ الخامس
: أن سياق الآية إنما هو فى نقلهم مما يخافون الظلم
والجور فيه إلى غيره فإنه قال فى أولها : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فى
الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) (النساء : 3)
فدلهم سبحانه على
ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ وأباح لهم منه ثم دلهم على ما
يتخلصون به من الجور والظلم فى عدم التسوية بينهن فقال : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) (النساء : 3) ثم أخبر
سبحانه أن الواحدة
وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور وهذا صريح فى المقصود .
ـ السادس : أنه لا يلتئم قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) فى
الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين فان ذلك أقرب
إلى أن لا تكثر عيالكم
بل هذا أجنبى من الأول فتأمله
.
ـ السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم إن خفتم أن
ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فانه أدنى أن لا تكثر عيالكم .
ـ الثامن : أن قوله : (ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ
تَعُولُواْ) تعليل
لكل واحد من الحكمين المتقدمين وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح
النساء البوالغ ومن
نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين ولا يليق تعليل ذلك بعلة العيال .
ـ التاسع : أنه سبحانه قال : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
تَعْدِلُواْ) ولم يقل : وإن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال
لكان الأنسب أن يقول ذلك .
ـ العاشر : أنه سبحانه إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل
النهى بعلة أو أباح
شيئاً وعلل عدمه بعلة فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل
وقد علل سبحانه إباحة
نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ما ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور ومعلوم أن كثرة العيال
لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا يحسن التعليل به" (1) .
ـ هل صبغ المرأة لشعرها للتجمل أمام زوجها جائز ؟
ـ الجواب : لا حرج فيه ، بل هو مستحب ، على أن تتجنب
السواد .
: "إِيَّاكُمْ
rـ ما معنى قوله وَالدُّخُولَ عَلَى
النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ
؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ" (2) ؟
ـ قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : المراد فى الحديث
أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ،
لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة ولا يوصفون بالموت ، قال :
وإنما المراد : الأخ وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، وابن الأخت ، وغيرهم ممن يحل لها التزوج
به لو لم تكن
متزوجة ، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت ، وهو أولى بالمنع من الأجنبى"
(3) .
ـ قلت : والمراد أن الموت أفضل للزوج والزوجة من الرضى بدخول
أخ الزوج فى غياب الزوج ، أو : احذروا هذا الأمر حذركم الموت ، أو أن هذا يؤدى إلى وقوع الفاحشة
بين أخ الزوج والزوجة مما يؤدى بدوره إلى وقوع حد الزنا للمحصنة وهو الموت ، أو : إن الموت أفضل للحمو من
الدخول على زوجة أخيه فى غيابه
.
وهنا قد يقول قائل : ما هذا التعسف والتشكك ، وتقول بعض
الأمهات : "أخ الزوج لو وجد زوجة أخيه عارية لسترها بثوبه" !! ،
فلما هذا التعنت والتشكك ، أنتم تفتحون
الباب بهذا لهذا
.
ـ نقول : هذا الحديث الشريف ليس من وضعنا وليس هو نتاج
عقولنا ، الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ،
rوتجاربنا ، إنما هو حديث
رسول الله
والذى خلق الخلق هو أعلم بهم وبنفوسهم وهو الذى حذرنا من دخول أقارب الزوج
على ، فوجب على المؤمن
rالزوجة فى غياب الزوج ـ
أأنتم أعلم أم الله ـ على لسان رسوله
أن يقول : سمعنا
وأطعنا ، لا أن نقول كما قالت اليهود إخوان القردة والخنازير : سمعنا وعصينا ، هذا ووسائل الإعلام
المقروءة تخرج علينا فى كل يوم بقصص قتل الأخ لأخيه بعد اكتشاف علاقة الأخ
بزوجة أخيه علاقة محرمة ، وقصص عشق الصديق لزوجة صديقه والتأمر على قتله أصبحت تفوق الحصر .
ـ فالحذر الحذر أختاه من دخول أقارب الزوج أو أصدقائه
فى غياب الزوج ، وهو حق من حقوق الزوج على زوجته .
ـ فماذا إذا وقع الخلاق والشقاق بين الزوجين ، إلى
من يحتكمون ، وقد جرت العادة بقص بعض الأزواج قصة خلافه مع زوجته إلى بعض أصدقائه (المقربين) والدعوة
إلى فض تلك المشاحنات بالحديث إلى الزوجة ونحو هذا ؟
ـ أقول : قد بين تعالى الطريق الذى يجب أن نسلكه عند عند وقوع الخلاق
والشقاق بين الزوجين فقال تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا)
(النساء : 34) .
ـ فعلى الزوج والزوجة إذا وقع الخلاف اللجوء إلى الحكمين ،
حكماً من أهله وحكما من أهلها ، وليس الصديق (المقرب) لتحكى له الزوجة مدى معاناتها مع زوجها ،
فيربت "الصديق" على كتف الزوجة ، وتضع هى رأسها على كتفيه تبكى من سوء معاملة زوجها ،
ثم يأخذ هو دوره فى الشكوى ! فيشكو إليها إهمال زوجته له ، وكم كان يتمنى أن يتزوج امرأة فى مثل جمالها
وعقلها وووووو ، ثم يقع ما هو معلوم للخاصة والعامة ، فالحذر الحذر أختاه ، والحذر الحذر أيها الزوج من
نبذ كتاب ، فلتكن
r ، فكما تزوجت على كتاب الله وعلى سنة رسولهrالله تعالى وسنة رسوله ، فى الحب
وعند وقوع
rحياتك كلها مرجعها إلى كتاب
الله تعالى وإلى سنة رسوله
الشقاق نعوذ بالله تعالى من النفاق والشقاق .
ـ وهنا يجب أن ننبه إلى فصل النساء عن الرجال عند الزيارات العائلية
وغيرها : فكثيراً ما نجد الرجل يصطحب زوجته فى زيارة إلى أحد أصدقائه للتعارف بين الزوجات ، فتجلس
النساء مع الرجال
وتدور العيون ، وينظر الرجل إلى زوجة صديقه وقد "يتحسر"
البعض من قلة جمال زوجته مثلما تتمتع به زوجة صديقه ، فيقع الكره والبغض والكره منه لزوجته
، أو تنظر هى إلى زوج صديقتها وتتحسر على كيفية معاملة هذا الزوج الحنون لزوجته وكيف يدللها ويتغزل
بجمالها وحسن معاملته
لزوجته ، وكيف لا يقع هذا من زوجها…. إلى غير هذا مما هو معلوم للقريب والبعيد .
ـ هذا إلى وقوع الاختلاط المنهى عنه بين الرجال والنساء
(1) ، وإثارة الغيرة بين النساء حينما ترى هذه أن تلك ترتدى أجمل الثياب ، وتضع فى
أذنها القرط ، وفى
يديها من الذهب ما يزن كذا ، وهذا زوجها الأنيق الحنون اللبق المرح الذى لا يأمر ولا يعلو صوته ، خفيف
الظل المثقف ، وهذا ….. زوجى…. وهذه ملابسى .




شريف ابراهيم
شريف ابراهيم
نائب المدير العام
نائب المدير العام

عدد المساهمات : 1930
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى